بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 187 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ز. م. ف.
ع. ا. س.
مطعون ضده:
ع. د. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/29 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين"1-عبد الكريم سويدان،2- زينة محمد فاضل المخزومي أقاما الدعوى رقم 1115 لسنة 2023 عقاري ضد المطعون ضدها "عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 359.364 درهم والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، و قالا بيانًا لذلك إنه بموجب العقد المؤرخ 6 يوليو 2021 اشتريا من المطعون ضدا الوحدة محل النزاع رقم 104 والكائنة في المبنى المسمى عزيزي ريفييرا 48 ، والكائن في ميدان ون إمارة دبي لقاء ثمن مقداره 1.040.250 درهم يتم سداده على دفعات، و سددا المبلغ محل المطالبة إلا أن المطعون ضدها أخلت بتنفيذ التزاماتها ولم تلتزم بتسليمهما الوحدة محل التداعي، فكانت الدعوى. وبتاريخ 5 ديسمبر 2023 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 لسنة 2024 عقاري، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 13 يونيو 2024 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 394 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 4 نوفمبر 2024حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أنه ألتفت عن دفاع الطاعنين بشأن أن المشروع الكائن به وحدة التداعي غير منجز بالكامل، وإذ تم تعجيل نظر الاستئناف، أعادت المحكمة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه وأودع تقريره التكميلي، وبتاريخ 13مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 11 أبريل 2025 طلبا فيها نقض الحكم ، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت الحكم فيه لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبب و الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنه لم يلتزم بحجية الحكم الناقض الذي فصل في مسألة عدم اكتمال المشروع الكائن به وحدة التداعي وانتهى أخذًا من تقرير الخبير التكميلي المودع أمامه إلى جاهزية الوحدة للاستخدام، واطرح ما جاء بهذا التقرير أيضًا من أن واجهة المبنى على القناة المائية لاتزال الشوارع ترابية ولم تنجز حتى تاريخه، كما انتهت تقارير الخبرة المودعة إلى عدم إنجاز المشروع، و الاستعلام العقاري الصادر عن دائرة الأراضي والاملاك أفاد بعدم تنفيذ المطعون ضدها التزامها بعدم إنجاز المشروع في التاريخ المحدد بالعقد سند الدعوى وهو ما يقطع كل ذلك بثبوت الإخلال من جانب المطعون ضدها بما يتوافر معه مبررات الفسخ خلافًا لما قضي به الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم للقصور في التسبيب أو الإخلال بالحق في الدفاع لا يحوز أي حجية فتعود الخصومة ويعود الخصوم الي ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوي تحصله من جميع عناصرها، ولها أن تقضى بما كانت قد قضت به في الحكم المنقوض بعد أن تكون قد استدركت العيوب التي شابت إجراءات الحكم المذكور أو تسبيبه. ومن المقرر أيضًا أن لمحكمة الموضوع عملاً بالقاعدة العامة لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقد سلطة الحكم برفض الدعوى بفسخ عقد البيع لتأخر البائع في الإنجاز لتسليم الوحدة المباعة للمشترى، وذلك إذا أوفى البائع بالتزامه كاملاً أو جانب كبير منه بحيث يصبح ما لم ينفذه قليل الاهمية ضئيلاً لدرجة لا تبرر للمشترى طلب فسخ العقد. و تقدير ما إذا كان المطور قد تأخر في تنفيذ العقد ومداه، وأن هذا التأخير يرقى إلى مستوى التقصير مما يؤدى إلى إجابة المشترى الى طلب فسخ العقد هو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق، ولها أيضًا السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بتقريره كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح البعض الآخر إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه فيه و أن تعتمد على ما ورد به بشأن الإنجاز، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصم من مستندات أو التحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها ولا بتتبعه في مختلف أقواله و حُججه ودفاعه وطلباته والرد عليها استقلالًا ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات و الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ? في حدود سلطته التقديرية - مما أطمأن إليه من تقرير الخبير التكميلي المودع أمامه إلى أن المبنى الكائن به وحدة التداعي منجز ويوجد به قاطنين ، وأن الوحدة جاهزة للاستخدام و الأعمال الخارجية منجزة في الجهة الخلفية وهو مدخل المواقف للمبنى، ثم خلص الحكم إلى جاهزية الوحدة للسكنى وبحالة تصلح للاستعمال في الغرض المعدة من أجله، ومن ثم تكون المطعون ضدها قد توقت الفسخ بتمام الإنجاز ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاءه بتأبيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم في شأن توقي الفسخ سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق، ولا مخالفة فيه للقانون، وكافيًا لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنان من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، بما في ذلك ما يثيراه بشأن توافر مبررات الفسخ لما انتهي إليه تقرير الخبير التكميلي من أن واجهة المبنى على القناة المائية لاتزال الشوارع ترابية ولم تنجز حتى تاريخه بحسبان أن ما لم تنفذه المطعون ضدها قليل الاهمية ضئيلًا لا يبرر إجابتهما لطلب الفسخ لما انتهي إليه الحكم -في حدود سلطته التقديرية - إلى جاهزية وحدة التداعي للسكنى والاستعمال، وكان لا يجدي الطاعنان ما يثيراه بشأن عدم التزام الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الناقض رقم 394 لسنة 2024 عقاري ذلك لأن ما أورده هذا الحكم لم يتضمن فصلًا في مسألة قانونية، وإنما عاب على الحكم المنقوض قصوره في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما لا يحوز أي حجية فتعود الخصومة ويعود الخصوم الي ما كانت وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ولمحكمة الإحالة بهذه المثابة أن تبني حكمها على فهم جديد لواقع الدعوي تحصله من جميع عناصرها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات- دون الرسوم- مع رد التأمين للطاعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق