الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

الطعن 30 لسنة 2023 جلسة 7 / 2 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 22 ص 208

جلسة 7/2/2023
برئاسة السيد المستشار/ حسين بن سليمة - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: أحمد حمدين، مفلح الزعبــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 30 لسنة 2023 تجاري)
(1) حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دعوى "تكييف الدعوى". شركات "الشركة ذات المسؤولية المحدودة". محكمة الموضوع "سلطتها ".
- تحديد الأساس القانوني الصحيح للدعوى. موضوعي. حد ذلك.
- تكييف الدعوى. مناطه.
- نعي الطاعنة المتعلق بالقضاء برفض طلب فسخ وحل وتصفية الشركة المقامة بينها والمطعون ضدهما استناداً لنص المادتين 4، 222 من قانون الشركات التجارية. غير مقبول. مادام البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق أحكامهما. مثال.
(2) إثبات "الخبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خبرة. شركات. محكمة الموضوع "سلطتها".
- لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات وتقرير الخبير والتعويل عليه. متى اطمأنت إليه. وأقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على المطاعن الموجهة إليه أو إعادة الدعوى للخبير أو ندب غيره. أخذها به: مفاده.
- عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. حسبه القيام به وفقاً لما يراه محققاً للغاية منه. مادام قد التزم حدود مأموريته. له استخلاص الحقيقة من الأوراق. خضوع عمله لتقدير المحكمة. أساس ذلك. مثال.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شركات "الشركة ذات المسؤولية المحدودة". نظام عام. محكمة النقض "سلطتها".
- حل الشركة بموجب حكم قضائي. قصره على شركات التضامن والتوصية البسيطة. دون الشركات محدودة المسؤولية. تعلق ذلك بالنظام العام. أساس ذلك.
- قصور الحكم في أسبابه وتضمنه تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. متى انتهى لنتيجة صحيحة. لمحكمة النقض استكماله وتصحيحه دون نقضه. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر أن محكمة الموضوع هي التي تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح بما تتبينه من الوقائع الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم وأن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها وإن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين وإنها متى انتهت إلى التكييف الصحيح المنطبق عليها فلا تعتبر قد فصلت في طلب لم يعرض عليها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون عليه أنه لم يطبق أحكام المادتين 4 و222 سالفتي الذكر على واقعة الدعوى وإنما أورد حكم الطعن الذي أشار إلى هاتين المادتين بما يدل على أنه يشترط لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة توزيع الحصص النقدية والعينية في عقد التأسيس بين الشركاء وأن تقدم بكاملها عند التأسيس إذ أنها تمثل رأس مال الشركة وهو الضمان الوحيد لدائنيها لأن مسؤولية الشركاء تقتصر على قيمة هذه الحصص، وبين أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بعقد تأسيسها أو صوريته إلا بالكتابة وإنه لا يجدي الدفع بأن الطاعنة - المستأنفة - هي التي قامت بسداد نصيب المطعون ضدهما - المستأنف ضدهما الأول والثاني - ذلك أن الثابت من صورة (شهادة) صادره من المحاسب القانوني .... (وذلك بصفته مراجع حسابات شركة .... وهي الشركة محل عقد التأسيس موضوع الدعوى) إلى إدارة تراخيص الأنشطة الاقتصادية بخصوص مراجعة حسابات الشركة (....) بأنه تم تقديم الحصص النقدية على النحو الواردة فيها بين الطاعنة والمطعون ضدهما ونسبة كل منهما في رأسمال الشركة، وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
2- المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة واستخلاص الواقع الصحيح منها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبير أو ندب غيرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 81 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة، ولا تثريب على الخبير إن هو استخلص الحقيقة مما هو مطروح عليه من أوراق، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة الذي جاء واضحاً حيث بين العلاقة بين طرفي النزاع وأنه تم الاتفاق على تعيين السيد.... (رئيساً لمجلس إدارة الشركة محل عقد التأسيس) كما تم الاتفاق على أن تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من الشركاء وتنعقد بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة وتوزع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص التي يملكها كل شريك في رأس المال وأن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم العمل في الإمارات العربية المتحدة يعينهم الشركاء - ولم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد انعقاد الجمعية العمومية أو محاضر تلك الجمعيات العمومية أو ما يفيد تحقيق الشركة محل عقد الاتفاق ثمة أرباح أو ثمة قوائم مالية موضح بها ذلك على نحو ما سبق بيانه، وعليه فإن تقدير ذلك وإعادة المهمة للخبرة أو ندب غيره والانتقال إلى مقر الشركة من عدمه هو ما تستقل به محكمة الموضوع الأمر الذي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
3- المقرر أن حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة ولا يمتد هذا الحق إلى الشركات محدودة المسؤولية وهو بهذه المثابة حكم يتعلق بالنظام العام وذلك عملاً بأحكام المادة 305 من القانون رقم 32/2021 المتعلق بالشركات التجارية، كما أنه من المقرر إنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب ويصحح هذا الخطأ ويرد إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد أقامتها بطلب حل الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الأمر الذي يكون معه هذا الطلب مخالف للقانون، ولما كان الحكم المطعون عليه قد قضى برفض الطعن بحل الشركة فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون من حيث النتيجة ذلك أن حل الشركة بحكم قضائي لا ينطبق إلا على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة دون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما عن عدم القضاء بتعيين مصفي فإن البين من عقد التأسيس بالمادة 20 منه في تصفية الشركة تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر ويتبع في تصفية الشركة الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة وإذا ما كانت التصفية بناء على حكم المحكمة بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفى وتنتهي سلطة المدير التنفيذي بتعيين المصفى ولما كانت الطاعنة قد لجأت للمحكمة لحل وتصفية الشركة دون اللجوء ابتداءً لما هو متفق عليه في عقد التأسيس مما مفاده أن الطاعنة لم تسلك الطريق المتفق عليه في تصفية الشركة، وكذلك لم تقم المحكمة بفسخ عقد تأسيس الشركة ورفض هذا الطلب لعدم ثبوت إخلال المطعون ضدهما ببنود العقد، وعليه فإن ما قضى به الحكم المطعون عليه يكون موافقاً لصحيح القانون، مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــــة
حيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن الطاعنة - المدعية - أقامت الدعوى الابتدائية 21/2022 في مواجهة المطعون ضدهما - المدعى عليهما - بطلب الحكم: 1- فسخ عقد الشراكة وحل وتصفية الشركة وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا للمدعية مبلغاً وقدره 15 مليون درهم. 2 ــ ندب خبير مختص لبيان العلاقة التعاقدية بين الشركاء وإثبات المبالغ التي سددتها المدعية للمشروع كاملاً وإثبات إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية وإخلالهما بعقد الشراكة وتصفية الحساب بين الشركاء. 3- إلزام المدعى عليهما بالفائدة القانونية بواقع 12 %سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام. 4- إلزام المدعي عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. على سند من القول إنه بموجب عقد بيع مؤرخ في 15/1/2007 اشترت المدعية مؤسسة فردية من المدعى عليه الثاني المملوكة له بترخيص تجاري (....) وقامت المدعية بسداد ثمن الشراء بالكامل للمدعى عليه الثاني وسداد كافة الديون المستحقة على .... المباع من تاريخ الشراء، وبتاريخ 29/3/2007 اتفقت المدعية مع المدعى عليهما على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بذات الاسم التجاري .... التي اشترته المدعية (....) وبذات التاريخ وقع الأطراف عقد شراكة لإنشاء (....) وتكون حصة المدعية 60% ونسبة حصة المدعى عليه الأول 27% ونسبة حصة المدعى عليه الثاني 13% وكان الغرض تحقيق مشروع استثماري على قطعة أرض مستأجرة من بلدية العين تحت القسيمة رقم .... الكائنة في منطقة .... وذلك عن طريق التمويل من البنوك وبفائدة سنوية حتى تاريخه وقد طالبت المدعية من المدعى عليهما سداد نصيبهما في الشراكة إلا أنهما تراخيا وقامت المدعية بسداد قيمة الإيجار وتجديد مدة العقد حتى تاريخه فضلاً عن حصولها أكثر من مرة على ترخيص مبدئي من هيئة الصحة بإنشاء .... مما كبد المدعية مصاريف إعداد التصاميم والخرائط الإنشائية وقد خاطبت المدعية المدعى عليهما بموجب خطابات إنذار لسداد نصيبهما من الشراكة كلاً حسب حصته إلا أنهم لم يسددا نصيبهما ومن ثم طالبتهما المدعية بإنهاء الشراكة وعرض المشروع للبيع أو عرض نصيبها للبيع لأي من الشركاء وتصفية الحسابات بين الشركاء مع رد المبالغ للمدعية التي تكبدتها على المشروع ثم توزيع المتبقي بعد تصفية الحسابات على الشركاء كلاً حسب حصته إلا أنهما امتنعا عن ذلك، وحيث أن المدعية قد تكبدت منذ شراء المؤسسة الفردية في عام 2007 وما أعقبها من مصاريف ورسوم تأسيس الشركة والإيجارات والتصاميم ما يقارب 15 مليون سددتها المدعية من مالها الخاص، وهو الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم بطلباتها سالفة الذكر. أرفقت سندا لدعواها صوراً ضوئية من: 1- الرخصة التجارية الخاصة بالمدعية. 2- مخطط الأرض. 3- اتفاقية بيع وشراء أعمال مؤرخة 1/4/2007 وموثقة أمام كاتب العدل. 4- عقد تأسيس شركة .... في يوليو 2007 موثق أمام كاتب العدل في 1/4/2007. قرر القاضي المشرف ندب خبير حسابي بين مهمته بمنطوق قراره، ونفاذاً لذلك أودع الخبير تقريره ملف الدعوى وانتهى فيه إلى النتيجة المبينة فيه وتحيل إليه المحكمة.
قضت محكمة أول درجة بتاريخ 4/11/2022 بمثابة الحضوري في مواجهة الخصم المدخل وحضورياً في مواجهه الباقين: أولاً: بقبول إدخال شركة .... كخصم في الدعوى شكلاً. ثانياً: في موضوع الدعوى والإدخال: 1- عدم قبول طلب حل وتصفية الشركة لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون وعقد تأسيس الشركة. 2- رفض باقي الطلبات على النحو المبين بالأسباب. 3- إلزام المدعية بالرسوم والمصروفات ومبلغ (500) درهم مقابل أتعاب المحاماة.
لم ترض المدعية بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 377/2022 بتاريخ 11/11/2022، قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 28/12/2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.
لم ترض الطاعنة بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بتاريخ 12/1/2023، قدم المطعون ضده الثاني مذكرة جوابية، رأت المحكمة في غرفة مشورة أن هذا الطعن جدير بالنظر فحددت له جلسة.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق في القضاء برفض طلب الفسخ وحل وتصفية الشركة المقامة بين الطاعن والمطعون ضدهما بالاستناد لنص المادتين 4 و 222 من المرسوم بقانون الشركات التجارية رقم 32/2021 ذلك أن المادة 4 تتعلق بالشركات المستثناة من حكم القانون والمادة 222 التي اشترطت لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة توزيع الحصص النقدية والعينية في عقد التأسيس بين الشركاء. ونص على واجبات المصفي للمحافظة على أموال الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه من المقرر أن محكمة الموضوع هي التي تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح بما تتبينه من الوقائع الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم وأن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقة ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها وإن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين وإنها متى انتهت إلى التكييف الصحيح المنطبق عليها فلا تعتبر قد فصلت في طلب لم يعرض عليها، ولما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون عليه أنه لم يطبق أحكام المادتين 4 و222 سالفتي الذكر على واقعة الدعوى وإنما أورد حكم الطعن الذي أشار إلى هاتين المادتين بما يدل على أنه يشترط لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة توزيع الحصص النقدية والعينية في عقد التأسيس بين الشركاء وأن تقدم بكاملها عند التأسيس إذ أنها تمثل رأس مال الشركة وهو الضمان الوحيد لدائنيها لأن مسؤولية الشركاء تقتصر على قيمة هذه الحصص، وبين أنه لا يجوز إثبات ما هو ثابت بعقد تأسيسها أو صوريته إلا بالكتابة وإنه لا يجدي الدفع بأن الطاعنة - المستأنفة - هي التي قامت بسداد نصيب المطعون ضدهما - المستأنف ضدهما الأول والثاني - ذلك أن الثابت من صورة (شهادة) صادره من المحاسب القانوني .... (وذلك بصفته مراجع حسابات شركة .... وهي الشركة محل عقد التأسيس موضوع الدعوى) إلى إدارة تراخيص الأنشطة الاقتصادية بخصوص مراجعة حسابات الشركة (....) بأنه تم تقديم الحصص النقدية على النحو الواردة فيها بين الطاعنة والمطعون ضدهما ونسبة كل منهما في رأسمال الشركة، وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بالاستناد إلى تقرير الخبرة ذلك أن الخبير لم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يقم بفحص الحسابات وما تكبدته الطاعنة من مصاريف.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة واستخلاص الواقع الصحيح منها، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق وهي غير ملزمة من بعد بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبرة لأن في أخذها بهذا التقرير ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير مما لا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخصم بإعادة الدعوى للخبير أو ندب غيرة متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما أنه من المقرر وفقاً للمادة 81 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المأمورية المرسومة له، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة، ولا تثريب على الخبير إن هو استخلص الحقيقة مما هو مطروح عليه من أوراق، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبرة الذي جاء واضحاً حيث بين العلاقة بين طرفي النزاع وأنه تم الاتفاق على تعيين السيد.... (رئيساً لمجلس إدارة الشركة محل عقد التأسيس) كما تم الاتفاق على أن تكون للشركة جمعية عمومية تتكون من الشركاء وتنعقد بدعوة من المجلس مرة على الأقل في السنة وتوزع الأرباح والخسائر بنسبة الحصص التي يملكها كل شريك في رأس المال وأن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم العمل في الإمارات العربية المتحدة يعينهم الشركاء - ولم تقدم المدعية للخبرة ما يفيد انعقاد الجمعية العمومية أو محاضر تلك الجمعيات العمومية أو ما يفيد تحقيق الشركة محل عقد الاتفاق ثمة أرباح أو ثمة قوائم مالية موضح بها ذلك على نحو ما سبق بيانه، وعليه فإن تقدير ذلك وإعادة المهمة للخبرة أو ندب غيره والانتقال إلى مقر الشركة من عدمه هو ما تستقل به محكمة الموضوع الأمر الذي لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، وعليه يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون عليه في السبب الثالث الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات عندما رفض طلب الطاعنة بحل وتصفية الشركة لعدم سلوك الطريق المحدد في المادة 20 من عقد التأسيس بأن تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر بالمخالفة لعقد التأسيس الثابت به أنه لمن يملك 60% من رأسمال الشركة حلها، والطاعنة نسبتها 60% وأن حل الشركة يعتبر فسخاً للعقد دون أثر رجعي.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك إنه من المقرر أن حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة ولا يمتد هذا الحق إلى الشركات محدودة المسؤولية وهو بهذه المثابة حكم يتعلق بالنظام العام وذلك عملاً بأحكام المادة 305 من القانون رقم 32/2021 المتعلق بالشركات التجارية، كما أنه من المقرر إنه متى انتهى الحكم إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد إليه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب ويصحح هذا الخطأ ويرد إلى أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد أقامتها بطلب حل الشركة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة الأمر الذي يكون معه هذا الطلب مخالف للقانون، ولما كان الحكم المطعون عليه قد قضى برفض الطعن بحل الشركة فإنه يكون موافقاً لصحيح القانون من حيث النتيجة ذلك أن حل الشركة بحكم قضائي لا ينطبق إلا على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة دون الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أما عن عدم القضاء بتعيين مصفي فإن البين من عقد التأسيس بالمادة 20 منه في تصفية الشركة تقوم الجمعية العمومية بتعيين مصف أو أكثر ويتبع في تصفية الشركة الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك عند حل الشركة وإذا ما كانت التصفية بناء على حكم المحكمة بينت المحكمة طريقة التصفية وعينت المصفى وتنتهي سلطة المدير التنفيذي بتعيين المصفى ولما كانت الطاعنة قد لجأت للمحكمة لحل وتصفية الشركة دون اللجوء ابتداءً لما هو متفق عليه في عقد التأسيس مما مفاده أن الطاعنة لم تسلك الطريق المتفق عليه في تصفية الشركة، وكذلك لم تقم المحكمة بفسخ عقد تأسيس الشركة ورفض هذا الطلب لعدم ثبوت إخلال المطعون ضدهما ببنود العقد، وعليه فإن ما قضى به الحكم المطعون عليه يكون موافقاً لصحيح القانون، مما يكون هذا النعي غير قائم على أساس.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق