الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 21 أغسطس 2025

الطعن 263 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 22 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 263 ، 283 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا. ل.

مطعون ضده:
ا. ق. ب.
ا. ل. ش.
ر. ح. ا.
ا. ا. م. ح. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/727 استئناف عقاري بتاريخ 07-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة . 
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني ـ تتحصل في أن المدعيين - اسكندر قسطنطين بندلى و ريتا حبيب الروادى - اقاما علي المدعى عليهم الدعوي رقم 292لسنة2024عقاري جزئي بطلب الحكم : 1- بفسخ عقد البيع على الوحدة السكنية المباعة رقم 508 - الطابق 5 - رقم المبنى 1 اسم المبنى مزايا 3 رقم الارض 1336 وادي الصفا 2 بالمشروع المسمى كيو بوينت بناية 1مزايا 3. والكائن دبي لاند منطقة وادي الصفا 2 امارة دبي دولة الامارات العربية المتحدة . 2- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 684,280.40 درهم (ستمائة اربعة وثمانون ألف ومئتان وثمانون درهم واربعون فلس) قيمة الشقة التي تم سدادها للمدعى عليها الاولى مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تما م السداد. 3- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 800,000 درهم (ثمانمائة ألف درهم) تعويضاً لما اصابهما من أضرار مادية وادبية ومعنوية مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . 4-إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 28,000 درهما (ثمانية وعشرون ألف درهما) رسوم التسجيل العقاري مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. 5- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 91,000 درهما (واحد وتسعون ألف درهما) رسوم خدمات الصيانة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. 5- إلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ وقدره 100,000درهم (مائة ألف درهم) تعويضاً لما فاتهما من كسب نتيجة عدم ايجار الشقة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد . على سند من القول أنهما اشتريا الوحدة العقارية موضوع النداعي من المدعى عليها الأولى مطور المشروع ، التي تعاقدت مع المدعى عليها الثانية باعتبارها المقاول الرئيسي ، وذلك للقيام بأعمال تنفيذ وانجاز وانشاء واختبار وتشغيل وتقويم عيوب ثلاثة مباني مستقلة على ثلاث قطع ارض ومن ضمنها القطعة التي اقيم عليها المبنى الكائن به تلك الوحدة ، وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين حتى الانتهاء من فترة المسئولية عن العيوب ، و تعاقدت مع المدعى عليه باعتباره الإستشاري الرئيسي للمشروع وذلك لتقديم الخدمات الهندسية والاستشارية وهي اعمال الدراسات والتصميم والاشراف على التنفيذ لأعمال انشاء وانجاز وصيانة المباني السكنية . والمدعى عليها الرابعة هي شركة التامين المحررة لبوليصة التامين مع المدعى عليها الخامسة على المبنى الكائنة به الوحدة محل التداعي لتغطية الاضرار التي تلحق بالمبنى . والمدعى عليها الخامسة هي الشركة التي تتولى ادارة شئون الملاك للوحدة الكائنة بالعقار موضوع التداعي . وحيث طرحت المدعى عليها الأولى المشروع للاستثمار وتمليك شقق سكنية للأفراد ، حيث بدأ العمل فيه بتاريخ 18/12/2008 تم تسجيله بتاريخ 9/6/2009 وتم اكتمال البناء بتاريخ 17/8/2014 وبتاريخ 11/3/2015 بدأ تسليم المشترين وحداتهم السكنية . وبتاريخ 1/4/2008 تعاقد المدعيان مع المدعى عليها الاولى لشراء الوحدة لقاء مبلغ684,280.40 درهما (ستمائة اربعة وثمانين الف ومئتين وثمانين درهم واربعين فلس) تم سداده نقدا ً عن طريق التمويل وذلك بغرض السكن والاستثمار ، وعليه قامت المدعى عليها الاولى بعد الانتهاء من تشطيب المباني بتسليمهما الشقة السكنية ، بعد أن سددا كامل الثمن بالإضافة إلى سداد مبلغ التسجيل العقاري للوحدة المبيعة والمقدر ب 4% من ثمن البيع والبالغ قدرة 28,000درهما، وتم صدور شهادة ملكية العقار باسم المدعي الاول من دائرة الأراضي والأملاك . وبعد اقل من سنتين من استخدامهما وسكنهما للشقة السكنية اكتشفا وجود تصدعات في الهيكل الخرساني للمباني بصورة تهدد حياتهما وممتلكاتهما الامر الذي ادى الى تواصلهما مع المدعى عليها الاولى لبحث هذه المشكلة وايجاد الحلول المناسبة لها. وبتاريخ 17/4/2020 انهارت قطع كبيرة من شرفة الطابق الثامن إلى الطابق الأرضي مما اضطر السلطات إلى إخلاء المبنى الكائنة به الوحدة ، ومن ثم تم إغلاق جميع الشرفات بالسقالات وظلت موجودة لمدة 8 اشهر دون إصلاح الشقوق والتصدعات . فتكونت لجنة من قبل مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لسلطة دبي وشركة مزايا بالإضافة الى كافة الجهات المعنية والتي خلصت في تقريرها المؤرخ بتاريخ 31/3/2022 الى نتيجة مفادها ، ان كافة المباني تعاني من مشاكل اساسية في متانة الهيكل بالإضافة الى درجة الاضرار الهيكلية للبلاطات المسلحة للطوابق تختلف درجة تطورها من مبنى لآخر ، مما يستدعي تطبيق حلول آجلة تتعامل مع كل حالة حسب وضعها وان حالة الابنية تستدعي التدخل المباشر والسريع لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لدرء جميع الاخطار التي يمكن ان تؤثر على سلامة القاطنين والسلامة العامة ، الامر الذي حدا بمؤسسة التنظيم العقاري إلي مخاطبة المدعى عليها الخامسة بصفتها المسئول عن المبنى وتكليفها باتخاذ الاجراءات اللازمة بالسرعة القصوى حفاظاً على سلامة المباني وما حولها ، وبمخاطبة الملاك والمستأجرين بالإخلاء وتسليم المبنى للمطور وذلك بتاريخ 5/6/2022 . وبناء على ذلك قامت المدعى عليها الخامسة بمخاطبة جميع الملاك بالإجراءات التي سوف تقوم باتخاذها المدعى عليها الاولى (المطور) مع الالتزام التام بالتعويض عن كافة الاضرار التي تلحق بالملاك والمستأجرين وذلك بتاريخ 9/6/2022. وبناء على هذه الخطابات توقفت كافة المعاملات الخاصة بالمباني القائمة بالمشروع والكائن بها الشقة محل الدعوى ، بالإضافة الى منع الملاك من السكن في الشقق الكائنة بالبنايات بالإضافة الى عدم اصدار عقود بالبيع او كافة التصرفات الناقلة للملكية الامر الذي ادى الى انخفاض القيمة السوقية للشقق وانخفاض القيمة الايجارية لها ،مما الحق خسائر فادحة للملاك لاسيما وان المدعيين قاما بشراء الشقة بنية الاستثمار حيث ان الايجار المحدد للشقة مبلغ 52,000 درهم (اثنان وخمسون الف درهم ) في السنة وفقاً للثابت من عقد الايجار المرفق مما زاد من الاضرار بها نتيجة خطأ المدعى عليها. وبتاريخ 9/9/2022 قامت المدعى عليها الخامسة بإصدار خطاب الى الملاك والمستأجرين بمسئولية المدعى عليها الاولى تجاه اصلاح العيوب الهيكلية للمباني وذلك وفقاً للإجراءات التي سوف تتخذها (المطور) المدعى عليها الاولى / وبتاريخ 7/1/2023 انهارت المزيد من القطع الخرسانية من الطوابق العليا في البنايات الامر الذي ادى الى وضع الملاك والمستأجرين في خطر الامر الذي حدا بالمسئولين بدائرة الاراضي والاملاك من مخاطبة المدعى عليها الخامسة بضرورة اخلاء كافة القاطنين بهذه البنايات حفاظاً على ارواحهم وممتلكاتهم . قد تضررا من أخطاء المدعى عليها الاولى ويتمثل هذا الضرر فيما اصابهما من اضرار نتيجة عدم انتفاعهما بالشقة محل الدعوى حيث فقدا قيمة الايجار السنوي وهو يعتبر ضرر مادي بالإضافة الى فقدانها لأصل الشقة نتيجة للهدم الذي سوف يطالها نتيجة التشققات مما يعتبر معه ضرر مادي لحق بأصل الشقة بالإضافة ، الى ضرر معنوي يتمثل في الحالة النفسية السيئة نتيجة خسارتهما لمدخراتهما الامر الذي يوجب الحكم لهما بتعويض جابر لكافة هذه الاضرار .بالإضافة الى ذلك فقد ظلا طيلة فترة استخدامها للشقة محل الدعوى يسددان رسوم الخدمة السنوية مبلغ وقدره 13,000 درهم (ثلاثة عشر الف درهم) سنوياً منذ العام 2019 . ومن ثم فقد اقاما الدعوي. دفعت المدعى عليها الأولى بعدم سماع الدعوى الاصلية استنادا للمادة 555 من قانون المعاملات المدنية ، وقدمت دعوى ضمان فرعيه طلبت فيها ادخال خصوم جدد هم المدعى عليهم الثاني (شركة الصرح) والثالثة (المكتب الوطني للهندسة) ومن الخامس - الخصم المدخل الاول - سالم راشد الخصر بصفته المصفى القضائي لشركة الصرح وحتى الأخير (ميلاني الياس جريس) طلبت فيها قبول الدعوى الفرعية شكلا وقبول الادخال شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم فرعيا والخصوم المدخلين فيها بالتضامن والتضامم بأن يسددوا للمدعية فرعياً بما عسى ان يُقضى به عليها بالدعوى الأصلية. على سند من ان شركة الصرح هي مقاول البناء والمسئولة عن أنشائه تحت اشراف المكتب الوطني للهندسة بما يجعلهما مسئولين عن الطلبات في الدعوى ويحق لها الرجوع عليهما وحيث ان شركة الصرح تحت التصفية فقد تم اختصام المصفى القضائي لها - الخصم المدخل الاول ? كما تم اختصام الشركاء فيها الخصمين المدخلين الثاني والثالث / وباقي الخصوم المدخلين الرابع وحتى التاسع هم شركاء في شركة المكتب الوطني للهندسة ، فهم مسئولون بالتضامن معهما في الطلبات في الدعوى الفرعية . ندبت المحكمة لجنة خبراء وبعد أن قدمت تقريرها ، قضت في موضوع الدعوى الاصلية: بفسخ عقد البيع المؤرخ في 1/4/2008 المبرم بين المدعيين والمدعى عليها الأولى (شركة مزايا) عن الوحدة موضوع الدعوى ، وبإلزامها برد مبلغ الثمن وقدرة 684,280.40 درهم (ستمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتين وثمانين درهم و40 فلس) للمدعيين والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. و إلزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 200,000 درهم (مائتين ألف درهم) على سبيل التعويض المادي والأدبي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد . و في موضوع دعوى الضمان الفرعية : بإلزام المدعى عليها الأولى فرعياً (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدى للمدعية فرعيا (شركة مزايا) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعيين كتعويض وذلك في حدود مبلغ مائة ألف درهم فقط ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنفت المدعى عليها الأولى - المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م- الحكم بالاستئناف رقم 710 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعى عليه الثالث- المكتب الوطني للهندسة - بالاستئناف رقم 727 /2024 . فقضت المحكمة بتاريخ 30 / 10 / 2024 بتأييده . طعنت المدعي عليها الأولي -المزايا العقارية ? في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 625لسنة2024عقاري وبتاريخ 18-3-2025حكمت محكمة التمييز بنقضه والإحالة لمحكمة الإستئناف لتقضي في الدعوي من جديد تأسيسا علي القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ قضي برد الثمن إلي المشتري قبل تطهير الوحدة محل التداعي من الرهن المقرر عليها وذلك بالمخالفة لنص المادة 551/1من قانون المعاملات المدنية رغم ان الطاعنة كانت قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإستئناف بأن الوحدة مرهونة لبنك المشرق من قبل المشتري ، ولم يخلصها من الحق المقرر للبنك عليها ،. إلا أن المحكمة لم ترد على دفاعها رغم جوهريته، والذي إن صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه , وبعد موالاة محكمة الإحالة السير في الإستئنافين ? في ضوء الحكم الناقض فقط ? قدم المدعيان صورة من شهادة ملكية الشقة محل التداعي خالية من الرهن. صادرة من دائرة الأراضى والاملاك مؤرخة 4- 4 - 2025 /بما يثبت تطهيرها من الرهن الذي كان مقررا عليها وبتاريخ 7-5-2025 قضت محكمة الإستئناف بتأييدالحكم المستأنف , طعن المدعي عليه الثالث ? المكتب الوطني للهندسة - في هذا الحكم بالتميز بالطعن رقم 263لسنة2025عقاري بموجب صحيفة أودعت ألكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-5-2025طلب فيها نقضه و قدم المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة رد بعد الميعاد القانوني تلتفت عنها المحكمة , كما طعنت فيه المدعي عليها الأولي ? شركة مزايا العقارية ? بالطعن رقم 283لسنة2025عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 3-6-2025طلبت فيها نقضه وقدم المطعون ضدهما الأول والثانية مذكرة رد في الميعاد القانوني كما قدم كل من المطعون ضدهم السابع والعاشر والحادية عشرة والثاني عشر والثالثة عشرة مذكرة رد في الميعاد القانوني طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة المشورة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم .

اولا :- الطعن رقم 263لسنة2025عقاري 
وحيث إن حاصل نعي الطاعن بأسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ قضي بالـزامه بالتضامن مـع المطعون ضدهمـا الثالث والرابـع بان يؤدوا إلي المطعون ضدهما الأول والثانية مبـلغ 200.000 درهـم علي سبيل التعويض المادي والأدبي والفائدة القانونية كـأثر من اثار فسـخ عقـد البيـع موضوع الدعـوي رغم إنعدام صفته كونـه ليـس طرفـاً فـي هذا العقد أو خلفا عاما أو خاصا لأي من طرفيه ولا ينــال من ذلك اختصام المطعـون ضدهمـا الاول والثانيـة له فـي الدعـوى تأسيسا علي احكام المسـؤوليـة التقصيريـة كونه المهندس الاستشـاري للمشـروع الكائن به الوحدة محل التداعي، فضلا عن أنه يترتب علي الحكم بفسـخ ذلك العقد المبرم بيـن المطعون ضدهمـا الاول والثانيـة كمشتريـن وبيـن المطعون ضدهـا الثالثـة كبائـع شركة مزايا ، زوال صفـة المطعون ضدهمـا الاول والثانية في المطالبـة بالتعـويض كما أن الطاعـن بصفتـه استشاري المشروع قـد ادى دوره وانتفـى عنـه الخطـأ بكشفـه عيوب المبنى خلال السنوات 2011 و 2016 واخطـاره كـل من المطعون ضدهـا الثالثـة ( المطور ) والمقاول ( المطعون ضدها الرابعـة ) بضرورة اصلاح العيوب وعـدم تفاقهـا بالشكل الذي وصلـت اليـه في تهـديد سلامـة المبنى ، ولكن تـم تجاهـل اخطـاره وتحـذيره ،وهو ما يعد تقصيرا جسيما من المطعون ضدها الثالثة المطور (شركة مزايا) يصل لدرجة الغش إذ قامت باستلام المشروع وتسليمه للمشترين رغم علمها بالعيوب الموجودة في البناء وخطورتها على سلامته الانشائية وسلامة قاطنيه ، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي به فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية, ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمتنع على نفس الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها, وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يثرها أي من الخصوم, وأنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة بقبول الطعن هي من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي تلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يطرحها الخصوم عليها بحيث لا يصار إلى النظر في أسباب الطعن وبحثها إلا إذا كان الطعن مقبولاً، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً ، مفاده أن قبول الحكم الاستئنافي يعتبر مانعاً من الطعن فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صراحة أو ضمناً ، وكان القبول الضمني المانع من الطعن في الحكم يستفاد من كل فعل إيجابي أو سلبى أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الطعن ويدل على الرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن ، وكان عدم الطعن بطريق التمييز على حكم محكمة محكمة الأستئناف خلال الميعاد المقرر يُعد قبولاً ضمنياً بالنسبة لمن لم يطعن ، يترتب عليـه أن يحـوز قضاء ذلك الحكم قوة الأمر المقضي وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قد قضت بتاريخ 8/8/2024 في موضوع الدعوى الاصلية: بفسخ عقد البيع المؤرخ في 1/4/2008 المبرم بين المدعيين والمدعى عليها الأولى (شركة مزايا) عن الوحدة موضوع الدعوى وبإلزامها برد مبلغ الثمن وقدرة 684,280.40 درهم (ستمائة وأربعة وثمانين ألف ومائتين وثمانين درهم و40 فلس) للمدعيين والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليهم الأولى والثانية والثالث - شركة مزايا والصرح والمكتب الوطني للهندسة - بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للمدعيين مبلغ 200,000 درهم (مائتين ألف درهم) على سبيل التعويض المادي والأدبي والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السدادوفي موضوع دعوى الضمان الفرعية: بإلزام المدعى عليها الأولى فرعياً (شركة الصرح للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي) بأن تؤدى للمدعية فرعيا (شركة مزايا) ما عسى أن تؤديه الأخيرة للمدعيين كتعويض والمقضي به في هذا الحكم في حدود مبلغ مائة ألف درهم فقط ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.فإستأنفت المدعي عليها الأولى - المزايا العقارية منطقة حرة ذ.م.م- هذا الحكم بالاستئناف الرقيم 710/2024 عقاري كما إستأنفه المدعى عليه الثالث -المكتب الوطني للهندسة - ه بالاستئناف الرقيم 727 /2024عقاري وبعد ضم المحكمة الإستئنافين للإرتباط قضت المحكمة بتاريخ 30-10-2024برفضهما وتأييد الحكم المستانف فطعنت المدعي عليها الأولي -المزايا العقارية ? فقط في ذلك الحكم بالتمييز بالطعن رقم 625لسنة2024عقاري ولم يطعن عليه الطاعن في الطعن الماثل -المدعي عليه الثالث المكتب الوطني للهندسة - بما يعتبر قبولاً منه لذلك الحكم فيما قضي به من الزامه بمبلغ التعويض ويكون الحكم قد حاز بالنسبة له قوة الأمر المقضي به ، وبالتالي لا يجوز له الطعن بالتمييز فيما قبله منه ولم يمسه أو يتطرق إليه الحكم المطعون فيه -محل الطعن الماثل -، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . 
وحيث إنه - ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 

ثانيا :- الطعن رقم 283لسنة2025عقاري 
وحيث إن حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ملتفتا عن الدفع المبدى منها بثبوت نقص الوحدة محل التداعي بعد استلامها من المطعون ضدهما الأول والثانية بما يُسقِط حقهما في خيار العيب عملا بنص المادة 241 من قانون المعاملات المدنية كما إلتفت عن دفاعها من أنها قامت بتنفيذ الجزء الأكبر من أعمال الإصلاح ووصول نسبة الإنجاز إلى 72% وأن عدم تنفيذ باقي الأعمال راجع إلى خطأ باقي المشترين الممتنعين عن تسليم وحداتهم مما ادي الي تعطيل أعمال الإصلاح وقد تقدمت الطاعنة بصورة من التقرير الصادر من الاستشاري المعين حديثاً لأعمال الإصلاح والثابت به أن عدد (36 وحدة) لم يقوموا بتسليم وحداتهم وأن عدم تسليم هذه الوحدات لا يؤثر فقط على إصلاحها بل يؤثر على إصلاح الوحدات والممرات المجاورة لها ?؛ وهو ما ينفي عنها ركن الخطأ كما أن المحكمة التفتت عن طلبها تأجيل نظر الدعوى لفترة زمنية معقولة لحين الانتهاء من اعمال الإصلاح فضلا عن أن سبب الدعوى المتمثل في "فقدان الوحدة العقارية محل التداعي نتيجة التهدم لم يتحقق فقد خلت الأوراق من ثمة دليل يشير إلى تهدم المبني الكائن به تللك الوحدة؛ فالثابت من المستندات المقدمة بالدعوى أن سلطة دبى للتطوير قد اعتمدت بتاريخى 18/11/2022 و17/12/2022 تقرير اللجنة الهندسية المنتدب من طرفها والذي يوضح آليه وطريقة إصلاح المبنى محل التداعي ؛ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في مجمله غير مقبول إذ استقر قضاء هذه المحكمة علي أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد فانه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييزفي الطعن السابق رقم 625لسنة2024عقاري المقام من ذات الطاعنة في الطعن الماثل - شركة مزايا ? وعلي نحو ماسلف ذكره - قد قضت بنقض الحكم الصادر بتاريخ 30-10-2024 في الإستئنافين رقمي 710و727لسنة2024عقاري تأسيسا علي أنه قضي برد الثمن إلي المشتري قبل تطهير الوحدة محل التداعي من الرهن المقرر عليها بالمخالفة للمادة 551/1من قانون المعاملات المدنية رافضا طعن الطاعنة بشأن الزامها وشركة الصرح والمكتب الوطني للهنسة بالتعويض فإن الحكم الناقض يكتسب قوة الأمر المقضي به بين ذات الخصوم فيما فصل فيه من أوجه النزاع القائم بينهما في الطعن بشأن الزامها بالتعويض بما يمتنع على الطاعنةالعودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها الحكم الناقض. ويمتنع على المحكمة المحال اليها أعادة بحث ما أثارته الطاعنة بأوجه الطعن من دفوع في هذا الشأن وهو ما إلتزمت به محكمة الإحالة ومن ثم يكون النعي برمته غير مقبول . 
وحيث إنه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن بالتمييز رقم 625 لسنة 2024عقاري في ذات الدعوى فإنه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل وذلك عملاً بالمادة 15 من قانون رسوم المحاكم بدبي رقم (1) لسنة 1994 وبالتالي فهي معفاه من التأمين عملاً بأحكام المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- 
أولا برفض الطعن 263لسنة2025عقاري والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين . 
ثانيا برفض الطعن 283لسنة2025عقاري والزمت الطاعنة بألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأول والثانية والسابع والعاشر والحادية عشرة والثاني عشر والثالثة عشرة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق