الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 أغسطس 2025

الطعن 6 لسنة 2024 ق جلسة 26 / 12 / 2024 تمييز أبو ظبي جزائي مكتب فني 18 هيئة عامة ق 1 ص

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2024
برئاسة السيد المستشار/ علال عبد السلام لعبودي ـ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز يعكوبي، حسن مبارك، مبارك العوض، حاتم عزمي، طارق بهنساوي، إدريس بن منصور، د. رضا خماخم، صلاح الدين أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطلب رقم 6 لسنة 2024 هيئة عامة جزائي)
عقوبة "العقوبة التكميلية" "تطبيقها". غرامة. قانون "تطبيقه" "سريانه". محكمة الموضوع "سلطتها". مركز النقل المتكامل. مصادرة. هيئة عامة.
- المادة 83 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- القانون الخاص. مقدم على القانون العام. حد ذلك؟
- المادة 3 من قانون الجرائم والعقوبات. مفادها؟
- تطبيق الأحكام العامة الواردة بالكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات بشأن المصادرة على مخالفة أحكام قانون تنظيم النقل بسيارات الأجرة الخاص. جائز. حد ذلك؟
- إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم مخالفة قانون مركز النقل المتكامل ومنها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص. جائز. وجوب مراعاة حقوق الغير حسن النية والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها. متى تعذرت مصادرتها. سريان هذا المبدأ بالنسبة لباقي القوانين العقابية الخاصة. متى توافرت فيها محددات تطبيقه. أثر ذلك. إقرار الهيئة العامة لذلك المبدأ دون ما يخالفه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر أن المشرع قد نظم المصادرة عموماً ضمن أحكام العقوبات التكميلية بالكتاب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إذ نص في مادته رقم (83) على أن: (1- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2- في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3- إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكًا للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة. 5- للمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.)
وحيث إن مفاد ذلك حسب مفهوم هذه المادة، أنه في غير الحالات التي تكون فيها المصادرة وجوبية "بنص صريح في قانون خاص أو كلما كانت المضبوطات مما يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته"، فإن مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة تبقى تكميلية اختيارية كقاعدة عامة في باقي الحالات الأخرى، والتي تكون فيها المضبوطات قد استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو أنها تحصلت منها، فيكون للقاضي في هذه الحالات، الحكم بها عند الإدانة في جناية أو جنحة، كلما رأى موجباً لذلك، أو عدم الحكم بها إذا ارتأى خلافه. وله أيضاً كلما كانت المصادرة اختيارية وارتأى الحكم بها، بينما تعذر الأمر عليه لعدم ضبط تلك الأشياء أو الأموال، أو لتعلقها في حالة ضبطها بحقوق الغير حسن النية، أن يحكم بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
وحيث إنه إذا كان لا خلاف في أن القانون الخاص مقدم على القانون العام، وأنه يتعين التقيد بالأحكام والمقتضيات الخاصة الواردة فيه، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات متى خلا القانون العقابي الخاص من تنظيمها على نحو مخالف لما تضمنته هذه القواعد، وذلك عملاً بما هو مستمد من نص المادة (3) من قانون الجرائم والعقوبات والتي جاءت صريحة فيما قررته من أنه "تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى، ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك". وإذ كان القانون رقم (19) لسنة 2006 - وتعديله - في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي، قد خلا من إيراد أي مقتضى يمنع المصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ينظمها على نحو مخالف لما هو مقرر في الكتاب الأول من قانون الجرائم العقوبات، فإنه لا شيء يمنع من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون الأخير بشأن المصادرة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الخاص.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، ولما كان استعمال المركبات وحيازتها غير مجرمين قانوناً، فإن الهيئة العامة "المجموعة الجزائية" تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها، ومع التنويه أيضاً على أن هذا الحكم يمتد تطبيقه على باقي القوانين الخاصة في الحالات المماثلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئـــــــــــة
بناء على أحكام المواد 7/1 و9/2 من القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي. وبناء على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يمكن تقديم طلب الإحالة إلى الهيئة العامة من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، حتى وإن لم تكن بصدد نظرها في دعوى أو طعن.
وبناء على الطلب المقدم من رئيس الدائرة الجزائية الأولى إلى رئيس محكمة النقض بتاريخ 24/12/2024، والمقيد تحت رقم (6) لسنة 2024 - قرارات هيئة عامة، وذلك لعرض الأمر على الهيئة العامة للمحكمة، للنظر في طلب توحيد مبدأين قضائيين متعارضين صادرين عن هذه المحكمة بشأن المصادرة في القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي وتعديلاته، حيث تضاربت الأحكام الصادرة من الدوائر الجزائية بهذا الشأن بين اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى بأن القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي لا ينص على مصادرة السيارة المستخدمة في نقل الركاب، وهو قانون خاص لم ينص فيه المشرع على عقوبة المصادرة للأشياء التي ارتكبت بواسطتها الجرائم المنصوص عليها فيه، ومن ثم فلا مجال لإعمال أحكام المادة (83) من قانون الجرائم والعقوبات التي تنظم أحكام مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة والتي استعملت في الجريمة.
الاتجاه الثاني: يرى جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبة المضبوطة المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص، معتبراً بأن الطابع الخاص للقانون المذكور (أي القانون رقم (19) لسنة 2006 في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي) لا يحول دون إعمال القواعد العامة الواردة في الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات، طالما ليس في القانون الخاص ما يمنع من إعمالها.
وحيث يجدر التنويه - تمهيداً لتوحيد المبدأين المتعارضين المذكورين - أن المشرع قد نظم المصادرة عموماً ضمن أحكام العقوبات التكميلية بالكتاب الأول من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، إذ نص في مادته رقم (83) على أن: (1- المصادرة هي الحكم بأيلولة المال الخاص إلى ملك الدولة دون مقابل أو تعويض. 2- في غير الأحوال التي يوجب فيها القانون الحكم بالمصادرة، للمحكمة عند الحكم بالإدانة، أن تقضي بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية. 3- إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكًا للمتهم. فإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، أو تعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة. 4- لا يحول كون الفاعل مجهولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انقضاء الدعوى الجزائية في جريمة، دون أن تحكم المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة بحسب الأحوال بمصادرة المضبوطات إذا ثبت صلتها بالجريمة. 5- للمحكمة عند الاقتضاء أن تستعين بخبير لتقدير قيمة الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.)
وحيث إن مفاد ذلك حسب مفهوم هذه المادة، أنه في غير الحالات التي تكون فيها المصادرة وجوبية "بنص صريح في قانون خاص أو كلما كانت المضبوطات مما يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في ذاته"، فإن مصادرة الأشياء والأموال المضبوطة تبقى تكميلية اختيارية كقاعدة عامة في باقي الحالات الأخرى، والتي تكون فيها المضبوطات قد استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو أنها تحصلت منها، فيكون للقاضي في هذه الحالات، الحكم بها عند الإدانة في جناية أو جنحة، كلما رأى موجباً لذلك، أو عدم الحكم بها إذا ارتأى خلافه. وله أيضاً كلما كانت المصادرة اختيارية وارتأى الحكم بها، بينما تعذر الأمر عليه لعدم ضبط تلك الأشياء أو الأموال، أو لتعلقها في حالة ضبطها بحقوق الغير حسن النية، أن يحكم بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.
وحيث إنه إذا كان لا خلاف في أن القانون الخاص مقدم على القانون العام، وأنه يتعين التقيد بالأحكام والمقتضيات الخاصة الواردة فيه، إلا أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات متى خلا القانون العقابي الخاص من تنظيمها على نحو مخالف لما تضمنته هذه القواعد، وذلك عملاً بما هو مستمد من نص المادة (3) من قانون الجرائم والعقوبات والتي جاءت صريحة فيما قررته من أنه "تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى، ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك". وإذ كان القانون رقم (19) لسنة 2006 - وتعديله - في شأن تنظيم النقل بسيارات الأجرة بإمارة أبو ظبي، قد خلا من إيراد أي مقتضى يمنع المصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ينظمها على نحو مخالف لما هو مقرر في الكتاب الأول من قانون الجرائم العقوبات، فإنه لا شيء يمنع من تطبيق الأحكام العامة الواردة في هذا القانون الأخير بشأن المصادرة، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الخاص.
وحيث إنه بالبناء على ما ذكر، ولما كان استعمال المركبات وحيازتها غير مجرمين قانوناً، فإن الهيئة العامة "المجموعة الجزائية" تنتهي إلى إقرار المبدأ القضائي الذي مؤداه جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها، ومع التنويه أيضاً على أن هذا الحكم يمتد تطبيقه على باقي القوانين الخاصة في الحالات المماثلة.
لهذه الأسبــاب
قررت الهيئة: إقرار المبدأ القضائي الذي مفاده جواز إعمال المحكمة سلطتها التقديرية في القضاء بمصادرة المركبات المضبوطة عند ارتكاب جريمة من جرائم القانون رقم (19) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2016 في شأن مركز النقل المتكامل بإمارة أبو ظبي، ومن بينها المركبات المستعملة في نقل الركاب بدون ترخيص مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك، حقوق الغير حسن النية على السيارة، والقضاء بالغرامة المساوية لقيمتها كلما تعذرت مصادرتها. مع التنويه إلى سريان هذا المبدأ بالنسبة لباقي القوانين العقابية الخاصة متى توافرت فيها محددات تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق