الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 16 أغسطس 2025

الطعن 206 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 23 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 206 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
أ. م. ع. م. ا.
ا. ا. ل. ش.

مطعون ضده:
أ. ي. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/988 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها" أمينه يوسف باقر" أقامت الدعوى رقم 219 لسنة 2024 عقاري ضد الطاعنين "1-أحمد محمد عبد الرحمن محمد البلوكي. 2- ايه البلوكي للمقاولات ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 18,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16 يونيو 2022 ، وقالت بيانًا لذلك إنه في غضون عام 2008 قام الطاعن الأول بصفته وكيلًا عنها بشراء العقار الكائن بإمارة دبى - البرشاء الثانية - رقم الارض 40 - رقم البلدية 173-376 ثم قام دون طلب منها وبغير علمها بتسجيل العقار باسم الطاعنة الثانية المملوكة له، وقد أقر الطاعن الأول بموجب التوكيل الخاص الموقع منه بملكيتها للعقار سالف البيان وإزاء الامتناع عن نقل ملكيته وتسجيله باسمها في الجهات الحكومية أقامت الدعوى رقم 487لسنة 2021 عقاري جزئي ، وقضي فيها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1480لسنة 2021 عقاري بإلزام الطاعنين بنقل ملكية العقار إليها وتسجيله لدي كافة الجهات الحكومية ودائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبى، و أضحى هذا الحكم باتًا بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقام عليه برقم 590لسنة 2022 عقاري، و إذ قامت بفتح ملف التنفيذ رقم 594 لسنة2023 عقاري لتنفيذ ذلك الحكم إلا أن دائرة الأراضي والأملاك أفادت ببيع العقار محل التنفيذ إلى شخص آخر بتاريخ 29 مارس 2022 بما أصبح معه استحالة في تنفيذ الحكم سالف البيان مما يحق لها مطالبة الطاعنين بقيمة العقار والتعويض عما لحقها من أضرار، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 31 أكتوبر 2024 بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف درهم ومبلغ مليون وخمسمائة ألف درهم تعويضًا والفائدة عنهما بواقع 5% من وقت نهائية الحكم وحتى السداد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 988لسنة 2024 عقاري، واستأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2024 عقاري وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 25 مارس 2025 في الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف ليصبح بإلزام الطاعنين بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها تعويض بمبلغ 12.500.000 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام وفي الاستئناف الأول برفضه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 22 أبريل 2025 طلبا فيها نقض الحكم، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت الحكم فيه لجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما قدره من تعويض للمطعون ضدها بجعله مبلغ 12.500.000درهم معولًا على ما قرر الطاعن الأول في التقرير الاستشاري المرفق بالأوراق وما تضمنه المحضر المؤرخ 26 سبتمبر 2018 لدي مكتب عوني فرسخ من أن قيمة الأرض والعقار المقام عليها تقدر بالمبلغ المار ذكره، وهو ما يخالف ظاهر الحال وما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهي إلى تقدير قيمة الأرض والبناء المقام عليها بمبلغ 6.500.000درهم، بعد إجرائه المعاينة لهما ومسترشدًا بأسعار المناطق المماثلة وما ورد بعقد بيع العقار محل النزاع بعد اطلاعه عليه من خلال نظام دائرة الأراضي والأملاك، إلا أن الحكم أطرح ماورد بهذا التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة ماليه للمضرور يقدر بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار ، و يتعين على محكمة الموضوع بيان قيمة التعويض عن الضرر المالي على وجه التحديد وليس جزافيًا ، و أن تستظهر عناصره التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض لكل عنصر منها ثم تنزل عليها تقديرها لقيمة التعويض الجابر للضرر، بحيث يراعى في هذا التقدير الظروف الملابسة ويقوم على أساس سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر، وأن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة من أصل ثابت لها في الأوراق بحيث يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وصولا إلى الكشف عن حقيقة الواقع الثابت في الدعوى، بحيث يكون استدلال الحكم مؤديا إلى النتيجة التي بنى قضاءه عليها ، وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضي بتعديل الحكم المستأنف في شأن تقديره قيمة التعويض بزيادة قيمته جزافيًا إلى مبلغ 12.500.000درهم مكتفيًا بما ذكره الطاعن الأول بمذكرته المقدمة للخبير المعين في الاستئناف رقم 640 لسنة 2019 مدني وفي التقرير الاستشاري المقدم لذات الخبير، دون أن يبين الحكم المطعون فيه أساس هذا التقدير وعناصره والأدلة التي كون منها عقيدته وفحواها، ولا وجه إطراحه التقدير الذي انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 6.500.000درهم وما استوى عليه تقديره من حجج، وصولًا إلى إزالة التناقض فيما بين التقديرين، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه مع الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية لمحكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، مع رد التأمين للطاعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق