الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 173 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 173 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ب. ع. إ. ح. ا.

مطعون ضده:
خ. ز. ص. ز. ا. ن.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/44 استئناف عقاري بتاريخ 13-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده خالد زايد صقر زايد آل نهيان أقام الدعوى رقم 1705 لسنة 2023 عقاري محكمة دبي الابتدائية على الطاعن بدر عبد الله إسماعيل حسن المطوع بطلب الحكم ? حسب طلباته الختامية - بفسخ اتفاقية البيع المؤرخة 10/6/2004 و الزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 1,286,000 درهم و الفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ تحرير الاتفاقية حتى السداد التام، ومبلغ 1,000,000 درهم تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذه الاتفاقية البيع باع له المدعى عليه العقار الكائن بمشروع نخلة جبل علي، السعفة ( D ) رقم PAFRD45A نظير مبلغ 1,286,000 درهم، سدده بتاريخ 20/6/2004 بموجب الشيك رقم (000099) المسحوب على بنك الإمارات الدولي، إلاً أنه لم ينقل ملكية العقار له نظرا لإيقاف المشروع بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، وإذ نما الى علمه أن المشروع قد تم البدء في استكماله ، مما كان يتعين معه على المدعي عليه أن يتواصل معه لتسليمه عين التداعي وإتمام إجراءات نقل الملكية له، إلاً أنه تقاعس عن ذلك رغم إنذاره، ومن ثم كانت الدعوى، طلب المدعى إدخال شركة النخلة جبل علي ش. ذ. م. م. خصماً في الدعوى تأسيساً على أن الوحدة محل التداعي ما زالت مسجلة باسمها، ومحكمة أول درجة حكمت بجلسة 6/8/2024 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة وفقاً لأحكام المرسوم رقم 33 لسنة 2020، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 698 لسنة 2024 عقاري، وبجلسة 14/11/2024 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى واعادتها اليها لنظر موضوعها، و التي حكمت بجلسة 17/12/2024 : - أولاً: بعدم قبول إدخال شركة النخلة جبل علي ذ.م.م. خصماً في الدعوى. ثانياً: بانفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعي مبلغ مليون ومائتين وستة وثمانين ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبأن يؤدي إليه مبلغ أربعمائة ألف درهم تعويضاً، استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 44 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 13/3/ 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/ 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من انفساخ اتفاقية البيع سند الدعوى وبإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به بالرغم من أن الثابت بالأوراق عدول المطعون ضده عن الشراء، منذ عام 2004 ، والمتمثل في امتناعه عن تسجيل الملكية وسداد رسوم نقل الملكية ، ومن ثم انفساخ العقد بالإرادة المنفردة من قبله ، رغم صدور تفويض له منه ? الطاعن - لإتمام إجراءات نقل الملكية، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 267 من قانون المعاملات المدنية ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان العقد صحيحاً ولازماً فلا يجوز لأحد طرفيه أن يستقل بالرجوع عنه ولا تعديله ولا فسخه إلاً برضاء المتعاقد الآخر أو بمقتضى نص القانون، ويترتب على ذلك أنه إذا قام أحد المتعاقدين بفسخ العقد بإرادته المنفردة فإن هذا التصرف لا أثر له بالنسبة للمتعاقد الآخر الذى له أن يتمسك بالعقد وأن يطلب تنفيذه عيناً متى كان التنفيذ العيني للعقد ممكنا بغير تدخل من هذا المتعاقد يقوم الحكم الذى يصدر في هذه الحالة مقام هذا التنفيذ، أما إذا استحال التنفيذ العيني للعقد بأن كان التنفيذ يتطلب التدخل الشخصي لهذا المتعاقد - وهو ما لم يقم الحكم مقامه - ينفسخ العقد لعدم إمكانية تنفيذه ويصار طلب التنفيذ العيني إلى عوضه. وأنه إذا استحال التنفيذ العيني للعقد ينفسخ العقد لعدم إمكانية تنفيذه. ومن المقرر كذلك أنه إذا فسخ العقد أو انفسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه المتقدم ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه ? الطاعن - قد اشترى العين محل النزاع من الخصمة المطلوب إدخالها بموجب العقد المؤرخ 1/11/2003، ثم باعها للمدعي ? المطعون ضده - بموجب اتفاقية البيع المؤرخة 10 يونيو 2004 نظير مبلغ 1286000 درهم، إلا أن الثابت من اتفاقية التسوية المؤرخة 31 مارس 2013 المبرمة فيما بين المدعى عليه والخصمة المطلوب إدخالها أن طرفيها قد تقايلا عن العقد المبرم بينهما المؤرخ 1/11/2003 واتفقا على إلغائه، كما أن الثابت من شهادة ملكية العقار محل النزاع أنه مسجل باسم الخصمة المطلوب إدخالها، وبذلك فقد استحال تنفيذ اتفاقية البيع المبرمة فيما بين المدعي والمدعى عليه بما يترتب عليه انفساخها لاستحالة تنفيذها، و أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لقضائه وفى معرض الرد على أسباب الاستئناف قوله أن الثابت من مطالعة المحكمة للتوكيل والتفويض وتأكيد التفويض الصادرين من المستأنف ? المدعى عليه - للمدعو يوسف غانم في 10/6/2004 و 20/6/2004 لتسجيل العقار موضوع الدعوى باسم المستأنف ضده ? المدعى - الذين يتشدق بهم المستأنف لا يصلح أي منهم لنقل الملكية بمقتضاه من المستأنف للمستأنف ضده لكونهم عبارة عن تفويض وتوكيل عرفي غير رسمي وغير موثق، فلا يعتد بهم لدي دائرة الاراض والاملاك في نقل الملكية، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الصادر له التفويض قد اتخذ ثمة إجراء في هذا الشأن لنقل الملكية للمستأنف ضده ، كما أن تراخي المستأنف ضده في طلب نفاذ العقد ونقل الملكية على فرض حصوله لا يبرر للمستأنف اتخاذ ما من شأنه استحالة تنفيذ العقد ، وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة صحيحة ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حجج مخالفة - وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بإلزامه بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 400,000 درهم على قالة أنه تقايل مع الخصمة المدخلة عن عقد البيع المبرم بينهما عقب تصرفه فيها بالبيع للأخير، مما أدى إلى استحالة تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى وانفساخها، وترتب على ذلك إصابة المطعون ضده بالعديد من الأضرار، رغم عدم ارتكابه أي خطأ يستوجب المسئولية، ومن ثم التعويض عن أي ضرر، وثبوت عدول المطعون ضده عن تنفيذ اتفاقية البيع سند الدعوى، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته الناشئة عن العقد او الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه بغير مبرر يعد خطأ يوجب مسئوليته عن تعويض الضرر الناتج عنه ، كما وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير الضرر ومقدار التعويض عنه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه ? ومن مؤدى قانونى سديد - وبتأصيل سائغ قد انتهى فى قضائه إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 400,000 درهم تعويضاً على ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضده اشترى الوحدة محل النزاع من الطاعن الذي تقايل مع الخصمة المدخلة عن عقد البيع المبرم بينهما عقب تصرفه فيها بالبيع للمطعون ضده وقبضه للثمن مما أدى إلى استحالة تنفيذ الاتفاقية سند الدعوى وانفساخها ، وترتب على ذلك إصابة المدعي بالعديد من الأضرار تمثلت في فوات فرصته في الانتفاع بالمبالغ التي تم سدادها والانتفاع بالوحدة محل النزاع والحزن و الأسى على ذلك، فإن مبلغ أربعمائة ألف درهم، يعتبر تعْويضًاً جابراً عن كَافَّة تلك الأضْرار، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حجج وأوجه دفاع ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بشأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية و تقدير التعويض الجابر للضرر، وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى على غير أساس. 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق