الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 924 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جزائي جلسة 14 / 11 / 2024

جلسة 14/11/2024
برئاسة السيد المستشار/ مبارك العوض ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ طارق بهنساوي، صلاح الدين أحمد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 924 لسنة 2024)
إعلان. تقادم. دعوى جزائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة".
- المادتين 21 /2، 22 من قانون الإجراءات الجزائية. مفادهما؟
- إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم. شرطه؟
- مثال لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المستأنف المعارض من أنه بتاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك. وحيث مثل المستأنف المعارض أمام المحكمة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لما كان ذلك وكانت المادة 21/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه (.... تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمرور خمس سنوات). كما نصت المادة 22 من القانون سالف الذكر على أنه (مدة التقادم تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي). وكان من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم لا بد أن يكون إعلانًا صحيحًا. لما كان ذلك وكان البين من مفردات الدعوى الإلكترونية أن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 30/12/2014 وأنه تم البلاغ عن الواقعة بتاريخ 5/12/2019 وأنه تم إحالة المستأنف المعارض للمحاكمة بتاريخ 19/12/2019 وأن أمر التكليف للحضور لجلسة المحاكمة المحددة لنظره كان بتاريخ 24/12/2019. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الاستدلالات أن أياً منها لم يتخذ في مواجهة المتهم، كما أن أمر التكليف بالحضور كما هو ثابت من الاطلاع عليه أنه لم يتم إعلان المتهم به على وجه صحيح وخلا من توقيعه ومن ثم تكون الخصومة لم تنعقد أمام المحكمة الابتدائية على نحو صحيح. ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم إعمالاً للمادة 21/2 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم يتعين معه إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــة
حيث إن الوقائع تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمستأنف: - لأنه في تاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة: 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2005، والمادة: 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993. وبجلسة 19/1/2020 قضت محكمة جنح أبو ظبي غيابياً بتغريم المتهم مبلغ 40000 درهم عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف القضائية، عارض الطاعن أمام ذات المحكمة وبجلسة 15/3/2023 قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بالرسوم القضائية.
استأنف الطاعن هذا الحكم وبجلسة 19/4/2023 قضت محكمة استئناف أبو ظبي غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزامه بالرسوم القضائية. فعارض الطاعن استئنافياً هذا الحكم وبجلسة 24/9/2024 قضت محكمة استئناف أبو ظبي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزامه بالمصاريف.
بتاريخ 22/10/2024 قرر المحامي/ .... الطعن بالنقض على هذا الحكم بصفته وكيل عن الطاعن بموجب توكيل مرفق يبيح له ذلك وسدد الأمانة المقررة وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 31/10/2024 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 5/11/2024 وإذ تداول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ولم يمثل المعارض رغم إعلانه والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المستأنف المعارض من أنه بتاريخ 30/12/2014 بدائرة أبو ظبي أعطى بسوء نية لـلمجني عليه/ .... شيكاً بمبلغ 200,000 درهم مسحوباً على بنك .... متعمداً توقيعه بصورة تمنع من صرفه مع علمه بذلك.
وحيث مثل المستأنف المعارض أمام المحكمة ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لما كان ذلك وكانت المادة 21 /2 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي تنص على أنه (.... تنقض الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمرور خمس سنوات). كما نصت المادة 22 من القانون سالف الذكر على أنه (مدة التقادم تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي). وكان من المقرر أن إعلان المتهم بجلسة المحاكمة كإجراء قاطع للتقادم لا بد أن يكون إعلانًا صحيحًا. لما كان ذلك وكان البين من مفردات الدعوى الإلكترونية أن الشيك محل الدعوى محرر بتاريخ 30/12/ 2014 وأنه تم البلاغ عن الواقعة بتاريخ 5/12/2019 وأنه تم إحالة المستأنف المعارض للمحاكمة بتاريخ 19/12/2019 وأن أمر التكليف للحضور لجلسة المحاكمة المحددة لنظره كان بتاريخ 24/12/2019. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الاستدلالات أن أياً منها لم يتخذ في مواجهة المتهم، كما أن أمر التكليف بالحضور كما هو ثابت من الاطلاع عليه أنه لم يتم إعلان المتهم به على وجه صحيح وخلا من توقيعه ومن ثم تكون الخصومة لم تنعقد أمام المحكمة الابتدائية على نحو صحيح. ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بالتقادم إعمالاً للمادة 21/ 2 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم يتعين معه إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً على النحو الذي سيرد بمنطوق الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق