بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 225 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ف. ر. م. ل.
ن. س. ا. ن. ل.
ع. س. ا. ل.
ا. س. ا. ل.
ا. س. ا. ل.
ف. ع. ق. س.
ع. س. ا. ن. ل.
د. س. ا. ن. ل.
م. س. ا. ن. ل.
ه. س. ا. ن. ل.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/147 استئناف دعاوى التركات بتاريخ 22-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع - وعلي ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني للطعن - تتحصل في ان المطعون ضدها الأولي (فاطمه عيسى قاسم سالم) اقامت علي المطعون ضدهم من الثانية وحتي العاشرة الدعوي رقم 78 / 2024 تركة خاصة مدني بطلب الحكم أولا: ببطلان تصرفات المورث بالهبه والتنازل والوقف الذري في العقارات موضوع التداعي والتي لم ترد لبعض الورثة دون البعض الآخر لعدم التسوية بين الزوجات وبين الأبناء... ومن ثم الحكم بإعادة هذه العقارات للتركة وإعادة توزيعها بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية مع إعادة إحتساب ريعها من تاريخ التنازل أو الهبة وتوزيعه على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. ثانيا: مخاطبة أوقاف دبي لإلغاء الوقف الذري الخاص بالمورث أو إدخال المطعون ضدها الأولي ? المدعية - مع بقية الموقوف عليهم . ثالثا: مخاطبة دائرة التسجيل العقاري بكافة إمارات الدولة للإفادة عن كافة العقارات العائدة للمورث منذ سنة 2003 وما تم بشأنها من تصرفات مع بيان المتصرف إليه ونوع التصرف ومقابل هذا التصرف إن وجد وقالت في بيان ذلك إنها كانت زوجة للمتوفى سلطان أحمد ناصر لوتاه وظلت على ذمته حتى تاريخ وفاته في 16/09/2022 ، وأنه حال حياته تصرف في بعض العقارات المملوكة له سواء بالتنازل أو بالهبة أو بالوقف الذري لبعض أبنائه وزوجته الأولى المطعون ضدها الثانية / فضة راشد ماجد لوتاه بقصد حرمانها هي وإبنته من زوجته المتوفاه - المطعون ضدها العاشرة محبه سلطان احمد - من هذه العقارات ومنها (العقار رقم 297 ديرة القصيص الثانية دبي هبه العقد رقم 25217/2008 ، رقم 206 النهدة الثانية هبه - العقد رقم 207047/2015، رقم 233 القصيص الثانية ، رقم 2410235 النهدة الثانية ، رقم 5990893 دبي ،رقم 607 المصلى الشارقة تنازل 13/05/2008 ، رقم 94 الند القاسمية الشارقة تنازل 01/05/2008 ، رقم 55 الند القاسمية الشارقة تنازل 01/05/2008،رقم 111 الند القاسمية الشارقة تنازل 01/05/2008 ، العقارات أرقام 268 و269 و270 و615 المرقبات و16 الرقة وقفاً ذرياً على زوجته الأولى وأبنائه) وإذ كانت هذه التصرفات باطلة لعدم التسوية بين الزوجات والأبناء وأن القصد منها هوالتحايل على احكام الميراث ومن ثم فقد أقامت الدعوى. دفع المدعى عليهم ( الأول والثالث والرابع و الخامس و السادس و الثامـن ) بعدم إختصاص محكمة التركات نوعيا بنظر الدعوى وبتاريخ 14-11-2024 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. وفي الموضوع برفضها . إستأنفت المطعون ضدها الأولي - المدعية -هذا الحكم بالإستئناف رقم 147لسنة2024إستئناف دعاوي التركات وفيه تدخلت المطعون ضدها العاشرة إنضماميا للمطعون ضدها الأولي ? المستأنفة - في طلباتها وبتاريخ 22/1/2025قضت المحكمة الإستئنافية بتأييد الحكم المستأنف . طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم لمصلحة القانون بالتمييز بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-5-2025 طلب فيها نقضه وقدمت كل من المطعون ضدهما الأولي والعاشرة مذكرتين بدفاعهما خلال الميعاد القانوني طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقدم باقي المطعون ضدهم مذكرتين بدفاعهم في الميعاد القانوني طلبوا فيهما رفض الطعن وإذعرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم .
وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه متي كان المقرر عملا بحكم المادة (176) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022بإصدار قانون الإجراءات المدنية انه "" 1. للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًّا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًّا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قضى بعدم قبوله. 2. يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. فان مؤدي ذلك - وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها. بما لازمه أنه يجب أن تكـون أسبـاب الطعـن المرفـوع من النائب العام لمصلحة القانون متضمنة ما يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بمخالفة القانـون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وهو الخطأ القانوني الذي قد يرد صراحة أو ضمنا في أسباب الحكم مرتبطا بمنطوقه بحيث يكون قضاؤه مؤسسا على هذا العيب . ويتحقق مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل ولا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى ، كما يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذا كان الحكم قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة ويكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاء الحكم . ولما كان المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي قد نص في المادة (18) منه علي إنه "" أ- يجوز للخصوم الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة، أمام الدائرة الاستئنافية المشكّلة فيها، ويكون الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية غير قابل للطعن عليه بالتمييز "" فمن ثم تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أحكام نهائية حازت قوة الأمر المقضي لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى وعليه تكون تلك الأحكام قابله للطعن عليها بالتمييز من قبل النائب العام إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله . ومن ثم فإن الطعن يكون قد إستوفي اوضاعه الشكلية .
وحيث إن حاصل ماينعي به الطاعن بصفته علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اقام قضاءه برفض الدعوي ببطلان تصرفات مورث المطعون ضدهم تأسيسا على تمام الهبة والوقف بتسجيل المال الموهوب باسم الموهوب لهم وكذلك تسجيل الأوقاف، وأن التحايل الممنوع على أحكام الإرث هو ما كان متصلاً بقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً وان التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ويؤدى إلى حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفياً شكلة القانوني، مخالفا بذلك نص المادة (62/2) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته المنطبق على موضوع الدعوى والتي نصت على أنه : (( 2- تجب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي ، فإن لم يسو ، سوى القاضي بينهم واخرجها من التركة . )) إذ لم يبين الحكم في اسباب قضائه سبب عدم اعماله لحكم وجوب التسوية في الهبات وما في حكمها بين الزوجات وبين الأولاد على النزاع محل الدعوى، او يبين المصلحة المقدرة للتفرقة وتمييز المطعون ضدهم من الثانية وحتى التاسعة (الزوجة الأولى والأولاد) في تلك الهبات والأوقاف رغم وضوح التفرقة وعدم السوية بينهم وخلو الأوراق من بيان المصلحة في عدم التسوية فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر أن النص في المادة 62/2 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 على أنه " تجب التسوية في الهبه وما في حكمها بين الأولاد وبين الزوجات ما لم تكن مصلحة يقدرها القاضي ،فإن لم يسو ، سوى القاضي بينهم وأخرجها من التركة " مفاده كما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وجوب المساواة في الهبة وما في حكمها بين الأولاد والزوجات . وترك أمر تقدير المصلحة عند التفرقة بينهم للقاضي ، فإن وجدها أي المصلحة في التفرقة أمضاها وإن لم يجدها ساوى بينهم وأخرج ما يحقق المساواة من التركة لتكون حصة من كانت الهبة ضررا له . واعتمد القانون على مذهب الشافعية والحنابلة في وجوب التسوية وهذا بقصد منع التحايل على قواعدالميراث بهبة بعض الأموال بقصد حرمان البعض الآخر عند موته لأنهم ورثة له وهو رد القصد السيئ كما جاء في المادة (361) من ذات القانون . ولاحظ القانون في ذلك أن بعض الآباء وخاصة المتزوجين بزوجة ثانية يحصرون هداياهم الكبيرة في أحب الزوجات إليهم وفي أولادها وبذلك تحرم الزوجة أو الزوجات الأُخر وأولادهن من الكثير من أملاكه التي يتركها بعد موته . كما لاحظ أن مصلحة بعض الورثة تقتضي تمييزه في الهبة لعاهة فيه أو لعائق من الكسب كالطفولة وغيرها . أما غيره من الأولاد فقد استوى عوده وقدر على الكسب ولم يعد بحاجة ماسة إلى الإرث . ويحدث ذلك لمصلحة يقدرها القاضي الذي منحت له سلطة التقدير في صحة تلك الهبة وما في حكمها فهو الذي يقدرها بسلطته القضائية " فقد يكون هناك سبب يقدره القاضي يقتضى تفضيل بعضهم على بعض مثل اختصاصه بحاجة أو عاهة أو اشتغاله بالعلم أو كثرة عائلته أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو لأنه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقها فيها لما كان ذلك وكانت البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان المطعون ضدها الأولي قد أقامت دعواها بطلب بطلان تصرفات مورثها حال حياته في بعض عقاراته سواءا بالهبة أو التنازل أو الوقف لزوجته المطعون ضدها الثانية وابنائه منها لعدم التسوية بين الزوجات والأولاد والتحايل علي أحكام الميراث وتمسكت أمام محكمة الإستئناف بوجوب إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 62من قانون الأحوال الشخصية رقم 28لسنة2005 ، وكان الثابت من الأوراق ? وبلا خلاف بين الخصوم - أن المطعون ضدها الأولى هي إحدى زوجات مورثهم (سلطان أحمد ناصر لوتاه) بمقتضى عقد الزواج المؤرخ في 11 / 08 / 2003 وظلت على ذمته حتى وفاته بتاريخ 16/09/2022 ، وهي احدى ورثته لذلك السبب ، وأن مورثهم تصرف حال حياته في العقارات محل التداعي المملوكة له ابان نفاذ وسريان قانون الأحوال الشخصية الاتحادي - المار ذكره- بالهبة أوالتنازل أو الوقف الذري لزوجته المطعون ضدها الثانية ولعدد من أولاده المطعون ضدهم من الثالث وحتى التاسعة عدا العاشرة (محبة) ، ومن ثم فقد وجب قانونا تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (62) من قانون الأحوال الشخصية المشار إليها آنفا على النزاع محل الدعوى ووجوب التسوية في الهبة وما في حكمها بين الأولاد والزوجات حال تعددهم، مع ترك أمر تقدير المصلحة عند التفرقة بين الأولاد والزوجات لقاضي الموضوع ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يتضمن في اسباب قضائه سبب عدم اعماله لحكم الوجوب التسوية في الهبات وما في حكمها بين الزوجات وبين والأولاد على النزاع محل الدعوى، او يبين المصلحة المقدرة للتفرقة وتمييز المطعون ضدهم من الثانية وحتى التاسعة (الزوجة الأولى وأولادها منه) في تلك الهبات رغم وضوح التفرقة وعدم السوية بينهم وخلو الأوراق من بيان المصلحة في عدم السوية وأقام قضاءه برفض الدعوي مجتزئا القول بأن التصرف المنجز حال حياة المورث ولو كان بغير عوض هوتصرف صحيح متي كان مستوفيا شكله القانوني وأن ما خرج من ماله حال حياته لا حق للورثة فيه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف- محكمة التركات - لتقضي فيها من جديد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق