الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 17 أغسطس 2025

الطعن 223 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 8 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 223 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ر. ا. ا. ل.
ج. ب.

مطعون ضده:
إ. ج. ب. ج. ب. م. ا. ض. ا.
ش. ا. ا. ف. ل. ا. ذ.
م. ج. م. ا. ش. ب. م. ا. ض. ا.
ا. أ. ت. ل. ش. م. ح. ب. ا. ا. ب. ا.
ب. ج. س. م. ا. ض. ا.
ب. ا. ش. ب. ا. ا. ل. م. ا.
إ. ب. د. ت. ب. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/2 التماس إعادة نظر عقاري-استئناف بتاريخ 09-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? بالقدر اللازم للفصل في الطعن - تتحصل في أن الطاعنين (1) ستون ريل ايستيت انفستمنت ليمتد (2) جورجن بيرنيجير أقاما الدعوى رقم 1574 لسنة 2023 عقاري على المطعون ضدهما الأولين (1) إل بيه داون تاون بروبرتيز ليمتد. (2) شركة إل أي في للخدمات العقارية ذ.م.م. بطلب الحكم أصليا: أولاً: - بإلزامهما بتسليم المدعية الأولى مستندات ملكية الوحدة رقم ( C 101 ) بمشروع "أوبس من أمنيات -الخليج التجاري- دبي، وتسليمها الوحدة محل التداعي وتسجيلها باسم المدعية الأولى خالية من ثمة رهن أو حقوق للغير. واحتياطياً: - إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم برد المبالغ المسددة من المدعية الأولى من ثمن الوحدة ومقدارها مبلغ 13,737,850درهم في حالة استحالة تنفيذ العقد سند الدعوى. ثانياً : - إلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما، بأن يؤديا للمدعية الأولى مبلغ 4,500,000 درهم تعويضاً مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالا بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 12/12/2021 اشترت المدعية الأولي من المدعى عليها الأولي الوحدة العقارية المبينة بصحيفة الدعوى وتلك الاتفاقية لقاء مبلغ 12,630,000 درهم ? نظام البيع المؤجل - و أنها أوفت بالتزاماتها بسداد كامل الثمن ورسوم التسجيل وضريبة القيمة المضافة المستحقين على الوحدة بإجمالي مبلغ 13737850 درهم، إلا أن المدعى عليها الأولي امتنعت عن نقل ملكية الوحدة المتعاقد عليها لها وتسليمها سندات الملكية الخاصة بها، و بالاستعلام عن الوحدة محل التداعي لدى دائرة الأراضي والأملاك، تبين أن الوحدة ما زالت مسجلة باسم المدعى عليها الأولي، كما أنها مرهونة لأحد البنوك، وهو ما يعد إخلالاً من الأخيرة بالتزاماتها التعاقدية، و أن مسئوليتها تنعقد مع المدعى عليها الثانية عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية الأولى من جراء ذلك الإخلال ? بوصفها التي تسلمت المبالغ المسددة من الثمن، مما حدا بالمدعية الأولى إلى إقامة الدعوى رقم 313 لسنة 2023 تعيين خبرة، و الذى أودع تقريراً أثبت فيه مستحقاتها ، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن فيما بينهما للمدعية الأولى مبلغ 13,737,850 درهم ومبلغ 1,000,000 درهم تعويضاً والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم قطعياً وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 352 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعيان بالاستئناف رقم 390 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 24-7-2024 أولاً: في الاستئناف رقم 352 لسنة 2024 بتعديل مبلغ التعويض المقضي به إلى مبلغ 600,000 درهم والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ هذا الحكم وحتي السداد التام، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. ثانياً: في الاستئناف رقم 390 لسنة 2024 برفضه. طعن المدعي عليهما في هذا الحكم بالتمييز رقم 434 لسنة 2024 عقاري، كما طعن فيه المدعيان بالتمييز رقم 462 لسنة 2024 عقاري، وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، حكمت بتاريخ 18-11-2024 برفض الطعنين. التمس الطاعنان إعادة النظر في الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 352 ، 390 لسنة 2024 عقاري، بطلب تعديل الحكم الملتمس فيه و القضاء مجدداً أصلياً : بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فيها من جديد في ضوء المستندات القاطعة التي أخفتها الملتمس ضدهما بسوء نية، ومن ثم إثبات ملكية الملتمسين للوحدة محل التداعي، وإلزام الملتمس ضدهما بتسليمهما مستندات الملكية الخاصة بالوحدة محل التداعي، وتسليمهما الوحدة محل التداعي وتسجيلها باسم الملتمسين، خالية من ثمة رهن أو حقوق للغير على الوحدة، واحتياطياً : إلزام الملتمس ضدهما بالتضامن و التضامم فيما بينهما بأن يؤديا للملتمسين مبلغ 4,500,000 درهم تعويضاً، و الفائدة القانونية بواقع 12%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مع التصريح بإدخال الخصوم المدخلين لتقديم ما لديهم من مستندات، وبتاريخ 9/4/2025 قضت المحكمة برفض الالتماس طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30/4 /2025 بطلب نقضه، وقدم محامي كل من المطعون ضدهم الأولى و الثانية والسادس والسابعة مذكرة بدفاع كل منهم ? في الميعاد ? بطلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم إذ قضى برفض الالتماس تأسيساً على قالة عدم إدخال المطعون ضدهم الغش على المحكمة و الذي من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه، وأن فك الرهن عن الوحدة محل التداعي وإصدار شهادة ملكية لها وحدة التداعي لا يعد من قبيل الغش الذي من شانه التأثير في الحكم الملتمس فيه، بالرغم من مظاهر الغش التي ارتكبتها كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية بالاشتراك مع كل من المطعون ضدهما السادس والسابع، و المتمثلة في أن الرهن الواقع على الوحدة كان رهناً صورياً وليس حقيقياً قصد به الغش والتحايل على أحكام القانون، حتى يستحيل تنفيذ نقل ملكية الوحدة لأي مشتر، و أن الثابت من شهادة فك الرهن الصادرة بتاريخ 03/07/2024 وكذلك شهادة ملكية الوحدة الصادرة بتاريخ 01/05/2024 ، أن كليهما في حيازة كل من المطعون ضدهما الأولى والثانية أثناء نظر الدعوى، وقد امتنعتا بسوء نية ظاهرة عن تقديمها في الدعوى، ومن ثم يضحى طلبهما التماس إعادة النظر في الحكم الملتمس عليه تأسيساً على ظهور أوراق قاطعة حال المطعون ضدهم عن تقديمها أثناء نظر الاستئناف قائماً على سند صحيح من القانون والواقع ، فضلاً عن أن المطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابعة المستفيدين من واقعة الرهن والتسهيلات البنكية قد أحجموا عن تقديم صورة عقد التسهيلات البنكية وما يفيد قيمة تلك التسهيلات البنكية، أو تقديم الدليل على استلام المطعون ضدها السابعة لتلك التسهيلات، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه - من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن النص فى المادة رقم 171 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية (1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أو القرار.(3) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم أو القرار على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يقع غش من الخصم الملتمس المحكوم له أو ممن كان يمثله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو من الغير إذا كان المحكوم له قد أسهم فيه وأن يكون هذا الغش خافيًا على طالب الالتماس خلال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لدحضه وتنوير حقيقته للمحكمة للجهل به، وأن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفه انتهائية في الأحوال التي بينتها ومن بينها الحالة التي نصت عليها الفقرة الأولى منها وهى حالة ما إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم .... وأن الغش المقصود بالفقرة الأولى هو العمل الاحتيالي الصادر من الخصم أو ممن يمثله والمخالف للنزاهة أو هو الكذب المتعمد في رواية الوقائع الهامه وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة للخصم الآخر بحيث لم تتح لـه الفرصة لتقديم دفاعه في شأنه وتوضيح حقيقته للمحكمة حتى صدور الحكم الملتمس فيه - وأما ما تناولته الخصومة وكان محل أخذ وَرَدٌ بين الطرفين فيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول الخصم على الخصم الآخر فإنه لا يجوز بشأنه التماس إعادة النظر تحت ستار أن اقتناع المحكمة كان على أساس الغش الذى وقع من الخصم الآخر طالما أن ما أحتج به الخصم كان تحت نظر المحكمة طيلة فترة النزاع ولم يكن خافيا على الملتمس كما وان استخلاص الغش من الخصم بالمفهوم المتقدم أو نفيه هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لها أصل ثابت بالأوراق. و من المقرر أيضاً أن مؤدى المادة 171/1 سالفة الذكر أن يقع غش من خصم الملتمس المحكوم له أو ممن كان يمثله في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أو من الغير إذا كان المحكوم له قد أسهم فيه وأن يكون هذا الغش خافيًا على طالب الالتماس خلال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لدحضه وتنوير حقيقته للمحكمة للجهل به، والمقصود بالغش المشار إليه هو العمل الاحتيالي المخالف للنزاهة أو الكذب المتعمد في رواية الوقائع الهامة وإخفاء الحقائق القاطعة المجهولة من الخصم الآخر، ويشترط في المادة 171/3 سالفة البيان أربعة شروط : أولها: أن تكون الأوراق التي حصل عليها الملتمس قاطعة في الدعوى لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لصالح الملتمس ، ثانيها : أن يكون الملتمس ضده هو الذي حال دون تقديم تلك الأوراق بأن حجزها تحت يده أثناء نظر الدعوى أو منع من كانت الأوراق تحت يده من تقديمها ، ويفترض هذا أن يكون المحكوم له ملزمًا بتسليمها أو وضعها تحت تصرف المحكوم عليه إذ بغير ذلك لا يكون فعل الخصم هو الذي حال دون تقديم الأوراق ، ثالثها: أن يكون الملتمس جاهلًا أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها ، ورابعها: أن يحصل الملتمس بعد صدور الحكم على الأوراق القاطعة بحيث تكون في يده عند رفع الالتماس، ومن المقرر أن استخلاص ثبوت الغش أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائها. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنهانتهى في قضائه إلى رفض الالتماس ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الملتمس ضدهما الأولين لم يدخلا الغش علي المحكمة والذي من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه ولم يحولا دون تقديم الملتمسين مستندات قاطعة في الدعوي، وأن فك الرهن عن وحدة التداعي وإصدار شهادة ملكية لها، لا يعد من قبيل الغش الذي من شأنه التأثير في الحكم الملتمس فيه ، بالإضافة الي أنه كان في مكنة الملتمسين الحصول علي تلك المستندات من الجهة المختصة وتقديمها في الدعوي، فضلاً عن أن الطلبات في الاستئنافين الملتمس في الحكم الصادر فيهما اقتصرت علي المنازعة في مقدار التعويض المقضي به، دون الشق المتعلق بفسخ التعاقد، ومن ثم فلا تأثير علي فك الرهن وإصدار شهادة ملكية لوحدة التداعي علي الحكم الملتمس فيه ، أو علي مقدار التعويض المقضي به، و كانت أسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق و تتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأى عن مخالفته أو الخطأ في تطبيقه، وتكفى لحمل قضائه وتؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها ، وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعنين وأوجه دفاعهما ودفوعهما ويكون النعي ? في جملته ? على غير أساس 
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأولى والثانية والسادس والسابعة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق