بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 265 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ش. ا. ا. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
ن. ج.
ش. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/214 استئناف عقاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الملف الالكتروني وسماع تقريرالتلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة
حيث إن الطعن إستوفي اوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني للطعن - تتحصل في أن المدعي (نينج جيا) أقام الدعوى رقم 548 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبي الإبتدائية علي المدعى عليهما (1 - شركة داماك العقارية ( ذ.م.م ) 2- شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ذ.م.م ) بطلب الحكم بفسخ وبطلان اتفاقية بيع وتطوير قطعة أرض رقم MULB/SD20/XL1020B - بالمشروع MULBERRY @ AKOYA OXYGEN ، بالمجمع الرئيسي أكويا أوكسجين وإعادة الحـال إلـى مـا كـان عليـه قبـل التعاقـد وبإلــزام المدعـى عليهما بالتضامن والتضامم بـأن يؤديا إليه مبلـغ قدره (1,054,904.00) درهما، والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ومبلغ تعويض قدره 400,000 درهم تعوىضا عن الأضرار التي أصابته جراء التأخيرفي انجاز وحدة التداعي لمدة ثلاث سنوات دون مبرر قانوني وذلك علي سند من أنه بتاريخ 19/09/2015 ابرم مع المدعى عليهما اتفاقية بيع وتطوير قطعة أرض) فيلا/ تاون هاوس ، بالمشروع MULBERRY @ AKOYA OXYGEN بالمجمع الرئيسي أكويا أوكسجين وبسعر إجمالي1.645.875.00 (مليون وستمائة وخمسة وأربعين ألف وثمانية مائة وخمسة وسبعين) درهما إماراتيا، على أن يكون تاريخ الإنجاز ديسمبر 2018 وتم الاتفاق على دفع نسبة 24% من قيمة العقد عند التعاقد والباقي علي عدة أقساط وفق خطة السداد علاوة عن رسوم التسجيل 4 %. وقد أوفي بالتزاماته التعاقدية إلأ أن المدعي عليهما اخلتا بالتزاماتهما التعاقدية بعدم انجاز الوحدة العقارية محل التعاقد في التاريخ المتفق عليه ولم تخطراه بالتمديد حسب الوارد بالعقد ، وقامتا بتغيير اسم المشروع من مالبيري @ أكويا أكسجين إلى اسم داماك هيلز (2) مالبيري دون التنبيه عليه ،كما ألغت المدعي عليها الثانية تسجيل الوحدة بالسجل العقارى المبدئى لدى دائرة الاراضى والاملاك بإرادتها المنفردة دون اللجوء إلى المحكمة للقضاء بفسخ العلاقة التعاقدية ومن ثم كانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره ، حكمت المحكمة بجلسة 20-1-2025 حضوريا للمدعى عليها الثانية وبمثابة حضوري للمدعى عليها الأولى :- بثبوت انفساخ اتفاقية بيع وتطوير قطعة أرض رقم MULB/SD20/XL1020B - بالمشروع MULBERRY@AKOYAOXYGEN ، بالمجمع الرئيسي أكويا أوكسجين وبالزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يردا للمدعي مبلغ وقدره 905231.25 (تسعمائة وخمسة ألاف ومائتين وواحد وثلاثين درهما وخمسة وسبعين فلساً) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . إستأنفت المدعي عليها الثانية هذا الحكم بالإستئناف قم 214لسنة 2025 عقاري وبتاريخ 32-4-2025 قضت المحكمة برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 22-5-2025طلبت فيها نقضه ولم يقدم المطعون ضدهما ثمة مذكرات بدفاعهما خلال الميعاد القانوني وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم .
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الإبتدائي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق إذ انتهي في قضائه الي تخفيض نسبة الخصم إلى 5% من قيمة الوحدة المبيعة بدلاً من نسبة 40% المقررة قانوناً بقالة انها تقاعست عن انجاز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي خلال الموعد المحدد لانجازه وهو أغسطس 2018 او موعد التمديد في أغسطس 2019 رغم عدم اخلالها بالتزاماتها التعاقدية بتسجيل الوحدة بإسمه وإنجازها حسب المواصفات المتفق عليها ومن ثم احقيتها في نسبة الخصم المقررة قانونا وهي 40%من ثمن الوحدة المبيعة ،اذ ان الثابت من تقرير الخبير أن المطعون ضده الأول هوالأسبق في الإخلال بالتزاماته التعاقدية بحسبان انه توقف عن السداد اعتبارا من القسط الخامس المستحق في عام 2017بدون مبرر ، مما يعني انه توقف عن سداد الاقساط قبل موعد الانجاز المتفق عليه لاسيما وان الثابت من وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك عدم قيام المطعون ضده الأول بتنفيذ التزاماته التعاقدية أو إتمام التسوية بينه وبين الطاعنة بعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة له من الدائرة لتنفيذ التزاماته ومن ثم فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك أن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز - أنه لما كان القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي قد صدر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 على أن يعمل به من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 13 ديسمبر 2020، ونص على أن يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (13) لسنة 2008 النص الوارد به، و إذ كانت 12العقود التي يسري عليها القانون رقم (13) لسنة 2008 تخضع من حيث آثارها لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2020 بما نص فيه على إعمال الأثر الرجعي، فينسحب تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المترتبة على العقود الخاضعة له ولو كانت سابقة على صدوره، ومن تلك الاجراءات قرارات الفسخ عدا تلك التي تم الغاؤها بحكم بات من المحاكم المختصة قبل العمل بأحكام هذا القانون، شريطة أن تكون الإجراءات والقرارات قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذها حتى ولو أدرك القانون رقم (19) لسنة 2020 الدعوى أمام محكمة التمييز، إذ أن المشرع لم يستثن من نطاق تطبيقه إلا قرارات الفسخ التي صدر فيها حكم بات، فمن ثم يكون على محكمة التمييز إعمال ما نص عليه القانون رقم (19) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي من تلقاء نفسها متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، مما مؤداه أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 المشار اليه، والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة انجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ، وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، وذلك بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر بضوابطها القانونية، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً، باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من ان الطاعنة لجأت الى دائرة الأراضي والأملاك وحصلت على قرار منها بأحقيتها في إلغاء تسجيل الوحدة موضوع الدعوى من اسم المطعون ضده الأول، وكانت المحكمة قد انتهت آنفاً الى صحة الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي وصحة قرارها بالفسخ والإلغاء لثبوت إخلال الأخير بسداد الأقساط المستحقة قبل حلول موعد الإنجاز ، وحيث إن صحة قرار دائرة الأراضي سالف الذكر لا يصادر على حق المحكمة الحالية في تقدير المبالغ التي يحق للمطور الاحتفاظ بها نتيجة مخالفة المشترى لالتزاماته، وأهمها تخلفه عن سداد الثمن، وكانت الطاعنة قدا تقاعست في الانجاز إذ لم تنجز المشروع العقاري الكائنة به الوحدة محل التداعي- بحسب الموعد التعاقدي المحدد لإنجازه في أغسطس 2018 ولا الموعد مع التمديد في أغسطس 2019وأنها إسترجعت الوحدة وسجلتها بإسمهاعقب حصولها علي وثيقة صحة الإجراءات كما إحتفظت بالمبالغ المسددة من ثمنها وقدرها 987525درهما ،ومن ثم فان المحكمة تري النزول بنسبة الخصم الي 5%من قيمة ثمن وحدة التداعي وقدرها 8229375 - بعد خصم قيمة الرسوم المقررة لتسجيلها - مع الزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن بأن تؤديا للمطعون ضده الأول باقي مبلغ الثمن المقضي به، وكانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها ودفوعها ،ومن ثم يضحى النعى في جملته علي غير اساس .
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق