بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 305 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ت. ب. ع. ا. ب. ع. ا. ا.
مطعون ضده:
ع. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/147 استئناف عقاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه القاضي المقرر / جمال عبدالمولي و بعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني للطعن ? تتحصل في أن الطاعنة - المدعية -اقامت الدعوى رقم 1612لسنة 2023 عقاري أمام محكمة دبي الإبتدائية بطلب الحكم-وفقا لطلباتها الختامية - اولا : بإلزام المطعون ضدها - المدعي عليها ? بأن تؤدي إليها مبلغ وقدره (521,836 درهما ) تعويضا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء التأخير في الإنجاز والتسليم وإحتباس أموال المدعية وفوات المنفعة - ثانيا: بإثبات ما جاء في نتائج تقرير الخبرة المودع بقيام المدعية بسداد مبلغ إجمالي قدره (1,234,737.26 درهما)-ثالثا: بإلزام المدعي عليها بالفائدة القانونية والتأخيرية بواقع (5%) عن إجمالي قيمة المطالبات والمبالغ المسددة من المدعية منذ تاريخ التأخير في الإنجاز والتسليم وحتى تاريخ السداد التام-وقالت بيانا لذلك إنها بموجب إتفاقية بيع وشراء مؤرخة 18/07/2021 اشترت من المدعي عليها المحل التجاري رقم ( RETAIL 9 ) - بمشروع عزيزي ريفييرا 19 - بالمجمع الرئيسي ميدان ون - الكائن على قطعة الارض رقم 1490 المركاض بإمارة دبي - بإجمالي مساحة صافية قدرها (534.50 قدما مربعا) وذلك مقابل مبلغ إجمالي مقداره (1,216,550 ردهما) ، وقد اوفت المدعية بكافة إلتزاماتها التعاقدية وقامت بسداد كافة المبالغ المطلوبة منها وفقا للعقد الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تنجز العقار في الموعد المحدد بالاضافة الي وجود عجز في مساحة المحل موضوع الدعوى ومن ثم فقد اقامت الدعوي . قدمت المدعية تقرير الخبرة المودع فى النزاع 480/2023 تعين خبرة . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد أن أودع تقريره حكمت حضوريا بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان . إستأنفت الطاعنة - المدعية -هذا الحكم بالإستئناف رقم 147لسنة 2025 عقاري وبتاريخ 15-5-2025قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13-6-2025طلبت فيها نقضه وقدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضي قضى بعدم قبول دعواها بالتعويض عن التأخير في الإنجاز والعجز في مساحة محل التداعي لرفعها قبل الاوان بقالة أنها لم تسدد كامل الثمن رغم أنها قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة ملكيتها للعقار محل التداعي مؤرخة في 23-12-2024 وهو ما يستفاد من دلالة هذا المستند ان الطاعنة اصبحت مالكة للمحل واوفت بكامل الثمن قبل صدور الحكم الإبتدائي بتاريخ 31-12- 2024 إّذ الثابت أيضا من خلال مطالعة شهادة الملكية ان قيمة المحل الاجمالية مبلغ وقدره (1,216,550 درهما) ... والمبالغ المسددة وفق الثابت في تقرير الخبير المودع في الدعوى الابتدائية مبلغ وقدره (1,234,737.26 درهما) أي سداد كامل الثمن وبالزيادة إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند وقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- انه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذ كانت المحكمة قد استخلصت الواقعة التي بنت عليها قضاءها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير مناقض ولكنه يخالف الوقائع الثابتة ماديا بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بمخالفة الثابت بالأوراق. ومن المقرر أيضا انه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الملف الألكتروني للطعن أن الطاعنة قدمت أمام محكمة الإستئناف شهادة ملكيتها للعقار محل التداعي مؤرخة في 23-12-2024 بما يدل علي أنها اصبحت مالكة للمحل واوفت بكامل الثمن قبل صدور الحكم الإبتدائي بتاريخ 31-12- 2024 لاسيما وأن الثابت من مطالعة تلك الشهادة ان قيمة المحل الاجمالية مبلغ وقدره (1,216,550 درهما) ... وأن المبالغ المسددة وفق الثابت في تقرير الخبير المودع في ملف الدعوى الابتدائية قدرها (1,234,737.26 درهما) أي سداد كامل الثمن وبالزيادة إلا أن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن دلالة هذا المستند وقضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل الأوان بقالة أنها لم تسدد كامل الثمن وان مساحة الوحده محل التداعي هي مساحة تقريبية وسيتم قياس المحل بعد التسليم،فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وهو ماحجبه عن بحث مدي أحقيتها في المطالبة بالتعويض عن التأخر في الإنجاز والعجز في مساحة محل التداعي فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد والزمت المطعون ضدها المصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق