الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الدعوى رقم 218 لسنة 23 ق دستورية عليا " دستورية " جلسة 5 / 7 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يوليو سنة 2025م، الموافق العاشر من المحرم سنة 1447ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير الشباب

3- ..........

4- ..........

----------------

الإجراءات

 بتاريخ الثامن من أغسطس سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980، المعدل بالقرار رقم 77 لسنة 1993.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليهما الثالث والرابع –عضوان بجهة قضائية– أقاما أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 4741 لسنة 1998 مدني كلي، ضد المدعي؛ طلبًا للحكم بإلزامه بقبول عضويتهما بنادي هليوبوليس الرياضي مع إعفائهما وأسرتيهما من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، ونصف الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل، وذلك إعمالًا لنص المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980، وإذ امتنع النادي -على الرغم من إنذاره- عن إجابة طلبيهما الحاصلين في 13/12/1997؛ فكانت الدعوى. وفي أثناء نظرها، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980، فيما تضمنه من إعفاء رجال القضاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية، ونصف قيمة الاشتراك السنوي في الأندية. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية؛ فأقام الدعوى المعروضة.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، بقالة إن اللائحة المطعون فيها تخاطب الأندية الرياضية، وهي من أشخاص القانون الخاص، ولا تخاطب أية جهة عامة، وإن صدرت من الوزير المختص، الأمر الذي تندرج معه ضمن اللوائح الخاصة التي تخرج الرقابة على دستوريتها عن ولاية هذه المحكمة، فإن هذا الدفع غير سديد؛ ذلك أن القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة قد ناط في المادة (8) منه بالوزير المختص سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وتحديد الجهة الإدارية المختصة، كما عهد إليه في صدر المادة (4) من القانون اعتماد النظم الأساسية النموذجية التي تضعها الجهة الإدارية المركزية المختصة للهيئات الخاضعة لأحكامه، ونفاذًا لذلك صدر القرار المطعون فيه - قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980 - ونص في المادة (1) منه على أن " ........، ومع عدم الإخلال أو المساس بالامتيازات والإعفاءات المقررة للاشتراك في الأندية الرياضية بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة المذكورة لأية فئة من الفئات بموجب القرارات الإدارية السابق صدورها في هذا الشأن، يتمتع ضباط القوات المسلحة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية وأفراد أسرهم جميعًا بالاشتراك المخفض في الأندية الرياضية بنسبة 50٪ من قيمة الاشتراك السنوي الفردي أو العائلي للعضو العامل، وذلك مع الإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بالأندية الرياضية". وألزمت المادة (2) من هذا القرار جميع الجهات المختصة والأندية الرياضية بتنفيذه. وقد أُلغي هذا القرار بموجب نص المادة (2) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 بشأن العمل بالنظام الأساسي للأندية الرياضية، الذي أوجبت الفقرة الثانية من المادة (15) منه الالتزام بما يقرره رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة من إعفاءات أو تخفيضات في رسوم الاشتراك أو إعفاءات من رسوم الالتحاق أو أية مبالغ أخرى، ثم أصدر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قراره رقم 77 لسنة 1993، ليعيد تنظيم الإعفاءات ذاتها، مقررًا عدم الإخلال أو المساس بالالتزامات والإعفاءات المقررة للاشتراك في الأندية الرياضية لأي فئة من الفئات بموجب القرارات السابقة في هذا الشأن، وحددت المادة (1) منه عددًا من الفئات التي تتمتع بالاشتراك المخفض في الأندية الرياضية، وبالإعفاء من رسوم الالتحاق والإعانة الإنشائية المقررة بها، وألزمت المادة (2) منه الجهات المعنية والأندية الرياضية بتنفيذ هذا القرار. ومؤدى ما تقدم أن القرار المطعون فيه قد صدر إنفاذًا للاختصاص الذي منحه دستور سنة 1971 – المعمول به وقت إصدار هذا القرار - للسلطة التنفيذية بمقتضى نص المادة (144) منه، في إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القوانين. متى كان ذلك، وكانت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي عهد الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا بممارستها تنحصر في النصوص التشريعية، أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها، متى تولدت عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها بها الدستور؛ وإذ كان القرار المطعون فيه قد تضمن قواعد عامة مجردة، لا تتعلق بأشخاص بذواتهم، ولا بوقائع بعينها، كما تلتزم به جميع الجهات الإدارية والأندية الخاضعة لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 المشار إليه؛ الأمر الذي تتوافر معه المقومات الدستورية للوائح، التي ينعقد الاختصاص بالرقابة على دستوريتها للمحكمة الدستورية العليا؛ مما يضحى معه الدفع بعدم الاختصاص في غير محله، حريًّا بالرفض.

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها، إعمالًا لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وتصرح بإقامة الدعوى الدستورية بشأنه، وكان الدفع المبدى من المدعي أمام محكمة الموضوع، والتصريح الصادر عنها قد اقتصرا على نص المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980، فيما قرره من إعفاءات مالية لصالح أعضاء الهيئات القضائية؛ ومن ثم يتحدد الطعن في الدعوى المعروضة في هذا النص وحده، دون تعويل على ما تضمنته الطلبات الختامية في صحيفتها بالمجاوزة لذلك.

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع؛ ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون الضرر مباشرًا ومستقلًّا بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلًا، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر عائدًا إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه.

متى كان ما تقدم، وكان النص التشريعي المطعون فيه، الذي تحدد به نطاق هذه الدعوى، هو نص المادة (1) من قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 39 لسنة 1980، فيما تضمنه من تقرير استثناءات مالية متصلة بعضوية الأندية الرياضية لرجال القضاء، وكان هذا النص قد أُلغي بصدور قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 470 لسنة 1992 بشأن العمل بالنظام الأساسي للأندية الرياضية، المعمول به اعتبارًا من تاريخ صدوره في الخامس عشر من يوليو سنة 1992، في وقت سابق على الطلبين المقدمين من المدعى عليهما إلى النادي المذكور بتاريخ 13/12/1997، وإقامة المدعي لدعواه، بما يعني أن المدعي قد استهدف بدعواه الدستورية نصًّا تشريعيًّا لم يجرِ تطبيقه على النزاع الموضوعي؛ مما تنتفي معه أية مصلحة للمدعي في إبطاله، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق