بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 286 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
س. و. و.
و. م. و.
مطعون ضده:
س. ل.
ت. ا. ج. ل. ذ. م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/134 استئناف عقاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن الطاعنين "1- ويلسون موانجي وامبوجو، 2- سيراه وايريمو وامبوجو" أقاما الدعوى رقم 1345 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضدهما "1- سيجما 1 ليمتد، 2- تي إف جي للعقارات ذ.م.م" بطلب الحكم بفسخ عقد البيع سند الدعوى المؤرخ 30 أبريل 2018، وإلزام المطعون ضدهما برد مبلغ 799,500 درهم، وتعويض عن التأخير في التسليم بنسبة 6% من قيمة الشراء طبقًا للشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وتعويض إضافي عن فوات الكسب بمبلغ 250,000 درهم، والفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قالا إنه بموجب العقد المذكور اشتريا من المطعون ضدها الأولى الوحدة محل النزاع رقم (1524) الكائنة بمبنى "أفالون تاور" في منطقة قرية جميرا الدائرية لقاء ثمن مقداره 799,500 درهم وتم الاتفاق على أن يكون تسليم الوحدة في أو قبل 31 ديسمبر 2019، ثم أبرم الطرفان بتاريخ 29 يونيو 2020 عقدًا بتمديد تاريخ التسليم ليكون في أو قبل الربع الثالث من عام 2020 ، ورغم سدادهما كامل الثمن، إلا أن المطعون ضدهما لم تقوما بتسليم الوحدة حتى تاريخ رفع الدعوى، مما يعد إخلالاً منهما بالعقد أصابهما بأضرار جسيمة ، فكانت الدعوى، وبتاريخ 31 ديسمبر 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى. فاستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 134 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 30 أبريل 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 30 مايو 2025، طلبا فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ولم تقدم المطعون ضدها الأولى مذكرة، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع؛ إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من قيام المطعون ضدهما بتنفيذ التزاماتهما التعاقدية بإنجاز وتسليم وحدة النزاع في الموعد المتفق عليه، مستدلًا على ذلك بصدور شهادة بالإنجاز مؤرخة 10 ديسمبر 2020، وبإبرام عقد لإدارة وحدة النزاع في أول فبراير 2021، وأغفل الحكم دفاعهما الجوهري بشأن إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية بعدم تسليم الوحدة في الموعد المتفق عليه بعد تمديده وحتى الآن، وفسر العقد تفسيرًا مخالفًا لإرادة الطرفين، كما أن التعاقد اللاحق على الميعاد المحدد للتسليم مع شركة لإدارة الوحدة لا يفيد التسليم الفعلي لها وكذلك شهادة الإنجاز الصادرة أيضًا بعد الموعد المتفق عليه للتسليم، إذ إنها تدل على اكتمال البنية التحتية للمشروع دون التسليم، لا سيما وأنه قد الحكم الصادر في الدعوى رقم 794 لسنة 2024 عقاري بشأن ذات المشروع الكائن به وحدة النزاع، أثبت بناءً على تقرير فني عدم تسليم الوحدات العقارية حتى عام 2024، فضلًا عن أنه لم يدعِ المطعون ضدهما بتسليم الوحدة، بما يكون قد ثبت الإخلال من جانبهما، ويحق للطاعنين فسخ العقد سند الدعوى، والتعويض عما أصابهما من أضرار جراء ذلك، خلافًا لما قُضي به الحكم، والذي التفت عن طلبهما بندب خبير للوقوف على الحالة الفعلية لوحدة التداعي، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، ويتعين على كل من طرفيه الوفاء بما أوجبه العقد عليه وطبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن تنفيذه لا يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، بل يشمل أيضًا كل ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف وطبيعة التصرف. وإذا كانت هناك ملحقات للعقد تضمنت شرطًا يُعد تعديلًا للعقد أو لأحد بنوده، ولم يكن منصوصًا عليه في العقد الأصلي، فإنه يكون نافذًا في حق الطرفين بتوقيعهما تلك الملحقات. ومن المقرر أيضًا أن الالتزام بتسليم المبيع من الالتزامات الأصلية التي تقع على عاتق البائع، ولو لم يُنص عليه في العقد، ويتم التسليم إما بالفعل أو حكمًا، ويتحقق التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به، ويتحقق التسليم الحكمي بأن يُخلي البائع بين المبيع والمشتري مع الإذن بقبضه، وعدم وجود مانع قانوني أو مادي يحول دون حيازته، إلا إذا كان هذا المانع ناشئًا عن فعل المشتري أو تقصيره، أو إذا اتفق المتبايعان على اعتبار المشتري مستلمًا للمبيع في حالة معينة، أو إذا أوجب القانون اعتبار بعض الحالات تسليمًا، أو بتسجيل المبيع باسم المشتري إذا تطلب التسجيل لنقل الملكية، أو إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري، أو إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معلومة ولم يفعل، عُد المبيع مُسلمًا. كما من المقرر أن استخلاص ثبوت أو نفي الإخلال بالالتزام التعاقدي، وتقدير توافر مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين، وما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد، وأن هذا التأخير يرقى إلى ما يؤدي إلى إجابة المشتري إلى طلب فسخ العقد، وثبوت أو نفي توافر الخطأ التعاقدي الموجب للمسئولية عن التعويض، من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، واطراح ما عداه، وصولًا إلى ما تراه متفقًا مع وجه الحق في الدعوى، ولها تفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها ما يساندها في الأوراق، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي حججهم ودفاعهم، طالما تضمنت أسبابها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج، ولا عليها إن لم تجب الخصم إلى طلب ندب خبير في الدعوى، متى رأت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالفسخ والتعويض، على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها، من أن البند 7 /1 من اتفاقية التعديل المؤرخة 29 يونيو 2020، قد تضمن أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من وحدة النزاع - غرفة فندقية - في أو قبل الربع الثالث من عام 2020، وتضمنت الفقرة الثانية من هذا البند أنه من حق البائع تمديد تاريخ الإنجاز المتوقع لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإذ ثبت من بيان تقدم الأعمال الإنشائية الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري بتاريخ 10 ديسمبر 2020 أن المشروع منجز بنسبة 100%، كما أنه تم إخطار الطاعنين بالإنجاز، وأبرما في أول فبراير 2021 عقدًا لإدارة وحدة التداعي كوحدة فندقية مع إحدى الشركات المتخصصة في الإدارة، بما يُعد ذلك استلامًا منهما لتلك الوحدة، لاسيما وأنه لم يثبت من الأوراق وجود مانع يحول دون حيازتهما أو استلامهما الفعلي لوحدة التداعي أو أن المطعون ضدهما قد حالا دون ذلك، و خلص الحكم إلى أنه قد تم إنجاز المبنى والوحدة في الميعاد المتفق عليه باتفاقية التعديل سالفة البيان، بما ينتفي معه الإخلال من جانب المطعون ضدهما بالتزاماتهما العقدية الموجبة للفسخ والتعويض، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم. وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ومستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضائه وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك ما يثيرانه بشأن ثبوت إخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما التعاقدية لتأخرهما في إنجاز وتسليم وحدة النزاع في الموعد المتفق عليه، لما تضمنته اتفاقية التعديل المؤرخة 29 يونيو 2020 في البندين 7 /1 و7 /2 من أن تاريخ الإنجاز المتوقع هو في أو قبل الربع الثالث من عام 2020، مع جواز تمديده لمدة ستة أشهر، أي إلى شهر مارس 2021. وإذ تم بموجب رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة 11 نوفمبر 2020، المرفقة بالأوراق إخطار الطاعنين بالإنجاز والتسليم، كما ثبت من بيان تقدم الأعمال الإنشائية المؤرخ 10 ديسمبر 2020 أن المشروع الكائن به وحدة النزاع منجز بنسبة 100%، وكان ذلك كله قبل حلول تاريخ الإنجاز الممدد إلى شهر مارس 2021 ، بما ينتفي معه الإخلال من جانب المطعون ضدهما، وهو ما خلص إليه الحكم فلا يعيبه - من بعد - إن هو التفت عن طلب بندب خبير بعد أن وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل في الدعوى. وكان لا يجدي الطاعنين التمسك بحجية حكم صادر في دعوى أخرى بشأن وحدات أخري لاختلاف والموضوع عن الدعوى الماثلة، فإن النعي على الحكم بما سلف، والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص، لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الثانية مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق