بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 292 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
م. و.
ت. م. و.
مطعون ضده:
م. ر. م.
و. ف. ن.
ر. ا. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/970 استئناف عقاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين (1- مارتين ويلسون، 2- تانيا ميشيلي ويلسون) أقاما الدعوى رقم 1098/2024 عقاري ضد المطعون ضدهم (1- وليد فؤاد نصر، 2- محمد رشدي مسادي، 3- رنا المسدي مسادي) بطلب الحكم أولًا: بإلزام المدعى عليهم بتسليم الفيلا المباعة رقم 31 الكائنة على الأرض رقم 1362 بمنطقة وادي الصفا 6 بالمرابع العربية في دبي إلى المدعيين خالية من الشواغل. ثانيًا: بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا للمدعيين بالتضامن فيما بينهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره 350,000 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، على سند أنهما اشتريا من المدعى عليه الأول الفيلا محل التداعي الذي أخطرهما بأن المدعى عليهما الثاني والثالثة يشغلانها دون سند إيجار وأنهما سيتركانها فور نقل ملكيتها للمدعيين، وأنه أثناء معاينة المدعيين للفيلا سند التداعي في 26 فبراير 2024 قابلا المدعى عليه الثاني الذي أكد لهما بأنه سيقوم بإخلاء الفيلا وتمكينهما من الانتقال إليها بعد استكمال إجراءات نقل الملكية، ولكنه طلب منهما أن يمنحاه بعض الوقت لمناسبة شهر رمضان الكريم. وعليه، قام المدعيان بتوقيع عقد البيع مع المدعى عليه الأول في 27 فبراير 2024 ثم تواصلا بتاريخ 19 مارس 2024 مع المدعى عليه الثاني عبر تطبيق الواتساب وأخطراه بأنهما بصدد نقل ملكية الفيلا إلى اسميهما وعرضا عليه بأن يؤجراه الفيلا لفترة قصيرة حتى تاريخ 9 مايو 2024 بمبلغ شهري مقداره 15,000 درهم بشرط أن يقوم المدعى عليه الثاني بالتوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص، وقد وافق المدعى عليه الثاني على عرض المدعيين برسالة أرسلها عبر تطبيق الواتساب في 19 مارس 2024 نصها: "بالطبع، بمجرد أن يكون لديك سند الملكية الجديد سوف نوقع الاتفاقية وفقًا لما ناقشناه". وإذ تم نقل ملكية الفيلا وإصدار شهادة ملكيتها رقم (88309/2024) على اسم المدعيين بتاريخ 6 أبريل 2024، إلا أن المدعى عليه الثاني ظل شاغلًا للفيلا وما زال دون سند ولم يقم بالتوقيع على عقد إيجار ولم يسدد للمدعيين أي مبلغ لقاء شغله لها، فمن ثم كانت الدعوى. وفيها دفع المدعى عليهما الثاني والثالثة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر هذه الدعوى، وانعقاد الاختصاص بشأنها لمركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، وبعدم صفتهما في الدعوى. وبجلسة 24 أكتوبر 2024 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بأن يسلم للمدعيين الفيلا رقم 31 الكائنة على الأرض رقم 1362 بمنطقة وادي الصفا 6 بالمرابع العربية في دبي وفق المتعاقد عليه وبحالة تمكنهما من الانتفاع بها، وألزمت المدعى عليه الأول وليد فؤاد نصر بأن يؤدي للمدعيين مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضًا عن عدم الاستلام من تاريخ 6 أبريل 2024 وحتى تاريخ الحكم 24 أكتوبر 2024، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائيًا وحتى تمام السداد. استأنف المدعى عليه الأول ذلك الحكم بالاستئناف رقم 911/2024 عقاري، واستأنفه المدعى عليهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 967/2024 عقاري، كما استأنفه المدعيان بالاستئناف رقم 970/2024 عقاري. وبجلسة 13-02-2025 حكمت المحكمة في موضوع الاستئنافات الثلاثة بتعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به مقداره 250 ألف درهم بدلًا من 150 ألف درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن المدعى عليه الأول على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن 112 لسنة 2025 عقاري وبجلسة 14-04-2025 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به مبلغ مقداره 250 ألف درهم، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد في حدود الشق المنقوض تأسيسًا على أن الحكم المطعون فيه بذلك لم يبحث دفاع الطاعن فيما تمسك به من عدم مسؤوليته بقوله إنه أوفى بالتزاماته، وإن بقاء المطعون ضدهما الثاني والثالثة في الوحدة المباعة كان بناءً على اتفاق بينهما وبين المطعون ضدهما الأول والمدعيين بأن يكون ذلك البقاء لمدة محددة مقابل مبلغ مالي اتفق عليه، فمن ثم فلا مسؤولية عليه بهذا الشأن إن لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق. وبعد الإحالة قضت المحكمة بجلسة 15-05-2025 في موضوع الاستئناف رقم 911 لسنة 2024 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بإلزام المدعى عليه الأول وليد فؤاد نصر أن يؤدي للمدعيين مبلغ مائة وخمسين ألف درهم تعويضًا عن عدم الاستلام من تاريخ 6-4-2024 وحتى تاريخ الحكم 24-10-2024 وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم بالتعويض نهائيًا والقضاء مجددًا برفض هذا الطلب. طعن المدعيان على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيًا بتاريخ 09-06-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم وكيل المطعون ضده الأول مذكرة يطلب فيها رفض الطعن كما قدم وكيلا المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت أنه منذ تاريخ انتقال ملكية الفيلا إلى الطاعنين في 4/2024 تغير الوضع القانوني للمطعون ضدهما الثاني والثالثة من شاغلين للفيلا بتفاهمٍ بينهما وبين المطعون ضده الأول إلى غاصبين لعقار الغير الذي اكتسب ملكيته بحسن نية (الطاعنين) وكان لزامًا على المطعون ضدهما أن يقوما بإخلاء الفيلا وتسليمها إلى مشترييها (الطاعنين) سيما وأنهما كانا يشغلانها قبل الشراء بدون سند إيجار أو حتى عقد انتفاع عرفي، وكانا قد تعهدا للطاعنين بأنهما سوف يخليان الفيلا بتاريخ أقصاه في يونيو 2024 وبأنهما سوف يوقعان عقد إيجار قصير الأمد عن الفترة القصيرة التي سوف يشغلان الفيلا خلالها، إلا أنهما نكلا بتعهدهما وظلا شاغلين للفيلا دون سند قانوني أو تعاقدي صحيح ودون أن يسددا للطاعنين أي بدلات، ولا صحة لقولهما بأن شغلهما للفيلا صحيح وقانوني بسبب وجود نزاع بينهما وبين المطعون ضده الأول فمن ثم يستحق الطاعنان تعويضًا عن الضرر يفوق المبلغ المطالب به ومقداره 350,000 درهم، وذلك بسبب تعدي وإخلال المطعون ضدهما الثاني والثالثة المتمثل برفضهم إخلاء الفيلا في يونيو 2024 حتى تاريخ إخلائهم بالقوة الجبرية في مايو 2025. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر انتفاء مسؤولية المطعون ضده الأول عن التعويض على الطاعنين وامتنع في الوقت ذاته عن تقرير مسؤولية المطعون ضدهما الثاني والثالثة مما يصيبه بالعوار مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها قبل صدور الحكم الحائز لقوة الحكم المقضي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. فلما كان ذلك وكان حكم أول درجة المؤيد في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد قضى بأسبابه بشأن طلب إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة ببدل وضع يدهما على العين فيما أورده بأسبابه بعدم الاختصاص واختصاص مركز فض المنازعات الإيجارية وقد استأنف الطاعنان ذلك الحكم بالاستئناف رقم 970 لسنة 2024 عقاري وقضي بتأييد حكم أول درجة في ذلك الشأن ، وكان الطاعنان لم يطعنا على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز فمن ثم أصبح هذا الشق من القضاء باتًا ? أيًا ما كان وجه الرأي فيه ? لا يجوز إعادة النظر فيه ? وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يبحث ويفصل آلا في ما حدده حكم التمييز الذي نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به من تعديل الحكم المستأنف بجعل مبلغ التعويض المقضي به مبلغ مقداره 250 ألف درهم وهو المبلغ المقضي به تجاه المطعون ضده الأول مما لا يجوز معه للحكم المطعون فيه بحث مسؤولية المطعون ضدهما الثاني والثالثة فمن ثم فإن ما قرره الطاعنان من امتناع الحكم المطعون فيه عن تقرير مسؤولية المطعون ضدهما الثاني والثالثة لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصاريف والرسوم وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق