بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 249 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ك. ل. ا. ذ.
مطعون ضده:
ح. ع. ج. ز.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/170 استئناف عقاري بتاريخ 16-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة ( كوندور للتطوير العقاري " ذ م م " ) أقامت على المطعون ضده ( حميد عباس جعفر زاده ) الدعوى رقم 259 لسنة 2024 عقاري - أمام محكمة دبي الابتدائية - بطلب الحكم وفقاً لطلباتها الختامية بجلسة 14/10/2024 : اولاً : احقيتها في طلب فسخ استمارة الحجز الموقعة فيما بين المدعي عليه والمطور السابق لمشروع (مارينا ستار) باعتبارها الخلف الخاص للمطور السابق وشطب وإلغاء التسجيل الخاص بالوحدة رقم O704 الكائنة بالمشروع من السجل العقاري بدائرة الاراضي و الاملاك ، ثانياً : احقيتها في الاحتفاظ بكافة المبالغ المسددة لإخلال المدعي عليه بالتزاماته التعاقدية ، ثالثاً : احقيتها في أعادة بيع الوحدة وتسجيلها باسم مشتري أخر - وذلك على سند من انها المطور العقاري الحالي لمشروع "مارينا ستار" الكائن بمنطقة مرسى دبي ، المقام على قطعة الارض رقم (185) بموجب حكم الاستحواذ الصادر في الدعوى رقم 30 لسنة 2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة ، وكانت المطورة السابقة قد قامت ببيع وحدات على الخارطة لعدد من المشترين ومنهم المدعى عليه بموجب استمارة حجز ، وسددت مقدمات الحجز للمطور السابق ، الا أن المشروع توقف لمدة تقارب (10) سنوات حتى قامت اللجنة القضائية الخاصة بالمشاريع غير المكتملة والملغاة بإصدار حكمها بإعادة قيد وتفعيل المشروع رقم 551 مارينا ستار المقام على قطعة الأرض رقم 185 مرسى دبي ، واستحواذ المدعية وتعيينها مطور عقاري جديد للمشروع وحلولها محل المطور العقاري السابق (مارينا ستار ليمتد) في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع وفق أسباب ومنطوق الحكم ، وقد قامت المدعية بأعمال التطوير ووصلت نسبة الانجاز الي 100% وفق شهادة الإنجاز الكلي المؤرخة 5/9/2023 ، وبتاريخ 4/10/2023 صدر عقد البيع المبدئي باسم المدعى عليه عن طريق دائرة الاراضي والاملاك، وتم اعلانه بهذا العقد بذات التاريخ ، وانذرته لسداد باقي الأقساط بالتناسب مع نسبه الإنجاز ، الا أنه لم يحرك ساكناً ، مما حدا بها بتاريخ 6/6/2023 الي إخطار دائرة الاراضي والاملاك بإخلاله وتم إعلانه وانتهت المهلة القانونية الممنوحة من دائرة الاراضي والاملاك للمدعى عليه الا أن الأخير لم يقم بتنفيذ التزاماته ، الا أن دائرة الاراضي والاملاك امتنعت عن تنفيذ الفسخ بالإرادة المنفردة للمدعية ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 13/1/2025 : برفض الدعوى - استأنفت المدعية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2025 عقاري ، وفيه قضت بجلسة 16/4/2025 : برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ? طعنت المدعية علي هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 15/5/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد موقعة منه شخصياً طلب فيها رفض الطعن التفتت عنها المحكمة لعدم توقيعها من محام مقبول امام محكمة التمييز، كما قدم محامي الطاعنة مذكرة تكميلية ? بعد فوات ميعاد الطعن ? وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة .
وحيث أنه وإن كان للطاعنة أن تقدم خلال نظر الطعن من الطلبات المتعلقة بالنظام العام، إلا أنه لا يجوز لها تقديم أية طلبات جديدة غير متعلقة بالنظام العام بعد انتهاء مواعيد الطعن ـ لما كان ذلك - وكان ما أوردته الطاعنة بمذكر تها الاخيرة ليس متعلقا بالنظام العام، وقدمت بعد فوات مواعيد الطعن، ومن ثم تلتفت عنها المحكمة.
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ? إذ قضي بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوي رغم ملتفتاً عما تمسكت به من ثبوت اخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية لتأخره في سداد أقساط الثمن في مواعيد استحقاقها رغم انذاره مرتين الاولي من الطاعنة والثانية من دائرة الأراضي والاملاك ، ومن ثم فقد تحققت كافة شروط صحة الإجراءات التي اتخذتها الطاعنة امام دائرة الأراضي وقيام الأخيرة بإصدار وثيقة فوقع الفسخ بإرادة الطاعنة المنفردة ، واقامت دعواها بطلب الإقرار بالفسخ وإلغاء التسجيل لوحدة مباعة على الخارطة ومسجلة مبدئياً كأثر تنفيذي للوثيقة ، أنها طلبت من المطعون ضده بتاريخ 28/11/2022 تزويدها بكافة المستندات المتعلقة بوحدة التداعي لإعداد ملف لها لوجود بيانات مسجلة فقط دون أي مستندات لتدقيقها ومطابقتها علي المسجل بالدائرة وحساب الضمان والتقرير المالي كونها لا تملك أي مستندات للمشروع سوى ما تم إدخال بياناته بنظام التسجيل المبدئي لدائرة الأراضي والأملاك وحساب الضمان الملزم لكل الأطراف ، الا ان المحكمة عولت علي تقرير الخبرة المعيب متجاهلة أوجه اعتراضاتها عليه من التفاته عن طلبها بتصحيح مسمى (خطاب صادر من دائرة الأراضي والأملاك) إلى (الوثيقة الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك) ، كما التفت عن كشوف حساب الضمان والتقرير المالي ولم يبحثها رغم أنها مستندات رسمية لها حجيتها ، او تتأكد من صحة الصور الضوئية للمستندات المقدمة من المطعون ضده وتحت مسئوليته ، وكذا ما أورده بتقريره من قيام الدائرة بوقف اجراءات إلغاء تسجيل وحدة التداعي دون ايراد وثيقة صحة الإجراءات الصادرة من الدائرة بتاريخ 2/4/2024 التي تعطيها الحق في فسخ اتفاقية التداعي بإرادتها المنفردة باعتبارها لاحقة علي وقف الاجراء ، كما أنه التفت عن تمسكها بعدم مسئوليتها عن المبالغ المسددة للمطور السابق الا في حدود ما تم تسجيله سلفاً بالدائرة وأقر به مدقق الحسابات بالتقرير المالي المقدم بتاريخ 8/8/2024 ، دون الاعتداد بالمستندات العرفية الصادرة من المطور السابق التزاماً بحكم اللجنة القضائية بالوارد بحساب الضمان المعتمد والسجل العقاري المبدئي والبيانات والمحررات الرسمية بنظام الدائرة الإلكتروني وليس من بنك حساب الضمان أو أي طرف أخر، وقد الزم حكم اللجنة المشترين بسداد كامل المبلغ الباقي علي كل وحدة دون تقسيط لتوفير السيولة لضمان عدم توقف المشروع والتسليم بالموعد المحدد عند الوصول إلى نسبة لإنجاز 40% تحت إشراف الدائرة التي اتفقت مع الطاعنة علي التيسير بالتقسيط على دفعتين محددتين القيمة والتاريخ وعلي ما جاء بالرسالة المرسلة منها والمسلمة للمطعون ضده بتاريخ 28/11/2022 دون أي اعتراض منه ، ولم يبين ما إذا كانت أقساط الثمن المسددة تتناسب مع المدة المحددة سواء من المطور السابق أو الحالي، وعول علي صور ضوئية لإيصالات ايداع لمبلغ 81،800 درهم بتاريخ 7/1/2023 ومبلغ 201،962 درهم بتاريخ 1/2/2023 (قيد المعالجة بالبنك " غير مكتملة "ولم يتم رصدها بحساب الضمان بالموقع الالكتروني لدائرة الأراضي) ، وكذا عول علي صورة إيصال مؤرخ 22/3/2023 ارسل بالخطأ من محاسب جديد لديها بحسن نية وهو غير معتمد أو محتوم من الطاعنة ، وهو ما يؤكد اخلال المطعون ضده بالتزاماته التعاقدية بالتأخير في السداد وعدم سداد الدفعة المستحقة كاملة في موعدها ، ولا ينال من ذلك قيام دائرة الأراضي بإلغاء الاجراء ، وقدمت الطاعنة صورة مستخرجة من النظام الخاص بدائرة الارضي والاملاك بتاريخ 1/8/ 2024 باستخراج صورة من كشف حساب الضمان الجديد للمشروع بعد استحواذ الطاعنة علي المشروع موضح فيه كافة العمليات المالية المدفوعة بحساب ضمان المشروع من كافة المشترين و ثابت فيه ان المطعون ضده لم يسدد اي مبالغ به ، وصورة من كشف حساب ضمان المشروع القديم (قبل استحواذها) ثابت منه قيام المطعون ضده بسداد مبلغ 355,627 درهم فقط للمطور القديم ، وكذا صورة من التقرير المالي الصادر من المدقق المالي للمشروع ثابت به أن ما قام المطعون ضده بسداده من ثمن وحدة التداعي هو فقط مبلغ وقدره 355,627 درهم، الا ان الخبرة لم تبحث دفاعها أو مستنداتها ، وهو ما التمست معه الطاعنة بإعادة ندب الخبرة او ندب لجنة ثلاثية لبحث اعتراضاتها ، الا أن المحكمة التفتت عن طلبها دون مبرر ، وسايرت تقرير الخبرة فيما انتهي اليه من قيام المطعون ضده بسداد كامل ثمن الوحدة بحساب الضمان بالمخالفة للثابت بالأوراق والمستندات ودون اعتماد المبالغ المسددة فقط بحساب الضمان وفق المستندات الرسمية فقط دون غيرها ، وكان يتعين علي المحكمة فقط تقرير الفسخ الواقع بقوة القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته - إذ من المقرر في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة - أن المستفاد من أحكام المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي - أنه على المطور إذا اتجهت إرادته إلى فسخ العقد أو اتمامه - حال تقديره - أن هناك إخلالاً من المشتري بالتزاماته المتفق عليها في عقد البيع على الخارطة - أن يتبع الإجراءات التي أوجبها القانون واعتبرها من النظام العام بأن يُخطر دائرة الأراضي والأملاك بما يراه من أوجه إخلال المشتري بالنموذج المعد لذلك لدى الدائرة مرفق به جميع البيانات المطلوبة وبالأخص بيانات المشتري بما فيها طرق التواصل معه مع بيان بأوجه إخلال المشتري بالتزاماته، وفور ورود هذا الإخطار للدائرة عليها أن تتحقق من التزامات المشتري التعاقدية فإذا تبين لها وقوع الإخلال منه عليها إعذاره بإخطار كتابي تنذره فيه بالوفاء بالتزاماته خلال ثلاثين يوماً من الإخطار وذلك بأي وسيلة إعلان تراها الدائرة ، فإذا قدم المشتري اعتراضاته على ما قرره المطور من وقوع إخلال فعلى الدائرة إجراء التسوية الودية - إن أمكن ذلك - وفي حال تمام التسوية بين الطرفين يتم إثباتها بملحق عقد ، وفي حال تعذر التسوية عليها أن تصدر وثيقة بصحة الإجراءات تضمنها نسبة إنجاز المطور العقاري للمشروع وفق معيارها، فإذا لم تتبين وقوع إخلال من جانب المشتري أو قدم المشتري اعتراضات جدية أو دفوع قانونية فعليها أن تصدر شهادة تفيد اتباع المطور للإجراءات الواجبة قانونا ليتسنى له اتخاذ ما يشاء من إجراءات لإثبات حقوقه والمطالبة بها ، ويستخلص من ذلك : أولاً: أن للمطور الحق في اتخاذ التدابير المبينة بالمادة (11) سالفة البيان - بعد استلامه لوثيقه صحة الإجراءات - بحق المشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ، ثانياً : أن هذا الحق لا يحول بين المطور وبين اللجوء إلى القضاء بعد حصوله على وثيقة صحة الإجراءات أو شهادة اتباع الإجراءات باعتبار أن النص لم يمنعه من ذلك ، ويكون للمحكمة حينذاك التصدي للفصل في الدعوى وما قد يثيره المشتري من دفاع لإثبات عدم إخلاله بالتزاماته ، فإذا انتهت المحكمة إلى إخلال المشتري وجب عليها اتباع ما قرره القانون من حقوق للمطور في المادة (11) مع عدم الإخلال بسلطتها التقديرية في احتساب النسب التي يحق للمطور الاحتفاظ بها من ثمن العقار ، ثالثاً : أن صحة الوثيقة التي تصدر عن دائرة الأراضي والأملاك - كونها من النظام العام - تتطلب منها قبل إصدارها : (1) أن تتحقق من ثبوت إخلال المشتري بالتزاماته التعاقدية.، (2) أن تخطر المشتري إخطاراً خطياً وثابت التاريخ بأي وسيلة تراها مما مفاده أن ثبوت عدم صحة أي إجراء من تلك الإجراءات يؤدي إلى بطلان صحة الوثيقة. رابعا ً: إذا لم تتمكن دائرة الأراضي والأملاك من تبيان إخلال المشتري لالتزاماته عليها أن تصدر شهادة بإتباع الإجراءات تسلم المطور ليتسنى له إقامة دعواه أمام المحاكم. ، وأنه يحق للمشتري في جميع الأحوال سواء بدعوى يرفعها أو دفاع يبديه في دعوى مقامة ضده من المطور أن يثبت عدم اتباع الإجراءات الصحيحة لإصدار الوثيقة أو عدم إخلاله بالتزاماته، أو أن يثبت إخلال المطور في تنفيذ التزاماته، أو أن ينازع في النسب المقررة قانوناً التي يحق للمطور الاحتفاظ بها وذلك طبقاً لظروف الواقعة المعروضة على المحكمة وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد تلك النسبة عما أورده القانون، ومن المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن العرض والايداع هو في حقيقته طلب من المدين بتنفيذ التزاماته المتأخرة أو الممتنع الدائن عن استلامها مما يجوز معه للمدين دائماً أن يوفي بدينه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ، ومن المقرر أيضاً - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالًا طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بأسبابه من أن [[ وحيث أنه عن طلب المستأنفة بإعادة الدعوى إلى الخبرة أو ندب لجنة خبراء آخر ، ... ، ولما كانت المحكمة تجد في اوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ومن ثم ترفض هذا الطلب، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف وفي حدود ما رفع عنه وما اثارته المستأنفة في اسباب استئنافها، ... ، ولما كان الحكم المستأنف قد رفض الدعوى على ما أورده بمدونة أسبابه بالقول " كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها - والتي تطمئن المحكمة لما ستأخذه من التقرير المودع منها - أنه بتاريخ 1/7/2021 صدر حكم بالدعوى رقم 30/2021 مشاريع عقارية غير مكتملة وملغاة المرفوعة من مشتري الوحدات المفرزة على الخارطة بمشروع (مارينا ستار ليمتد) ضد (شركة مارينا ستار ليمتد) حيث قضى الحكم بالبند خامساً بنقل ملكية الأرض رقم 185- مرسى دبي بالسجل العقاري لدى دائرة الأراضي والأملاك إلى اسم (المطور الجديد- شركة كوندور للتطوير العقاري " ذ م م " - المدعية) وإعادة قيد وتفعيل المشروع رقم 551 (مارينا ستار) المقام على قطعة الأرض رقم 185 مرسى دبي واستحواذ شركة (كوندور للتطوير العقاري " ذ م م ") على المشروع وتعيينها مطور جديد للمشروع وحلولها محل (المطور الفرعي السابق - مارينا ستار ليمتد) في كافة الحقوق والالتزامات الناشئة عن المشروع، وقد تبين قيام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره 808,862.75 درهم بواقع نسبة 80.10% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية، وحيث ان المدعية قامت بتاريخ 6/6/2023 بإخطار دائرة الاراضي والاملاك بإخلال (المشتري - المدعي عليه) بالتزاماته التعاقدية وفقا لحكم اللجنة القضائية رقم 30 لسنة 2021 فقرة (ثامنا) عند الوصول إلى نسبة إنجاز المشروع 40% بمطالبة ما ترصد في ذمة المشتري المدعى عليه من باقي سعر الوحدة المذكور بالسجل المبدئي بالدائرة، وحيث اصدرت دائرة الاراضي والاملاك شهادة عدم ممانعة بإعلان المدعى عليه - بالإعلان عن التخلف من سداد الدفعات- إلا أن المدعى عليه اعترض على ذلك لدى دائرة الأراضي والأملاك التي قامت بإلغاء ما صدر عنها من إجراءات ورفضت فسخ العقد بالإرادة المنفرد للمطور (المدعى) ، وحيث أنه وقد ثبت وفقا لما اطمأنت له المحكمة من واقع مستندات السداد المقدمة في الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة أنه لم يتبين مستندياً وجود إخلال من جانب المدعى عليه وقت لجوء المدعية إلى دائرة الأراضي والأملاك حيث قام بسداد الدفعات المستحقة والتي تتناسب مع نسب الإنجاز الخاصة بالمشروع العقاري المرتبط بالوحدة العقارية موضوع الدعوى، ومن ثم يكون إلغاء دائرة الأراضي والأملاك التي اتخذتها بشأن فسخ التعاقد بين المدعية والمدعى عليه بإرادة المطور المنفردة صحيحة وفى محلها، وتكون طلبات المدعية جميعها في الدعوى الراهنة قد خالفت صحيح الواقع والقانون لعدم وقوع اخلال من جانب المدعى عليه يستتبع إعمال نص المادة (11) من القانون رقم 13 لسنة 2008 وتعديلاته ، مما يتعين معه رفض الدعوى " ، وكانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ، ... ، ولا ينال من ذلك ما تنعاه المستأنفة بوقوع الفسخ بالإرادة المنفردة فعلياً طبقاً لنص المادة 11 من القانون رقم 19 لسنه 2020 الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 2008 كونها قد التزمت بالإجراءات أمام دائرة الأراضي والاملاك لإلغاء الوحدة العقارية محل التداعي لثبوت إخلال المستأنف ضده بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعدم سداد المترصد بذمته من قيمة الوحدة ولصدور الوثيقة من دائرة الأراضي والأملاك بصحة الإجراءات، وأن لجوئها إلى المحكمة كان لتقرير ذلك فقط، فإن هذا القول مردود، ذلك أن الثابت بالاطلاع على شهادات عدم الممانعة الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك - شهادة عدم الممانعة المؤرخة في 6/6/2023 وشهادة عدم الممانعة المؤرخة في 18/10/2023 ، والتي يتضح منها أن الإجراءات التي اتخذتها دائرة الأراضي والأملاك والتي تم بموجبهما قيام المستأنفة بإعلان المستأنف ضده بالتخلف عن سداد الدفعة المستحقة عليه عن طريق الإعلان بالنشر ، وكذلك المراسلات المتبادلة بين المستأنف ضده والدائرة بواسطة البريد الإلكتروني المرسل من الأخير لإدارة الشؤون القانونية بالدائرة والمؤرخ في 13/11/2023 والمتضمن البيانات المرسلة من بنك ابوظبي التجاري والموضح بها المبالغ التي تم سدادها في حساب الضمان والخاص بالمشروع العقاري والمرتبط بالوحدة العقارية موضوع الدعوى والبالغ قدرها 283,762.00 درهم ، وكذا مبالغ مودعة لوحدات عقارية أخرى غير مرتبطة بالدعوى الماثلة، والمتضمن طلب المستأنف ضده بإلغاء الطلب المقدم من المطور (المستأنفة) والمتعلق بطلب إنهاء إجراءات الفسخ بالإرادة المنفردة المقدمة من قبل الأخير، وكذلك البريد الإلكتروني الصادر من إدارة الشؤون القانونية بالرد على المستأنف ضده والمؤرخ في 13/11/2023 والذي يفيد بإلغاء الإجراءات ، مما يثبت معه قيام دائرة الأراضي والاملاك بإلغاء كافة إجراءات الفسخ بالإرادة المنفردة المتخذة من قبل المستأنفة لعدم ثبوت إخلال المستأنف ضده في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ولتناسب سداد الدفعات مع نسبة الإنجاز آنذاك، إذ أن البيّن من الأوراق وتقرير الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة - أن المستأنف ضده كان قد سدد مبلغ 808,862.75 درهم بواقع نسبة 80.10% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية، وكان الثابت كذلك أمام هذه المحكمة أن المستأنف ضده قد توقى الفسخ بسداده باقي المبلغ 210,906 درهم ، وهو ما يمثل 20% المتبقية من قيمة الوحدة والذي تم ايداعه خزينة المحكمة في ملف الدعوى رقم 10/2025 عرض وايداع عقاري، وكان قد تحقق علم المستأنفة بذلك العرض والايداع والذي تم في مواجهتها، ومن ثم يكون قد توافرت شرائط الصحة في ذلك العرض والايداع، ومن ثم يكون المستأنف ضده قد توقى الفسخ - أمام هذه المحكمة - بسداده ثمن الوحدة كاملاً، مما يرتب عليه رفض طلبات المستأنفة من فسخ عقد البيع المبدئي للوحدة العقارية محل التداعي، وما يستتبعه من طلبات ]] وكان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً مما له اصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ، ولا يجدي الطاعنة ما تنعاه بشأن التفت الحكم وخبير الدعوي عن تقرير المدقق المالي وحساب الضمان باعتبارهما مستندات رسمية صادرة من دائرة الأراضي والاملاك ، ذلك أن البين من الاطلاع علي تقرير الخبرة أنه تضمن في رده علي اعتراض الطاعنة الثالث المتعلق بهذا الخصوص بما أورده الخبير نصاً " توضح الخبرة ان التقرير المالي المشار اليه بتعقيب المدعية هو تقرير تم إعداده من جانب مدقق خارجي وغير مدعوم بأي مستندات ، ولم تقدم المدعية أي تقارير رسمية معتمدة من دائرة الأراضي الأملاك بشأن المبالغ المسددة من جانب المدعى عليه الى المطور القديم " ، فإن النعي علي الحكم بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث أنه ? ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق