بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 189 ، 192 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ع. د. ش.
مطعون ضده:
م. ج. . ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1031 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعنين وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع في كلا الطعنين - وعلي مايبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني - تتحصل في أن المدعي - مازن جمال شعبان - أقام الدعوى رقم 509 لسنة 2024 عقاري علي المدعي عليها - عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م - طلب في ختامها الحكم بانفاذ اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 12/11/2017والزامها بتسليمه موقف السيارات الثاني المتعاقد عليه والتعويض بمبلغ مقداره (450,000 درهم) عما فاته من كسب وما لحقه من خساره عن تأخرها في الانجاز وبمبلغ مقداره (50,000 درهم) خمسون الف درهم عن عدم انتفاعه بالموقف محل التداعي والفائدة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام على سند من القول انه بموجب استمارة حجز وحده سكنية مؤرخه 12/11/2017 أشترى المدعي ماهو وحده سكنيه (ثلاثة غرف نوم) + عدد (2) موقف سيارات والكائنة بمشروع عزيزي ريفييرا 4 ميدان ون بالمرقاد بالقطعة رقم 1394 فى المشروع رقم 1942 نظير مبلغ مقداره (1.828.544 درهم) سددها بالكامل وعلى أن يكون تاريخ الإنجاز والتسليم في الربع الرابع من عام 2018 إلا أن المدعي عليها أخلت بشروط العقد دون مبرر أو مسوغ قانوني وتأخرت في التنفيذ والتسليم حتى الحصول على شهادة الملكية فى 12/01/2023 ولأكثر من خمس سنوات مما أصاب المدعي بأضرار مادية وأدبية ويقدر التعويض الجابر للضرر نتيجة التأخير فى تسليم الوحدة التي تكبد فيها المدعي خلال تلك الفترة بمبلغ (450.000 درهم) أربعمائة وخمسين الف درهم فضلاً عن امتناع المدعي عليها عن تسليم موقف السيارة الثاني المتعاقد عليه وحرمانه من الإنتفاع به وقد أصاب ذلك المدعي ببالغ الضرر المادي ويقدر التعويض عنه بمبلغ (50,000 درهم) لذا أقام الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوي وبعد أن اودع تقريره وجهت المدعي عليها دعوي متقابلة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه تقابلاً -المدعي اصليا - بأن يؤدي اليها مبلغ (31,885.106 درهما) واحد وثلاثين ألف ثمانمائة خمسة وثمانون درهما ومائة وستة فلسا) تعويضاً شاملاً عن كافة الأضرار الناجمة عن احتباسه متبقي الثمن لما يقارب 3 أشهر و24يوما . حكمت محكمة أول درجة حضوريا في الدعوي الأصلية بإلزام المدعي عليها بتسليم المدعي موقف السيارات بالبلوك A الوارد بإتفاقية البيع والشراء للوحدة موضوع الدعوى وبإلزامها بأن تؤدي اليه مبلغ مقداره (100,000 درهم) مائة ألف درهم تعويضا والفائدة على هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من صيرورة الحكم نهائي وحتي تمام السـداد وفي الدعوى المتقابلة بقبولها شكلاً وفي موضوعها برفضه . استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالأسنئناف رقم 1031لسنة 2024عقاري كما أسأنفه المدعي بالأستئناف رقم 1033لسنة 2024 عقاري وبعد أن ضمت المحكمة الأستئناف الثاني للأول للأرتباط قضت بتاريخ 25-3-2025في موضوع الاستئناف رقم 1031 لسنة 2024 بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى من تعويض والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وفي موضوع الاستئناف رقم 1033 لسنة 2024 برفضه . طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 189 لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ16-4-2025طلبت فيها نقضه وأودع المطعون ضده في هذا الطعن مذكرة بدفاعه -في الميعاد ? طلب فيها رفضه . كما طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 192 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 18-4-2025 طلب فيها نقضه وأودعت المطعون ضدها في هذا الطعن مذكرة بدفاعها - في الميعاد- طلبت فيها رفضه واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم.
اولا :الطعن 192 لسنة 2025 عقاري
وحيث ان حاصل ماينعي به الطاعن في هذا الطعن - المدعي -علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الأستلال والقصور في التسبيب اذ قضي برفض طلب التعويض عما فاته من كسب ولحقه من خسارة لعدم تنفيذ -المطعون ضدها -لالتزاماتها التعاقدية بتسليمه الوحدة السكنية في الميعاد المتفق عليه وامتناعها عن تسليمه موقف السيارات المتفق عليه بقالة أنه وقع علي مخالصة وبراءة ذمة للمطعون ضدها عن المطالبة باية تعويضات سابقة أو مستقبلية رغم أن ماوقع عليه هو مجرد اقرار علي مطبوعاتها وهو نموذج ثابت يوقع عليه كافة العملاء معها ينطوي علي اكراه معنوي فضلا عن أن الأقرار بأستلام الوحدة السكنية لا يؤدي الي ابراء ذمتها من تسيلمه موقف السيارات الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي في مجمله مردود ذلك إنه من المقرر - وعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، وإذ توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام . ومن المقرر أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. ومن المقرر أيضاً أن الإقرار ـــ قضائي كان أو غير قضائي ـــ يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد فإذا استوفى شروط صحته وفق ما تقضى به المادتان 51 ، 52 من قانون الإثبات أصبح حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه عملاً بنص المادة 53 من ذات القانون ، ومن المقرر ايضاً - انه ولئن كان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار يقع باطلا إعمالا لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية إلا أن المقصود بالشرط الباطل في هذه الحالة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الاشتراط المسبق على عدم المسئولية عما يوقعه الشخص بآخر من فعل غير مشروع يلحق به ضررا إذ أن إجازته تيسر فتح باب الأضرار بالناس أو يدفعهم إلى عدم التحرز في تصرفهم، أما التصرف في الحق المالي المترتب على هذه المسئولية بعد نشوئه، فهو جائز لصاحبه ما لم يمس حقا لغيره، وحق المضرور في التعويض عما لحق به من أضرار قبل مرتكب الفعل الضار، ينشأ بمجرد وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر ولو لم تتحدد ماهية هذا الضرر ومداه أو قيمته تحديدا نهائيا، مما مقتضاه أن إقرار المضرور بالتنازل عن ذلك التعويض بعد نشوء الحق فيه يعد إقرارا صحيحا غير مشوب بالبطلان ما لم يثبت أن إرادته قد لحقها عيب من عيوب الرضا، ويقع عليه هو عبء إثبات هذا العيب باعتباره مدعيا خلاف الظاهر وهو سلامة إرادته من العيوب ، ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام المطعون ضدها - المدعي عليها - بمبلغ التعويض المقضي به - تأسيسا علي أن الثابت من الأوراق تنازل الطاعن عن المطالبه بالتعويض من خلال خطاب مخالصة وابراء ذمة مؤرخ 24/1/2023 - تم توقيعه منه عند استلام الوحدة والذي يفيد تسلمه لها وأقربموجب تلك المخالصة - دون قيد أو شرط - أنه يقبل حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص." كما تضمنت شهادة المخالصة وإبراء الذمة المشار إليها صراحة "إبراء المدعي لذمة البائعة من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار ." وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق الطاعن في المطالبة بالتعويض إذ لم يطعن علي هذا الإقرار بثمة مطعن ينال منه وهومن الحكم استخلاص سائغ له اصله الثابت بالأوراق بغير مخالفة للقاون وكاف لحمل قضائه ولاينال من ذلك قالة الطاعن بطلان الأقرار للاكراه المعنوي اذ أنه لم يسبق له التمسك بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع فلا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة التمييزويضحي النعي برمته علي غير اساس . وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن .
ثانيا ؛ الطعن رقم 189 لسنة 2025 عقاري
وحيث أن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الثاني منهما علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة بالزام المطعون ضده باداء غرامات تأخيرية بإجمالي مبلغ 31,885.106 درهما، لتخلفه عن سداد الدفعة النهائية من الثمن المستحقة عند اشعاره بالإنجاز وليس عند الأستلام وفقا للبند السابع من اتفاقية البيع والشراء سند الدعوي و أن تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى قد أثبت هذا التأخر،اذ انه قام بدفعها بتاريخ 17-01-2023 بقيمة 637,702.12 درهم ، بتأخر لما يقارب 3 أشهر و24 يوما من تاريخ الإخطار بالإنجازالحاصل في 24-08-2022" رغم وفاء الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية بإنجاز الوحدة، أي أنه لم تكن هناك خشية وخوف مبرر لدى المطعون ضده لحبس متبقي الثمن، مما كان يتعين إلزامه بأداء الغرامات المتفق عليها الأمرالذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، ان الحكم الاستئنافي يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف ان هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لان في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها ان هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضيف إليها ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا له ما يسانده في الاوراق وانه من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والموازنة بينها وفي تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إلى صحة أسبابه وأن تحيل إليه دون أن تكون ملزمه بالرد إستقلالاً على الطعون الموجه إليه إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتحيل إليه لإبتنائه على أسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدي للنتيجة التي إنتهى إليها والتي جاء بها أن العلاقة التي تربط طرفي التداعي هي علاقة تعاقدية بموجب اتفاقية بيع وشراء واستمارة حجز عقار مؤرخة 12/11/2017 علي أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع الربع الرابع من عام 2018 و تاريخ الإنجاز بعد التمديد الربع الرابع من عام2019 الا أن الطاعنة -المدعي عليها ? لم تقم بالوفاء بالتزامها بالانجاز في هذا التاريخ اذ ارسلت اليه اشعارا بالانجاز في 24-8-2022وتعتبر هذه الرسالة بمثابة الاشعار الخطي السابق لتاريخ الانجاز ومدته ثلاثون يوما فيكون الانجاز في 24-9-2022 فلا يحق لها وقد اخلت بالتزامها بالانجاز أن تطالبه بفوائد تأخيرية تأسيسا علي عدم قيامه بسداد الدفعة الأخيرة من الثمن لمدة ثلاثة اشهر واربعة وعشرين يوما ذلك انه من المقرر أنه متى كان أحد من طرفي العقد الملزم للجانبين مخلًا بتنفيذ التزامه التعاقدي، فلا يحق له أن يطلب التعويض تأسيسًا على عدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لاسيما وان المطعون ضده قام بسداد كامل الثمن وبتاريخ 18/1/2023 ومنحته الطاعنة - المدعي عليها - خصما بقيمة ( 159,424.28 درهم) واذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وانتهي في قضائه الي عدم احقيتها في المطالبة بالفوائد التأخيرية موضوع التداعي فان النعي عليه في هذا الشأن يضحي علي غير اساس .
وحيث أن الطاعنة -المدعي عليها ? تنعي بالسبب الأول من سببي الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزامها بتسليم المطعون ضده موقف السيارات بالبلوك A دون أن يفطن إلى أن اتفاقية البيع والشراء سند التداعي لم تتضمن موقع الموقف المشار إليه ومساحته ومواصفاته، وأن شهادة الملكية كذلك جاءت خلواً من هذا الموقف، أي أن دائرة الأراضي والأملاك بصفتها الجهة الرسمية بإصدار التصاريح والموافقات اللازمة بشأن المواقف الملحقة بالوحدات العقارية السكنية لم تصرح بهذا الموقف، وبالتالي فإن هذا الموقف المحكوم به لا وجود له على أرض الواقع، ومشمول في قيمة الخصم الممنوح للمطعون ضده ولذلك قامت الخبرة المنتدبة في الدعوى بتقدير قيمة الموقف السوقية بمبلغ 45,000 درهم على سبيل الاحتياط حال لم تأخذ المحكمة بقيمة الخصم، مما كان يتعين النظر في قيمة الموقف كبديل عن التنفيذ العيني -الذي اضحي مستحيلا - إن كان لذلك مقتضى الا أن الحكم االمطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يورده في حيثياته أو يعرض إليه ويقم ببحثه وتمحيصه ، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في محله ، ذلك ان المقررفي قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاة مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص الأدلة ولم تطلع على المستندات المقدمة لها والمؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى و بالأدلة والمستندات المقدمة فيها فإن حكمها يكون مشوبا بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذًا عينيًا، فلا يصار إلى عِوضه إلا إذا استحال التنفيذ العيني، وأن طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرًا ومتحدان موضوعًا يندرج كل منهما في الآخر ويتقاسمان معًا في تنفيذ الالتزام الأصلي، فإذا كان الدائن قد طلب رد المال عينًا وثبت للقاضي أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق للمدين، فلا عليه إن حكم بتعويض يراعى في مقداره قيمة المال وقت الحكم، وما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، دون أن يعد ذلك منه قضاء بما لم يطلبه الخصوم. لما كان ذلك؛ وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده في هذا الطعن ? المدعي - هي إلزام الطاعنة بتسليمه موقف السيارات بالبلوك A نفاذا لأتفاقية البيع والشراء المؤرخة 12-11-2017واذ تمسكت الأخيرة علي وجه صرح جازم بأسباب استئنافها باستحالة التنفيذ العيني تأسيسا علي أن الموقف محل التداعي لاوجود له علي أرض الواقع وأن اتفاقية البيع والشراء لم تتضمن موقعه او مساحته ومواصفاته وأن شهادة الملكية كذلك جاءت خلواً من هذا الموقف، أي أن دائرة الأراضي والأملاك بصفتها الجهة الرسمية بإصدار التصاريح والموافقات اللازمة بشأن المواقف الملحقة بالوحدات العقارية السكنية لم تصرح بهذا الموقف، ، وأنه مشمول في قيمة الخصم الممنوح للمطعون ضده ولذلك قامت الخبرة المنتدبة في الدعوى بتقدير قيمة الموقف السوقية بمبلغ 45,000 درهما على سبيل الاحتياط حال لم تأخذ المحكمة بقيمة الخصم، مما كان يتعين النظر في قيمة الموقف كبديل عن التنفيذ العيني إن كان لذلك مقتضى الا أن الحكم االمطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض إليه أو يقم ببحثه وتمحيصه ، فانه يكون معيبا مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الشق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً:- برفض الطعن رقم 192 لسنة 2025عقاري وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً:- في الطعن رقم 189 لسنة 2025 عقاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تأييد حكم محكمة أول درجة في الدعوى الاصلية بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي موقف السيارات بالبلوك A الوارد باتفاقية البيع والشراء للوحدة موضوع الدعوى وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي من جديد في الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضده بنصف المصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة نصف مبلغ التأمين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق