الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 6 أغسطس 2025

الطعن 3222 لسنة 87 ق جلسة 27 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 36 ص 343

جلسة 27 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / نبيه زهران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي، محمد عبد الحليم، د. كاظم عطية ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(36)
الطعن رقم 3222 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خروج الدعوى من حوزة النيابة العامة ودخولها حوزة المحكمة . لا يسقط أمر الضبط والإحضار الصادر من الأولى . أثر ذلك : غل يد النيابة العامة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده ووجوب عرض المتهم المقبوض عليه نفاذاً له على المحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش . صحيح .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(5) إثبات " بوجه عام " . سلاح . ذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جواز إثبات جريمتي إحراز السلاح الناري غير المششخن وذخيرته بكافة الطرق القانونية . استدلال الحكم على نسبتهما للطاعن من أقوال شاهد الإثبات وتقرير الأدلة الجنائية . كفايته .
(6) إثبات " خبرة " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه وصلاحيته للاستعمال من واقع دليل فني . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(7) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله إيراد الأدلة المنتجة على صحة وقوع الجرائم المسندة للطاعن . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل ووزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وما ثبت من الشهادة الرسمية فى الجناية رقم.... والصادر بشأنها من النيابة العامة أمر الضبط والإحضار والإحالة ، وأورد مؤداها فى بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، كما جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم غير سديد .
2- لما كان الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره قانوناً وتم تنفيذه خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان خروج الدعوى من حوزة النيابة العامة ودخولها في حوزة المحكمة ليس من شأنه سقوط هذا الأمر ، وإنما فقط تغل يد النيابة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده إذا ما انقضت مدته فلا تملك حبس المتهم أو الإفراج عنه بل يتعين إذا قُبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة أن يُعرض على المحكمة فوراً لاتخاذ ما تراه بشأنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في معرض رده على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن النعي عليه فى هذا الشأن يكون غير سديد .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
4- لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بخصوص ما ينعاه بوجه طعنه سالف البيان ، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صورة الواقعة كما رواها شاهد الاثبات ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم .
5- لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح غير المششخن وذخائره اللتين دين بهما الطاعن لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال شاهد الإثبات ومما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بشأن فحص السلاح والذخائر المضبوطة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس .
6- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه وأورد أنه سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش ، كما أثبت صلاحيته للاستعمال من واقع دليل فني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون له محل .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من إطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أولاً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) .
ثانياً: أحرز بغير ترخيص ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام الأول على النحو المبين بالأوارق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 6، 26 /1، 4، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والقانون رقم 6 لسنة 2012 ، والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أُسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخائر المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن – فرد خرطوش - وذخائره بغير ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، وأن المدافع عن الطاعن تمسك ببطلان القبض والتفتيش لسقوط الأمر الصادر بضبطه وإحضاره لخروج الجناية محل الأمر من حوزة النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة ، كما عوَّل على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة عنها ، فضلاً عن مجافاتها للعقل والمنطق ملتفتاً عن دفعه في هذا الشأن ودون أن تجري المحكمة تحقيقاً فى هذا الشأن ، هذا إلى أن أدلة الدعوى التي عولت عليها المحكمة لا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه سيما وأن الحكم أغفل الإشارة إلى السلاح المضبوط ونوعه ومدى صلاحيته للاستعمال ، وأخيراً فإن المحكمة لم تحفل بإنكار الطاعن لما أُسند إليه من اتهام . بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما قرره شاهد الإثبات – ضابط الواقعة – ومما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية وما ثبت من الشهادة الرسمية في الجناية رقم .... والصادر بشأنها من النيابة العامة أمر الضبط والإحضار والإحالة ، وأورد مؤداها في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، كما جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن بالقصور الذي رمى به الحكم غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أن أمر ضبطه وإحضاره قد صدر من سلطة تملك إصداره قانوناً وتم تنفيذه خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان خروج الدعوى من حوزة النيابة العامة ودخولها في حوزة المحكمة ليس من شأنه سقوط هذا الأمر ، وإنما فقط تغل يد النيابة عن مباشرة تنفيذه أو تجديده إذا ما انقضت مدته فلا تملك حبس المتهم أو الإفراج عنه بل يتعين إذا قُبض على المتهم الفار بعد صدور أمر الإحالة أن يُعرض على المحكمة فوراً لاتخاذ ما تراه بشأنه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في معرض رده على دفاع الطاعن في هذا الشأن ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان المشرع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت ضابط الواقعة عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وانفراده بالشهادة لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، ومن ثم يضحى نعي الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بخصوص ما ينعاه بوجه طعنه سالف البيان ، فإنه لا يكون له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صورة الواقعة كما رواها شاهد الاثبات ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وكانت جريمتا إحراز السلاح غير المششخن وذخائره اللتين دين بهما الطاعن لا يشملهما استثناء فإنه يجري عليهما ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على نسبة هاتين الجريمتين للطاعن من أقوال شاهد الإثبات ومما جاء بتقرير الأدلة الجنائية بشأن فحص السلاح والذخائر المضبوطة ، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون استدلالاً سائغاً ويكفي لحمل قضائه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بإحرازه وأورد أنه سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش ، كما أثبت صلاحيته للاستعمال من واقع دليل فني ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من اطراح الحكم لإنكاره الاتهام المسند إليه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق