الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

شكاوى المحامين رقم 3 لسنة 2024 تمييز أبو ظبي جلسة 16 / 10 / 2024

جلسة 16/10/2024
برئاسة السيد المستشار/ حسن عبد الله ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ حاتم عزمي، رضا بن علي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(شكاوى المحامين رقم 3 لسنة 2024)
(1) إثبات "بوجه عام". شكاوى المحامين. محاماة. قرار تأديبي "بياناته".
- بيان القرار المستأنف واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للمخالفة التأديبية التي دان المستأنف بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة. كاف.
- مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. موضوعي. حد ذلك؟
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. حد ذلك؟
(3) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. مادام سائغاً.
(4) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
- مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة.
(5) إثبات "بوجه عام" "شهود". شكاوى المحامين. محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- للجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.. مادام سائغاً.
- عدم التزام لجنة تأديب المحامين بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
- وزن أقوال الشاكي وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاكي. مفادها؟
- العبرة في المحاكمات التأديبية. باقتناع اللجنة. مطالبتها بالأخذ بدليل معين. غير جائز. متى لم يقيدها القانون بذلك. لها الأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية. مؤداه؟
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(6) شكاوى المحامين. محاماة. دعوى تأديبية. عقوبة "تقديرها".
- تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً. من سلطة لجنة التأديب.
- نعي الطاعن بشأن الجزاء الذي أوقعه عليه القرار المستأنف. غير مقبول. مادام الجزاء الموقع عليه مناسباً للمخالفة التأديبية التي اقترفها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قبل وكالة .... بتاريخ 27/1/2023 ثم توكيل في تاريخ لاحق عن الشاكي بالوكالة المصدقة بتاريخ 6/2/2023، وحيث نشأت بين المذكورين نزاعات بشأن مؤسسة .... بسبب المديونيات المترتبة عليها، واستحصل المحامي المشكو في حقه على إقرار من الشاكي بتحمل مديونيات المؤسسة والمديونيات التي في ذمة المدعو/ ....، في سبيل كما يزعم رفع دعوى إفلاس للشركة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، ومظنة النزاع بينهم، مما كان ينبغي معه على المحامي المشكو في حقه مراعاة إنهاء العلاقة بينه وبين عميله، بما يحفظ مصالح العميل أو موافقة العميل الخطية على استمرار العلاقة في ظل وجود هذا التضارب، وفي هذه الحالة على المحامي أن يستحصل على موافقة مماثلة من العميل المتضاربة مصالحه أو أن يتنحى عن التوكل عنه، وحيث خلت الأوراق عن حصول تلك الموافقات الخطية أو اتباع الإجراءات، واستمر المحامي المشكو في حقه بتمثيل الشاكي مع سريان وكالته في ذات الوقت عن المدعو .... المدعي في دعوى إثبات صحة التوقيع وعن شقيقه .... الخصم الآخر للشاكي، ودون أن تكون هناك موافقات كتابية صريحة من الطرفين للمحامي على الاستمرار رغم تضارب المصالح الواضح، فوقع النزاع بينهم واستطال ليشمل دعاوى مدنية وبلاغات جزائية الأمر الذي أوقع المحامي المشكو في حقه لا محالة في مخالفة التوكل عن خصوم متضاربة مصالحهم، بما يتعارض مع أحكام القانون وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة. ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان عليه أن ينأى بنفسه عن هذا السلوك الذي يخالف تشريعات المهنة، أما وأنه لم يفعل ذلك فيكون مسؤولاً تأديبياً، ولا يجديه الاحتجاج بأن الشاكي على علم بكل الملابسات والوكالات الأخرى عن خصومه، فلا يوجد في الأوراق موافقات مكتوبة عنهم تجهر بذلك، والمخالفة تقوم حتى لو لم يكن هناك ضرر وانتهت الوكالة، فيجب على المحامي أن يمتنع عن قبول تلك الوكالة من الخصم إذا كان ثمة احتمال أن توكيله عنه سيؤدي إلى تضارب المصالح، ومن ثم تقوم مسؤوليته التأديبية عن هذا الخطأ، وتضحي دفاعاته في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض". وهي أدلة سائغة كافية فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له.
2- المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تراه راجحًا منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به،- ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
3- المقرر أن من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
4- لما كان القرار المستأنف عرض لدفاع المستأنف بشأن عدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة وأطرحه بأنها لا تزال قيد الإجراء ولم يفصل فيها ومن ثم انعقاد الاختصاص لها وهو من القرار رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم.
5- المقرر أن للجنة تأديب المحامين أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكان وزن أقوال الشاكي وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى لجنة تأديب المحامين تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات التأديبية هي باقتناع اللجنة بناءً على الأدلة المطروحة عليها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطتها أن تزن قوة الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها في قرارها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة اللجنة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده القرار منها ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجنة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف حول تصور اللجنة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها - بلا سند من الواقع و القانون - خليقاً بالرفض.
6- المقرر أن تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة اللجنة وهذه المحكمة، وكان الجزاء الموقع على المستأنف متناسباً مع ما اقترفه من مخالفة تأديبية وفي الحدود المقررة قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار يكون على غير سند من الواقع والقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــــــــــة
حيث إن وقائع الدعوى حسبما تبين من القرار المستأنف وسائر الأوراق تتحصل في أن الشاكي تقدّم إلى لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء- أبو ظبي بشكوى مفادها أنه قام بتوكيل المشكو في حقه وذلك لإقامة دعوى إفلاس وطلب المشكو في حقه من الشاكي التوقيع على إقرار وتعهد قام بصياغته على النحو التالي: بأنني" أي الشاكي - مالك لمؤسسة.... بموجب الرخصة التجارية وأنني أتحمل مسؤوليتها المنفردة عن كافة أعمال المؤسسة وتعاملاتها مع الغير وما ينشأ عنها من حقوق ومطالبات مالية ومسؤوليات قانونية وأقر بأنني أتحمل كامل المسؤولية عن كافة الشيكات التي حررها أو وقعها السيد/ .... من حسابه الشخصي أو من حساب المؤسسة لتصريف أعمال المؤسسة وأنني أتعهد بذلك بإخلاء مسؤوليته وإبراء ذمته من أي مطالبات أو قضايا أو دعاوى قضائية أو تحقيقات أو إجراءات قضائية يرفعها أي متعامل مع المؤسسة لما قد ينشأ عن تلك الشيكات من التزامات" وتم تحرير هذا الكتاب في مكتب المشكو في حقه بمدينة ....، واحتفظ بأصل الكتاب لإقامة الدعوى. ثم قام المشكو في حقه بتسليم المدعو/ .... الإقرار سالف الذكر وأقام الأخير ضد الشاكي الدعوى رقم 103/2023 مدني وطلب في ختام صحيفة دعواه إثبات صحة المحرر العرفي وصحة التوقيع عليه، وقام بوضع عنوان وهمي بالاتفاق بينهما، وقدم مذكرة جوابية على الدعوى وطلب تثبيت صحة الإقرار موضوع الدعوى توقيعاً ومضموناً وإكسابه الصيغة القانونية لكي يكون حجة بما ورد فيه، وبتاريخ 13/1/2023 صدر حكم في الدعوى ضد الشاكي، واكتشف الشاكي أن المشكو في حقه وكيل للمدعو/ .... ومتعاون معه بشكل كامل ويجمع بذلك بين وكالة الشاكي وخصمه المدعو/ .... مما يشكل مخالفة لقانون المحاماة وقانون العقوبات، ومن ثم كانت الشكوى بالطلبات وأرفق الشاكي سنداً لشكواه صور مستندات منها توكيل الشاكي للمحامي المشكو في حقه بتاريخ 6/2/2023 وصورة توكيل خصم الشاكي المدعو/ .... للمحامي المشكو في حقه بتاريخ 27/1/2023 وصورة من الإقرار والتعهد المشار إليه، وصحيفة دعوى خصم الشاكي يطلب فيها إثبات صحة توقيع الشاكي، ومذكرة في الدعوى 103/2023 مدني (محكمة .... الابتدائية) مقدمة من المحامي المشكو في حقه يقر فيها بطلبات المدعو/ .... دون علم الشاكي، وصورة عن الحكم 103/2023 مدني (محكمة .... الابتدائية) ثابت فيه أن المشكو في حقه وكيل الشاكي حضر عنه دون علمه. وطلب في ختام شكواه التحقيق مع المحامي المشكو في حقه وإحالته إلى مجلس تأديب المحامين وإحالته - كذلك - إلى النيابة العامة لتقديمه للمحاكمة لارتكابه جريمة في حق الشاكي. وإزاء ذلك، قررت لجنة شؤون المحامين في اجتماعها المنعقد بتاريخ 27/6/2024 إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين. وتنفيذاً لقرار لجنة شؤون المحامين تمت إحالة الشكوى إلى مجلس تأديب المحامين بكتاب مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء وأُرفق بملف الشكوى حافظة مستندات أطلع عليها المجلس حوت فيما حوته على صور وكالات وأحكام وشهادات موقعة وصحف دعوى ومستخرج من نظام وزارة العدل. وحيث نظر مجلس تأديب المحامين الشكوى بالجلسة السرية المنعقدة يوم الخميس الموافق 16/7/2024، وفيها حَضر المحامي المشكو في حقه عبر تقنية الاتصال عن بُعد، وأَنكر الشكوى بعد إحاطته ومواجهته بها وما تضمنته من مخالفات ومستندات، وتمسك بما أورده بالمُذكرة الجوابية المقدمة أمام لجنة شؤون المحامين وبالمذكرة الجوابية المقدمة أمام المجلس وقدم حافظة مستندات أحاط بها المجلس، وصرح المحامي المشكو في حقه بأنه اطلع على ملف الشكوى، وتمسك بالدفع بعدم اختصاص المجلس بنظر الشكوى لوجود شكوى متداولة أمام وزارة العدل أو وقف نظر الشكوى تعليقاً لحين الفصل في الشكوى المتداولة أمام وزارة العدل واحتياطياً طلب حفظ الشكوى لعدم الصحة والثبوت وعدم وجود تضارب بالمصالح. وعن موضوع الشكوى صرح بأن الشاكي هو من طلب إثبات صحة التوقيع وقدم إقراراً لرفع دعوى الإفلاس بموجب مستند مرفق بالأوراق، وأكد أن الشاكي حضر مع الطرف الآخر لإثبات صحة التوقيع والشهود، وصمم على دفوعه وطلباته، وفوضت النيابة العامة الرأي للمجلس طالبة إعمال أحكام القانون. وقرر المجلس حجز الشكوى لإصدار القرار فيها، وبتاريخ 19/7/2024 قرر مجلس التأديب وقف المحامي المشكو في حقه/ .... عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع إعلانه بالقرار وإخطار إدارة شؤون المحامين بالقرار لاتخاذ اللازم نحو تنفيذه وإلزامه بالمصروفات والرسوم.
وإذ لم يلق هذا القرار قبولاً لدى المشكو في حقه فطعن عليه بطريق الاستئناف الماثل عملاً بالمادة 17/1 من قرار رئيس دائرة القضاء رقم 13 لسنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة وقدم صحيفة بأسباب استئنافه أودعها قلم إدارة الدعوى بتاريخ 2/8/2024م. وبتاريخ 5/8/2024 قدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى المستأنف على القرار المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دانه عن المخالفة التأديبية دون أن يبين الواقعة وظروفها وأدلتها في بيان واف يتحقق به الغرض من التسبيب، ولم يرد بسائغ على دفاعه بسبق تقديم الشكوى إلى اللجنة المختصة بوزارة العدل، وأعرض عن أوجه دفاعه المشفوعة بالمستندات والتي تثبت أنه لم يقصر في واجبات المهنة ذلك أن المدعو/ .... فقد أهليته وأضحت وكالته له منتهية بقوة القانون عملاً بالمادة (954) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي، وأنه عول على أقوال الشاكي بلا سند من الواقع والقانون، وأنه لم يراع ظروفه الشخصية في توقيع الجزاء عليه، كل ذلك مما يعيب الحكم.
وقد تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضر جلساته السرية وبجلسة 9/10/2023 حضر المستأنف وبسؤاله عما نسب إليه تمسك بما تم تقديمه من مستندات وتقارير طالباً نقض الحكم المستأنف. فقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم.
حيث إن القرار المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التأديبية التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها بقوله ".... لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق أن المحامي المشكو في حقه قد قبل وكالة .... بتاريخ 27/1/2023 ثم توكيل في تاريخ لاحق عن الشاكي بالوكالة المصدقة بتاريخ 6/2/2023، وحيث نشأت بين المذكورين نزاعات بشأن مؤسسة .... بسبب المديونيات المترتبة عليها، واستحصل المحامي المشكو في حقه على إقرار من الشاكي بتحمل مديونيات المؤسسة والمديونيات التي في ذمة المدعو/ ....، في سبيل كما يزعم رفع دعوى إفلاس للشركة، وكانت هذا المقدمات التي لا خلاف عليها مقدمات توصل إلى احتمال كبير لتضارب المصالح بين هؤلاء الأطراف، ومظنة النزاع بينهم، مما كان ينبغي معه على المحامي المشكو في حقه مراعاة إنهاء العلاقة بينه وبين عميله، بما يحفظ مصالح العميل أو موافقة العميل الخطية على استمرار العلاقة في ظل وجود هذا التضارب، وفي هذه الحالة على المحامي أن يستحصل على موافقة مماثلة من العميل المتضاربة مصالحه أو أن يتنحى عن التوكل عنه، وحيث خلت الأوراق عن حصول تلك الموافقات الخطية أو اتباع الإجراءات، واستمر المحامي المشكو في حقه بتمثيل الشاكي مع سريان وكالته في ذات الوقت عن المدعو .... المدعي في دعوى إثبات صحة التوقيع وعن شقيقه .... الخصم الآخر للشاكي، ودون أن تكون هناك موافقات كتابية صريحة من الطرفين للمحامي على الاستمرار رغم تضارب المصالح الواضح، فوقع النزاع بينهم واستطال ليشمل دعاوى مدنية وبلاغات جزائية الأمر الذي أوقع المحامي المشكو في حقه لا محالة في مخالفة التوكل عن خصوم متضاربة مصالحهم، بما يتعارض مع أحكام القانون وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة. ولما كان المحامي المشكو في حقه من المتمرسين بالعمل القانوني فكان عليه أن ينأى بنفسه عن هذا السلوك الذي يخالف تشريعات المهنة، أما وأنه لم يفعل ذلك فيكون مسؤولاً تأديبياً، ولا يجديه الاحتجاج بأن الشاكي على علم بكل الملابسات والوكالات الأخرى عن خصومه، فلا يوجد في الأوراق موافقات مكتوبة عنهم تجهر بذلك، والمخالفة تقوم حتى لو لم يكن هناك ضرر وانتهت الوكالة، فيجب على المحامي أن يمتنع عن قبول تلك الوكالة من الخصم إذا كان ثمة احتمال أن توكيله عنه سيؤدي إلى تضارب المصالح، ومن ثم تقوم مسؤوليته التأديبية عن هذا الخطأ، وتضحي دفاعاته في هذا الشأن على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض". وهي أدلة سائغة كافية فإنه يكون النعي في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك ولما كان المقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تراه راجحًا منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به،- ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وليس عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان من حق لجنة شؤون المحامين استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان القرار المستأنف عرض لدفاع المستأنف بشأن عدم اختصاص لجنة تأديب المحامين بدائرة القضاء بأبو ظبي بنظر الشكوى لسبق قيدها بوزارة العدل أمام اللجنة المختصة وأطرحه بأنها لا تزال قيد الإجراء ولم يفصل فيها ومن ثم انعقاد الاختصاص لها وهو من القرار رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون ويكون منعاه في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للجنة تأديب المحامين أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليهما اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وكان وزن أقوال الشاكي وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى لجنة تأديب المحامين تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في المحاكمات التأديبية هي باقتناع اللجنة بناءً على الأدلة المطروحة عليها ولا يصح مطالبتها بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي يقيده القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطتها أن تزن قوة الإثبات وأن تأخذ من أي بينه أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لقرارها، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمدت عليها في قرارها بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة اللجنة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده القرار منها ومنتجة في اكتمال اقتناع اللجنة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ومن ثم فإن ما يثيره المستأنف حول تصور اللجنة للواقعة أو في تصديقها لأدلة الثبوت أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها واستخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها - بلا سند من الواقع و القانون - خليقاً بالرفض. لما كان ذلك، وكان تقدير الجزاء في الحدود المقررة قانوناً هو من سلطة اللجنة وهذه المحكمة، وكان الجزاء الموقع على المستأنف متناسباً مع ما اقترفه من مخالفة تأديبية وفي الحدود المقررة قانوناً ومن ثم فإن ما ينعاه على القرار يكون على غير سند من الواقع والقانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق