بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 298 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ح. ا. م. غ. ا.
مطعون ضده:
ب. ا. ظ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/14 استئناف تنفيذ عقاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن " حمد احمد محمد غانم القبيسى " أقام المنازعة رقم 22 لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ العقاري على المطعون ضده " بنك ابو ظبي الاول(ش.م.ع) " بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف إجراءات وضع الصيغة التنفيذية السند التنفيذي ، وبصفة موضوعية بعدم أحقية البنك المطعون ضده في وضع الصيغة التنفيذية على عقدي رهن العقارين المبينين في الصحيفة وذلك لسبق حصول المطعون ضده على الصيغة التنفيذية عن ذات الحق المطالب به وذلك بأن وضع الصيغة التنفيذية على شيك الضمان للتسهيلات محل الرهن و قيامه بقيد تنفيذ شيكات رقم 3865 لسنة2022 أمام محاكم أبوظبي ، وقال بياناً لذلك إنه قد تحصل من البنك المطعون ضده على قرض بمبلغ 55,720,000 درهم ، وقام ضماناً للقرض بإبرام عقدي الرهن العقاري رقمي 10096 ، 10098لسنة 2021 ، كما قام أيضاً وضماناً للقرض بتاريخ 12/7/2022 بتحرير شيك ضمان بذات قيمة القرض ، وإذ ارتد ذلك الشيك من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد ، فقام البنك المطعون ضده بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك ، ثم قام بقيد ملف تنفيذ شيكات رقم 3865 لسنة 2022 أبو ظبي واتخذ من خلاله كافة الاجراءات التنفيذية قبله ، وإذ عاد البنك المطعون ضده وطلب في ملف التنفيذ رقم 96 لسنة 2024 بيع عقار مرهون وضع الصيغة التنفيذية على عقدي الرهن سالفي البيان بالرغم من عدم جواز المطالبة بذات الدين من خلال سندين تنفيذيين ، ومن ثم أقام المنازعة ، حكمت المحكمة ـــ في منازعة تنفيذ موضوعية ــ برفض المنازعة ، استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 2025 استئناف تنفيذ عقاري ، وبتاريخ 14/5/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 298 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 11/6/2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ـ في الميعاد ـ طلب فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر في منازعة تنفيذ موضوعية ومن ثم فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون جائزاً عملاً بما استقرت عليه الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطعن رقم 5 لسنة 2023 " هيئة عامة "
وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فيكون مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول ما قام به المطعون ضده من إجراءات قبله لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لكون عقد الرهن المؤرخ 5/8/2021 قد نص في الفقرة الخامسة منه على تسوية النزاعات التي تنشأ بخصوص العقد ودياً قبل اللجوء للمحكمة المختصة ، وقيام البنك المطعون ضده بإقامة دعواه مباشرة دون اللجوء لتسوية النزاع ودياً ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتفاق الطرفين المتعاقدين على اتباع إجراءات معينة لحل ما يثور بينهما من خلاف حول تنفيذ عمل ما ودياً، لا يمنعهما من الالتجاء إلى القضاء مباشرة باعتبار أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في الفصل في المنازعات وباعتبار أن لجوء أحدهما إلى القضاء مباشرة قرينة على عدم الوصول إلى حل ودي أو تسوية ، ومن ثم فلا تثريب على البنك المطعون ضده إن لجأ إلى القضاء مباشرة دون تسوية النزاع مع الطاعن ودياً ، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس ، و يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق