الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 23 أغسطس 2025

الطعن 362 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 18 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 18-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 362 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. و. م.

مطعون ضده:
ح. س. ع. ا.
ع. و.
ب. ه. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/296 استئناف عقاري بتاريخ 09-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرِّر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
تتحصل الوقائع - على ما يَبِين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن حسن ساطع عبد الغنى البزاز (المطعون ضده الأول) أقام الدعوى رقم 836/2023 عقاري ضد 1-بيتر هومز ش.ذ.م.م 2- عتيقه واحد (المطعون ضدهما الثانية والثالثة) ثم أدخل سكوت وليام مَجِيتش (الطاعن) بطلب إلزامهم جميعًا بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ العربون ومقداره (4.300.000 درهم) أربع ملايين وثلاثمائة ألف درهمًا مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد والحكم بفسخ العقد المؤرخ 13-04-2023 أو اعتباره مفسوخًا حسب الشرط الفاسخ الوارد به على سَنَدٍ أنه بموجب العقد الآنف ذكره والمبرم بينه والمدعى عليها الثانية اشترت منه الفيلا رقم 40482/2021 مقابل مبلغ إجمالي مقداره (43.000.000 درهم) والتي قامت بسداد العربون بمبلغ مقداره (4.300.000 درهم) عن طريق شيك واستلم شيك العربون (الوسيط العقاري) المدعى عليها الأولى وذلك بواسطة الخصم المدخل كمدير وشريك للمدعى عليها الأولى وتم تحديد موعد توقيع عقد البيع النهائي في تاريخ 13 ? 06 ? 2023 إلا أنه لم يتم تنفيذ الالتزام ومن ثم كانت الدعوى، وبجلسة 15-01-2024 قضت المحكمة أولًا: بقبول إدخال (سكوت وليام مَجِيتش) مدعى عليه في الدعوى شكلًا. ثانيًا: بانفساخ العقد المؤرخ 13 ? 04 - 2023 موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليهما والمدخل بأن يُسَلِّمُوا المدعي الشيك بقيمة مبلغ العربون ومقداره (4.300.000 درهم) أربع ملايين وثلاثمائة ألف درهمًا، وبإلزامهم برد قيمته حال صرفه والفوائد القانونية بواقع 05% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 27 ? 07 ? 2023 وحتى تمام السداد استأنف ذلك الحكم المدعى عليها الأولى بيتر هومز ش.ذ.م.م واختصمت جميع أطراف النزاع بالاستئناف رقم 148 لسنة 2024 وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى أَوْدَعَ تقريره قضت بجلسة 12-06-2024 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضَى به في شقه بإلزام المستأنفة (بيتر هومز ش.ذ.م.م) والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لانتفاء الصفة، طعن المدعي على ذلك الحكم بالطعن رقم 148 لسنة 2024 مختصمًا جميع الأطراف وبجلسة 28-10-2024 قضت المحكمة برفض الطعن وبتاريخ 12-03-2025 أودع المدعى عليه (الخصم المدخل) صحيفة استئنافه للحكم الصادر في الدعوى رقم 836/2023 عقاري وقيد الاستئناف برقم 296 لسنة 2025 عقاري وبجلسة 09-06-2025 قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد. طعن الخصم المدخل على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًّا بتاريخ 09-07-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما يَنْعَى به الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون، مشوبًا بالخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله حين قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد، في ظل أن ميعاد الاستئناف المقرر قانونًا لم يكن قد بدأ قانونًا حين قام بقيد استئنافه ذلك أنَّ الطاعن كان قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فلا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وأنَّ الثابت من الأوراق أن الإعلان بالحكم المطعون فيه كان قد تم بواسطة الرسائل النصية على هاتف محمول غير مسجل باسمه فَضْلًا عن أن الطاعن يتمسك بما قرره الخبير المنتدب في الاستئناف رقم 148 لسنة 2024 عقاري، والذي أكد على انتفاء صفة الشركة المطعون ضدها الثالثة، التي كان يعمل لها الطاعن، في الدعوى، نظرًا لثبوت عدم استلامها لشيك العربون أو قيمته من المطعون ضدها الثانية. الأمر الذي نتج عنه رفض الدعوى في مواجهتها، وهو ما كان يستتبع بالضرورة امتداد أثر ذلك القضاء ليشمل الطاعن في الطعن الماثل كذلك، كونَ أن الالتزام الصادر بشأنه الحكم هو التزام بالتضامن وغير قابل للتجزئة فيما يتعلق بالطاعن والشركة المطعون ضدها الثالثة. وهو الدفاع الذي تمسك به الطاعن في الاستئناف رقم 296 لسنة 2025 عقاري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنَّ المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وَفْقًا لنص المادتين 86، 164/3 من قانون الإجراءات المدنية كقاعدةٍ عامة - من أن الدفع ببطلان الإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب إبداؤه قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق المستأنف في التمسك بها إذا لم يبدها في صحيفة الاستئناف أو في المذكرة الشارحة لها التي يقدمها المستأنف في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة - بحسب الأحوال - باعتبارها مكملة لها، وأنه ينبني على ذلك أن الدفع ببطلان إعلان الأوراق القضائية والحكم المستأنف لعدم الإعلان مقرر لمصلحة من له حق التمسك به ولا يتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة أن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو بطلانه ما لم يتمسك به صاحب الشأن علي أن يبين بدفعه ببطلان الإعلان جميع أوجه البطلان التي يَبْنِي عليها الدفع، ومؤدَّى ذلك أنه إذا تخلف الخصم عن المثول أمام محكمة أول درجة فإنه وإن كان يحق له التمسك ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أن شرط ذلك أن يضمنه كأول دفع له في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة التي يقدمها في الجلسة الأولى المحددة لتبادل المذكرات والردود أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة، وإلا سقط الحق في التمسك بهذا البطلان. ولما كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الاستئناف والمذكرة الشارحة المقدمة من الطاعن أمام محكمة الاستئناف أنه لم يدفع ببطلان إعلانه بحكم أول درجة والذي تم برسالة على هاتفه النقال بتاريخ 10-07-2024- فإنه أيًّا ما كان وجه الرأي في ذلك الإعلان - فإن حقه في الدفع ببطلان الإعلان يكون قد سقط بعدم التمسك به في الميعاد المقرر قانونًا ولا تلتزم محكمة الاستئناف بأن تعرض من تلقاء نفسها لبحث مدى صحة الإعلان بالحكم أو بطلانه ولا يقبل من الطاعن إثاره دفعه ببطلان إعلانه بواسطة الرسائل النصية لأول مرة أمام محكمة التمييز باعتباره سببًا قانونيًّا جديدًا يخالطه واقع، طالما أنه لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، وإذ ثبت إعلان الطاعن بحكم أول درجة بتاريخ 10-07-2024 واودع صحيفة استئنافه بتاريخ 12-03-2025 فيكون حقه في الاستئناف قد سقط لتقديمه بعد الميعاد ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ذات النتيجة فإن النعي عليه يكون على غير أساس متعيِّنًا رفضه لا ينال من ذلك تمسك الطاعن بمَنَاعٍ موضوعية ذلك أنَّ الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد التقرير بسقوط الحق في الاستئناف فيكون هذا النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه سالف البيان، ومن ثم يكون غير مقبول، ويتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعن المصاريفَ والرسوم وألفَي درهم مقابل أتعابِ المحاماة، مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق