الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 8 أغسطس 2025

الطعن 2121 لسنة 87 ق جلسة 7 / 4 / 2019 مكتب فني 70 ق 34 ص 318

جلسة 7 من أبريل سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / سيد الدليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش، محمد قطب، حمزة إبراهيم وأحمد مدحت نبيه نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(34)
الطعن رقم 2121 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " . مساهمة جنائية .
النعي على الحكم إغفاله بيان دور الطاعن في ارتكاب الجريمتين اللتين دانه بهما . غير مقبول . ما دام أنه أورد بياناً مفصلاً للأدلة يبين منه إسهامه في مقارفتهما .
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " .
النعي على الحكم إغفاله نص القانون . غير مقبول . ما دام قد بين مواد الاتهام التي دان الطاعن بها .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
تدليل الحكم على قيام حالة التلبس واطراحه الدفاع بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش بردٍ سائغ . كفايته .
(5) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(6) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم إرفاق أمر الضبط والإحضار بملف الدعوى . لا ينفي سبق صدوره . حد ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .
(8) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اطراح الحكم للدفع بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابطين بالشهادة بردٍ سائغ . كفايته .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بها . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(10) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(11) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير مقبول .
(12) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بتلفيق الاتهام . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول . علة ذلك ؟
(13) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن بشأن تحريات الشرطة التي لم يعول عليها الحكم في الإدانة . غير مقبول .
(14) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التقارير الطبية . لا تدل بذاتها على نسبة الاتهام إلى الطاعن . استناد الحكم إليها كدليل مؤيد لأقوال شاهدي الإثبات . لا يعيبه .
(15) مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(16) محضر الجلسة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الطاعن كاملاً . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
(17) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم استقرار المخدر بجيب الطاعن . تعييب للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .
(18) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .
مثال .
(19) مواد مخدرة . سلاح . ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إدانة الطاعن بجريمتي إحراز مخدر بغير قصد وسلاح أبيض ومعاقبته عن الأولى إعمالاً للمادة 32 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة يبين منه الدور الذي أسهم به الطاعن في مقارفة الجريمتين التي دانه بهما - خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه - ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله .
4- من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
5- لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش .
6- من المقرر أن عدم إرفاق أمر الضبط والإحضار بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره ولا يكفي - وحدة - لأن يستخلص منه عدم صدور الأمر بالضبط ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الطاعن يقر بصحة صدور أمر الضبط والإحضار ولم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الشأن ، فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على أمر صادر من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابطي الواقعة على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كانت المحكمة قد عرضت لدفوع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة عن أدائها واطرحتها في منطق سائغ على خلاف ما أورده بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
9- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد .
10- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهد الإثبات ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال ، فإنه لا يصح له من بعد النعي عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها .
12- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
13- لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال ضابطي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد .
14- من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الاتهام إلى الطاعن إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال شاهدي الإثبات ، ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل .
15- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
16- لما كان الطاعن لم يزعم بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
17- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن ينعي على النيابة العامة عدم استقرار المخدر بجيبه ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدين وعززتها التحريات .
18- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
19- لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيض ( مطواة ومقص ) بدون ترخيص لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض ( مطواة ومقص ) بدون ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض ( مطواة ومقص ) بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- أحرز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات . 2- أحرز بقصد الاتجار عدد من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول المخدر والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات . 3- أحرز بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية سلاح أبيض " مطواة ، مقص معدني " واستخدمها في تقطيع المواد المخدرة محل الاتهامات السابقة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين رقمي " 56 ، 152 " من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول المعدل ، والمواد أرقام 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبندين رقمي " 5 ، 7 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول المعدل ، مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة وكذا السلاحين الأبيضين المضبوطين ، وذلك باعتبار أن إحراز المخدرين مجرداً من القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز مخدر (الحشيش والترامادول) بغير قصد من القصود المسماة قانوناً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض وأداة ( مطواة ومقص ) بغير ترخيص ودون مسوغ قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، وفي الإسناد ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت قاصرة مجملة خلت من بيان واف لواقعة الدعوى تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ودوره في ارتكابها ومضمون أدلة الإدانة ومؤداها ، ولم يشر إلى نص القانون الذي دانه بموجبه ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما في غير حالة من حالات التلبس وبغير إذن من النيابة العامة إذ استند إلى صدور أمر ضبط وإحضار الطاعن خلت الأوراق منه وأن الضابط لم يكن على علم بصدوره ، واعتنق التصوير الذي أدلى به شاهد الإثبات الأول لواقعة الضبط رغم عدم معقوليته ومخالفته للحقيقة والواقع وطبائع الأمور لشواهد عدة من بينها التلاحق الزمني السريع في الإجراءات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال الذي لم يعرض على المحكمة ، وتناقض أقواله واختلافها مع أقوال شاهد الإثبات الثاني وانفراده بالشهادة دون أفراد القوة المرافقة له مما ينبئ عن تلفيق الاتهام مطرحاً بما لا يسوغ دفاعه المثار في هذا الشأن ، ولم يعرض لأقوال شاهدي النفي وما قدمه من مستندات رغم دلالتها على عدم صدق أقوال ضابط الواقعة ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم صلاحيتها كدليل ، كما عول على تقرير المعمل الكيماوي رغم أنه لا يعدو أن يكون إجراءً كاشفاً ، واطمأن إلى أقوال ضابطي الواقعة بشأن صحة الإجراءات ثم عاد واطرحها بشأن قصد الاتجار ونفى توافره في حقه ، وأخيراً فإن الدفاع الذي أثاره لم يثبت كاملاً بمحضر الجلسة ، وفات النيابة العامة القيام بمحاولة استغراق المضبوطات بجيب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة ، ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلة يبين منه الدور الذي أسهم به الطاعن في مقارفة الجريمتين التي دانه بهما - خلافاً لما ادعاه الطاعن بأسباب طعنه - ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين مواد الاتهام التي دان الطاعن بها - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه على الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه أي لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ، فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه في حقيقته دفع موضوعي أساسه المنازعة في سلامة الأدلة التي كونت منها المحكمة عقيدتها والتي اطمأنت منها إلى صحة إجراءات الضبط والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم إرفاق أمر الضبط والإحضار بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الأمر بالضبط ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الطاعن يقر بصحة صدور أمر الضبط والإحضار ولم يطلب إلى المحكمة تحقيقاً معيناً في هذا الشأن ، فلا يقبل منه إثارة ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على أمر صادر من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة ضابطي الواقعة على النحو الذي أثاره في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفوع الطاعن بعدم معقولية الواقعة وانفراد الضابطين بالشهادة وحجبهما أفراد القوة المرافقة عن أدائها واطرحتها في منطق سائغ على خلاف ما أورده بأسباب طعنه ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم اطراحه المستندات الرسمية والتي تساند إليها الطاعن للتدليل على استحالة حدوث الواقعة كما صورها شاهد الإثبات ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال ، فإنه لا يصح له من بعد النعي عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استند في إثبات التهمة في حق الطاعن إلى أقوال ضابطي الواقعة وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ولم يعول في ذلك على ما تضمنته تحريات الشرطة التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الاتهام إلى الطاعن إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال شاهدي الإثبات ، ولا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن المحكمة عولت على تقرير المعمل الكيماوي لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال ضابط الشرطة ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفي لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابطي الشرطة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يزعم بأن المحكمة قد منعته من إبداء دفاعه ، فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعه كاملاً ، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن ينعي على النيابة العامة عدم استقرار المخدر بجيبه ، وكان ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يبين أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهدين وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يوجب القضاء برفضه ، وتشير هذه المحكمة إلى أنه لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط المخدر مع الطاعن في الوقت الذي ضبط فيه حائزاً سلاحاً أبيض ( مطواة ومقص ) بدون ترخيص لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية إحراز المخدر ارتباط لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ، ذلك أن جريمة إحراز سلاح أبيض (مطواة ومقص) بدون ترخيص هي في واقع الأمر - في صورة الدعوى المطروحة - جريمة مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة إحراز المخدر باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز سلاح أبيض (مطواة ومقص ) بدون ترخيص التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، إلا أنه لا محل لذلك إذ لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق