الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 299 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 299 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. م. و. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
غ. ا. ر. ج. ا.
ش. أ. ر. ج.
ف. ا. ر. ج. ا.
م. ا. ر. ج.
م. ا. ر. ج. ا.
ف. ا. ر. ج. ا.
ب. ا. ا. ش.
م. ا. ا. ش.
ع. م. ي. ص. ا.
ب. ا. د. ا. ش.
ع. ا. ر. ج.
ر. م. ا. ر. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/176 استئناف عقاري بتاريخ 12-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( مجموعة مؤسسات وشركات الملا التجارية " ش ذ م م " ) أقامت علي المطعون ضدهم من الأول الي التاسعة - بعد تصحيح شكل الدعوي - (عبد الحميد محمد يوسف صوفي المرزوقي، راشد محمد احمد رمضان ، وكل من " محمد أحمد رمضان جمعة عن نفسه وبصفته الولي الطبيعي على (نجله القاصر/ راشد) ، شهاب، فارس، غاليه، ماريه، فاطمة، عليه ? أولاد / احمد رمضان جمعه ") الدعوى رقم 867 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: ببطلان إجراءات المزايدة وبطلان البيع بالمزاد الواقع على قطعة الارض (رقم 23 - رقم بلدية 831-390 ) الكائنة بمنطقة لهباب الثانية - إمارة دبى في الملف رقم 114/2020 بيع عقار مرهون إلى المدعى عليه الأول ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة طرح قطعة الارض المذكورة في المزاد العلني للمزايدة عليها من جديد مع احتفاظ المدعية بحقها في دخول المزايدة على قطعة الارض من جديد - وذلك على سند من إن المدعى عليهم من الثالث وحتى التاسعة يمتلكون قطعة التداعي وقاموا برهنها لصالح (بنك الإمارات دبى الوطني) بموجب عقد الرهن المؤرخ 1/7/2015 لضمان التسهيلات الممنوحة لشركة (ايه ار جي) المملوكة للمدعي عليهم من الأول الي السابعة ، وقد عجزت تلك الشركة عن الوفاء بالمبالغ المستحقة للبنك الذي أقام عليهم الدعوى رقم 114/2020 بيع عقار مرهون، وتم طرح الأرض للبيع بالمزاد العلني لدى الإمارات للمزادات للوصول لأعلي سعر، فتقدمت المدعية للمزايدة وقدمت عدة اسعار كان آخرها مبلغ 22,731,200 مليون درهم، الا أنه فوجئت برسو المزاد على (المدعى عليه الأول - عبدالحميد محمد يوسف صوفي المرزوقي) ، ولعلمها أن الراسي عليه المزاد لا يملك سداد ثمن الأرض كما أنه زوج السيدة / عائشة (عمة المدعى عليهم من الثالث وحتى التاسعة) ، فأقامت نزاع تعيين الخبرة رقم 878 لسنة 2023 لإثبات وجود صلة مصاهرة بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهم من الثالث وحتى التاسعة وبيان الجهة أو الشخص الذي سدد ثمن العقار ، واثبت تقرير الخبرة أن المدعى عليه الأول هو زوج عمة المدعى عليهم من الثالث وحتى التاسعة ، وأن المدعى عليه الثاني ابن المدعى عليه الثالث سدد الجزء الاكبر من الثمن الراسي به المزاد وقدره 14,232,542.92 مليون درهم من حسابه الخاص بموجب شيك مدير لصالح الإمارات للمزادات ولم يتم سداد ذلك المبلغ من حساب المدعى عليه الأول ولم يتبين للخبرة أن المدعى عليه الأول الراسي عليه المزاد يمتلك ما يمكنه من شراء ارض التداعي وأنه يعمل موظف لدى شركات ايه ارجى المملوكة للمدعى عليهم من الثالث وحتى التاسعة ، فيكون ما قام به المدعى عليهم هو تحايل على القانون يبطل البيع بطلانا مطلقا عملا بنص المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية ? ومن ثم كانت الدعوي ? دفع المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير وعلي غير ذي صفة، كما دفعوا بحجية حكم رسو المزاد بقوة الأمر المقضي به ، أبدت النيابة العامة رأيها بتاريخ 29/8/2024 وقبل الفصل في الموضوع : بتكليف المدعية بتصحيح شكل الدعوى باختصام الوكيل القانوني للقاصر المدعى عليه الثاني/ راشد محمد أحمد رمضان جمعه ? وهو وليه الشرعي ، وإعلانه بالدعوى قانونا بصفته لتقديم رده على الدعوى ، على أن يعاد إلينا ملف الدعوى بعد ذلك لإبداء الرأي في الموضوع ، وبعد تصحيح شكل الدعوي كطلب النيابة ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 13/1/2025: برفض الدعوي - استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 176 لسنة 2025 عقاري بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها ، وبجلسة 18/3/2025 وبموجب صحيفة ادخلت المستأنفة بالاستئناف كل من ( بنك أبو ظبي الأول " ش م ع "، بنك الامارات دبي الوطني " ش م ع "، مصرف الامارات الاسلامي " ش م ع ") بطلب الحكم بقبول ادخالهم شكلاً ، وفي الموضوع : اولاً: الزام بنك أبو ظبى الاول " ش م ع " بتقديم اسم وتفاصيل الجهة / الشخص الذى قام بسداد المبلغ الصادر بشيك المدير رقم 180778 في 13/4/2022 للإمارات للمزادات، ثانياً: إلزام بنك الإمارات دبى الوطني " ش م ع " بتقديم اسم وتفاصيل الجهة / الشخص الذى قام بسداد المبالغ في شيكات المدير أرقام 672588 المؤرخ 23/5/2022 ، 706185 المؤرخ 23/5/2022 للإمارات للمزادات ، ثالثاً: إلزام مصرف الإمارات الإسلامي " ش م ع " بتقديم اسم وتفاصيل الجهة / الشخص الذى قام بسداد المبالغ في شيكات المدير أرقام 307318 المؤرخ 23/5/2022 ، 307430 المؤرخ 23/5/2022 ، 307416 المؤرخ 23/5/2022 للإمارات للمزادات ، وبتاريخ 10/3/2025 أبدت النيابة العامة رأيها بموجب مذكرة انتهت فيها الي طلب الحكم : بقبول الاستئناف شكلا ، وفي الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه لعدم تدخل النيابة العامة أمام محكمة أول درجة ، وفي موضوع الدعوى رقم 867 لسنة 2024 عقاري - بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون ، وبجلسة 12/5/2025 قضت المحكمة :أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً: بقبول الإدخال شكلاً، ورفضه موضوعاً ، ثالثاً: وفي موضوع الدعوى : بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه، والقضاء بعدم قبول الدعوى ? طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 10/6/2025 بطلب نقضه، قدم البنك المطعون ضده العاشر مذكرة رد في الميعاد دفع فيها بعدم قبول الطعن في مواجهته ، كما قدم البنكان المطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر مذكرة رد في الميعاد طلبا فيها رفض الطعن، قدم المطعون ضده الاول مذكرة رد بعد الميعاد التفتت عنها المحكمة ، لم يقدم باقي المطعون ضدهم أي مذكرة رد في الميعاد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث انه عن اختصام المطعون ضده الثاني (القاصر / راشد محمد احمد رمضان جمعة) بالطعن ? وكان من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الخصم القاصر لا يمثله في الدعوى سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه المعين بقرار من المحكمة المختصة ? لما كان ذلك ? وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة صححت شكل الدعوي امام محكمة اول درجة باختصام (المدعي عليه الثالث / محمد احمد رمضان) بصفته الولي الطبيعي للمطعون ضده الثاني (القاصر/ راشد) بصفته، وتم اختصام والد القاصر بالطعن عن نفسه وبصفته ولي طبيعي علي نجله القاصر، فإن اختصام (القاصر ? المطعون ضده الثاني) في الطعن يكون غير مقبول . 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية . و حيث ان الطعن أقيم علي أربعة اسباب - تنعي الطاعنة بالسبب الرابع منها - علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ? إذ قضي ببطلان الحكم المستأنف كطلب النيابة العامة لعدم ابداء رأيها في الدعوي، وتصدت المحكمة للفصل في الدعوي دون اعادتها لمحكمة اول درجة لتبدي فيها النيابة العامة رأيها والفصل فيها من جديد، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
 وحيث أن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن نص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 ? جري علي أن " إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى ، أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها " مفاده أنه على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرةً عندما يكون البطلان في الحكم نفسه أو في الإجراءات التي أثرت فيه، بينما يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها عندما يكون البطلان متعلقًا بمسألة الاختصاص أو الدفوع الفرعية التي منعت المحكمة الابتدائية من نظر الموضوع - لما كان ذلك ? وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وبعد أن قضى ببطلان حكم أول درجة لعدم ابداء النيابة العامة رأيها في الدعوي بعد تصحيح شكلها باختصام الولي الطبيعي للقاصر(راشد محمد احمد رمضان) ، تصدى وفقاً للقانون للفصل في النزاع ولا يعد ذلك تفويتًا لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، ذلك أن محكمة أول درجة بقضائها في موضوع الدعوى تكون قد استنفدت ولايتها ، فإن النعي يكون علي غير أساس. و حيث ان حاصل نعي الطاعنة بباقي أسباب الطعن - علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ? إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوي والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطريق الذى رسمه القانون علي قالة أنه كان يجب علي الطاعنة استئناف حكم رسو المزاد وفق نص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية ، رغم أن الطاعنة من الغير ولم تكن طرفا في حكم رسو المزاد ويتعذر عليها قيد استئناف عنه ، باعتبار أن اطراف الحكم الصادر برسو المزاد هو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني والدائن ومن رسا عليه المزاد ، كما أنها أسست دعواها للمطالبة ببطلان البيع عملاً نص المادة 305 من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن المطعون ضدهم قاموا بتسخير المطعون ضده الاول لشراء ارض التداعي وهو زوج عمة (المطعون ضدهم من الثالث وحتى التاسعة) ، وثبت أنه لا يملك مبالغ مالية أو ثروة تمكنه من شراء الأرض ، وقام المطعون ضده الثالث بسداد جزء كبير من الثمن الراسي به المزاد وقدره 14,232,542.92 درهم من حسابه نجله القاصر المطعون ضده الثاني بموجب شيك مدير لصالح الإمارات للمزادات ولم يتم سداد ذلك المبلغ من حساب المستأنف ضده الأول ، واوري تقرير الخبير المنتدب في نزاع تعيين الخبرة رقم 878 لسنة 2023 أنه تم سداد ثمن الارض إلى الإمارات للمزادات عن طريق عدد من شيكات المدير الصادرة من البنوك المطلوب إدخالها وهو ما طلبت معه الطاعنة إدخال البنوك (المطعون ضدهم العاشر والحادي عشر والثاني عشر) لإلزامهم بتقديم ما تحت يدهم من مستندات تتعلق بسداد قيمة الارض ، كما أن نص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية التي عول عليها الحكم يتعلق بعيوب إجراءات المزايدة دون بطلانها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ? إذ أن نص الفقرة الثالثة من المادة 297 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 جري علي أن " لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد علي الثمن خلال (10) العشرة أيام التالية لرسو المزاد، بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن ، ويلزم المزايد في هذه الحالة بإيداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة ، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال (7) سبعة أيام ، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسو المزاد عليه " مما مؤداه أن القانون اتاح لكل شخص غير ممنوع من المزايدة زيادة المبلغ الراسي به المزاد بما لا يقل عن عشر الثمن ، ونصت المادة 305 من ذات القانون علي أن " لا يجوز للمدين ولا للقضاة ولا لأعضاء النيابة العامة ولا للقائمين بالتنفيذ ولا لكتاب المحكمة ولا للمحامين الوكلاء ممن يباشر الإجراءات عن المدين أو أقربائهم حتي الدرجة الثانية أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطرق تسخير غيرهم و إلا كان البيع باطلاً." ، ومن المقرر? أن نص المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يقبل أي طلب أو دفع إلا إذا كان صاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعه ، وأن تكون هذه المصلحة شخصية تخص طالبها نفسه ولا تتعلق بحق لغيره ، ومن المقرر كذلك - أنه إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة في القانون، فإنه لا يعيبه اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة التمييز أن تصححها دون أن تنقضه ? لما كان ذلك - فأنه ولئن كان المشرع وفق نص المادة 305 إجراءات مدنية قرر بطلان البيع الذي تم عن طريق المزايدة إذا تقدم لها أيا ممن عددهم نص المادة سواء بأنفسهم أو بتسخير غيرهم ، آلا انه عملا بحكم المادة الثانية من ذات القانون لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعه فيه ، وكان البين للمحكمة من اطلاعها علي أوراق الدعوي ومستنداتها بموقع محاكم دبي الكترونياً ? أن الطاعنة اقامتها (وفق الوارد بصحيفة دعواها) بطلب الحكم ببطلان إجراءات المزايدة وبطلان البيع بالمزاد الواقع على ارض التداعي وما يترتب على ذلك من آثار وإعادة طرح المزايدة واحتفاظها بحقها في دخولها من جديد باعتبارها كانت أحد المتزايدين فيها ، كما قررت كذلك انها قدمت عدة أسعار في المزايدة اخرها ثمن قدره 22,731,200 مليون درهم ، وانها كانت تعلم بعدم ملائة المطعون ضده الأول المالية ، الا أن المزايدة علي ارض التداعي رست بالحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 2020 بيع عقار مرهون بتاريخ 6/6/2022 على المطعون ضده الاول بثمن قدره 23761200 درهم ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها - باعتبارها احد المتزايدين صاحب الثمن الأقل ممن رسي عليه المزاد ? قد تقدمت خلال (10) العشرة أيام التالية لرسو المزاد لزيادة الثمن - وفق نص الفقرة الثالثة من المادة 297 إجراءات مدنية - كما فعلت سلفاً بذات المزايدة بتاريخ 9/5/2022 عندما تقدمت للمزايدة بغرض الشراء بزيادة 10% عن أعلى عطاء بإيداع شيك مقبول الدفع مسحوب على بنك دبي الاسلامي بقيمة (19410771) درهم واجيبت لطلبها بتاريخ 11/5/2022 (علي النحو الوارد بأسباب حكم مرسي المزاد) ، فضلاَ عن أنها كان لها باعتبارها احد المتزايدين ان تستأنف حكم مرسي المزاد خلال (7) سبعة أيام من تاريخ النطق به عملاً بنص المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فلا مصلحة قائمة ومشروعة للطاعنة في طلب بطلان المزايدة والبيع الصادر به حكم رسو المزاد أي كان وجه الرأي فيما نسبته لهما من عوار يكون قد أصابهما ، فان دعواها علي هذا النحو تكون غير مقبولة ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه في نتيجته صحيحاً بعدم قبول الدعوي، فلا يعيبه تنكبه الوسيلة إذ لمحكمة التمييز تصحيح ما شاب تلك الأسباب من خطأ دون حاجه لنقضه ، ومن ثم يكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 
اولاً : عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني (القاصر). 
ثانياً: وفيما عدا ذلك : برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مناصفة فيما بين المطعون ضده العاشر والمطعون ضدهما الحادي عشر والثاني عشر، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق