الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 284 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 4 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 284 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. م. س. ع. س. ا. م.

مطعون ضده:
ج. ع. ف.
ع. ل. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/79 استئناف عقاري بتاريخ 15-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى "....." أقامت الدعوى رقم 880 لسنة 2024 عقاري ضد الطاعن "الشيخ ......"، بطلب الحكم ? وفق طلباتها الختامية ? بصورية تسجيل الفيلا رقم (.....) جميرا بارك رقم الأرض (....) المنطقة الثنية الخامسة، باسم الطاعن، واستحقاقها للعقار وإعادة تسجيله باسمها ومخاطبة دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتحويل تسجيل العقار من اسم الطاعن إلى اسمها وفي حال استحالة تنفيذ إعادة تسجيل العقار محل النزاع باسمها وإلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار، وعلى سبيل التناوب تزويدها بكتاب موجه إلى قسم التركات بمحكمة الأحوال الشخصية لبيان مفردات تركة والد الطاعن المرحوم الشيخ .....، وبيان المبالغ التي حصل عليها الطاعن من التركة، وذلك لبيان عدم امتلاك الطاعن لأموال تمكنه من شراء العقارات، وعلى سبيل التناوب الكلي ندب خبير لتحقيق عناصر الدعوى. وقالت بيانًا لذلك إنها تمتلك عدة عقارات، ومن بينها الفيلا محل النزاع، ونظرًا لإقامتها في المملكة المتحدة، فقد حررت توكيلاً عامًا موثقًا لوالدتها التي هي في ذات الوقت جدة الطاعن "....." لإدارة تلك العقارات، وبموجب هذا التوكيل قامت والدتها بتاريخ 22 أبريل 2010 بتحرير توكيل رقم 53324 /1 /2010 إلى ابنتها ? شقيقة المطعون ضدها الأولى ? ووالدة الطاعن "...." وبموجب تلك الوكالة قامت الأخيرة ودون علم المطعون ضدها الأولى أو موافقتها، بتسجيل العقار محل النزاع صوريًا باسم الطاعن، الذي لم يدفع أي مبالغ مقابله، وعندما سألت شقيقتها عن سبب قيامها بذلك، أخبرتها بأنها تهدف إلى تجميع الأملاك في يد ابنها بغية تسهيل استثمارها، وأنه مستعد لإعادة العقار لها في أي وقت تشاء، وبموجب وكالة صادرة منه لوالدته قام بتاريخ أول ديسمبر 2022 بتحرير إقرار يفيد بأن يده على العقارات يد أمانة، وأنه سيقوم بإعادتها لها خلال ثلاثة أيام إلا أنه لم يفعل، ومن ثم كانت الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضدها الثانية "....." خصمًا في الدعوى، ليصدر الحكم في مواجهتها، ودفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وفقًا للمادة 524 من قانون المعاملات المدنية، كما طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على "اتفاقية حفظ الأموال المشتركة بين ....و ....." ? المقدمة من المطعون ضدها الأولى ? كما وجه طلبًا عارضًا ببطلان الإقرار المؤرخ أول ديسمبر 2022 وعدم نفاذه في حقه، وبتاريخ 23 ديسمبر 2024 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بقبول إدخال "...." خصمًا في الدعوى، وبرفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعن، وبصحة توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال المشتركة ورفض طلب صورية تسجيل العقار محل النزاع باسم الطاعن وتحويله باسم المطعون ضدها الأولى، وبعدم قبول طلب إلزام الطاعن بأداء القيمة السوقية للعقار محل النزاع لرفعه قبل الأوان، وبرفض الطلب العارض المقدم من الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 79 لسنة 2025 عقاري، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 112 لسنة 2025 عقاري، وضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، وبتاريخ 15 مايو 2025 قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 3 يونيو 2025، طلبا فيها نقض الحكم، قدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبتا فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية، إذ نصت على أنه "يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التي اتخذها المطعون فيه أساسًا لها، وذلك أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها"، فقد دلت ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? على أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه، ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون، وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به. لما كان ذلك، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه في الدعويين الأصلية والمتقابلة على حجية الحكم الصادر في الدعاوى، أرقام 881، 906، 1388، 1389، 1390 لسنة 2024 عقاري والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 71، 111 لسنة 2025، لما قضي به في أسبابه المرتبطة بمنطوقه من رفض طلب رد وبطلان الإقرار بالمديونية المؤرخ أول يناير 2022، وعدم نفاذه في حق الطاعن ? موضوع طلبه العارض- وقضى برفض الطعن بالتزوير وبصحة توقيعه على اتفاقية حفظ الأموال المشتركة بين فريال وجوانا في شبه وقف، وأن الحكم بعدم جواز نظر الطلب العارض يستوي من حيث الأثر مع قضاء محكمة أول درجة برفض هذا الطلب ، كما انتهي الحكم المطعون فيه أيضًا إلى الحكم الصادر في الدعاوى المشار إليها قد فصل في أسبابه المرتبطة بمنطوقه في مسألة أساسية، هي وجود شراكة بين المتعاقدين في الاتفاقية المشار إليها بشأن العقارات ومنها العقار محل النزاع، بما يمتنع على الخصوم إعادة مناقشة تلك المسائل التي فصل فيها الحكم النهائي الصادر في الدعاوى أرقام 881، 906، 1388، 1389، 1390 لسنة 2024 عقاري، وإذ كان الحكم الأخير قد تم نقضه بالحكم الصادر بتاريخ 21 يوليو 2025 في الطعن بالتمييز رقم 268 لسنة 2025 عقاري بشأن عدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بقيمة العقارات ومنها عقار النزاع لرفعه قبل الأوان، وبشأن ما قضي به من رفض لطلب الطاعن العارض، فإن ذلك يترتب عليه إلغاء الحكم المطعون فيه، باعتبار أن الحكم المنقوض كان أساسًا له، على نحو ما سلف بيانه، وهو أمر تُعمله هذه المحكمة من تلقاء نفسها، نزولًا على حكم القانون، منعًا لتضارب الأحكام الصادرة منها. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيًا فيما قضى به بشأن عدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بإلزام الطاعن بقيمة عقار النزاع لرفعه قبل الأوان، وبشأن ما قضى به من رفض لطلب الطاعن العارض، وإحالة ــ الدعوى ــ فيما نقض من الحكم المطعون فيه إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وألزمت المطعون ضدهما الأولى المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق