الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 341 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 341 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ح. م. ص. ا.
ا. ا. م. ج. ا.

مطعون ضده:
ت. ا. ا. إ. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/325 استئناف عقاري بتاريخ 26-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين (1) ماجد حسن محمد صالح العبيدلي (2) ابراهيم احمد محمد جميع المزروعي أقاما الدعوى رقم 26 لسنة 2025 عقاري جزئي محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها تي اتش او إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليهما مبلغ 510,000 درهم على سبيل التعويض والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 22/5/2017 اشتريا من المدعي عليها الوحدة رقم 1108 بمبنى ( TW-EU-E13-THOE-PF ) بمشروع ( the heart of Europe2 ) بمنطقة جزر العالم لقاء مبلغ 1,250,000 درهم، على أن يتم التسليم في أكتوبر 2018، ويجوز للمدعى عليها تمديد تاريخ التسليم لمدة تصل إلى 24 شهراً، إلا أنها أخلت بالتزامها بأن تأخرت في تسليمهما الوحدة لمدة أربع سنوات عن الموعد المتفق عليه، بالرغم من أنهما أوفيا بالتزامهما بسداد كامل الثمن، و إذ حاق بهما من جراء ذلك أضرارُ مادية ومعنوية و من بينها خضوعهما لضريبة القيمة المضافة، و إذ نص البند (4) من العقد سند الدعوى على أنه في حال قيام المدعيين بالوفاء بالتزاماتهما وكانت المدعى عليها غير قادرة على تسليم العقار، فإنها تلتزم بسداد نسبة 8 % سنوياً على المبلغ المسدد بشرط قيامهما بسداد كامل الأقساط المستحقة، وبتاريخ 24/2/2025 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعيين مبلغ أربعمائة ألف درهم تعويضاً اتفاقياً والفائدة القانونية بواقع نسبة 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، و مبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عن باقي الأضرار والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً، وحتى تمام السداد، استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف 325 لسنة 2025 عقاري، وإذ تداول نظر الاستئناف أمام مكتب إدارة الدعوى، الذى قرر إحالة الاستئناف الى محكمة الاستئناف لنظره بغرفة المشورة بجلسة 3/6/2025 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة الحكم في الاستئناف بغير مرافعة، وبتاريخ 26/6/2025 قضت - منعقدة بغرفة المشورة - بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/7/2025 بطلب نقضه، و لم تقدم المطعون ضدها أية مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً - بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في غرفة مشورة، بالمخالفة لنص الفِقرة الثالثة من المادة 167 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، بما يُعد خطأً إجرائياً جسيماً و مخالفاً لمبادئ التقاضي الأساسية، باعتبار أن غرفة المشورة تُخصص للنظر في مدى قبول الطعون من عدمه، من حيث الشكل أو في بعض المسائل الإجرائية الأولية التي لا تمس موضوع الدعوى، أو في الدعاوى التي ينص القانون صراحة على جواز نظرها دون جلسة علنية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن إجراءات التقاضي هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضاً أن مخالفة القانون تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها، أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في صحة قضاء الحكم. ومن المقرر أيضًا أنه متى كان النص واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذلك أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها، ومن ثم لا يجوز إهدار العلة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضح صري. و أن النص في الفِقرة الثالثة من المادة 167 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ''1- ... 2- ... 3- تفصل المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة خلال (20) عشرين يوم عمل بحكم أو بقرار مسبب منه للخصومة في الاستئناف وذلك بعدم الجواز أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، ولها أن تحدد جلسة لنظر الموضوع إذا اقتضى الأمر ذلك ...''، يدل ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن المشرع استحدث بنص تلك الفِقرة حالات محددة على سبيل الحصر، رخص فيها لمحكمة الاستئناف نظر الاستئناف والفصل فيه في غرفة المشورة وهي تأييد الحكم المستأنف أو عدم قبوله أو عدم جواز الاستئناف أو سقوطه ، وهو استثناء من الأصل لا يجوز التوسع فيه، أو أن يقاس عليه، ومن ثم فإنه إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن تلك الحالات ويتطلب القضاء في الموضوع على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف، تعين عليها قبل إصدار حكمها نظر الاستئناف في جلسة مرافعة، يُعلن إليها طرفا الاستئناف، لتقديم ما يعن لهما من مستندات وأوجه دفاع ودفوع. ومن ثم فإنه لا يحق للمحكمة الفصل في الاستئناف على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف وهي منعقدة في غرفة المشورة وفق صريح الفِقرة الثالثة سالفة البيان. لما كان ذلك؛ وكانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وقضت في موضوع الاستئناف رقم 325 لسنة 2025 عقاري - في غرفة المشورة ? بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإنها تكون قد أصدرت قضاءها مباشرة في غرفة المشورة في غير الحالات المحددة على سبيل الحصر، بالرغم من أنه كان يجب عليها قبل اصدر هذا القضاء إحالة الاستئناف إلى جلسة مرافعة مع إعلان طرفيه، ليقدما ما لديهم من مستندات وأوجه دفاع ودفوع، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف بهذا الإجراء وقضت بالمخالفة لما أوجبه نص الفِقرة الثالثة من المادة 167 من المرسوم بقانون سالف الذكر، فإن حكمها يكون معيباً بالبطلان لمخالفته إجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام، بما يعيبه و يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق