الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 224 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 224 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. ج. م. ا.

مطعون ضده:
ا. د. ك. ا. ش. ذ. م. م.
ا. ا. ش. م. ع.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/192 استئناف عقاري بتاريخ 07-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن "خالد جمال ماجد الغرير " أقام الدعوى رقم 275 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضدهما "1-الاتحاد العقارية مساهمة عامة.2-الامارات ديستريكت كولينج ( ايميكول ) ش ذ م م " بطلب الحكم ? وفق طلباته الختامية-بإبطال البند رقم ( 11 ) تبريد المنطقة ، الوارد بالاتفاقية المؤرخة أول يناير 2017 تحت عنوان -الملحق 1 اتفاقية بيع وشراء عقار- والذي نص على ( يوافق المشتري علي الحصول علي المياه المبردة بغرض تكييف العقار "وكل وحدة وكل منطقة تكييف فيها" فقط وحصريًا من محطة تبريد المنطقة التي تخدم المجمع الرئيسي وسيقوم بإبرام اتفاق توريد حصرية مع مورد تبريد المنطقة المذكورة يقوم المشتري بالدفع لتوصيل المياه المبردة ورسوم الاستهلاك وفقا لما يتم الاخطار به من قبل مورد تبريد المنطقة اعتبارا من تاريخ نقل الملكية)، وبيانًا لذلك قال أنه بموجب مذكرة تفاهم مؤرخة 29 ديسمبر 2016 واتفاقية البيع والشراء المؤرخة أول يناير 2017 و ملحق الأخيرة في 26 فبراير 2017 اشترى من المطعون ضدها الأولى قطعة الأرض رقم 233-674 وما عليها من مبنى والمسمى بمول الريبون الكائن بمنطقة الحبية الأولى موتور سيتي دبي، و تم الاتفاق علي أن تزود الطاعن بكافة العقود المبرمة مع الشركات التي تقوم بتزويد المول بالمياه المبردة وكذا عقود الإيجار والشيكات وغيرها من البيانات والمعلومات، إلا أن المطعون ضدها الأولى تعمدت إخفاء عنه وعدم اطلاعه على العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الثانية مورد المول بالمياه المبردة، لما يتضمنه هذا العقد من شروط تعسفية، والتي ما كان يقبل بشراء المول في ظل وجود تلك الشروط والبنود الواردة فيه، لما لها من أثر بالغ على دخل وإيراد المول، إذ أن الكميات الموردة والتي يتم محاسبته وباقي المستأجرين عليها مغالى فيها بصورة كبيرة وأكثر من القدرة الاستيعابية للمول، وقد ثبت له بعد البيع أن المطعون ضدها الأولى كان لها مصلحة في التغرير به وعدم تزويده بالعقد المبرم مع المطعون ضدها الثانية لأنها تملك حصة بنسبة50% في الأخيرة، فكانت الدعوى، وبتاريخ 16 يناير 2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 192لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 7 أبريل 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 5 مايو 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدهما مذكرتين بدفاعهما طلبتا فيهما رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبب جديد لبطلان البند (11) المتعلق بالتبريد الوارد في اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 1 يناير 2017 المبرمة مع البائعة المطعون ضدها الأولى، هو أنه في حقيقته شرطًا تعسفيًا يجافي قواعد العدالة، لما تضمنه من إلزامه بالدفع لتوصيل المياه المبردة ورسوم الاستهلاك وفقًا لما يتم إخطاره به من قبل مورد تبريد المنطقة الشركة المطعون ضدها الثانية، رغم المغالاة في الكميات والسعر من جانب الأخيرة ويزيد عن مثيلتها من الشركات الأخرى، ودلل على ذلك بما جاء بتقرير المجلس الأعلى للطاقة المقدم بالأوراق ، كما تعمدت المطعون ضدها الأولى إيراد هذا البند في العقد المبرم بينهما لأنها تمتلك حصة بنسبة 50% من المطعون ضدها الثانية، إلا أن الحكم المطعون فيه تغافل عن بحث هذا السبب، وأيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى أخذًا بما جاء بتقرير الخبرة المقدم في الاستئناف رقم 1623 لسنة 2021 تجاري والذي لا يصلح للتعويل عليه في الدعوى الماثلة المقامة بإبطال البند سالف البيان، واستند إليه أيضًا عند تفسيره لبنود وإرادة طرفي العقد ، حال أنها مسألة قانونية لا يجوز تخليه عنها، والتفت عن طلبه بندب خبير، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين، فإذا ما تم العقد صحيحًا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا، وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات. ومن المقرر أنه يشترط في الرضا أو القبول الضمني لشروط العقد صدور فعل أو إجراء يكشف بجلاء عن هذا الرضا أو القبول. ومن المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم ترد على دفاع ظاهر الفساد أو الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن دفاع الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد جري على بطلان البند رقم (11) المعنون" تبريد المنطقة" الوارد في اتفاقية البيع والشراء المؤرخة أول يناير 2017 المبرمة مع المطعون ضدها الأولى، بقاله أنه في حقيقته شرطًا تعسفيًا يجافي قواعد العدالة، لما تضمنه من إلزامه بالدفع لتوصيل المياه المبردة ورسوم الاستهلاك وفقًا لما يتم اخطاره به من قبل مورد تبريد المنطقة الشركة المطعون ضدها الثانية رغم مغالاتها في الكميات والسعر ويزيد عن مثيلتها من الشركات الأخرى، وإذ ثبت أن الطاعن كان على علم بهذا الشرط ذلك أن البين من مطالعة ملف الدعوى رقم 4285 لسنة 2021 تجاري جزئي من خلال الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، أن الطاعن قد أقامها ضد المطعون ضدها الثانية و استعرض في صحيفتها ما جاء بالبند رقم (11) المطلوب إبطاله في الدعوى الماثلة، وتمسك فيها بمغالاة سعر المحاسبة عن توريد المياه المبردة للمول الوارد في الاتفاقية المبرمة بين البائعة له -المطعون ضدها الأولى- وبين المورد الحصري المطعون ضدها الثانية وطلب برد التزامه إلى الحد المعقول وتوريد المياه المبردة طبقًا لما انتهى إليه تقرير المجلس الأعلى للطاقة وقضي في أسباب تلك الدعوى بحكم صار نهائيًا باتًا بتعديل شرط العقد الأخير في هذا الخصوص، كما أن ملحق الاتفاقية المؤرخ 26 فبراير 2017 تضمن في البند الثالث منه أنه باستثناء ما تم تعديله في هذا الملحق تظل كافة الشروط والأحكام الأخرى الواردة في اتفاقية البيع سارية ونافذه بالكامل، ومن ثم وهديا بما تقدم فإن باقي بنود اتفاقية البيع والشراء المؤرخة أول يناير 2017 بما في ذلك البند (11) المطلوب إبطاله والتي لم يشملها التعديل، كان الطاعن يعلم بها وارتضاها ووافق عليها عند إبرامها مع المطعون ضدها الأولى، وحال إقامته للدعوى سالفة البيان والتي لم يتمسك فيها بإبطال البند المشار إليه ، فلا يجديه من بعد التحدي ببطلانه في الدعوى الماثلة مدعيًا بأنه شرط تعسفي، وإذ قضي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أن الطاعن اطلع على كافة الأوراق المتعلقة بالمجمع التجاري- المول- فانه يكون قد انتهي إلى النتيجة الصحيحة قانونًا، فلا يعيبه إن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن بشأن بطلان البند رقم (11) سالف البيان بالادعاء أنه شرط تعسفي ، باعتباره دفاعًا ظاهر الفساد لا يستأهل ردًا ، ويضحي طلب ندب خبير لا جدوى منه ولا يعيب الحكم إن التفت عنه، ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس.
 ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق