الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 22 أغسطس 2025

الطعن 327 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 4 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 327 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ت. ا. ا. ب. ج. ر. ا. ل.

مطعون ضده:
ع. ع. ح. م.
ش. ت. و. م.
م. ه. م. ه. ك.
ب. و. ا. ل.
د. ا. و. ل. د.
س. ق.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/395 استئناف عقاري بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن (علي علي حسين مقصع) أقام الدعوى 173 / 2021 عقاري كلي ضد (1- محمد هاني محمد هشام كساب 2- بيت وورلد إنفستمنت ليمتد 3- سامر قصاب 4- شركة تضامن وان م.م.ح 5- تي إي إي جروب ريل استيت ليمتد 6- دائرة الأراضي والأملاك لإمارة دبي) بطلب الحكم أولًا: بطلان اتفاقية التسوية المؤرخة 01-03-2017 المبرمة بين المدعى عليهم وما ترتب عليها من عقود واتفاقيات وما صدر نتيجة ذلك من شهادات عدم ممانعة وطلبات تسجيل وشهادات ملكية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبطلان جميع التصرفات المرتبطة بها والمتفرعة عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه أولًا بثبوت ملكية المدعى عليه الأول لجميع قطع الأراضي. ثانيًا: إلزام المدعى عليها الأخيرة بالامتناع عن التعامل في قطع الأراضي موضوع الاتفاقية المطلوب إبطالها وهي قطع الأراضي أرقام (1) M-128 والتي تم تغييرها إلى القطعة (2) B074 القطعة رقم M1-129 التي تم تغييرها إلى القطعة رقم (3) B073 القطعة رقم M1-131 والتي تم تغييرها إلى القطعة رقم (4) B102 القطعة رقم M1-132 التي تم تغييرها إلى القطعة رقم B100 . على سند أن المدعى عليه الأول يعمل بمجال الاستثمار العقاري ويمتلك شركة تسمى تضامن القابضة ولرغبة المدعي في استثمار أمواله في مجال العقارات فقد قام بتحويل مبلغ (40,000,000 دولار) للمدعى عليه الأول ولوسيط يدعى / عمر عبده قائد / لشراء قطع أراضي بمنطقة برج خليفة تحصل الأول على مبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار وتحصل الوسيط على مبلغ (5,000,000 دولار) خمسة ملايين دولار وفوجئ عقب ذلك بتعرضه للنصب فأقام ضدهما الدعوى 62 لسنة 2013 مدني كلي وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 10-10-2016 - بإلزام "المستأنف ضده الأول" محمد هاني قصاب بأن يسدد للمدعي مبلغ (35,000,000 دولار) خمسة وثلاثين مليون دولار أمريكي وإلزام المستأنف ضده الثاني "عمر عبده قائد" بأن يسدد للمدعي مبلغ (2,500,000 دولار) مليونين وخمسمائة ألف دولار أمريكي وقد أصبح الحكم باتًا بالطعن عليه بطريق التمييز وبرفض الطعن وقام باتخاذ إجراءات التنفيذ على أموال المدعى عليه الأول وفوجئ من خلال ملف التنفيذ رقم 463 لسنة 2017 تنفيذ مدني أنه تم التصرف في الأراضي المملوكة للمدعى عليه الأول بالتنازل عن ملكية الأربع قطع أراضي موضوع الاتفاقية والتي كانت مسجلة مبدئيًا باسم المدعى عليه الأول بالتواطؤ مع المدعى عليهم من الثاني حتى الخامس وذلك بموجب اتفاقية تسوية مؤرخة 1-3-2017 تمت بين المدعى عليهم إضرارًا به - فمن ثم كانت الدعوى. وبجلسة 29-03-2022 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليها السادسة لرفعها على غير ذي صفة. ثانيًا: برفض الدعوى. استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 395/ 2022 عقاري وبجلسة 30-08-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن 814/2022 عقاري. وبجلسة 07-08-2023 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 29-05-2025 بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتكليف المدعي باختصام المدعو "آجي كيشن بهاتيا" والفصل في الموضوع في ضوء ذلك. طعنت المدعى عليها الخامسة (تي إي إي بي جروب ريل استيت ليمتد) على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أُودعت إلكترونيًا بتاريخ 25-06-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده الأول (علي علي حسين مقصع) مذكرة طلب فيها رفض الطعن كما قدم وكيل المطعون ضده الرابع (سامر قصاب) مذكرة انضم فيها إلى طلبات الطاعنة. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إنه متى كان المقرر أن قابلية الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يُصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا. وكان مفاد ما تقضي به المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنهي بها الخصومة كلها بين طرفيها، لا يجوز الطعن فيها على استقلال إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، ويُستثنى من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، والأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الفصل فيه. وإذ كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص في المواد 391، 396، 397، 398 من قانون المعاملات المدنية أن أموال المدين هي الضمان العام للدائنين وهذا الضمان يخوّل للدائن أن يراقب أموال المدين، وما دخل منها في ذمة المدين وما خرج، حتى يأمن على ضمانه من أن ينقصه غش المدين أو تقصيره، ومن بين هذه الطرق دعوى عدم نفاذ تصرف المدين وهي دعوى يدفع فيها الدائن عن نفسه نتائج غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضرارًا بحق الدائن بإنقاص الضمان العام فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه مع بقائه قائمًا بين المدين ومن صدر له التصرف، فيعود المال إلى الضمان العام تمهيدًا للتنفيذ عليه، أخذًا في الاعتبار ? إذا ما توافر في الأوراق - مبدأ حسن نية المتصرف إليه الذي سجل التصرف باسمه بالسجل العقاري لدى الأراضي والأملاك متى كان ذلك المتصرف إليه لم يرتكب خطأ أو تقصيرًا في تحري الحقيقة والوقوف عليها، ومن المقرر أنه ليجوز للدائن استعمال هذه الدعوى يجب أن يكون حقه سابقًا على التصرف المطعون فيه ومستحق الأداء وخاليًا من النزاع، والعبرة في ذلك بتاريخ نشوء حق الدائن لا بتاريخ استحقاقه ولا بتاريخ تعيين مقداره والفصل فيما يثار بشأنه من نزاع، ويعتبر إعسارًا في هذه الدعوى ألا يكون للمدين مال ظاهر يفي بجميع ديونه حتى لو كان له مال غير ظاهر يفي بجميع الديون، أو كان له مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه، وأنه متى كان هدف الدائن من استعمال دعوى عدم نفاذ تصرف المدين هو ألا يسري في حقه هذا التصرف، فإنه من الطبيعي أن يكون خصم الدائن في هذه الدعوى هو كل شخص اشترك في هذا التصرف، فيرفع الدائن الدعوى على المدين، ومن تصرف له المدين وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان وجب إدخال هذا أيضًا في الدعوى. وأنه وإن كان الأصل أن لرافع الدعوى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم إلا أنه متى أوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها أو كانت الخصومة تتعلق برابطة قانونية واحدة متعددة الأطراف فإن الدعوى بطلب تقرير وجود هذه الرابطة أو نفيها أو تغييرها يجب أن تكون في مواجهة جميع أطراف تلك الرابطة، مما مفاده أنه إذا تعدد المتصرف إليهم في دعوى عدم نفاذ التصرف وجب على الدائن رافع الدعوى اختصامهم فيها مع المدين، فإن تقاعس عن اختصام أحدهم وجب على المحكمة أن تكلفه بذلك، فإن لم يستجب لما أمرت به المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى. فإن لم يتم ذلك أمام محكمة أول درجة فإن قضاءها يكون معيبًا ويكون الحكم الصادر منها صادرًا في خصومة غير مكتملة مما يتعين معه إعادة الدعوى إليها لاستكمال شكل الخصومة متى كان التصرف من المدين أو خلفه قد تم قبل استقرار المركز القانوني للمتنازعين حول المال المتصرف فيه وإلا كان الباب مفتوحًا أمام المدين أو خلفه وإن تعدد - برغم علمهم بالنزاع واستمرار التقاضي فيه ? بالتصرف في المال لإخراجه من الضمان العام قبل أن يفصل في دعوى عدم نفاذ تصرف المدين بحكم نهائي بات وهو ما يتنافى مع الحكمة من تقرير حق الدائن في إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف ? حال توافر شروطها على التفصيل السابق بيانه. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاختصام المدعو "آجي كيشن بهاتيا"، باعتباره متصرفًا إليه في المال محل التقاضي ولم يكن خصمًا أمام محكمة أول درجة، وذلك للفصل فيها مجددًا، بما أورده بأسبابه ((أن البين من مطالعة تقرير الخبرة الأخير المقدم أمام هذه المحكمة بتاريخ 17-12-2024 وأنه بتاريخ 26-04-2017 تم تسجيل ملكية قطع الأراضي الأربعة - موضوع التداعي - بعد الاستبدال في دائرة الأراضي والأملاك باسم المستأنف ضدهما الثانية والخامسة، وقد قامت المستأنف ضدها الثانية ببيع القطعة B074 التي اختصت بها وسجلت باسمها إلى من يدعى/ آجي كيشن بهاتيا (غير ممثل في الدعوى) وذلك بتاريخ 18-07-2024، مما مفاده وجود متصرف إليه آخر آلت إليه ملكية إحدى قطع الأرض محل النزاع، بما يتعين معه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لتكليف المدعي باختصام المدعو/ آجي كيشن بهاتيا، للفصل فيها مجددًا على ضوء ذلك - إذ لا تستقيم الدعوى إلا باختصام ? إلى جانب المدين - كل شخص اشترك في التصرف المطلوب عدم نفاذه، لأن الخصومة فيها تتعلق برابطة قانونية واحدة)) فإنه لا يكون قد خالف القانون. لا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة من أن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فذلك شرطه أن تكون قد قضت في دعوى مكتملة الخصومة ولما كان المتصرف إليه سالف الذكر لم يكن خصمًا أمامها بالرغم من أن القانون أوجب اختصامه فإن قضاءها السابق لا حجية له والقول بغير ذلك يخل بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي في الدولة وهذا المبدأ - كأصل عام - يندرج ضمن قواعد النظام العام التي لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على مخالفتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، كما أن القضاء بعدم نفاذ التصرف ? إذا توافرت شرائطه ? دون اختصام المتصرف له الأخير لا تجب الحجية قبله باعتباره لم يكن طرفًا في الخصومة وعليه يكون هذا التصرف نافذًا في مواجهة الدائن، وهو ما تنبه له المشرع فأوجب اختصام جميع الأطراف التي تجمعهم رابطة قانونية واحدة كون النزاع لا يحتمل إلا حلًا قانونيًا واحدًا فمن ثم ولما كان الحكم المطعون فيه القاضي بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لم ينهي الخصومة فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق التمييز ولا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة في أسباب طعنها من دفوع قانونية وأوجه نعي موضوعية تدور حول عدم سماع الدعوى أو تتعلق بالحق المتنازع عليه ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يقبل من أوجه النعي إلا ما تعلق منها بالحكم المطعون فيه أو بأسبابه التي أقام عليها قضاءه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد الإعادة لمحكمة أول درجة دون أن يفصل في الموضوع تاركًا الفصل في الدفوع والموضوع لمحكمة أول درجة، فإن ما ورد بأسباب النعي في هذا الشأن - مما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه- تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق