بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 342 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ب. د. ا. ش. م. ع.
مطعون ضده:
ب. د. ك. ش. م.
ب. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/867 استئناف عقاري بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (بنك دبي الإسلامي) أقام الدعوى رقم 453 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضدهما (1- براسانت دامموداران كونيسيري شاكينجال مانجات 2- براموت مانجات) بطلب الحكم بفسخ اتفاقية الإجارة الآجلة المؤرخة 03-08-2016 وتعديلها المؤرخ بذات التاريخ وملاحقها مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليهما بتسليم العقار موضوع اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك فيلا B3 والكائنة بإمارة دبي، بنخلة جميرا، سعفة ب مشروع نخلة الجميرا والمبين الحدود والأوصاف وفق شهادة الملكية: المنطقة: نخلة جميرا، رقم الأرض: 1924، خاليًا من الشواغل ورد الحيازة إلى البنك المدعي وإلغاء شارة القيد العقاري (الإجارة المنتهية بالتملك) الواردة في شهادة الملكية لصالح المدعى عليهما والتي تخضع ملكية العقار إلى ترتيبات الإجارة المنتهية بالتملك طبقًا لعقد الإيجار المنتهي بالتملك وملحقاته المودع لدى الدائرة)، وتكليف دائرة الأراضي والأملاك لتنفيذ ذلك. ثانيًا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأداء مبلغ مقداره 1,212,913 درهم وهو عبارة عن الأجرة المستحقة من تاريخ 28-02-2023 وحتى تاريخ 24-01-2024، مع ما يستجد من أجرة بواقع 100,000 درهم شهريًا وذلك من 25-01-2024 وحتى تاريخ تسليم العقار للمدعي خاليًا من الشواغل والأشخاص. ثالثًا: إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بسداد رسوم الخدمة وفواتير الماء والكهرباء حتى الإخلاء التام وتسليم البنك المدعي ما يفيد ذلك السداد وبراءة الذمة، وبجلسة 15-05-2024 قضت المحكمة بمثابة الحضوري- بفسخ اتفاقية الإجارة بفسخ عقد التأجير التمويلي المؤرخ 03-08-2016 وتعديله المؤرخ 03-08-2016 وملاحقه وإلزام المدعى عليهما برد حيازة العقار فيلا B3 والكائنة بإمارة دبي بنخلة جميرا سعفة ب مشروع نخلة الجميرا وتسليم الوحدة العقارية -محل التداعي- للبنك المدعي ورد حيازته إليها خاليًا من الشواغل وبإلغاء إشارة القيد العقاري الواردة بشهادة الملكية لصالح المدعى عليهما ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بذلك وإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي مبلغ مقداره (1,212,913 درهم) ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بصحيفة أُودعت بتاريخ 25-10-2024 ضمناها دفعًا ببطلان إعلانهما بالحكم المستأنف، وبجلسة 29-04-2025 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا بالنسبة للمستأنف الأول، ثانيًا: بسقوط الحق في الاستئناف بالنسبة للمستأنف الثاني، ثالثًا: إعادة الاستئناف للمرافعة لجلسة 08-05-2025 وكلّفت المستأنف الأول باختصام المستأنف الثاني كمستأنف ضده في الاستئناف وبجلسة 29-05-2025 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن البنك (المدعي) على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أُودعت إلكترونيًا بتاريخ 26-06-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، فقدم وكيل المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلًا بالنسبة للمطعون ضده الأول (براسانت مانجات) إذ انتهى الحكم المطعون عليه بقضائه ? غير المنهي للخصومة ? بجلسة 29-04-2025 بقبول الاستئناف شكلًا بالنسبة له تأسيسًا على عدم عائدية الهاتف المعلن عليه بالحكم المستأنف وأنه لم يُعلن بأي وسيلة أخرى بالرغم من أن الثابت من المستند الرسمي لنتيجة التحري الصادرة عن أنظمة الجنسية والإقامة أن رقم الهاتف العائد للمستأنف الأول براسانت مانجات هو 0505454341 وهو الرقم الذي تم الإعلان عليه كما ثبت من خلال ذات الإفادة أن المطعون ضده الأول خارج الدولة وهو الأمر الثابت بنظام المحكمة الإلكتروني والمقدم بحافظة المستندات المقدمة رفقة المذكرة المقدمة بجلسة 25-03-2025 فضلًا عن أنه تم تنفيذ إعلان بطريق النشر بتاريخ 24-07-2024 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة (9) من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على: 1- يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: - أ. المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأي طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون...... 2- يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية من يقوم بإبلاغه بالإعلان، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم (18) الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه. وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة، يجب على القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت خاصة بالمعلن إليه، كما أن المادة (11) من ذات القانون قد نصت على أنه يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره وفقًا للآتي: - 3. من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسال البريد الإلكتروني أو رسالة الهاتف المحمول أو أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية. فإن مفاده ذلك أنه يجب على القائم بالإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة التأكد من أن هذه الوسيلة أيًّا كانت والتي تم إرسال الإعلان إليه بواسطتها خاصة بالمعلن إليه، وأنه يُعتد بذلك الإعلان من تاريخ إرسال رسالة الهاتف المحمول إلا أن ذلك لا يمنع المعلن إليه من إثبات عدم عائدية رقم الهاتف إليه أو عدم وصول الرسالة لأي سبب كان خارج عن إرادته، وأن تقدير ذلك كله يخضع لمطلق سلطتها فلا تكون ملزمة، من بعد، بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. فلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف قد أورد بأسبابه ((الثابت من الاطلاع على ملف الدعوى والدعاوى المرتبطة بها من خلال الموقع الإلكتروني للمحكمة أن المستأنف ضده أعلن المستأنف الأول بالحكم المستأنف وبالسند التنفيذي على الهاتف المذكور، وكان المستأنف المذكور قد تمسك بعدم عائدية ذلك الهاتف له، وكان قد ثبت من كتاب مجموعة الإمارات للاتصالات المؤرخ 24-02-2025 - وهي الجهة المعنية والمختصة في هذا الشأن - أن الهاتف رقم 0505454341 مسجل باسم محمد شفيق محمد منذ تاريخ 24-10-2012 ولا يزال فعالًا حتى تاريخ هذا الكتاب، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إعلان المستأنف المذكور بالحكم أو السند التنفيذي بالنشر كما يدعي المستأنف ضده أو بأي وسيلة أخرى ومن ثم يكون إعلان المستأنف على الهاتف المذكور قد وقع باطلًا ولا يُعتد به في سريان ميعاد الاستئناف)) ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغًا وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومؤديًا لما انتهى إليه قضاؤه وكافيًا لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول. لا ينال من ذلك ما قرره الطاعن من أنه تم تنفيذ إعلان بطريق النشر بتاريخ 24-07-2024 ذلك أن الأوراق جميعًا وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة قد خلا من ذلك الإعلان، وأن الإعلان بالسند التنفيذي ? وفقًا لموقع المحكمة الإلكتروني - والذي تم نشره بجريدة البيان العدد رقم 16101 بتاريخ 24-07-2024 كان إعلانًا للمطعون ضده الثاني (براموت مانجات).
وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لقضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم ثبوت إخطار المطعون ضدهما بموجب إخطار مدته ستون يومًا قبل رفع الدعوى تأسيسًا على ما قرره أن كل من هاتين البوليصتين قد خلت مما يفيد تاريخ إيداعها عبر البريد الجوي، وخلت أيضًا مما يفيد توقيع المستأنف أو المستأنف ضده الثاني باستلام أي من البوليصتين ملتفتًا عن المستند المقدم من البنك (بالمستند رقم (11) من حافظة المستندات المقدمة رفقة صحيفة الدعوى والمتضمن إخطار المطعون ضده الثاني المدعو / براموت مانجات بالإنذار (إشعار المخالفة) بتاريخ 08-09-2023 والذي ثبت عائدية إليه من خلال إقراره به كوسيلة اتصال وفق طلب التمويل والذي اعتمد عليه الحكم الاستئنافي في ثبوت إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 8 لسنة 2018 في شأن التأجير التمويلي - الساري على الواقعة - على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ العقد لأي من الأسباب المشار إليها في البند 1 من هذه المادة إلا بعد إخطار المستأجر كتابيًا بذلك وامتناعه عن تصحيح الإخلال المرتكب من قبله خلال 60 يوم عمل من تاريخ تبلغه الإخطار" مفاده أن حق المؤجر بطلب فسخ عقد التأجير التمويلي مقيد بضرورة إخطار المستأجر كتابيًا بالإخلال المرتكب منه والانتظار حتى فوات 60 يوم عمل من تاريخ تبليغ المستأجر بالإخطار قبل رفع الدعوى. وكان المقرر وفقًا للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغًا له ما يسانده في الأوراق وأن لها مطلق السلطة في تفسير المحررات والعقود للتعرف على المقصود منها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها ما دامت أنها لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر أو العقد أو الشروط والبنود الواردة به وما دام ما انتهى إليه في تفسيرها سائغًا ومقبولًا بمقتضى الأسباب التي أبدتها. فلما كان ذلك وكان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين بالبند 8-5 تحت عنوان الإخطارات: (أ) يتعين أن تكون جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى المقدمة بموجب الاتفاقية الحالية كتابية ويتعين إرسالها إلى عناوين الطرفين المذكورة أدناه أو إلى العناوين الأخرى التي قد يحددها الطرفان من حين لآخر. ويجوز تسليم الإخطارات يدويًا أو عبر الفاكس مقابل استلام تقرير تأكيد الاستلام الكتابي أو عبر البريد المسجل أو البريد السريع وكان المقرر عملًا بنص المادة 11/1 من قانون الإجراءات المدنية أن يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من تاريخ تبليغه أو من تاريخ رفض المعلن إليه تبليغه مما مفاده أن الطرفين اتفقا على أن الإخطارات يجوز أن تسلم يدويًا أو عبر الفاكس مقابل استلام تقرير تأكيد الاستلام الكتابي أو عبر البريد المسجل أو البريد السريع وأنه حال تراسل الطاعن مع المطعون ضدهما وجب أن يوجه الإخطارات إلى كل منهما وأنه لاعتبار الإعلان منتجًا لآثاره لا بد من ثبوت التبليغ أو رفض المعلن إليه الاستلام ولا يُغني إخطار أحدهما عن إخطار الآخر. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن ((الثابت من مطالعة بوليصتي الشحن الجوي المقدمتين من المستأنف ضده الأول وترجمتهما كدليل على إخطار المستأنف والمستأنف ضده الثاني بالتخلف عن سداد الأقساط المستحقة وتكليفهما بالسداد أو اللجوء لفسخ العقد، أن كل من هاتين البوليصتين، وخلت أيضًا مما يفيد توقيع المستأنف أو المستأنف ضده الثاني باستلام أي من البوليصتين)) وإذ كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد ما إذا كانت بوليصتي الشحن قد تم تسليمهما أو تم رفض الاستلام أو ارتدتا إلى مرسلهما فمن ثم فإن إخطار المطعون ضده الأول لم يتحقق ولا ينال من ذلك تمسك الطاعن بصحة إخطار المطعون ضده الثاني على بريده الإلكتروني ذلك أنه لم يقدم دليلًا بصحة إعلان المطعون ضده الأول وهو الأمر اللازم لصحة الإخطار الذي يستلزم لإعمال أثره إخطار الطرفين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة مؤداها عدم صحة الإخطارين فإن ما انتهى إليه يتفق من حيث الأثر ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة إذ يكفي للقضاء بعدم قبول الدعوى عدم صحة إخطار المطعون ضده الأول ولما كان المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة قانونًا، فإنه لا يعيبه ما قد يكون شابه من قصور في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة التمييز استكمال هذا القصور دون نقض الحكم. مما يتعين معه رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
برفض الطعن وبإلزام الطاعن المصاريف والرسوم وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة والمطعون ضدهما الثاني والثالث ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق