الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 293 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 12 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 12-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 293 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ك. ج. ل. ل. ا. ه.
ل. ج. ل. د. ج. ك.

مطعون ضده:
ل. ل.
د. ك. ل. ف. ب. ا. و. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/318 استئناف عقاري بتاريخ 14-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الإلكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة 
وحيث إن الوقائع ? علي ما يبن من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني للطعن ? تتحصل في أن المدعية -دريم كاتشر للوساطة في بيع العقارات وشرائها ش.ذ.م.م - أقامت على المدعى عليهم الدعوي رقم 427 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم أولا- بإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 416,000 درهما بصفتها وسيطا للبائع والمشتري في العقد المبرم بينهم عن العقار محل التداعي وذلك بواقع مبلغ 208000 درهما يلزم به المدعى عليهما الأول والثاني ومبلغ 208000 درهما تلزم به المدعى عليها الثالثة، بالإضافة الى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك على سند من أن المدعية تعمل في مجال الوساطة العقارية وأن المدعى عليهما الأول والثانية أبرما معها عقد وساطة للبحث عن مشتري للعقار المملوك لهما والكائن بمنطقة الثنية الخامسة - مشروع جميرا بارك - والمقام على قطعة الأرض رقم 2611 - وأن المدعى عليها الثالثة أبرمت بدورها عقد وساطة مع المدعية اتفقا فيه على قيام الأخيرة بالوساطة في عملية شراء العقار سالف البيان، وأنه نتيجة أعمال الوساطة التي قامت بها اشترت المدعى عليها الثالثة عقار التداعي من المدعى عليهما الأول والثانية مقابل ثمن إجمالي قدره 10400000 درهم وقد تحرر عن ذلك عقد بيع بالعربون مؤرخ 22/7/2023 تم تسجيله لدي دائرة الأراضي والأملاك، وأنه وفقا لعقد الوساطة وعقد البيع بالعربون السالف الإشارة اليهما تستحق المدعية عمولة نسبتها 2% من قيمة شراء عقار التداعي بما يعادل مبلغ 208000 درهما من المدعى عليهما الأول والثاني وكذلك عمولة بذات النسبة المار بيانها من المدعى عليها الثالثة، الا أن الطرفين - البائع والمشترى - امتنعا عن السداد دون مسوغ قانوني، ومن ثم كانت الدعوى . وجه المدعي عليهما في الدعوي الأصلية الأول والثانية? البائعان - دعوى متقابلة ضد المدعية - الوسيط العقاري -والمدعي عليها الثالثة أصليا ? المشترية - بطلب الحكم أولا- بفسخ عقد البيع الابتدائي المحرر بين أطراف التداعي لدي دائرة الأراضي والأملاك والذي يحمل الرقم المرجعي 20307224123 اف سي، ثانيا - بإلزام المدعى عليهما تقابلا بتسليم أصل الشيك البنكي رقم 000009 والمستحق بتاريخ 30/09/2023، والمسحوب على بنك أبو ظبي التجاري، بقيمة 1،040،000 درهم والمحرر لصالح المدعيين تقابلا والمسلم للمدعى عليها الثانية تقابلا على سبيل العربون عن الوحدة المبيعة، وإلزام المدعى عليها الأولى تقابلا بالفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق، وذلك على سند من أن المدعي عليها الأولي تقابلا - المشترية - هي التي عدلت بإرادتها المنفردة عن إتمام عملية البيع بالعربون محل التداعي وأن المدعى عليهما تقابلا احتجزا شيك العربون،ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت حضوريا للمدعى عليهما الأول والثانية أصليا وبمثابة الحضوري للمدعى عليها الثالثة أصليا -أولا- في الدعوى الأصلية 1- بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية أن يؤديا للمدعية مبلغ 208000 درهما قيمة عمولة الوساطة المستحقة لها والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.2- بإلزام المدعى عليها الثالثة أن تؤدي للمدعية مبلغ 208000 درهما قيمة عمولة الوساطة المستحقة لها والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.ثانيا - في الدعوى المتقابلة بانتهاء عقد البيع الموحد المؤرخ 22/7/2023 موضوع الدعوى وبإلزام المدعى عليها الثانية - الوسيط العقاري - بتسليم المدعيين أصل شيك العربون رقم (000009) والمسحوب على بنك أبو ظبي التجاري بتاريخ 30/9/2023 بمبلغ (1040000 درهم) . بحكم إستأنفه المدعيان تقابلا - المدعى عليهما الأولى والثانية أصلياً - كلارينس جودى لوبو لوبو ايرنيست هيربيرت- لينيتى جوليان لوبو دميلو جوزيف كاجينتين بالإستئناف رقم 318 لسنة 2025 عقاري بطلب إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بإلزام المستأنفين ? البائعين -بأن يؤديا للمستأنف ضدها الأولى -الوسيط العقاري - مبلغ 208,000 درهم قيمة عمولة الوساطة المستحقة لها والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد2- إلزام المستأنف ضدها الثانية -المشترية - بالفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من قيمة شيك العربون وذلك من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. 3- والتأييد فيما عدا ذلك وبتاريخ 14-5-2025 قضت المحكمة حضوريا وبمثابة الحضورى برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-6-2025بطلب نقضه وقدمت المطعون ضدها الأولي مذكرة رد في الميعاد القانوني دفعت فيها بعدم جواز الطعن المنصب علي الحكم الصادر في الدعوي الأصلية لقلة النصاب عملا بنص المادة رقم 175 من قانون الإجراءات المدنية وإحتياطيا رفضه وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة . 
وحيث ان مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها الأولي بعدم جوازالطعن المنصب علي الحكم الصادر في الدعوي الأصلية لقلة النصاب هو أن الطلبات في تلك الدعوي لم تتجاوز مبلغ500000 درهم وهو مبلغ أقل من النصاب المقرر لجوازالطعن بالتمييز. 
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات الطعن في الأحكام- ومن ضمنها الطعن بطريق التمييز- وتحديد مدى قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم، وأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالتمييز بقيمتها بالنقد يوم رفعها أمام محكمة أول درجة ووفقًا للطلبات الختامية فيها. وكان مٌفاد نص المادة 175 / 1 من قانون الإجراءات المدنية أن حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف مقصورًا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو غير المقدرة القيمة، والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقًا لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقًا يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها. كما انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا أو أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية إتصالا لا يقبل التجزئه أو أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه - ويعني الطلب العارض أن للمدعى عليه أن يطلب في أثناء النظر في الدعوى الأصلية - الحكم له قبل المدعي بحق يدعيه لنفسه ويكون مقبولاً طالما توافرت فيه الشروط التي يستلزمها القانون لإمكان طلبه من خلال الدعوى الأصلية وأثناء النظر فيها وذلك حتى لا يتخذ منها الخصم ذريعة لتعطيل الفصل في الدعوى الأصلية ، وبهذه المثابة يعتبر الطلب العارض دعوى مستقلة يرفعها المدعى عليه ضد المدعي وقد يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو يحكم له بها منقوصة أو مقيده لصالح المدعى عليه ، بمعنى أنها دعوى مستقله بكيانها الخاص عن الدعوى الأصلية ومختلفه عنها في سببها وموضوعها وأن مجرد طلبها بالطريق العارض لا يفقدها ذاتيتها ولذلك فإن قيمتها تقدر بقيمة الحق المطلوب فيها بغض النظر عن قيمة الطلب الأصلي - فإن كانت قيمتها تجاوز خمسمائة ألف درهم فإن الحكم الصادر فيها يكون قابلاً للطعن عليه بطريق التمييز) فلما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضدها الأولي ? المدعية في الدعوي الأصلية ? هي الزام الطاعنين والمطعون ضدها الثالثة -المدعي عليهم في الدعوي الأصلية ? بأن يؤدوا اليها مبلغ 406000درهما مقابل عمولة الوساطة والفائدة القانونية بواقع 5% من وقت المطالبة حتي تمام السداد فإن قيمة الدعوى الأصلية - بحسب المبلغ المطالب به والفائدة المطالب بها - لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، ومن ثم يضحي الطعن بالتمييز المنصب على الحكم الصادرفي الدعوي الأصلية غير جائزلقلة النصاب . 
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية بشأن الدعوى المتقابلة . 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان - فيما يتعلق بالدعوي المتقابلة -علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض طلب الزام المطعون ضدها الثانية ? المدعي عليها الأولي تقابلا المشترية - بالفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من المبلغ المطالب به والبالغ قدره 1,040,000 درهم رغم أن محل الالتزام مبلغ معلوم المقدار عند التعاقد ووقت نشوء الالتزام، وأن الأخيرة قد أخلت بإلتزامها بالوفاء بالعقد في 28/10/2024 وأصبح مبلغ العربون مستحقا للطاعنين منذ ذلك التاريخ وتأخرت المطعون ضدها الثانية عن الوفاء به، ومن ثم تكون ملزمة بأن تدفع للطاعنين وعلى سبيل التعويض عن التأخير الفائدة القانونية المطالب بها من تاريخ الإستحقاق حتي تمام السداد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة أنه قضي بإلزام المطعون ضدها الأولي - المدعي عليها الثانية تقابلا -بوصفها الوسيط العقاري الحائز للشيك ? دون المطعون ضدها الثانية المدعي عليها الأولي تقابلا ? بأن تسلم شيك العربون للطاعنيين ? المدعيين تقابلا - و لم يقض الحكم بإلزام المدعي عليها الاولي تقابلا بأداء أية مبالغ للمدعيين تقابلا ومن ثم فإن طلب إلزامها بالفائدة القانونية يكون واردا على غير محل متعينا رفضه و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولي ومصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق