الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 296 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 11 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 296، 301 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ت. ا. ا. إ. ل. ا. ش.
ج. ك.
ج. ك. ب.

مطعون ضده:
ش. ب. س. ب. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/260 استئناف عقاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنة في الطعن الثاني رقم 301 لسنة 2025 عقاري، "شهلا بنت سعد بن سعود الخالدي"، قد أقامت الدعوى رقم 215 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضدها في ذات الطعن، "شركة تي إتش أو إي للتطوير العقاري (ش.ذ.م.م.)"، بطلب الحكم -وفق طلباتِها الختامية- بفسخ العقد المؤرخ 4 مايو 2016 وإلزامها برد مبلغ 1,476,550 درهم، وتعويض بمبلغ 1,098,000 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد المذكور اشترت من المطعون ضدها الوحدة الفندقية رقم (2161) الكائنة في مشروع (The Heart of Europe 2 - Cote d'Azur) لقاء ثمن مقداره 1,350,000 درهم يُسدد على أقساط، كما هو ثابت في الملحق (ب) من العقد، والذي نص في البند (9) منه على أن يكون تاريخ الإنجاز والتسليم في شهر ديسمبر من عام 2017، وإذ أوفت بالتزاماتها التعاقدية بسداد كافة الأقساط في مواعيد استحقاقها وفقًا لما هو متفق عليه في العقد، كما سددت مبلغ 67,500 درهم قيمة ضريبة القيمة المضافة، ومبلغ 59,050 درهم رسم التسجيل النهائي لوحدة النزاع لدى دائرة الأراضي والأملاك، كما قامت في 5 أغسطس 2021 بسداد القسط النهائي المرتبط بتمام الإنجاز، إثر تواصل المطعون ضدها معها بزعم إنجاز المشروع، إلا أن الأخيرة أخلت بالتزاماتها التعاقدية، بعدم جديتها في تسليم الوحدة محل النزاع، إذ تبين أن نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع في تاريخ سداد الدفعة النهائية لا تتجاوز 62%، وفقًا لتقرير معاينة تقدم أعمال المطور المعتمد من دائرة الأراضي والأملاك، ثم وصلت نسبة الإنجاز في تاريخ إقامة الدعوى إلى 85%، وفقًا للفحص الصادر عن الدائرة المذكورة ، رغم مرور ما يزيد على 6 سنوات من تاريخ التسليم الموعود، وأكثر من سنتين من تاريخ السداد التام لثمن الوحدة، كما قامت الطاعنة بإرسال بريد إلكتروني إلى المطعون ضدها لتزويدها بشهادتي عدم الممانعة والملكية حتى تتمكن من بيع الوحدة، إلا أنها امتنعت عن ذلك، وهو ما أضاع عليها فرصة بيع الوحدة بسعر مغرٍ، مما أصابها بأضرار بما يحق لها المطالبة بالفسخ والتعويض، ومن ثم كانت أقامت الدعوى، ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء، وبعد إيداع تقريرها، قدمت المطعون ضدها طلبًا عارضًا للحكم بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 220,615 درهم قيمة الشيكين رقم 501144 و501145، ورد الشيك رقم 501146 المسحوب على مصرف أبوظبي الوطني بمبلغ 108,000 ألف درهم المؤرخ 5 أغسطس 2024 مع إجراء المقاصة القضائية بين ما تطلبه المطعون ضدها وقيمة الشيكات الثلاث البالغة 324,000 درهم، وما يُقضى به للطاعنة في الدعوى الأصلية ، أعادة المحكمة الدعوى إلى لجنة الخبرة ، وبعد أن أودعت تقريرها التكميلي، تدخل كل من "شركة جي كي بروبرتيز (ش.ذ.م.م)" و"جوزيف كليندينست" بطلب القضاء لهما بذات ما تطالب به المطعون ضدها في طلبها العارض، وبتاريخ 3 فبراير 2025 حكمت المحكمة أولًا في الدعوى الأصلية بعدم قبول التدخل شكلًا. وثانيًا بإلزام الشركة المطعون ضدها "تي اتش أو إي للتطوير العقاري" بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 160.000درهم، تعويضًا عن التأخير في الإنجاز حتى تاريخه، مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون ضدها والمتدخلان "شركة جي كي بروبرتيز ش.ذ.م.م" و"جوزيف كليندينست" هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 لسنة 2025 عقاري، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 264 لسنة 2025 عقاري. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 14 مايو 2025 برفض الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بتعديل مبلغ التعويض المقضي به للطاعنة ليصبح 360,000 درهم تعويضًا عن الفائدة الاتفاقية التأخيرية والكسب الفائت وفق ما ورد بأسباب الحكم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت المطعون ضدها "تي اتش أو إي للتطوير العقاري ش.ذ.م.م" والمتدخلان "شركة جي كي بروبرتيز ش.ذ.م.م" و"جوزيف كليندينست" في هذا الحكم بطريق التمييزالطعن وعُرض296 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 9 يونيو 2025 طلبوا فيها نقض الحكم فيما قضى به من رفض الطلب العارض، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، كما طعنت الطاعنة" شهلا بنت سعد بن سعود الخالدي" في ذات الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 301 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 13 يونيو 2025، طلبت فيها نقض الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وعُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت ضمهما للارتباط وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 

أولًا:- الطعن رقم 301 لسنة 2025عقاري. 
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب طعنها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض طلب فسخ العقد سند الدعوى، رغم أن المادة (272) من قانون المعاملات المدنية تجيز للدائن طلب الفسخ مباشرة حال إخلال المدين بالتزامه، وهو ما توافر في حق المطعون ضدها لثبوت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم نقل ملكية وحدة النزاع باسم الطاعنة، ورفضها تسليم سند الملكية حتى تاريخه، وامتناعها عن تسليم الوحدة إليها رغم سدادها الثمن بالكامل، وقد وجهت الطاعنة إنذارًا عدليًا إلى المطعون ضدها بتاريخ 13 نوفمبر 2023 تضمن الإخلالات المتعددة للعقد، دون أن تمتثل الأخيرة أو تبادر إلى تصحيح إخلالها قبل رفع الدعوى، كما ثبت من خطاب دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 26 فبراير 2024 أن نسبة إنجاز الوحدة لم تتجاوز 85.19%، مما يدل على عدم جاهزيتها للاستلام أثناء تداول الدعوى، ورغم كل ما تقدم انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب الفسخ لتوقي المطعون ضدها ذلك بإنجاز الوحدة لاحقًا، وهو ما لا ينفي ثبوت الإخلال وقت رفع الدعوى، ولا يسقط حق الطاعنة في طلب الفسخ، وألقى الحكم على عاتقها عبء تسجيل الوحدة واستخراج سند الملكية، بالمخالفة لما تقضي به المادة (7/1) من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010، التي تلزم المطور العقاري بذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد المادة 272 من قانون المعاملات المدنية أن الفسخ المبنى على الشرط الفاسخ الضمني المقرر في القانون لجميع العقود الملزمة للجانيين يخول المدين دائمًا أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى، طالما لم يتبين أن هذا الوفاء المتأخر هو مما يضار به الدائن، وفي هذه الحالة يشترط لإجابة طلب الفسخ أن يظل الطرف الآخر في العقد متخلفًا عن الوفاء بالتزامه حتى صدور الحكم النهائي بالفسخ، وأن الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتمًا بمجرد حصول الإخلال بالالتزام، بل هو يخضع لتقدير القاضي الذي له إمهال المدين الذي يستطيع دائمًا أن يتوقى الفسخ على النحو السالف بيانه، وتقدير القاضي في هذا الخصوص، و ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ومداه وأن هذا التأخير يرقى إلى مستوى التقصير مما يؤدى إلى إجابة المشترى الى طلب فسخ العقد هو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، و لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق ووجه الحق في الدعوى و أن تعتمد على ما ورد به بشأن الإنجاز، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، ولا عليها بعد ذلك إن لم تتبع الخصوم في كل قول أو طلب أو حجة أثاروها، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، الرد الضمني المُسقِط لكل ما عداها. ومن المقرر أيضًا أن مؤدي نص المادتين 8 من القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي و 7من قرار المجلس التنفيذي رقم 6 لسنة 2010 باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون المذكور أن تسجيل الوحدات العقارية التي اكتمل إنشاؤها في السجل العقاري النهائي لدى دائرة الأراضي والأملاك باسم المشترين الذين قاموا بسداد كامل الثمن، وإن كان التزام قانوني يقع على عاتق البائع ، إلا أنه إذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام أو تأخر في تنفيذه يحق للمشتري الالتجاء الى الدائرة لتسجيل عقده بالسجل العقاري النهائي على أن يسدد لها رسوم التسجيل ويقدم لها ما يدل على سداده لكامل الثمن. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومما اطمأن إليه من تقريري لجنة الخبرة الأصلي والتكميلي، أنه بمعاينة الخبرة بتاريخ 5 أكتوبر 2024 للمشروع "كوت دي أزور" الكائن به الوحدة محل التداعي، تبين أنه عبارة عن فندق مكون من أربعة مبانٍ متصلة ببعضها، وأن الوحدة كائنة بالمبنى المسمى "فندق موناكو" في الجهة الشمالية من مشروع "كوت دي أزور"، وأن الفندق تام الإنجاز، ومستغل ومشغول بالضيوف، وأن الوحدة كاملة التشطيب والفرش من أثاث وأجهزة، كما ثبت من التقرير التفصيلي الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك أن نسبة الإنجاز في المبنى رقم (1) المسمى "كوت دي أزور" قد بلغت 100%، وأن البنية التحتية الرئيسية جاهزة، والمبنى جاهز للاستخدام ، و ثبت أيضًا من تقرير دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 3 مايو 2024 بشأن وحدة التداعي رقم THOE2-C-2161، الواقعة في المبنى المسمى "كوت دي أزور" والمسجلة باسم الطاعنة تحت بند نوع التسجيل/ عقارات منجزة، وأن شهادة الدفاع المدني "شهادة إنجاز مبنى" المؤرخة 7 أكتوبر 2024 أن المبنى "موناكو جميرا جزر العالم" قد تم إنجازه، وأن ما تثيره الطاعنة من أن نسبة الإنجاز في المشروع الكائن به وحدة التداعي قد بلغت 90.08% فقط، بحسب الثابت من مستند الاستعلام عن حالة مشروع عقاري الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك، فإن هذا المستند يتعلق بكامل مشروع "ذا هارت أوف يوروب"، والذي يتكون من عدة مشاريع عقارية، من بينها المشروع "كوت دي أزور" المقام على قطعة الأرض رقم 163وهو عبارة عن فندق مكون من أربعة مبانٍ متصلة ببعضها من ضمنها المبنى المسمى "موناكو" الكائن به الوحدة والثابت تمام إنجازه وتشغيله ، مما تكون المطعون ضدها قد توقت الفسخ بتمام إنجاز وحدة النزاع وجاهزيتها للاستلام، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأبيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض طلب الطاعنة بالفسخ. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في شأن توقي الفسخ سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ما تتمسك به الطاعنة من أن نسبة إنجاز الوحدة لم تتجاوز 85.19% وفقًا لما ثبت من إفادة دائرة الأراضي والأملاك المؤرخ 26 فبراير 2024 ، لما خلص إليه الحكم صحيحًا من واقع معاينة لجنة الخبرة والمستندات المقدمة في الدعوى أنه تم إنجاز وحدة التداعي والمبني الكائنة به، كما لا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة كمبررات للفسخ من امتناع المطعون ضدها عن تسجيل الوحدة باسمها في السجل العقاري النهائي وكذلك عن تسليم الوحدة إليها، بحسبان أنه يحق الطاعنة بعد ثبت من الأوراق التزامها بسدادها كامل الثمن ورسوم التسجيل التقدم بطلب إلى دائرة الأراضي والأملاك لتسجيل الوحدة باسمها في السجل العقاري، كما لم يثبت من الأوراق أن الطاعنة أخطرت المطعون ضدها بتسليم الوحدة وإنما طالبتها فقط بتزويدها بشهادة عدم الممانعة، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانيًا:- الطعن رقم 296 لسنة 2025عقاري. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى للمطعون ضدها بتعويضين غير مستحقين: الأول بمبلغ 81,000 درهم كتعويض اتفاقي بنسبة 8% سنويًا، والثاني بمبلغ 279,000 درهم كتعويض عن الربح الفائت لتفويت فرصة بيع الوحدة، رغم أن الحكم ذاته رفض طلب الفسخ مما يشكل جمعًا غير جائز بين الفائدة الاتفاقية وتعويض الكسب الفائت بالمخالفة للعقد، لا سيما وأن المطعون ضدها سبق أن حصلت على مبلغ 220,615 درهم كتعويض عن ذات الواقعة بموجب ملف التنفيذ رقم 24501 لسنة 2023 تنفيذ شيكات، كما أن مطالبة المطعون ضدها بعائد استثماري بنسبة 8% سنويًا تتعارض مع نصوص العقد التي تقضي بعدم استحقاق العائد إلا بعد التشغيل الفعلي للفندق، وهو ما لم تثبته المطعون ضدها وأن ما تدعيه من ضرر جراء عدم تمكنها من بيع الوحدة بسعر أعلى لا يشكل ضررًا لها، إذ ما زالت مالكة للوحدة وارتفعت قيمتها السوقية بما يمكنها بيعها بسعر أعلى مما كان معروضًا عليها سابقًا، كما ثبت إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بعدم سداد رسوم نقل الملكية وتكاليف الأثاث، ورفضت توقيع اتفاقية الإدارة واستلام الوحدة، رغم جاهزيتها واكتمال المبنى وفقًا لتقرير الخبرة، وأبرمت مذكرة تفاهم مع الغير دون الالتزام بشروط العقد، ومنها سداد كامل المستحقات قبل إعادة البيع وفقًا للبند (8-7-1)، وتتعارض تلك المذكرة مع اتفاقية إدارة الوحدة التي تلزم المطعون ضدها ببقاء الوحدة تحت إدارة الطاعنة الأولى مقابل العائد الاستثماري، علاوة على أنه قد ثبت من المراسلات المتبادلة أن وكيل المطعون ضدها استلم الشيكات وقبوله التسوية مقابل إعادة تفعيل بند العائد الاستثماري ، وهوما يدل على ارتباط الشيكات بالعقد الأصلي، واستمرار تنفيذ الطرفين للعقد، وقبول المطعون ضدها بهذه الشيكات وتسويتها كتعويض عن التأخير، مما ينفي تحقق الضرر بما لا تستحق معه التعويض، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه والذى رفض الدعوى المتقابلة بإلزام المطعون ضدها برد شيكات بقيمة 328,615 درهم، وإجرائه المقاصة لعدم سداد رسم التدخل، رغم سداده وفق أوامر التوريد المرفقة بالأوراق، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين، يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه، فإذا أخل أحدهما بالتزامه، فإنه يحق للمتعاقد الآخر طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم تنفيذ الالتزام. ومن المقرر أيضًا أنه قد يتفق الطرفان مقدمًا على مقدار التعويض المستحق للدائن في حالة ما إذا لم يقم المدين بالتزامه أو في حالة تأخره في تنفيذ الالتزام بدلًا من ترك التقدير للقاضي بالنص عليه في العقد، إلا أنه وفقًا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية يجوز للقاضي بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًا للضرر، وله تحديد التعويض الجابر له طالما قد بيّن عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها حسب ما يظهر له من ظروف ووقائع الدعوى، وأقام قضاءه على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه. ومن المقرر كذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر هو مما تستقل به محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولًا إلى ما تراه متفقًا مع وجه الحق في الدعوى، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، ، ولها تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى، والأخذ به متى اطمأنت إليه، وحسبها في ذلك أن تُبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها، ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم وترد استقلالًا على كل منها، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها، الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة الأصلي والتكميلي إلى أن المطعون ضدها التزمت بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية بسداد ثمن الوحدة وضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من إجمالي سعر البيع وكذلك سداد رسوم التسجيل بواقع 4% وسداد الرسوم الإدارية الخاصة بتسجيل العقد لدى دائرة الأراضي والأملاك، وأن خطأ الشركة الطاعنة الأولى تمثل في إخلالها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية بالتأخير في إنجاز المشروع الكائنة به وحدة التداعي، 000، مما تستحق معه المشترية (المطعون ضدها) ? وفقًا للبند (6-3-أ ? التقصير) من العقد سند الدعوى ? التعويض الاتفاقي (الفائدة الاتفاقية التأخيرية) عن التأخير في إنجاز الوحدة، بواقع 8% سنويًا من قيمة المبلغ المسدد من قبلها، ومقداره 1,350,000 درهم كثمن للوحدة، وإذ ثبت من تقرير الخبرة أن قيمة التعويض الاتفاقي المحسوب حتى أول يونيو 2021 مبلغ 162,000 درهم وفقًا لتسوية بين الطرفين وأن المطعون ضدها قد تحصلت على شيكين بمبلغ 216,000 درهم عن سنتي 2022 و2023، وتحتفظ بالشيك الثالث المؤرخ 5 أغسطس 2024 بمبلغ 108,000 درهم، دون ما يثبت صرفه، بما تستحق معه المطعون ضدها التعويض الاتفاقي عن الفترة من بعد هذا التاريخ وحتى صدور الحكم، ويُقدر بمبلغ 81,000 درهم، ثم خلص الحكم في شأن تعويض المطعون ضدها عن تفويت فرصة ربح محقق ببيع الوحدة بسعر أعلى إلى أن الثابت قيام المطعون ضدها ? تنفيذًا للبند (8-7-1) من العقد ? بتاريخ 13 أكتوبر 2023، بإرسال بريد إلكتروني إلى الطاعنة الأولى تطلب فيه تسليمها سند ملكية الوحدة أو شهادة عدم الممانعة، حتى تتمكن من بيع الوحدة لمشترٍ تقدم لها بعرض شراء بسعر أعلى من سعر الوحدة، وأرفقت بالبريد مذكرة التفاهم المؤرخة 13 أكتوبر 2023، المبرمة بينها وبين الراغب في شراء الوحدة والتي تم الاتفاق فيها على بيع الوحدة بسعر 1,800,000 درهم، وهو سعر أعلى من ثمن الوحدة البالغ 1,350,000 درهم، ثم بتاريخ 23 أكتوبر 2023، أرسلت المطعون ضدها بريدًا إلكترونيًا آخر للطاعنة الأولى تحثها فيه على منحها تلك الشهادة وسند الملكية، إلا أن الأخيرة تعنتت وامتنعت عن تسليمها شهادة عدم الممانعة أو سند الملكية اللازمين لإتمام صفقة البيع دون سبب، وهو ما ترتب عليه إلغاء مذكرة التفاهم مما ألحق بالمطعون ضدها ضررًا تمثل في تفويت عليها فرصة بيع الوحدة بسعر أعلى في سنة 2023، تستحق معه تعويضًا عن الربح الفائت يُقدر بمبلغ 279,000 درهم، بالإضافة إلى استحقاقها التعويض الاتفاقي عن التأخير في إنجاز وتسليم الوحدة، وانتهى الحكم المطعون فيه، مما تقدم إلى تعديل الحكم المستأنف في شأن مبلغ التعويض المحكوم به في الدعوى الأصلية لصالح المطعون ضدها، بجعل مقداره مبلغ 360,000 درهم، كتعويض عن الفائدة الاتفاقية التأخيرية والربح الفائت. وإذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص في أسبابه إلى عدم جواز الاستئناف المقام من الطاعنين الثانية والثالث لأنهما لم يطعنا على الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول تدخلهما شكلاً، قد ساير الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن رفض الدعوى المتقابلة - الطلب العارض - بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 220,615 ألف درهم قيمة الشيكات المسددة لها أرقام (501144، 501145، 501146)، وإجراء المقاصة القضائية بين قيمتها، البالغة 324,000 درهم، وما قد يُقضى به لصالح المطعون ضدها في الدعوى الأصلية في حالة القضاء بالفسخ والرد، تأسيسًا على أن الطلبات في الدعوى المتقابلة أصبحت على غير محل بعد رفض طلب الفسخ وأصبح من حق المطعون ضدها صرف ما استلمته، فلا موجب لإجراء المقاصة لعدم وجود رد للثمن، وأورد الحكم المطعون فيه تأييدًا لذلك، أن الشيكات المشار إليها المطلوب إلزام المطعون ضدها بردها قد تم تحريرها لصالح الأخيرة نظير الفوائد الاتفاقية التأخيرية عن الوحدة محل التداعي من قبل شركة "جي كي بروبيرتيز"، فلا يجوز للطاعنة الأولى المطالبة باستحقاق تلك الشيكات أو قيمتها. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصله الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وكافية لحمل قضائه، وتشمل الرد الضمني المسقط من أوجه دفاع وحُجج مخالفة في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما تثيره الطاعنة الأولى من إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها لعدم سداد كامل المستحقات وفقًا للعقد، لما خلص إليه الحكم، صحيحًا إلى تنفيذ الأخيرة كافة التزاماتها التعاقدية بسداد ثمن الوحدة وضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من إجمالي سعر البيع، وكذلك سداد رسوم التسجيل بواقع 4%، وسداد الرسوم الإدارية، وكان لا سند فيما تدعيه الطاعنة الأولى من التزام المطعون ضدها بقيمة الأثاث لوحدة النزاع، لما تضمنه بند التعريفات "العقار" من أن جميع الأثاث التي يتم تركيبها في الوحدة قبل تسليمها جزء من عملية الشراء، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بالتعويض الاتفاقي وفقًا للعقد بواقع 8% سنويًا عن التأخر في الإنجاز، وليس كعائد استثماري، على نحو ما تدعيه الطاعنة الأولى، ومن ثم يضحى النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا، فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طُرح فيها من المستندات بغية الوصول إلى نتيجة مغايرة، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. 
ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 296، 301 لسنة 2025 عقاري وألزمت الطاعن في كل طعن المصروفات مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق