جلسة 27/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسن مبارك ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ د. رضا بن علي، إدريس بن منصور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 153 لسنة 2023 جزائي)
(1) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة. كاف.
- عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) إثبات "اعتراف" "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الاعتراف" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
- لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. مادامت قد أحاطت بواقعتها وظروفها وملابساتها ولم تعتمد على واقعة بلا سند. تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لها.
- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
- الاعتراف. من عناصر الإثبات. للمحكمة الأخذ به في حق المتهم نفسه أو غيره. متى اطمأنت إليه.
- الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) إثبات "بوجه عام". جريمة "أركانها".
- تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. مادام ما أورده من وقائع كاف للتدليل عليه.
- بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم.
(4) عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
- تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر الواقعية والقانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة .... موظف بهيئة البيئة ومما ورد في محضر الضبط ومن اعترافهما بمجلس القضاء وكانت تلك الأدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكافية لحمل قضاء الحكم وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر لا قاصراً في تسبيبه ولا فاسداً في استدلاله ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض.
2- من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد أحاطت بواقعتها وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستخلصت منها سند قضاءها بلا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وليس لها أن تتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم المختلفة وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب متى كان في أسباب حكمها الرد الصريح أو الضمني المسقط لكل ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعة لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشاهدتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يثيرها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أنه من المقرر أن الاعتراف هو عنصر منى عناصر الإثبات في الدعوى الجزائية وأن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو غيره متى اطمأنت لصحته وسلامته ومطابقته لحقيقة الواقع وصدوره عن إرادة حرة وواعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه لأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في الإدانة، ومن ثم فإن ما ثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز مجدلتها فيه أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.
3- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه فحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه ومن ثم فإن ما يثره الطاعنان في هذا الصدد يكون مردوداً.
4- من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك بما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن العامة أسندت إلى الطاعنين أنهما بتاريخ 7/1/2023 وبدائرة العامرة اصطادا حيواناً برياً محظور صيده - أرنب بري - باستخدام شبك وطلبت محاكمتهما طبقاً للمواد 12، 83 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2006 والجدول الأول المرفق بالقانون المعدل
وبجلسة 18/1/ 2023 قضت محكمة جنح العامرة حضورياً بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالحبس ستة أشهر مع الغرامة عشرين ألف درهم وإلزامهما الرسم.
فاستأنفا الحكم وقضت محكمة الاستئناف العين بتاريخ 9/2/2023 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وإلزام المستأنفين الرسوم.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهما طعنا عليه بطريق النقض بالطعن المطروح وأودع محاميهما صحيفة الطعن مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 17/2/ 2023 وقدمت النيابة العامة مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن وارتأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون ذلك إنه أدانهما دون أن يبين واقعة الدعوى في بيان كاف وواف تتحقق به الغاية من تسبيب الأحكام وعول في إدانتهما على اعترافهما رغم انتفاء القصد الجنائي لديهما لعدم علمهما بأن مكان الواقعة هو محمية طبيعية كما عول على أقوال الشاهد .... رغم عدم صحتها وطلبا تطبيق الظروف المخففة واستعمال الرأفة، مما يعيبه وبما يستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد عرض لواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر الواقعية والقانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وساق على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة .... موظف بهيئة البيئة ومما ورد في محضر الضبط ومن اعترافهما بمجلس القضاء وكانت تلك الأدلة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكافية لحمل قضاء الحكم وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كافياً في تفهم الواقعة بظروفها وأركانها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر لا قاصراً في تسبيبه ولا فاسداً في استدلاله ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد حرياً بالرفض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع مادامت قد أحاطت بواقعتها وظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة واستخلصت منها سند قضاءها بلا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وليس لها أن تتبع الخصوم في كل مناحي دفاعهم المختلفة وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب متى كان في أسباب حكمها الرد الصريح أو الضمني المسقط لكل ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعة لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشاهدتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي يثيرها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أنه من المقرر أن الاعتراف هو عنصر منى عناصر الإثبات في الدعوى الجزائية وأن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو غيره متى اطمأنت لصحته وسلامته ومطابقته لحقيقة الواقع وصدوره عن إرادة حرة وواعية ، وكان الحكم المطعون فيه قد افصح عن اطمئنانه لأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في الإدانة، ومن ثم فإن ما ثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز مجدلتها فيه أمام محكمة النقض بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان الجريمة مادام أورد من الوقائع والأدلة ما يدل عليه فحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجرائم المسندة إليه ومن ثم فإن ما يثره الطاعنان في هذا الصدد يكون مردوداً. وحيث إنه عن النعي بأن المحكمة لم تعمل في حق الطاعنين الأعذار والظروف المخففة فإنه من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك بما يضحى معه منعى الطاعنين في هذا الشأن غير مقبول. ولما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق