بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 264 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. أ. ك. ل. ا. ش. م. ح.
مطعون ضده:
س. س. ب.
ب. خ. ب.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1084 استئناف عقاري بتاريخ 30-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما "1- سوهان سينج بهانجي، 2- براتيبها خانديلوال بهانجي" أقاما الدعوى رقم 1135 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة "جي أند كو للتطوير العقاري ش.ذ.م.م - منطقة حرة"، بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ مليون درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، واحتياطيًا ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالصحيفة. وبيانًا لذلك قالا إنه بموجب العقد المؤرخ 3 أبريل 2018، تعاقدا مع الطاعنة على شراء الوحدة محل التداعي - الفيلا رقم C117-5 ونوعها C1 بمشروع "ذا فيلدز" بمنطقة رقم 11 وادي الصفا 3، مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دبي، لقاء ثمن مقداره 2,999,555 درهم، يُسدد على أقساط طبقًا لشروط العقد، على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع 31 ديسمبر 2019.وإذ سددا أقساط الثمن في التواريخ المحددة بنسبة 25% من إجمالي الثمن، بما يعادل مبلغ 749,888.75 درهم بموجب شيكات بنكية، بالإضافة إلى مبلغ 121,079 درهم، ما يعادل 4% كرسوم تسجيل، ومبلغ 1097 درهم رسوم إدارية، وتبقى من الثمن ما نسبته 75% تستحق في تاريخ الإنجاز، إلا أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها التعاقدي بتأخرها في إنجاز الوحدة عن الموعد المتفق عليه، مما أصابهما بأضرار، فكانت الدعوى. وبتاريخ 25 نوفمبر 2024، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 1084 لسنة 2024 عقاري، وندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 30 أبريل 2025 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ 660,000 درهم كتعويض، والفائدة عنه بواقع 5% سنويًا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا حتى تمام السداد، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 25 مايو 2025، طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة، رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ ألغى قضاء الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقضى بتعويض للمطعون ضدهما عن تأخرها في إنجاز وحدة التداعي، رغم أن الثابت من الأوراق ومن إقرار المطعون ضدهما سدادهما نسبة 25% من إجمالي ثمن الوحدة، والمتبقي منه نسبة 75%، بما لا يحق لهما المطالبة بالتعويض، خلافًا لما قضى به الحكم المطعون فيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة عرضت للفصل في الخصومة، وواجهت عناصر النزاع القانونية والواقعية، ومحصت الأدلة والبيانات والمستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبرة، توصلًا إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى، وحصلت منها ما يؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضاءها، وألا يكون ما حصلته مخالفًا للوقائع الثابتة في الدعوى.ومن المقرر أيضًا أنه إذا لم تستقر أوضاع الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد، فلا يحق لأحدهما المطالبة بالتعويض مع استمرار تنفيذ العقد، تأسيسًا على أن الطرف الآخر لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام، طالما أن العقد ما زال ساريًا، وإلا عُد طلبه قبل الأوان. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها، أنه بموجب العقد المؤرخ 3 أبريل 2018، تعاقد المطعون ضدهما مع الطاعنة على شراء الوحدة محل التداعي (الفيلا رقم C117-5) بمشروع "ذا فيلدز" بمنطقة رقم 11 وادي الصفا 3، مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، لقاء ثمن مقداره 2,999,555 درهم، وأن المطعون ضدهما سددا منه مبلغ 749,888.75 درهم، بما يعادل نسبة 25%، والمتبقي نسبة 75% من إجمالي الثمن، وأن المشروع الكائن به الوحدة محل النزاع لم يتم إنجازه بالكامل، بالإضافة إلى عدم إنجاز الوحدة، وبالتالي لم تستقر بعد أوضاع الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد سند الدعوى بشأن اكتمال الإنجاز وسداد المتبقي من ثمن وحدة النزاع. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وقضى للمطعون ضدهما بالتعويض الذي قدره عن التأخر في الإنجاز، دون أن يفطن إلى أنه لم تستقر بعد أوضاع الالتزامات المتبادلة بين طرفي العقد سند الدعوى الذي ما زال ساريًا، فإنه يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولِما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 1084 لسنة 2024 عقاري بتأييد الحكم المستأنف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وبرد مبلغ التأمين.
وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1084 لسنة 2024 عقاري برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق