جلسة 17/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، رضا بن علي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 4 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. مادام سائغاً.
- المادتين 47، 48 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. مفادهما؟
- مثال لتسبيب سائغ لقرار صادر عن لجنة شؤون المحامين بتوقيع عقوبة الوقف عن العمل على المشكو في حقه لثبوت الخطأ في جانبه بما يستوجب مسؤوليته التأديبية عنه.
(2) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بكيدية الاتهام". نيابة عامة.
- الدفع بكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها القرار.
- اتخاذ النيابة العامة قرار الإحالة لمجلس التأديب. غير جائز.
(3) نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". نيابة عامة.
- نعي المستأنف عدم أخذ رأي النيابة العامة. غير مقبول. مادام الثابت أنها فوضت الرأي لمجلس تأديب المحامين.
(4) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة. موضوعي.
- نعي الطاعن بشأن العقوبة التي أنزلها به مجلس التأديب. غير مقبول. مادامت تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التأديبية التي دانه بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "...... وحيث أنه بشأن المخالفة الأولى .... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، وخلال سريان مدة تلك الوكالة قَبَلَ وكالة خصمي الشاكي كل من (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 9/1/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 23/4/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 19/4/2024م، وكذا قَبَلَ توكيل إخوته المعارضين له تمهيداً لرفع دعوى عزل الشاكي، فمنهم من قام بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم 18/2021 عرائض أموال عامة الخاصة بموكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه والتي كانت عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال، مستنداً على هذه القضية في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2021 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. أضف إلى ذلك أنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه تناول التهمة المسندة إلى الشاكي في القضية رقم .... /2021 عرائض أموال عامة الخاصة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية .... وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية.... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته بأنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً منه ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، ورغبة منه في تمثيل أحد الفرقين ضد الآخر من ذات الأسرة وخلال سريان مدة تلك الوكالة قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم ..../2020 عرائض أموال عامة عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال المسندة فيها إلى موكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه، ولما أستند المشكو في حقه في مذكرته على هذه القضية والتهمة المسندة فيها إلى موكله الشاكي في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، وذكر فيها بأن المدعى عليه (الشاكي) بصفته مدير للتركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن المدعى عليه مدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل .... الخ، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة استخدم فيها كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي، مما حدى به إلى قيد هذه الشكوى قبله، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها أثبتت إفشاء معلومات عن إحدى القضايا الموكل فيها" فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 47 من قانون تنظيم المحاماة الاتحادي والتي نصت على أنه "كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية ....2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. كما أنه وفقاً لنص المادة 48 من القانون المار ذكره "تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف مدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت لجنة شؤون المحامين أوقعت عقوبة وقف المحامي/ .... عن العمل لمدة شهرين على سند من القول إن المستأنف قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد الشاكي، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا منه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي، وبعض الموكلين قاموا بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة 2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك الخطأ ويسأل عنه تأديبياً,، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
2- المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وهو رد سائغ كافي فضلاً عن أنه تم إحالة المستأنف من قبل لجنة قبول المحامين بعد أن ارتأت أن المخالفة المرتكبة من قبله جسيمة إلى مجلس التأديب ولا ينال من ذلك قول عدم اختصاص النيابة العامة بتقديم شكوي، إذ أن النيابة العامة لم تباشر إجراءات الشكوى أمام مجلس التأديب ولم يعط القانون النيابة العامة سلطة اتخاذ قرار الإحالة لمجلس التأديب، ذلك أنه من المقرر كأصل عام في أصول قواعد النصوص القانونية أن مفهوم النص التشريعي لا يشمل فقط المسائل التي يتناولها في لفظه بل يشمل أيضًا دلالته على شيء لم يذكر في عباراته والتي تفهم من روحه وإشارته، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
3- لما كان ما نعاه المستأنف بشأن عدم أخذ رأي النيابة العامة فهو غير صحيح إذ فوضت النيابة العامة مجلس تأديب المحامين في الرأي مما يضحي النعي على غير مقبولاً.
4- المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث تخلص واقعات الشكوى في أن الشاكي تقدّم إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء- أبو ظبي بصفته الشخصية بشكوى قِبَلَ المشكو في حقه موقعة ومؤرخة في 10/6/2024م، وطلب في ختامها اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، وشرح شكواه بأنه سبق وأبرم وكالة قانونية للمشكو في حقه برقم المحرر (....) أمام الكاتب العدل بأبو ظبي في تاريخ 4/2/2022م وذلك للقيام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم .... لسنة 2020 عرائض النائب العام (مرفق صورة)، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وأثناء ذلك توفي والد الشاكي المرحوم/ ....، ومن ثم تفاجأ الشاكي بقيام المشكو في حقه بقيد إعلام شرعي باسم شقيق الشاكي وليس باسم المرحوم والده مما أدى إلى رفض الطلب، فتقدم الشاكي بطلب إعلام شرعي وحصر إرث لتركة والده بنفسه وتحصّل عليه وتم تعيينه مديراً للتركة. فعرض المشكو في حقه على الشاكي متابعة إدارة التركة معه ولكن قوبل طلبه بالرفض من قبل الشاكي لأن التركة أمر شخصي داخل العائلة فقط، فتفاجأ الشاكي بتواصل المشكو في حقه مع عدد من ورثة المرحوم والده حتى تم تعيينه محامي لهم، وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم .... لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. وأنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم .... لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه استخدم كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي علاوة على أنه تجاهل الوكالة المصدقة أمام الكاتب العدل والتي مازالت سارية حتى تاريخه في قيد الدعوى في مواجهته. وبالتالي خالف المشكو في حقه قانون تنظيم مهنة المحاماة لارتكابه خطأ من الأخطاء المهنية الجسيمة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إفشاء أسرار موكله دون الإذن المسبق منه والتي أضاعت حقوق الشاكي تجاه بعض الجهات وتسبب في أضرار مادية ومعنوية وأضرت بسمعته، وطلب في ختام شكواه قبول الشكوى واتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق المشكو في حقه. وأرفق الشاكي سنداً لشكواه: 1- صورة وكالة قانونية من الشاكي بصفته الشخصية للمشكو في حقه وكله وفوضه بموجبها ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوي المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية ودعاوى التحكيم والدعاوى المستعجلة ودعاوى الإيجارات وكافة أنواع الدعاوى التي ترفع منه أو ضده وكل ما يتفرع عنها من طلبات عارضة أو ادعاءات متقابلة أمام محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاكم أبوظبي الابتدائية المحلية ومحاكم دبي وراس الخيمة على اختلاف أنواعها ودرجاتها .... الخ على أن تسري الوكالة حتى تاريخ 5/12/2024 ما لم تنتهي لسبب آخر، وموقعة من قبل الشاكي بطريق الفرمة وبالبصمة ومصدقة من كاتب العدل بدائرة القضاء بتاريخ 4/2/2022م. 2- صورة من نموذج دعاوى الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأبو ظبي مثبت بها بيانات المدعى .... وموكله (المشكو في حقه) وبيانات المدعى عليه (الشاكي) موضوعها طلب إصدار الحكم بعزل مدير التركة في التركة رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي. 3- صورة مذكرة بوقائع وملخص النزاع صادرة من مكتب المشكو في حقه ومقدمة لدى دائرة التركات بمحكمة أبو ظبي الابتدائية مؤرخة في 22/5/2024 ومقدمة من المدعين كل من .... بوكالة المشكو في حقه المحامي .... - مكتب .... للمحاماة والاستشارات القانونية. ضد المدعى عليهم .... وموضوعها طلب إصدار الحكم بعزل المدعى عليه الأول مدير التركة في التركة رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي، وحوت المذكرة ملخص النزاع ودُوّن فيها بأن المدعى عليه الأول بصفته مدير التركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن تعيينه كمدير للتركة كان بناء على طلبه والإصرار على الإدارة وكان على أساس القيام بإنجاز موضوع الحصر ويتم بعدها إلغاء المهمة، وأن المدعى عليه كمدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل، وأن الادعاءات المستمرة بشأن قيامه بالعمل على تطوير عناصر التركة والعمل على مصالح الورثة بشأن عناصر التركة دون عمل شيء سوى أقوال ومزاعم لا سند لها من الواقع أو الحقيقة، وعدم توزيع عوائد أو تقسيم عناصر التركة على مزاعم غير صحيحة بوجود ديون، وعدم إدارة العقارات على نحو أصولي ورفضه إسناد الإدارة لشركات عقارية متخصصة في الإدارة، وعدم عمل صيانة وعدم الاهتمام بالعقارات وإهمالها مما أدى إلى خسائر باهظة، ورفضه تقديم أية كشوفات للحساب وتقارير عن الإيرادات ومدخولات التركة أو الإفصاح عن أي شيء والتهرب من الاجتماعات العائلية وعدم تحويل مبالغ في حسابات الورثة والتصرف بالأموال المملوكة للورثة من غير علم الورثة ....الخ. 4- صورة من هوية الشاكي. 5- إيصال سداد الرسوم. وحيث إنه لدى نظر لجنة شؤون المحامين للشكوى أُخطر المحامي المشكو في حقه بصورة من الشكوى للرد عليها بتاريخ 14/6/2024، فأودع مذكرة بالرد في تاريخ 1/7/2024 وأورد فيها أولاً: أنه ينكر الوقائع التي ألقاها الشاكي قبله مقرراً بأن الشاكي تقدم بهذه الشكوى بغرض الكيدية وعلى سبيل الترهيب لكون المشكو في حقه هو وكيل ورثة المدعين في الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات وموضوعها طلب عزل الشاكي من إدارة تركة والدهم المرحوم/ ....، وأنه لم تكن هنالك علاقة بين الشاكي والمشكو في حقه وكون أساس العلاقة كانت بين والد الشاكي والمشكو في حقه، وكان الشاكي محبوساً على ذمة قضية جزائية رقم .... عرائض النائب العام الاتحادي والمقامة من .... بتهمة اختلاس وتبديد الأموال فطلبا والد ووالدة الشاكي من المشكو في حقه مباشرة ومتابعة القضية الجزائية المقيدة ضد الشاكي وعمل اللازم قانوناً. ومن ثم تم عمل وكالة من الشاكي للمشكو في حقه حال كان الشاكي مقيد الحرية ومسجون بسجن .... بأبو ظبي حسب الثابت من الوكالة المرفقة. وأنه عقب الانتهاء من القضية الجزائية السالفة البيان لم يكن هناك أية تعاملات أو إجراءات قانونية تم تكليف المشكو في حقه بها وكذلك خلو أوراق الدعوى مما يفيد بأن هناك ثمة تعاملات بين الطرفين، وأن القضية الجزائية مع أطراف آخرين وهم .... بتهمة الاختلاس وتبديد أموال وليس لها أي علاقة أو ارتباط سواء الأطراف أو نوع النزاع أو المحكمة التي نظرت الموضوع ولم يمثل المشكو في حقه في أي إجراء يخص إدارة التركة نهائياً، وهو الأمر الذي يفيد كذب وعدم صحة المزاعم الواردة بالشكوى. ثانياً: أن المشكو في حقه كان الوكيل القانوني لوالد الشاكي بموجب وكالة قانونية مصدقة بتاريخ 28/9/2020 وأنه بتاريخ 14/3/2023 توفي والد الشاكي وانحصر إرثه في زوجته وعدد 13 ابن وابنة، وأنه بموجب القرار الصادر في القضية رقم 338 لسنة 2023 تركات أبو ظبي الصادر بتاريخ 10/7/2023 البند تاسعاً تم تعيين الشاكي / .... مديراً لتركة والده المرحوم، وأن المشكو في حقه هو الوكيل القانوني لجميع الورثة باستثناء / .... و.... والشاكي ....، وأنه طلب عدد 11 من ورثة المرحوم من أصل 13 من المشكو في حقه إقامة دعوى موضوعها طلب عزل الشاكي من مهمة مدير تركة المرحوم المسندة إليه بموجب الحكم الصادر في دعوى التركات رقم 338 لسنة 2023 تركة أبو ظبي. فقام المشكو في حقه بالتنحي عن وكالة الشاكي بموجب التصديق المؤرخ في 8/5/2024م فأقام المشكو في حقه الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة على التفصيل سالف البيان، وفوجئ المشكو في حقه بقيام الشاكي بتقديم الشكوى الماثلة على غير سند من الواقع والقانون. وعليه فيدفع المشكو في حقه بالآتي: 1- انتفاء ثمة خطأ أو مخالفة من جانب المشكو في حقه بممارسة مهامه كمحامي على نحو أصولي وفقاً لما تقتضيه آداب المهنة وقواعدها وأصولها وعدم تمثيل الشاكي في ثمة تصرف أو تعاملات بينه وبين الورثة أو فيما يخص التركة التي يديرها. 2- كيدية الشكوى بغرض ترهيب المشكو في حقه والضغط عليه لكونه وكيل الورثة المدعين في الدعوى رقم 19 لسنة 2024 تركات وموضوعها طلب عزل الشاكي من مهمة مدير التركة. 3- عدم صحة ما جاء بالشكوى من وقائع. 4- خلو الشكوى من مستندات أو دليل يؤيد المزاعم وأنها أقوال مرسلة دون سند من الواقع أو الحقيقة أو القانون. وأرفق صور ضوئية من لقطات شاشة من رسائل محادثات عبر برنامج التراسل واتس آب استند إلى أنها من أسرة الشاكي وأنها هي مصدر المعلومات لسبب تقديم طلب العزل من المدعيين وأن جميع ما جاء بأقوال الشاكي هي مزاعم مكذوبة، وأن كافة المعلومات الواردة بالدعوى هي من أسرته، وأرفق دعماً لإنكاره الشكوى صور مستندات: 1- صورة من وكالة الشاكي للمشكو في حقه. 2- صورة من وكالة والد الشاكي للمشكو في حقه. 3- صورة من إعلام وراثة صادر بتاريخ 1/5/2023. 4- صورة من الوكالات لعدد 1 موكل وهم أم الشاكي وعدد 10 من إخوته. 5- صورة من تنحي المشكو في حقه عن وكالة الشاكي وصورة من إخطار التنحي عن الوكالة على مطبوعات مكتب المشكو في حقه مؤرخ في 8/5/2024 وأن الموقع على استلام الإخطار بالتنحي واستلام أصل التنحي عن الوكالة هو (المدعي الأول علي .... خصم الشاكي في الدعوى رقم 19 لسنة 2024م والذي تم تعيينه من ضمن مدراء التركة). 6- صورة من صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024م. 7-صورة من رسائل الواتس آب الواردة لمكتب المشكو في حقه. وطلب في ختام مذكرته حفظ الشكوى لعدم صحتها وكيديتها. وإذ أحالت لجنة شؤون المحامين بتاريخ 26/7/2024 الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين مع صور المستندات، فتقرر إعلان المحامي المشكو في حقه بها وبالجلسة السرية المحددة لنظرها بتاريخ 2/9/2024م مع التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه وصور لمستنداته إن وجدت قبل موعد الجلسة المحددة. وحيث نظر مجلس تأديب المحامين الشكوى بجلسة سرية يوم الاثنين الموافق 2/9/2024، وبتلك الجلسة السرية حَضر المحامي المشكو في حقه عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وأَنكر الشكوى بعد إحاطته ومواجهته بها وما تضمنته من مخالفات ومستندات، وصرح بأنه اطلع على ملف الشكوى، وأنه قدم مذكرة جوابية مع مستندات أمام لجنة شؤون المحامين، وأنه بصدد تقديم مذكرة جوابية وحافظة مستندات أمام مجلس تأديب المحامين بعد انتهاء جلسة اليوم، واستأذن المحامي المشكو في حقه من المجلس المرافعة الشفهية فأذن له المجلس بذلك وصرح بأن الشكوى تتمحور حول اتهامه باستخدام معلومات اطلع عليها بموجب وكالته عن الشاكي في البلاغ الجزائي 18/2020م، وتضارب المصالح بين الموكلين، أشار إلى أنه كان وكيلاً عن والد الشاكي ....، والذي كان يعتبره بمثابة الابن وأحد أفراد عائلته وليس وكيله فقط، وأن الشاكي قد حبس في سجن الصدر بتهمة الاحتيال والتبديد والاستيلاء على مال الغير والمقامة من .... في البلاغ رقم .... لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وقد طلب منه والد الشاكي رحمه الله أن يقوم بعمل وكالة عن ابنه/ .... وأن يتابع موضوع ذلك البلاغ وأنه قام عن طريق الكاتب العدل المنتدب من القيادة العامة بشرطة أبو ظبي بعمل الوكالة وباشر موضوع البلاغ بشكل مباشر، وأن الشاكي خرج من محبسه بعد سنة تقريباً، ولم يتواصل معه نهائياً بعد خروجه، وأنه لم يقم بأخذ أي مقابل أتعاب محاماة منه احتراماً لوالد الشاكي، وبعد خروج الشاكي من محبسه بثلاثة أشهر تقريباً توفى والده رحمه الله، وتم بعدها استصدار إعلام وراثة وتعيين .... مدير للتركة، وبعد فترة اتصل عليه ورثة المتوفى وهم والدة الشاكي وإخوته وطلبوا منه رفع دعوى عزل مدير للتركة حيث أنهم مستائين من كيفية إدارة الشاكي للتركة، وأنه قام بالتصريح للورثة بأنه لا يستطيع رفع قضية ضد .... لوجود تعارض بموجب الوكالة السابقة التي تخص القضية الجزائية، وأن الورثة اكتشفوا لاحقاً بأسبوعين وجود دعوى بمطالبة مالية بمبلغ 108 مليون درهم على الشاكي في الدعوى رقم 20-2024 تجاري كلي أبو ظبي والتي مازالت متداولة، وقد طلب الورثة منه مرة أخرى رفع قضية العزل وصرح لهم أنه لا يمكنه رفع القضية إلا بعد إلغاء وكالة ....، وأنه لم يستخدم أي بيانات متعلقة بالقضية الجزائية، وإن تبين للمجلس وجود أي بيان أو معلومة تخص القضية الجزائية في دعوى العزل فإنه يطلب شطبه من جدول المحامين، حيث أنه يعتبر نفسه أحد أفرد العائلة وليس محامياً أو وكيلاً عنهم فقط. وأنه عن شق تضارب المصالح أضاف المحامي المشكو في حقه، من أنه في حال وجود تضارب بالمصالح، لم يكن سيتنحى عن الوكالة أساساً، وأن الإجراء الذي قام به، قام به لثقة العائلة به كفرد من أفراد العائلة وأنه قام بالتنحي عن الوكالة الخاصة بالشاكي وإلغائها وإخطاره بذلك بتاريخ 8/5/2024 وذلك برسالة نصية بشكل مباشر بعد اعتمادها من الإدارة المختصة، كما أن الشاكي يسكن في بيت العائلة وأنه ذهب بنفسه إليه إلا أنه لم يجده وقام بتسليم الإلغاء إلى شقيق الشاكي/ .... والذي قام بتسليمها إلى أخيه/ .... في اليوم التالي، وأنه وقت إلغاء الوكالة لم تكن دعوى العزل قد رفعت، وعليه لم تكن هناك خصومة بين .... و ....، وأنه قام لاحقاً بالتواصل مع .... بشأن إلغاء الوكالة، وأنه قام برفع قضية العزل أواخر شهر 6، كما أنه وقبل قيد دعوى العزل جلس مع الشاكي وافهمه بضرورة الجلوس مع الورثة وحل الخلاف الحاصل بينهم بالود دون الدخول إلى المحكمة إلا أنه قال له افعلوا ما تريدون، وأضاف أن جميع الورثة كانوا يرجعون له في حال رغبتهم معرفة شيء عن المتوفى نظراً لأنه كان متابعاً لجميع قضاياه، وأكد أن واقعة إلغاء الوكالة كانت قبل رفع دعوى عزل مدير التركة وأنه بعد شهر تقريباً من إخطار الشاكي بإلغاء الوكالة قام برفع الدعوى. وأضاف المحامي المشكو في حقه أنه ملتزم بكافة واجباته مع كافة موكليه وأنه لم يسبق له ارتكاب أي مخالفات تأديبية، وتبين من مطالعة المذكرة الجوابية وحافظة المستندات المقدمة أمام هذا المجلس تمسكه بذات الدفوع المثارة بمذكرته السابقة وأصرّ على كيدية الشكوى وخلوها من ثمة مستندات أو دليل تؤيد المزاعم الواردة بها وعدم وجود تعارض أو ارتباط بالنزاع الخاص بتركة مورثهم وأن الشاكي قام بتوكيل المشكو في حقه بتاريخ 4/2/2022 لتمثيله في الدفاع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض النيابة العامة الاتحادية والمقيدة ضده بتهمة الاحتيال والاستيلاء وتبديد أموال شركة .... وحتى خروجه من محبسه في نهاية شهر مارس عام 2023 وأن الخلافات الحاصلة بين الشاكي والورثة نشبت في شهر مايو 2024 وخلال هذه الفترة لم يقدم المشكو في حقه للشاكي أي استشارة أو نصح بخصوص التركة ولم يتصل علمه بخلافات الورثة أو موضوع التركة إلا في شهر مايو 2024 من خلال والدة الشاكي وأشقاءه، وكما أرفق إقرار من خصم الشاكي غير مؤرخ يقر فيه الخصم .... بأنه قام بتسليم الشاكي إخطار تنحيه عنه وكالته، وكما أرفق إقرار من خصوم الشاكي يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، وطلب أصلياً حفظ الشكوى لكيديتها واحتياطياً الاستماع للشهود وهم ورثة المتوفى، مفوضاً القرار للمجلس، والنيابة العامة فوضت الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون. وبتاريخ 9/9/2023 قرر مجلس التأديب وقف المحامي المشكو في حقه / .... عن العمل لمدة شهر، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه، وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
وبتاريخ 20/9/2023م 2024خلال الأجل المقرر قانوناً قرر وكيل المشكو في حقه استئناف القرار المطعون فيه والمقبول أمام محكمة النقض.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك لم يحط بوقائع الدعوى وظروفها، وعول في إدانتها على أقوال الشاكي رغم أنها أقوال مرسلة، وأن دوره في القضية رقم .... لسنة 2021 جزاء أموال المتهم بها الشاكي لا تتعدي طلبات تكفيل للشاكي وأن علاقته بالشاكي لارتباطه بوالده بصفته موكل، وأن العلاقة بينهما انتهت ولم يقم بتمثيله في أي قضايا أخري، والتفت عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه لإقامة الدعوي رقم 19 لسنة 2024 أحوال بطلب عزل الشاكي من إدارة تركة والده، كما التفت عن بطلان القرار المستأنف لعدم إحالته من النيابة العامة وأن النيابة العامة لم يأخذ رأيها في المخالفة التأديبية، وإنه قضي بوقفه شهر عن المخالفة التأديبية رغم عدم تناسبها مع المخالفة، والتمس قبول التظلم شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وحفظ الشكوى وبراءة المستأنف.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله "...... وحيث أنه بشأن المخالفة الأولى .... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً له ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، وخلال سريان مدة تلك الوكالة قَبَلَ وكالة خصمي الشاكي كل من (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 9/1/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 23/4/2024م وكذا قبل وكالة خصم الشاكي (....) بالوكالة المصدقة بتاريخ 19/4/2024م، وكذا قَبَلَ توكيل إخوته المعارضين له تمهيداً لرفع دعوى عزل الشاكي، فمنهم من قام بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم 18/2021 عرائض أموال عامة الخاصة بموكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه والتي كانت عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال، مستنداً على هذه القضية في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2021 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة. أضف إلى ذلك أنه بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال السالفة البيان اتضح بأن المشكو في حقه تناول التهمة المسندة إلى الشاكي في القضية رقم .... /2021 عرائض أموال عامة الخاصة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، وحيث أنه بشأن المخالفة الثانية .... وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية.... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد المدعيين والمدعى عليه منذ 28/9/2020م، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته بأنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا من المشكو في حقه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي وأنه رفض في البداية لوجود وكالة وتعارض وأن المشكو في حقه كان محامي والدهم المرحوم ومقرب جداً منه ويعلم تماماً كافة الأسرار والمعلومات عن أسرتهم، ومن ثم فإنه على علم تام بنشوء خلافات بين ورثة المرحوم بشأن إدارة الشاكي للتركة منذ 10/7/2023، ورغبة منه في تمثيل أحد الفرقين ضد الآخر من ذات الأسرة وخلال سريان مدة تلك الوكالة قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، وكما كان البيّن من مطالعة ملخص النزاع من واقع المذكرة التي قدمها المشكو في حقه في تلك الدعوى أنها تناولت القضية رقم ..../2020 عرائض أموال عامة عن تهمة الاختلاس وتبديد الأموال المسندة فيها إلى موكله (الشاكي) والتي سبق له الترافع فيها دفاعاً عنه، ولما أستند المشكو في حقه في مذكرته على هذه القضية والتهمة المسندة فيها إلى موكله الشاكي في إثبات صحة دعوى عزل الشاكي من إدارة التركة السالفة البيان، وذكر فيها بأن المدعى عليه (الشاكي) بصفته مدير للتركة أخل إخلالاً جسيماً في مهمته كمدير للتركة حيث تسبب في أضرار جمة للورثة لعدم قيامه بالمهمة المنوطة به على نحو أصولي وفقاً لما هو متبع في هذا الشأن، وأن المدعى عليه مدير للتركة منذ تعيينه لم يقم بعمل ثمة إجراء سوى مزاعم وأوهام وكلام مرسل .... الخ، هذا وقد تمسك الشاكي بأن المشكو في حقه قام بمتابعة كافة القضايا الخاصة به وعلى سبيل المثال وليس الحصر القضية رقم 18 لسنة 2020 عرائض النائب العام الاتحادي، وأن المشكو في حقه باشر متابعة القضية السالفة البيان واطلع على ملف البلاغ وعلم جميع المعلومات الواردة بالملف والتي تخص الشاكي أثناء فترة توقيفه، وبعد إخلاء سبيل الشاكي من محبسه عقد عدة اجتماعات مع المشكو في حقه لمتابعة القضية المذكورة أعلاه وبعد ذلك قام المشكو في حقه بقيد الدعوى رقم 19 لسنة 2024 أحوال مال بطلب عزل الشاكي من إدارة التركة استخدم فيها كافة المعلومات والأسرار التي تم تزويده بها من طرف الشاكي، مما حدى به إلى قيد هذه الشكوى قبله، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها أثبتت إفشاء معلومات عن إحدى القضايا الموكل فيها" فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 47 من قانون تنظيم المحاماة الاتحادي والتي نصت على أنه "كل محام يخالف واجبات مهنته المنصوص عليها في هذا القانون أو يتصرف تصرفاً يحط من قدرها يجازى بإحدى العقوبات التأديبية الآتية ....2- الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنتين. كما أنه وفقاً لنص المادة 48 من القانون المار ذكره "تقدم الشكوى إلى لجنة قبول المحامين، فإذا رأت أن المخالفة بسيطة كان لها بعد سماع أقوال الطرفين توقيع عقوبة التنبيه أو الوقف مدة لا تزيد على شهر. ويجوز للمحامي التظلم من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه أو علمه به إلى وزير العدل. وإذا تكررت منه المخالفة البسيطة أو كانت المخالفة جسيمة رفع الأمر إلى النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت لجنة شؤون المحامين أوقعت عقوبة وقف المحامي/ .... عن العمل لمدة شهرين على سند من القول إن المستأنف قد قَبٍلَ وَكالة الشاكي بتاريخ 4/2/2022 ليكون وكيلاً عنه ويقوم مقامه وينوب عنه في المدافعة والمرافعة في كافة الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والجزائية والعمالية .... الخ، وثبت أنه ترافع عنه في القضية الجزائية رقم .... لسنة 2020 عرائض أموال عامة اتحادي، كما كان في ذات الوقت وكيلاً للمرحوم .... والد الشاكي، وكان البيّن من إقرار خصوم الشاكي الذي أرفقه المشكو في حقه بحافظة مستنداته أنهم يقرون فيه بأن والدهم المرحوم .... يثق بالمحامي المشكو في حقه وأنه كان يدير أعمال والدهم قبل وفاته وبعدها انتقلت إدارة التركة إلى الشاكي وأن الورثة هم من طلبوا منه تمثيلهم في رفع دعوى عزل الشاكي، وبعض الموكلين قاموا بتوكيله قبل تنحيه عن وكالة الشاكي ومنهم من قام بتوكيله بعد ذلك بعدد إجمالي 11 موكل، وكما قام بإرسال مذكرة مبدئية لعزل مدير التركة (الشاكي) على برنامج الواتس آب بتاريخ 6/5/2024م لأحدهم وذلك خلال سريان مدة وكالة مدير التركة (الشاكي)، وقام بالتنحي عن وكالة الشاكي في 8/5/2024 ودون أن يسلمه قرار التنحي بالوسائل المقررة قانوناً ولم تمض سوى أيام معدودة حتى قام برفع دعوى عزل الشاكي رقم 19 لسنة 2024م أحوال مال بتاريخ 22/5/2024م، ومن ثم يكون مسؤولاً عن ذلك الخطأ ويسأل عنه تأديبياً,، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر الدفع بكيدية الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من الحكم بل أن الرد عليها يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها القرار ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. وهو رد سائغ كافي فضلاً عن أنه تم إحالة المستأنف من قبل لجنة قبول المحامين بعد أن ارتأت أن المخالفة المرتكبة من قبله جسيمة إلى مجلس التأديب ولا ينال من ذلك قول عدم اختصاص النيابة العامة بتقديم شكوي، إذ أن النيابة العامة لم تباشر إجراءات الشكوى أمام مجلس التأديب ولم يعط القانون النيابة العامة سلطة اتخاذ قرار الإحالة لمجلس التأديب، ذلك أنه من المقرر كأصل عام في أصول قواعد النصوص القانونية أن مفهوم النص التشريعي لا يشمل فقط المسائل التي يتناولها في لفظه بل يشمل أيضًا دلالته على شيء لم يذكر في عباراته والتي تفهم من روحه وإشارته، ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما نعاه المستأنف بشان عدم أخذ رأي النيابة العامة فهو غير صحيح إذ فوضت النيابة العامة مجلس تأديب المحامين في الرأي مما يضحي النعي علي غير مقبولاً .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وتقدير موجبات الرأفة والأعذار المخففة وعدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته وكانت العقوبة التي أنزلها مجلس التأديب تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً للواقعة التأديبية التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق