الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 169 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 17 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 169 & 207 لسنة2025 طعن عقاري

طاعن:
ر. م. . م.

مطعون ضده:
ج. ح. س. ع. ا.
ا. ا. ح. س. ع. ا.
ل. ح. س. ع. ا.
ف. ر. ك. ا. س.
خ. ح. س. ع. ا.
س. ح. س. ع. ا.
ش. خ. م.
ص. ح. س. ا.
م. ح. س. ع. ا.
ع. ح. س. ع. ا.
س. ح. س. ع. ا.
ا. ح. ز. ا. ع. ب. م. ب. ب. ا. ح.
م. ح. س. ع. ا.
ص. ح. س. ع. ا.
ا. ر. ا. ع. ع.
م. ح. س. ع. ا.
ا. ف. ح. س. ع. ا.
ع. ح. س. ع. ا.
ن. ح. س. ع. ا.
ف. س. ر. ج. ا.
ح. ح. س. ع. ا.
ش. ح. س. ع. ا.
ف. ك. ا.
ع. ح. س. ع. ا.
ف. س. ع. ا.
ش. ح. س. ع. ا.
م. ح. س. ع. ا.
ع. ح. س. ع. ا.
ح. س. ع. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/21 استئناف عقاري بتاريخ 25-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين ـ وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه والملف الإلكتروني ـ تتحصل في أن مورث المدعين (من 1 الي 25) -حمد سهيل عويضه الخبيلي - اقام علي االمدعي عليه- رمضان موسي مشمش -الدعوي رقم 566 لسنة 2024 عقاري بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ قدره 2.813.652.00 درهما ، مقابل إصلاح الأضرار التي تسبب فيها للمباني موضوع الدعوى مضافاً إليها القيمة الإيجارية عن الفترة المحددة لإصلاح تلك الأضرار، والفائدة التأخيرية بواقع 9 % من تاريخ الإخلاء في 1/2/2022على سند من القول إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ في 1/11/2003 وينتهي في 31-10-2018 إستأجر منه المدعي عليه قطعة الأرض رقم (358 ب) الكائنة بمنطقة رقة البطين شارع المكتوم بإمارة دبي وما عليها من مبان وهي عبارة عن مبنى وحدات سكنية وفندقية، على أن ينتهي العقد في 31/10/2018 نظير قيمة إيجارية قدرها 18800000درهما تم تعديلها الي 21 مليون درهم سنوياً إعتبارا من 25/6/2007 مع إلزام المستأجر (المدعى عليه) بعدم إجراء أي تعديل بالمباني المؤجرة دون الموافقة الخطية المسبقة للمالك (المدعي) مع احتفاظ الأخير بالإسم التجاري (دبي كونكورد) وتنازله عن الرخصة السياحية رقم ( 541755 ) للمستأجر بحيث يختار الاسم التجاري الجديد للفندق على حسب تلك الرخصة وقد اختار المستأجر (المدعى عليه) اسم فندق كونكورد وهو الاسم الحالي للفندق، وأن المدعى عليه ظل حائزا لقطعة الأرض المؤجرة وما عليها من مبان وما تحتويه من أثاث بعد نهاية عقد الإيجار فأقام مورث المدعين الدعوى رقم 277 لسنة 2019 لإخلائه منها وقضي فيها بإلزام الطاعن بإخلاء المبان موضوع عقد الإيجار وتسليمها لمورث المطعون ضدهم الخمسة والعشرين الإول خالية من الشواغر ، إلا إنه بعد استلام المباني تبين أن هناك اضرارا قد أصابت المباني والاثاث، فأقام النزاع رقم 500 لسنة 2022 تعيين خبرة وانتهى الخبير المنتدب فيه إلى أن الإصلاحات والصيانة المطلوبة لمبنى الفندق ومبنى الشقق الفندقية بقيمة 1,063,652.22 درهما وأنها تتطلب شهرا واحدا فقط للإنتهاء منها وأن قيمة الإيجار لفترة الشهر الذي تحتاجه الإصلاحات سالفة البيان مبلغ 1.750.000.00 درهما ومن ثم اقام الدعوى . دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 277 لسنة 2019 عقاري كلي واستئنافها رقم 124 ، 134 لسنة 2020 عقاري والطعنين بالتمييزرقمي 363 ، 364 لسنة 2023 عقاري ، وعدم قبول الدعوى في مواجهته لرفعها علي غير ذي صفة أو مصلحة ورفض الدعوى ، واحتياطيا قبول إدخال فندق كونكورد الامارات وإلزامه بما عسي أن يقضي به عليه من مبالغ مقابل إصلاح الأضرار الذي تم الكشف عنها بمبني الفندق والشقق الفندقية والتي كانت تحت حيازته منذ انتهاء العلاقة الإيجارية الأصلية وحتى تمام التسليم . وتم تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعي حمد سهيل عويضه الخييلى بتاريخ 28/5/2024 وذلك باختصام ورثته( المطعون ضدهم من1-25) وجه المطعون ضده السادس والعشرين -الخصم المطلوب إدخاله -- فندق كونكورد الامارات -- دعوى متقابلة بطلب القضاء أصليا بأحقيته في استرداد جميع المنقولات الواردة أوصافها وكمياتها بالجداول الواردة بلائحة الدعوى المتقابلة وإلغاء الحجز التنفيذي الواقع عليها بتاريخ 2/2/2022 في التنفيذ رقم 1158/2021 تنفيذ عقاري دبى واعتباره كأن لم يكن، واحتياطيا إلزام المدعى عليهم تقابلا الأول والثالث والرابع بالتضامن والتضامم فيما بينهم بسداد قيمة تلك المنقولات مبلغ وقدره 6,200,000.00 درهم ستة ملايين ومائتي ألف درهم إماراتي وذلك في حالة هلاكها أو إلزامهم بالتضامن والتضامم بسداد قيمة الهالك أو التالف منها والفائدة القانونية بواقع 5 % من تاريخ الحجز الواقع عليها في 2/2/2022 وحتى تمام السداد، وبأن يؤدوا إليه مقابل الريع الحاصل باستخدام المنقولات المطلوب استردادها من تاريخ استلامهم لها ووضع يدهم عليها بتاريخ 2/2/2022 وحتى تاريخ تسليمها له علي سند من ملكيته لهذه المنقولات دفع المطعون ضدهم ورثة المدعي الاصلي بعدم سماع دعوى الاسترداد بمضي المدة ، قرر القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى ندب خبير وساطة وتثمين وبعد ان اودع تقريره قضت محكمة اول درجة حضوريا للطاعن- المدعى عليه في الدعوى الأصلية والمدعى عليهم في دعوى الاسترداد وبمثابة الحضوري للخصمين المطلوب إدخالهما في دعوى الاسترداد بعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة،وبعدم قبول دعوي الاسترداد وطلب الادخال . استأنف المطعون ضده السادس والعشرون -الخصم المدخل فندق كونكورد ? هذا الحكم بالاستئناف رقم 1067 لسنة 2024 عقاري كما استأنفه المطعون ضدهم من 1 الي 25 -ورثة المدعي الاصلي -بالاستئناف رقم 21 لسنة 2025 عقاري ? وبعد ضم الاستئنافين للارتباط قضت المحكمة بتاريخ 25-3-2025 في الاستئناف رقم 21 لسنة 2025 عقاري بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة، ، والقضاء مجددا بالزام الطاعن بأن يؤدي الي المطعون ضدهم ورثة المدعي الاصلي ? حمد سهيل عويضه الخبيلي - مبلغ اجمالي قدرة 2.813.652.00 درهما ، والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي السداد التام وفي الاستئناف رقم 1067 لسنة 2024 عقاري برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول دعوى الاسترداد وطلب الإدخال . طعن المدعي عليه -رمضان موسي مشمش - علي هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم 169لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 8-4-2025 طلب فيها نقضه .كما طعن المدعي تقابلا -فندق كونكورد الإمارات -علي هذا الحكم بالتمييزبالطعن رقم رقم 207 لسنة 2025 عقاري وقدم المطعون ضدهم -ورثة المدعي في الدعوي الأصلية حمد سهيل عويضه ? في كلا الطعنين مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعنين وإذ عٌرض الطعنان على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول و حجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 

اولا :- الطعن رقم 169 لسنة 2025 عقاري 
وحيث ان هذا الطعن اقيم علي خمسة اسباب ينعي الطاعن بالوجه الأول من السب الثاني منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوي رقم 277 لسنة 2019 عقاري كلي دبي، والمؤيد استئنافيًا في الاستئنافين رقمي 124 و134 لسنة 2020 عقاري دبي،والذي صار باتا بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييزرقمي 363 . و364 عقاري تأسيسا علي ان ذلك الحكم قد بحث مسألة الأضرار و انتهى في قضائه الى عدم وجود أية اضرار بعقار التداعي ، وأن مورث المطعون ضدهم قام باستلام العقار بموجب التنفيذ رقم 1158 لسنة 2021 عقاري دون وجود أي اعتراض بمحضر التسليم في التنفيذ المرتبط بتلك الدعوي إلاأن الحكم المطعون فيه إذ قضي بإلزامه بمقابل إصلاح تلك الأضرار ومقابل أجرة المثل خلال فترة اصلاح تلك الاضرار مهدرا حجية ذلك الحكم البات فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مُفاد نص المادة 87 من قانون الإثبات أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هذا الحكم قد قطع بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة بالمنطوق في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقرارًا جامعًا يمنع ذات الخصوم والمحكمة من العودة إلى مناقشة ذات المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثُيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وتقدير ما إذا كانت المسألة المقضي فيها مشتركة في الدعويين هو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى كان تقديرها لذلك سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان مورث المطعون ضدهم ( مالك عقار التداعي ) كان قد اقام الدعوي رقم 277 لسنة 2019 عقاري كلي دبي ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء المبنى موضوع التداعي كاملا وتسليمه له خاليا من الشواغر وبالزامه بان يؤدى إليه قيمة الاجرة المتأخرة والفائدة القانونية بواقع9 % سنوياً على المبلغ المقضى به من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد والتزم الحكم في قضائه هذه الطلبات ولم يعرض سواء في اسبابه أو في منطوقه المرتبطة بتلك الأسباب لمسألة الاضرار التي لحقت بمباني العقار -محل الدعوي الراهنة ? ومن ثم فلا يكون الحكم المحاج به مانعا من نظر دعوي المطالبة بمقابل اصلاح تلك الاضراروإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظرفان النعي عليه في هذا الشأن يكون علي غير اساس . 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع إذ التفت عن طلبه ادخال فندق كونكورد الإمارات ? باعتباره المستأجر الفعلي الحالي للعين محل النزاع ? خصمًا في الدعوى، وذلك لإلزامه بما عسي أن يقضى به عليه من تعويضات إن ثبت وقوع ضرر، تأسيسًا على كونه الحائز الحالي للمباني، والمتصرف في المرافق والمحتويات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية السابقة الامر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه . 
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر مستقلة بكيانها وإجراءات الخصومة فيها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعًا أو طلبًا عارضًا فيها فلكل منهما ذاتيتها، ويقتصر حق طالب الضمان فيها على طلب الحكم على الضامن بما عساه أن يحكم عليه من الطلبات ويتعين أن ترفع هذه الدعوى بالطريق المعتاد لرفع الدعوى وأن يسدد عنها الرسم المقرر قانونًا. وإنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الإستئناف لا تنظر إلا ما يطرحه عليها المستأنف مما كان معروضاً على محكمة أول درجة وفصلت فيه هذه المحكمة وفي حدود ما رفع عنه الإستئناف ، ومن ثم لا يطرح عليها أية طلبات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع ولو عرضها المستأنف عليها وذلك التزاماً بمبدأ التقاضي على درجتين ولذلك حظرت هذه المادة في فقرتها الثالثة على محكمة الإستئناف قبول أية طلبات جديدة وإن أجازت للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإضافة إليه . وكان الثابت من الاوراق ان الطاعن قد دفع الدعوي الاصلية بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم البات الصادر في الدعوى رقم 277 لسنة 2019 عقاري كلي وعدم قبولها في مواجهته لرفعها علي غير ذي صفة أو مصلحة ورفض الدعوى واحتياطيا قبول إدخال فندق كونكورد الامارات وإلزامه بما عسي أن يقضي به عليه في الدعوي الأصلية من مبالغ مقابل إصلاح الأضرارمحل التداعي واذ قضت المحكمة تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى الأصلية قبله لرفعها على غير ذي صفة ولم تتعرض لطلب الادخال الذي ابداه الطاعن بصفة احتياطية ومن ثم فلايجوزله ابداء هذا الطلب امام محكمة الاستئناف لمخالفته لمبدأ التقاضي علي درجتين واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه علي غير اساس . 
وحيث إن حاصل ماينعاه الطاعن بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من الاوراق أنه قام بتسليم عقار التداعي تسليما نهائيا بتاريخ 2-2-2022بموجب محضر تسليم دون اعتراض من المالك نفاذا للحكم الصادر في الدعوي رقم 277لسنة2019عقاري كلي ومنذ ذلك الحين وحتي معاينة الخبير في النزاع 500 لسنة 2022 خبرة الحاصل في 25-7-2022 لم يكن هو اوفندق كونكورد - المستأجر منه من الباطن ? حائزا لمباني عقار التداعي بل المستأجر الجديد -فندق رويال كونكورد اند سديتش - بموجب عقد استثمار مورخ 20-1-2022صادر له من المالك ومن ثم يكون هو المتسبب في تلك الاضرار لا سيما وان الفترة الزمنية ما بين تاريخ التسليم ومعاينة الخبير كافية لحدوث اية اضرار بالعين من قبل المستأجر الجديد وان تقرير الخبرة لم يبين زمن حدوث تلك الاضرار مكتفيا بوصف حالة العقار فضلا عن ان المعاينة الفنية التي اجراها الخبير الأخر المنتدب امام محمكة اول درجة في 20 -8-2024 لم تثبت اية اضرار بمباني العقار وهو ما اعرض الحكم عن مناقشته وانتهي في قضائه الي الزامه بمقابل اصلاح تلك الاضرار واجرة المثل عن الفنرة التي استغرقتها تلك الاصلاحات وهي شهر بمبلغ 1750000درهم باعتبار ان اجمالي عقد الايجار 121000000درهما سنويا وهو مبلغ مغالي فيه ملتفتا عن طلبه اعادة الدعوي الي المرافعة لتقديم عقد استثمار الحائز الجديد او التصريح بمخاطبة دائرة الاراضي للوقوف علي الحائز الفعلي خلال الفترة من تاريخ التسليم الفعلي حتي معاينة الخبير او اعادتها للخبير لبحث ذلك للوقوف علي المتسبب في تلك الاضرار الامر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر عناصر المسئولية بأركانها الثلاثة بدءاً بالتحقق من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية في جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من عناصر تؤدي إليها ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وانها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. وأن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. و أنه متى كانت محكمة الموضوع قد أتاحت للخصوم الفرصة لإبداء دفاعهم ثم حجزت الدعوى للحكم دون أن تُصرح لهم بتقديم مستندات فإنه لا تثريب عليها إن هي أصدرت الحكم والتفتت عن طلب فتح باب المرافعة وعن المستندات المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم كما أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الجديد الذي يكون بسبب قانوني يخالطه واقع والذي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لأن القصد من الطعن هو تجريح الحكم المطعون فيه ، ولا يتصور ثمة خطأ ينسب الى الحكم المطعون فيه في أمر لم يعرض على محكمة الاستئناف وكان المقرر بنص المادة 8 من القانون رقم 26 لسنة 2007 بشان تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في امارة دبي انه " تنقضي مدة عقد الايجار من الباطن المبرم بين المستأجر والمستأجر من الباطن بانقضاء مدة عقد الايجار المبرم بين المؤجر والمستأجر ، ما لم يوافق المؤجر صراحة على تمديد مدة عقد الايجار من الباطن " . وكان من المقرر أنه في الايجار من الباطن تبقي العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي خاضعة لأحكام عقد الايجار الأصلي فيطالب كل منهما الاخر بحقوقه بمقتضي هذا العقد ويسري على العلاقة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن ، ولا ينشئ هذا العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي . ومن المقرر أنه يتعين على المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار رد الشيء المؤجر إلى المؤجر ، وإلا كان ملزماً بدفع أجر المثل عن المدة التالية لانتهاء مدة عقد الإيجار مع ضمان الضرر طالما أبقاه تحت يده بدون حق ، وأن أجر المثل في هذه الحالة هو بمثابة تعويض عن إخلال المستأجر بتنفيذ التزامه برد الشيء المؤجر واحتفظ به دون وجه حق .لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها على غير ذي صفة، ، والقضاء مجددا بالزام الطاعن بأن يؤدي الي المطعون ضدهم -ورثة المالك حمد سهيل عويضه الخبيلي - مبلغ اجمالي قدرة 2.813.652.00 درهما ، تعويضا عن قيمة إصلاح الاضرارالتي لحقت بعقار التداعي ، واجرة المثل للفترة المحددة للإصلاح والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتي السداد التام علي ما استخلصه من اوراق الدعوي ومستنداتها ومن الحكم الصادر في الدعوى رقم 277 لسنة 2019 عقاري كلي -- الذي صار باتا بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي 363 لسنة 2023 عقاري --و التي كانت مرددة بين ذات الخصوم في الدعوى الاصلية الماثلة - أن العقارات محل عقد الإيجار كانت بحوزة االطاعن حتي تسليمها لمورث المطعون ضدهم بتاريخ 2 / 2 / 2022 ، والزمه الحكم المذكور بناء على ذلك بدفع أجرة المثل عن مدة حيازته لها ، كتعويض عن بقائها تحت يده دون وجه حق خلال تلك الفترة بما لا يجوز معه للخصوم او للمحكمة معاودة الجدل في هذه المسألة مرة اخري ، ويكون للمالك الحق في مطالبته بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بعقار التداعي بعد استلامه من الطاعن طبقا للقانون والاتفاق المنصوص عليه بالبند رقم 8 من العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/3/2003 على ان يكون المستأجر مسئولاً مسئولية كاملة عن جميع أعمال الصيانة المطلوبة للمبنى من الخارج والداخل وكافة متطلبات الصيانة المطلوبة للمبنى وعلى سبيل المثال التكييف والكهرباء والمصاعد والسلالم الكهربائية والعادية والواجهات على نفقته الخاصة وعليه المحافظة عليها طوال فترة استئجاره المنصوص عليها في العقد وهو طلب لم يكن معروضا على المحكمة في الدعوى السابقة المشار اليها ، وان تقرير الخبير الأصلي والتكميلي في النزاع رقم 500 لسنة 2022 تعين خبرة وتقرير الخبير المعين من محكمة اول درجة قد اثبت أن قيمة الأضرار والتلفيات: 1,063,652.22 درهم، وان المدة الزمنية اللازمة للإصلاح شهر واحد، وأن أجرة المثل لهذه الأعيان 21,000,000 درهما سنوياً، وبالتالي فإن أجرة المثل للفترة اللازمة لإكمال الإصلاحات وهي شهر هي مبلغ وقدره 1,750,000 درهم، وكانت اسبابه في هذا الخصوص سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق وتتفق والتطبيق السديد للقانون وبمنأي عن مخالفته او الخطأ في تطبيقه وتكفي لحمل قضائه وتؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها وفيها الرد المسقط لكل حجج الطاعن ودفاعه ودفوعه فلا تثريب عليه من بعد إذ التفت عن طلب اعادة الدعوي للخبير أو طلب فتح باب المرافعة وما ارفق به من مستندات متي وجدت المحكمة في اوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها . واذ لم يسبق للطاعن النمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الحائز الجديد لعقار التداعي ? فندق رويال كونكورد اند سديتش ? هومحدث الاضرار المطالب بالتعويض عنها فأنه يعد سببا جديدا فلا يجوز له اثارته لأول مرة امام هذه المحكمة . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن . 

ثانيا :- الطعن 207لسنة 2025عقاري 
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه بالتناقض وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة حين قضى بعدم قبول ادخاله في الدعوي الأصلية للحكم عليه بما عسي أن يقضي به علي المطعون ضده الثاني المدعي عليه اصليا فيها - رمضان موسي مشمش -من مبالغ كان تأسيسا على أن طلب الأخيرإدخال الطاعن في تلك الدعوى كان طلبا إحتياطيا وقد إستجابت محكمة أول درجة لطلبه الأصلى وقضت بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة وعليه فلا محل للتعرض للطلب الإحتياطى واذ قضي الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من عدم قبول الدعوي قبل المدعي عليه اصليا فيها والزمه باداء المبلغ المقضي به مؤيدا ذلك الحكم لأسبابه بشأن عدم قبول ادخال الطاعن -فندق كونكورد ? للحكم عليه بما عسي أن يقضي به في الدعوي الأصلية الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه . حيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق ما تقضي به المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية تطبق في الدعوى حال رفعها أو عند الطعن على الحكم استئنافاً أو تمييزاً ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم أو الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة لـه متى كان لا يجني أي نفع من ورائها، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي عليه في الدعوي الأصلية -رمضان موسي مشمش ? دفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة واحتياطيا طلب ادخال الطاعن -المدعي تقابلا -للحكم عليه بما عسي أن يقضي به لصالح مورث المدعين فيها -حمد سهيل عويضه الخبيلي ? فلم تستجب محكمة أول درجة الي طلب ادخاله تأسيسا علي انه ابدي بصفة احتياطية وانها اجابت المدعي عليه في الدعوي الأصليه الي دفعه بعدم قبول الدعوي قبله لرفعها علي غير ذي صفة فان النعي علي الحكم المطعون فيه اذ قضي بالغاء الحكم المستأنف والزام المدعي عليه اصليا بالمبلغ المقضي به وتأييده بشأن عدم قبول ادخال الطاعن للحكم عليه بما قضي به في الدعوي الأصلية لايحقق للطاعن اية منفعة لأن الحكم بعدم قبول ادخاله لم يضر به ومن ثم يكون نعيه في هذا الشأن غير مقبول . 
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال اذ قضي بعدم قبول دعواه المتقابلة باسترداد المنقولات محل الحجز التنفيذي الواقع عليها في 2-2-2022واحتياطيا سداد قيمتها او قيمة الهالك منها والريع مقابل استخدامها بقالة عدم وجود ارتباط بين الطلب في الدعوى الأصلية والطلب المقدم الطاعن (فندق كونكورد الإمارات) في الدعوي المتقابلة في حين أن الدعوى المتقابلة مرتبطة بذات النزاع في الدعوى الاصلية بصفته مستأجر من الباطن وقد تم الحجز على كافة ممتلكاته بالفندق لصالح "المدعي اصلياً" مورث المدعين -حمد سهيل عويضه - لما ترصد في ذمة المدعى عليه اصليا - رمضان موسي مشمش - من التزامات عن سبب وموضوع التعاقد المبرم بينهما، وقيام مأمور التنفيذ بالحجز على كافة الممتلكات العائدة للطاعن لوجودها بالعين المؤجرة فتكون دعواه-- دعوى الاسترداد -- ، وطلب التعويض والريع عن استعمال الممتلكات المحجوز عليها " مرتبطة بالطلبات في الدعوي الأصلية و انه اقام تلك الدعوي لحماية حقه في المنقولات المملوكة له والتي تم الحجز عليها وكذا استحقاقه لمقابل استعمالها ( أثاث الفندق وكافة تجهيزاته ) من قبل الخصوم المدخلين شاغلي العقار والذي مكنهم مورث المطعون ضدهم الأول من استخدام هذه المنقولات بدون وجه حق الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في مجمله مردود ذلك أن المقرر بنص المادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى أو طلب يُقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة" فالتدخل المنصوص عليه في تلك المادة هو نوع من الطلبات العارضه يدخل به شخص غريب عن الخصومة للدفاع عن مصالحة ، ويتميز عن إختصام الغير فيها في كون الإختصام يتم رغم إرادة الغير إذ يُجبر الغير على الدخول في خصومة لم ير محلاً للزج بنفسه فيها ، بينما التدخل في الخصومة يحدث من تلقاء نفس الغير اي بإرادته عندما يتبين له أن ثمة تأثيراً للخصومة في مصلحته. ونصت الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون ذاته على إن للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ارتباطًا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معًا، وكان المقرر في قضاء محكمة التمييز انه يتعين على المحكمة ان تسبغ على طلب التدخل الوصف السليم بحسب أساسه ومرماه دون نظر لما أسبغه عليه طالب التدخل من وصف، وأن مفاد نص المادة 95 من قانون الاجراءات المدنية (المقابلة لنص المادة 97 من قانون المعمول به حاليا) أنه يحق لأي شخص من غير طرفي الخصومة أن يطلب التدخل فيها منضما لأحد الطرفين، أو يطلب التدخل تدخلا هجوميا مدعيا بأن له حق ذاتي متعلق بموضوع الدعوى ومرتبط به بما يوفر له المصلحة في طرح ادعائه قبل الطرفين على المحكمة التي تنظر الدعوى، والتي يتعين عليها قبول تدخله متى تحققت من أن الحق الذي يدعيه طالب التدخل مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية المطروحة عليها ويدخل في صميم موضوع الطلب في الدعوى، وذلك طالما أنه كشف عن مصلحته التي تهدف إلى حماية الحق الذي يدعيه وتعود عليه منفعة في مواجهة طرفي الخصومة الأصلية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد اقام قضاءه بعدم قبول دعوي استرداد المنقولات المحجوزة والتعويض عن هلاكها وريعها المقامة من الطاعن -المدعي تقابلا ? تأسيسا علي أن دعوى الاسترداد وطلب الإدخال مقدمين من غير طرفي الخصومة الأصلية وهم المدعون والمدعى عليه، فإن حقيقتهما هي طلب بالتدخل الهجومي في الدعوى الماثلة، وكان موضوع الدعوى الأصلية هو المطالبة بالتعويض عن أضرار أصابت العين المؤجرة في حين أن موضوع التدخل الهجومي هو استرداد منقولات تم الحجز عليها وفاء للمبالغ المقضي بها كبدل إيجارفي دعوي اخري وبذلك فليس هناك ارتباط بين الطلبين اذ أن الطلب الأخير لايدخل في صميم موضوع الطلب في الدعوي الأصلية فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الصدد علي غير اساس . 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الثالث والسبب الرابع من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الأخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه علي تقرير الخبير دون ان يعني ببحث اعتراضاته علي ذلك التقرير اذ لم يقم بفحص مستندات جوهرية تؤكد أنه سلم العقار خاليا من العيوب والأضرار وأن شاغلي العقار وقت معاينة الخبيرهو فندق رويال كونكورد اندسويتش وان محضر التسليم جاء خلوا من ثمة عيوب أو اضراروان تقرير الخبرة في الدعوي 500 لسنة 2022 نزاع تعين خبرة لم يحدد المتسبب في تلك الأضرار لمرور أكثر من ستة اشهر علي التسليم الفعلي الحاصل في 22-2-2022مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول. لما كان ذلك؛ وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بعدم قبول ادخال الطاعن للحكم عليه بما عسي أن يقضي به علي المدعي عليه في الدعوي الأصلية علي النحو السالف بيانه فإن النعي عليه علي الوجه المتقدم يكون واردًا على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى غير مقبول، 
وحيث انه- ولما تقدم - يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن مصروفات طعنه ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة عن كل طعن للمطعون ضدهم ورثة المدعي الأصلي -حمد سهيل عويضه - مع مصادرة مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق