الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 42 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 42 & 44 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ت. س. ص.

مطعون ضده:
ش. د. س. ا. ذ. م. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/781 استئناف عقاري بتاريخ 08-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبد المولي وبعد المداولة. 
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 
وحيث ان الوقائع في كلا الطعنين ? وعلي مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن في الطعن 42 لسنة 2025 عقاري -المطعون ضده في الطعن 44 لسنة 2025- المدعي توفيق سعد صيداني أقام علي الطاعنة في الطعن الاخير ? المطعون ضدها في الطعن الأول ? المدعي عليها/ شركة داماك ستار العقارية ( ذ م م ) الدعوي رقم 219 لسنة 2023 عقاريبطلب الحكم بفسخ اتفاقية البيع والشراء بينهما و إلزامها بمبلغ وقدره /1,783,150 /مليون وسبعمائة وثلاثة ثمانون الف ألفاً ومائة وخمسون درهم ، والتعويض عن الكسب الفائت نتيجة التأخير في انجاز في الوحدة محل النزاع من تاريخ الانجاز المتوقع في 2016 وحتى انجاز المشروع في عام 2020 ، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الفسخ وحتى تمام السداد، وفسخ اتفاقية الايجار طويلة الأمد بينهما و بأن تؤدي إليه مبلغ 182,500 درهم عن قيمة اجرة مستحقة عن مدة عامين ونصف ، والتعويض عن الاضرار التي لحقته جراء إخلالها بالتزاماتها بسداد قيمة الايجار والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الاجرة وحتى تمام السداد . وقال بيانا لدعواه انه اشترى منها الوحدة رقم/4210/ داماك تاور باي باراماونت (سي)- منطقة الخليج التجاري - امارة دبي ، وقام الطرفان بتوقيع اتفاقية عقد ايجار طويل الأمد حتي تتمكن من تشغيل وإدارة الوحدة بوصفها وحدة فندقية ضمن إدارة تشغيل الفندق ، مقابل إيجار يتم احتسابه على النحو المبين بالاتفاقية على أساس أن إيرادات الغرفة طبقا لما جاء بتعريفات العقد ، لا تشمل تلك الإيرادات مقابل توفير خدمات كالطعام والشراب ، والميني بار . وأخلت المدعى عليها بالتزاماتها الواردة باتفاقية الايجار طويلة الأمد ، حيث أنها لم تقم بتزويد المدعى بأي تقارير أو أرباح تشغيلية ، كما لم تزوده بحجم الإيرادات والمستحق له طبقا للاتفاقية موضوع النزاع تلك الإيرادات التي يتم احتسابها طبقا للاتفاقية . إلى أنها بتاريخ 03-03-2022 طلبت منه التوقيع على اتفاقية إدارة وحدة تختلف عن الاتفاقية الأولى ، ليتم احتساب مقابل الايجار على النظام التالي حصة المالك ( صافي الأرباح التشغيلية ) x ( المساحة المحسوبة / إجمالي المساحة ) ، لذلك رفض الاتفاقية الجديدة مطالبا الالتزام بالاتفاقية الأولى ، إلا أنها عبر البريد الالكتروني اكدت عدم اشراك الوحدة في عملية الإدارة أو صرف أي ايجار مستحق لها دون التوقيع على الاتفاقية الجديدة . فقيد الدعوى رقم 539/2022 تعيين خبرة عقاري لبيان المترصد في ذمتها وتحديد إخلالها بالتزاماتها وكذلك نصيب كل طرف ، لفسخ العقد وتحديد مقدار عائد الايجار المستحق والتعويض عن الكسب الفائت ، وقدم الخبير العقاري تقريره والذى انتهي فيه الي ان تقييم اجرة المثل للوحدة موضوع النزاع (لغرفة واحدة فندقية ):حسب سعر السوق العقارية تقدر بـ 73,000 درهم ، واخلالها بالتزاماتها في عدم الوفاء بالأجرة المستحقة للوحدة موضوع النزاع ، ومن ثم اقام الدعوى . ندبت خبيرا ً في الدهوى وأودع تقريره . فحكمت : أولا : بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره 122,357.25 درهم (مائة واثنان وعشرون الفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسون درهماً وخمسة وعشرون فلسا لا غير. ثانيا : بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ ثلاثون الف درهم والفائدة على ذلك المبلغ بواقع 5 % سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام. استأنفت المدعى عليها الحكم بالاستئناف رقم 774 لسنة 2023 عقاري ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 781 لسنة 2023 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 20 / 12 / 2023 بتأييده . فطعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 43 لسنة 2024عقاري وبتاريخ 29-10-2024حكمت محكمة التمييزبنقض الحكم المطعون فيه والأحالة لمحكمة الأاستئناف لتقضي في الدعوي من جديد تأسيسا تأسيسا علي مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق أذ عول علي تقرير الخبير الذي احتسب بدل ايجار غرفة التداعي علي اساس كافة ايرارادات الفندق من مطاعم ومشروبات مخالفا بذلك عقد التأجير الذي استثناها من الأيرادات . وبعد موالاة محكمة الأحالة السير في الأستئناف في ضوء الحكم الناقض ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 8-1-2025 - في حدود الحكم الناقض- وفي موضوع الاستئناف رقم 774 لسنة 2023 عقاري-بتعديل الحكم المستانف فيما قضي به للمستانف ضده -المدعي- عن عائد بدل ايجار غرفة التداعي عن الفترة من 11/2019 حتى 05/2023 ليصبح بمبلغ وقدره 79,156.68 درهم (تسعة وسبعون الف ومائة وستة وخمسون درهم وثمانية وستون فلس) . طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 42 لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ3-2-2025طلب فيها نقضه وأودعت المطعون ضدها في هذا الطعن مذكرة بدفاعها -في الميعاد ? طلبت فيها رفضه . كما طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 44 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي طلبت فيها نقضه ولم يودع المطعون ضده في هذا الطعن مذكرة بدفاعه واذ سبق عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة بهيئة مغايرة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم لجلسة 29-4-2025 ثم قررت اعادتهما للمرافعة لجلسة اليوم وفيها قررت حجزهما للحكم بذات الجلسة . 
وحيث ان الطعن 42 لسنة 2025 عقاري اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثالث منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه للقانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق اذ لم يقض بفسخ عقدي البيع والايجار موضوع التداعي ورد الثمن المدفوع رغم اخلال المطعون ضدها بالتزامها بأنجاز الوحدة محل التداعي في التاريخ المتفق عليه اذ تم الانجاز في 02-08-2018 وتاريخ الاستلام 08-10-2019 أي عقب التاريخ المتفق عليه وهو 2016 فضلا عن انها ارادت منه التوقيع على اتفاقية جديدة لتأجيرتلك الغرفة الفندقية، توجب ادخال إيرادات المشروبات الكحولية مع إيرادات الغرفة كما أن مبلغ التعويض المقضي به لايكفي لجبر الأضرار التي حاقت به من جراء اخلال المطعون ضدها لالتزاماتها التعاقدية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أنه وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات فإن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية, ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها, وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أي من الخصوم, وأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة بقبول الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطرحها الخصوم عليها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً ، مفاده أن قبول الحكم الاستئنافي يعتبر مانعاً من الطعن فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صراحة أو ضمناً ، وكان القبول الضمني المانع من الطعن في الحكم يستفاد من كل فعل إيجابي أو سلبى أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الطعن ويدل على الرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن ، وكان عدم الطعن بطريق التمييز على حكم محكمة محكمة الأستئناف خلال الميعاد المقرر يُعد قبولاً ضمنياً بالنسبة لمن لم يطعن ، يترتب عليـه أن يحـوز قضاء ذلك الحكم قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام دعواه المبتدأة علي المطعون ضدها بطلب فسخ اتفاقيتي البيع والتأجير للغرفة الفندقية محل التداعي والزام الاخيرة برد الثمن والتعويض ومبلغ 182500 درهم قيمة الأجرة عن فترة المطالبة والفوائد فقضت محكمة اول درجة بالزام المطعون ضدها بأن تؤدي الي الطاعن مبلغ 12235725درهما ومبلغ 30000 درهم كتعويض واذ استأنف الطرفا ن ذلك الحكم بالأستئنافين رقمي 747 و781 لسنة 2023 و بتاريخ 20-12-2023 قضت محكمة الأستئناف برفض الاستئنافين وبتأييد حكم أول درجة فطعنت الشركة المطعون ضدها وحدها علي هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 43لسنة 2024 عقاري ولم يطعن الطاعن بما يعتبر قبولاً منه له ، وبالتالي لا يجوز له الطعن عليه بالتمييز فيما قبله منه ولم يمسه أو يتطرق إليه الحكم المطعون فيه -محل الطعن الماثل -، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه فيما يتعلق بفسخ عقدي البيع والتأجير ورد الثمن و التعويض . 
وحيث ان الطعن 44 لسنة 2025 عقاري اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب اذ قضي للمطعون ضده بملغ 30000 درهم كتعويض رغم عدم توافر اركان المسئولية العقدية قبلها وانها لم تخل بالتزاماتها التعاقدبة وأن الفندق الذي تقع به الغرفة موضوع التداعي لم يحقق ثمة ارباح من تاريخ افتتاحه الامر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه من المقرر عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الإحالة تلتزم بحكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الاحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما يمتنع ذلك أيضاً على محكمة التمييز نفسها ، ويتعين على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلص اليه الحكم الناقض . 
وحيث انه لما كان ذلك وكان الحكم الناقض رقم 43 لسنة 2024 عقاري الصادر بتاريخ 29-10-2024قد انتهي في قضائه الى نقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 774و781 لسنة 2023 فيما قضي به من مبالغ مقابل ايجار الغرفة الفندقية موضوع التداعي ولم يتعرض في قضائه لمبلغ التعويض المقضي به ومن ثم يكون قضاء الحكم يشأنه قد حاز قوة الأمر المقضي به ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير مقبول . ولا ينال من ذلك ما اوردته محكمة الاحالة تزيدا منها بعد الحكم الناقض في حكمها محل الطعن الماثل بشأن مسألة التعويض. 
وحيث ان الطاعن في الطاعن في الطعن 42 لسنة 2025 عقاري ينعي بالسبب الثاني من اسباب طعنه علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير التكميلي في احتساب عائدات الغرفة الفندقية موضوع التداعي عن الفترة من نوفمبر 2019 حتي مايو 2023 باجمالي مبلغ و68و156و79 درهما رغم أن الخبير استند في تقدير تلك العائدات الي قوائم السنة المالية 2023 المقدم من المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث أن الطاعنة في الطعن 44 لسنة 2025 عقاري تنعي بالسبب الأول من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الستدلال اذ عول في قضائه علي تقرير الخبرة التكميلي الهندسي رغم أن المأمورية تتطلب خبرة حسابية كما ان هذا التقرير جاء مخالفا لاتفاقية التأجبر التي تلاقت عليها ارادة الطرفين علي أن يحتسب عائد غرفة التداعي علي اساس دخل الفندق من ايجار الغرف فقط وقدمت الدال علي ذلك الدخل الا ان الخبرة لم تعول عليه خاصة وأن المستند الذي اعتبرته المحكمة دليلا علي صحة ما انتهي اليه الخبير الهندسي خاص بايرادات الفندق بكافة مرافقه الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . ان هذا النعي في كلا الطعنين في جملته مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق ما أرتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ،) لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بتعديل الحكم المستأنف والزام المطعون ضدها في الطعن الأول بان تؤدي الي الطاعن مبلغ بمبلغ وقدره 79,156.68 درهم (تسعة وسبعون الفاً ومائة وستة وخمسون درهماً وثمانية وستون فلسا) علي ما استخلصه من اوراق الدعوي ومستنداتها وعلي ما اطمأن الي من تقرير الخبرة التكميلي لصحة أسبابه وسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها ، -وفي حدود طلب -الطاعن- امام محكمة اول درجة- أن إجمالي عائد الايجار المستحق له عن الغرفة الفندقية محل التداعي عن الفترة من شهر 11/2019 الى 05/2023 بمبلغ وقدره 79,156.68 درهم (تسعة وسبعون الفاً ومائة وستة وخمسون درهماً وثمانية وستون فلسا) باعتبار ان المطعون ضدها ملتزمة باداء بدل الايجار الي الطاعن فيما لا يتعدى العشرين (20) يوماً بعد نهاية كل فترة ايجار (ربع سنوية) وذلك بإجمالي 14 فترة إيجار بالإضافة لشهر واحد وذلك من 11/2019 حتى 05/2023 ، وان الخبير قد راعي في تقريره كيفية احتساب هذا البدل - وفقا (للبند 7 - 9) من اتفاقية الايجار المؤرخة 9-1-2014 لإدارة وحدة التداعي ووفقا للمستندات المقدمة اليه،وانه كان يتوجب على االطاعنة إيداع ذلك العائد الايجاري المستحق عن تلك الفترات (14 فترة إيجارية) في حساب الطاعن- واذ خلت الأوراق مما يدل علي ذلك فانها تكون ملزمة بدفعه وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي اتنهي اليها فان النعي عليه في هذا الصدد لا يعدوا أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره مما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز ومن ثم يضحي النعي برمته علي غير اساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? تعين رفض الطعنين . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن مصروفات طعنه ومصادرة التأمين في كلا الطعنين وملغ الفي درهم اتعاب محاماه يؤديها الطاعن في الطعن الأول رقم 42 لسنة 2025 عقاري الي المطعون ضدها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق