الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 282 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 282 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ا. م. م. ا.
ت. ل. ش.

مطعون ضده:
ا. ج. ك.
س. ا. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/303 استئناف عقاري بتاريخ 29-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدهما (1- اندروى جون كامينجس2- سابرينا ان بوراوى) أقاما الدعوى رقم 859/2024 عقاري ضد الطاعنين (1- مليحه اسماعيل ميان محمود الحق2- تيكيستشر للعقارات ش.ذ.م.م) بطلب إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين جزاء العدول عن العقد المتفق عليه مبلغاً مقداره (800,000 درهم)، قيمة شيك العربون رقم 003951 المؤرخ 19- 02 ? 2024 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري والمودع لدى المدعى عليها الثانية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ 20- 03- 2024 على سند أنه بموجب عقد بيع موحد مؤرخ 19 ? 02 ? 2024 ، باع المدعيان للمدعى عليها الأولى الفيلا محل التداعي مقابل مبلغ مقداره 8,000,000 درهم على أن يتم سداد مبلغ 800,000 درهم من الثمن عند التوقيع على العقد بموجب شيك تأمين (عربون) يحرر باسم البائع، على أن يتم سداد المتبقي من قيمة العقار (7,200,000 درهم) نقداً عند التسجيل. وقد اتفق الطرفان على تعيين المدعى عليها الثانية كوسيط عقاري للبائع والمشتري، وتم تسليمها الشيك المار ذكرة الذي تم تحريره من الحساب البنكي للمدعى عليها الثانية (ليس المدعى عليها الأولى) مسحوب على بنك أبوظبي التجاري بقيمة 800,000 درهم مسحوب لصالح المدعي الأول، لكفالة سداد قيمة العربون. وبتاريخ 11 ? 03 - 2024، فوجئ المدعيان ببريد إلكتروني من المدعى عليها الثانية تخطرهما فيه بأن المدعى عليها الأولى ألغت العقد، وأن هذا الإلغاء جاء بموجب بريد إلكتروني مرسل من المدعى عليها الأولى إلى المدعى عليها الثانية، ومن ثم كانت الدعوى. وبجلسة 08- 08- 2024 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 31 ? 12- 2024، وفيها قررت مد أجل الحكم لجلسة 13 ? 03 - 2024، وفيها قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعين مبلغاً مقداره 800,000 درهم وفائدة 5% على هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف المدعى عليهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 303/2025 عقاري، وبجلسة 16- 07- 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى عليهما على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 30 ? 05 ? 2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدّم وكيل المطعون ضدهما مذكرة طلب فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فقد قررت تحديد جلسة تلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بجلسة اليوم بغير حاجة إلى مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق؛ وذلك لقضائه بتأييد الحكم المستأنف بالرغم من البيّن من الأوراق أن تيكيستشر للعقارات ش.ذ.م.م لم تكن طرفاً في العقد موضوع النزاع، ولم توقّع على أي اتفاق للبيع، كما لم يثبت أن ممثلتها (الطاعنة الثانية) تسلمت شيك العربون المحرر من المطعون ضدهما، وأن عقد البيع الذي يُستند إليه المطعون ضدهما كمصدر للمطالبة، موقّع بينهما وبين أطراف أخرى، ولم يرد به أي توقيع أو إقرار من الطاعنين، سواء بصفة بائع أو وكيل أو ضامن أو ملتزم بأي وجه. ولما كان أصل الالتزام غير قائم بين الطاعنين والمطعون ضدهما، وكان مناط المسؤولية غير متحقق، فإنه لا يجوز تحميلهما مبلغ العربون والفائدة القانونية دون قيام رابطة عقدية أو مالية مباشرة. كما أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين بالفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً دون بيان السند القانوني أو الاتفاقي لاحتسابها، ودون تحديد واضح لتاريخ بدء سريان تلك الفائدة، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تكييف العلاقة بين الخصوم بما تتبينه من واقع الدعوى ومستنداتها، ولها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق. ومن المقرر أن استخلاص الكفالة وتحديد نطاقها وتقدير انتهائها والدين الذي تكفله وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها في مجملها ومقصد طرفيها منها مسترشداً بظروف تحريرها. كما أنه من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح أو لم يقدّم الخصم عليه دليله، لا على المحكمة إن التفتت عنه. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن الفوائد التأخيرية هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه، وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس، ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به. ومن المقرر أيضاً أن تاريخ الاستحقاق هو تاريخ اليوم الذي يصبح فيه الحق المطالب به مستحق الأداء، وأن تاريخ المطالبة هو تاريخ المطالبة بالدين، والأصل فيه هو تاريخ إيداع الصحيفة محكمة أول درجة ما لم يحدد المدعي تاريخاً آخر، على أن يثبت أنه بدأ المطالبة فيه بدينه. ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة العقد سند الدعوى المذيل بتوقيع رقمي للطاعنة الأولى أنها المشترية، كما أن الثابت أن محرر شيك العربون لصالح الطاعن الأول هي الطاعنة الثانية ومن حسابها، وقد ثبت عدول الطاعنة الأولى عن التعاقد بموجب الرسالة الإلكترونية المرسلة منها التي لم تنكرها أو تدفعها بأي دفع أو دفاع، مما لازمه أحقية المدعيين في قيمة العربون المتفق عليها تعاقدياً، وكانت حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى وفق ما أورد بأسبابه إلى: ((ثبوت أحقية المدعيين في قيمة العربون المحرر عنه الشيك رقم 003951 المؤرخ 19- 02 - 2024 المسحوب على بنك أبوظبي التجاري والصادر من حساب المدعى عليها الثانية، والتي تعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً مع المدين المدعى عليها الأولى - المشترية - بما تتوافر معه الصفة للمدعى عليها الثانية ويحق معه للمدعين الرجوع عليها والمدعى عليها الأولى بمبلغ قيمة شيك العربون محل المطالبة)). فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. وإذ كان المقرر أن الحكم إذا ما انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من بعض التقريرات القانونية الخاطئة، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه. ولا ينال من ذلك ما قرره الطاعنان من أن الشيك لم يسلم إليهما، فإن الشيك صادر من الطاعنة الثانية التي أقرت أنها وسيط البائعين، ولم يثبت تسليمه إلى الطاعنين ? المشترين ? أو أن قيمته قد صرفت. كما لا ينال من ذلك أيضاً ما قرراه من أن الحكم المطعون فيه لم يبين سنده في احتساب الفائدة أو تاريخ الإلزام بها، فذلك القول غير صحيح إذ أورد حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بأسبابه: ((طلب الفائدة القانونية وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ المطالب به دين معين المقدار وحال الأداء ولا يخضع لتقدير القضاء ومن ثم فإن المحكمة تقضي بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ المقضي به من تاريخ المطالبة القضائية)). فيكون قد بين سنده في احتساب الفائدة وحدد تاريخ المطالبة، وهي بحسب الأصل تاريخ إيداع صحيفة أول درجة أمام المحكمة. 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
برفض الطعن، وبإلزام الطاعنين بالمصاريف والرسوم وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق