بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 287 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ع. د. ش.
مطعون ضده:
م. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1023 استئناف عقاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده ( محمد عدي ) أقام علي الطاعنة ( عزيزي ديفليوبمنتس " ش ذ م م " ) الدعوى رقم 1268 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم: ببطلان عقد البيع المؤرخ في 21/12/2023 لعدم تسجيله بالسجل العقاري المبدئي بإمارة دبي ، وبإلزام المدعي عليها بان تؤدي له مبلغ 483.595 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ? وذلك علي سند من أنه بتاريخ 21/12/2023 اشتري من المدعي عليها وحدة التداعي رقم (601) بمشروع عزيزي ريفيرا ريف (3) الميدان الأول دبي ، وقام بسداد كافة الدفعات المستحقة عليه بمبلغ قدره 483,595 درهم شاملة رسوم التسجيل بموجب سندات قبض صادرة من المدعي عليها ، الا انها اخلت بالتزامها بعدم تسجيل الوحدة باسمه بالسجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والاملاك بدبي ، كما ان نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز 2.23% حتى تاريخه ? ومن ثم كانت الدعوي ? حكمت المحكمة بجلسة 12/11/2024 حضوريا : ببطلان اتفاقية بيع (عرض الشراء) الوحدة رقم 601 بمشروع عزيزي رفيرا ريف 3 - المقام على قطعة الأرض رقم 1641 - الميدان الأول والكائنة بدبي ، وإلزام المدعى عليها بان ترد للمدعي المبالغ المسددة من المدعية بقيمة 483,595 درهم والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام ، وإلزام المدعى عليها بمبلغ 25000 درهم كتعويض - استأنفت المدعي عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1023 لسنة 2024 عقاري ، وفيه قضت المحكمة بجلسة 15/5/2025 : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/6/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد موقعة منه شخصياً التفتت عنها المحكمة ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
و حيث ان مما تنعي به الطاعنة - علي الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون وتأويله و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ? ذلك انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الاستئناف بأنها قامت بتسجيل عقد بيع وحدة التداعي باسم المطعون ضده بالسجل العقاري المبدئي بدائرة الأراضي والاملاك بموجب العقد رقم 249739/2024 بتاريخ 24/9/2024 حال تداول الدعوي امام محكمة اول درجة وقبل صدور الحكم الابتدائي وارفقت صورة منه بمستنداتها المرفقة بالمذكرة الشارحة ، الا أن المحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببطلان البيع لعدم تسجيله دون بحث أو تمحيص دفاعها ومستنداتها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله - ذلك أن من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يدل على أنها قد محصت سائر الأدلة المعروضة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري الذي يكون من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وبحيث يكون استدلال الحكم - بما ساقه في مدوناته - مؤديا - بأسباب سائغة - إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه وبحيث أنه يجب عليها أن تسعى إلى استبيان وجه الحق في هذا الدفاع ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بالحق في الدفاع والفساد في الاستدلال ، ومن المقرر ايضاً - أنه إذا استند الخصم إلى دفاع قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه فإنه يجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابا أو سلبا وإلا كان حكمها قاصرا لبيان - لما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأنها قامت بتسجيل وحدة التداعي باسم المطعون ضده بالسجل العقاري المبدئي بتاريخ 24/9/2024 بموجب العقد رقم 249739/2024 وقدمت لمحكمة الاستئناف صورة منه بالمستند رقم (2) رفق مذكرتها الشارحة لأسباب الاستئناف ، كما أن البين للمحكمة من اطلاعها علي الملف الاستئنافي الكترونياً بموقع محاكم دبي ، أن محكمة الاستئناف وجهت استعلامين لدائرة الأراضي والاملاك لبيان عما اذا كانت وحدة التداعي سبق تسجيلها في السجل العقاري المبدئي من عدمه ، الاستعلام الأول مؤرخ في 28/1/2025 برقم صادر 42427/2025 ، والثاني مؤرخ في 19/2/2025 برقم صادر 78105/2025 ، وورد للمحكمة بتاريخ 8/4/2025 افادة الدائرة المؤرخة 7/4/2025 عن الاستعلام الأول المرجع 0001568/2025/ OUT / DLD ، الموضوع : استئناف عقاري 322/2024/1023 ، جاء بها ما نصه " بخصوص بيان تسجيل العقار رقم (601) بمبني عزيزي ريفيرا ? ريف تاور (3) والكائن علي قطعة الأرض رقم (1641) بمنطقة المركاض ، نفيدكم علماً أن العقار غير مسجل في السجل العقاري المبدئي نظراً لعدم استكمال المستندات اللازمة للتسجيل من قبل المطور حسب سجلات دائرة الأراضي والاملاك حتي تاريخه "، وبتاريخ 14/5/2025 ورد للمحكمة افادة دائرة الأراضي والاملاك المؤرخة 14/4/2025 عن استعلام المحكمة الثاني المرجع 0001728/2025/ OUT / DLD ، الموضوع : استئناف عقاري 322/2024/1023 ، جاء به ما نصه " نفيدكم علماً بأن الوحدة المستعلم عنها المذكورة في خطابكم مسجله في السجل العقاري المبدئي باسم المستأنف ضده / محمد عدي وذلك حسب سجلات دائرة الأراضي والاملاك حتي تاريخه" ومرفق بالإفادة صورة شهادة صادرة من دائرة الأراضي محررة باللغة الاجنبية للعقد رقم 2024/249739 بتاريخ 24/9/2024 ظاهر منه أسماء طرفي التداعي (مطابقة للمستند المقدم من الطاعنة المتعلق بدفاعها محل النعي) ، ومرفق بها كذلك (عرض الشراء) المؤرخ 21/12/2023 المبرم فيما بين الطاعنة والمطعون ضده (موقع عليه بتوقيعات منسوبة لطرفيه) ،إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاع الطاعنة ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص على الرغم من أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وأعرض عن بحث مستنداتها وافادات دائرة الأراضي والاملاك (السالف بيانها) ولم يقل كلمته فيها أو فيما لها من دلالة ، مجتزأ القول أن [[ وكان الثابت للمحكمة من واقع اوراق ومستنداتها أنه انه بتاريخ 21/12/2023 تم الاتفاق بين كلاً من المدعي والمدعي عليها على بيع الشقة رقم 601 والمملوكة للمدعي عليها بمشروع عزيزي ريفيرا ريف 3 الميدان الأول والكائنة بدبي و قد التزم المدعي بما ورد بالاتفاقية سالفه الذكر وقام بسداد كافة الدفعات المستحقة عليه بقيمه 483,595 درهم (فقط اربعمائة ثلاثة وثمانون الف وخمسمائة خمسة وتسعون درهم) بتحويلات وفقا لسندات القبض الصادرة من المدعي عليها شاملة رسوم تسجيل الشقة لدي دائرة الأراضي والاملاك بدبي ، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسجيل العين موضوع الدعوي في السجل المبدئي للعقارات بإمارة دبي فيصبح بذلك عقد البيع موضوع الدعوي باطلاً لأنه لم يتم تسجيل الوحدة باسم المدعي في السجل العقاري المبدئي المودع لدى دائرة الأراضي والأملاك وفقا للقانون ، كما ان المشروع لم يتم أي انجاز فيه الا بنسبة 2.23% حتى اليوم مما يؤكد عدم التزام المدعي عليها ، ولم تقدم ما يفيد أنها قامت بتسجيل الوحدة قبل قفل باب المرافعة ، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضي ببطلان العقد ، بما يكون معه قضاء الحكم المستأنف بالبطلان والرد والتعويض قد وافق صحيح القانون مما تقضي معه المحكمة بتأييده لما تقدم من أسباب وبما لا يتعارض معها من أسبابه ]] فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق