الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 166 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 2 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 166 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. أ. ح. ح.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. ا. ش.
د. ه. ش.
ش. د. ا. ش.
ش. د. ل. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/106 استئناف عقاري بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن " محمد أحمد حسين حمدان " أقام الدعوى رقم 1201 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضدهن "1- شركة الخط الأمامي لإدارة الإستثمار. 2-شركة داماك العقارية. 3-شركة داماك للتطوير العقاري. 4-داماك هومز ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بإلزامهن بالتضامن برد إليه مبلغ 330,000 درهم وبالتعويض بمبلغ 266,362 درهم مع الفائدة القانونية عن المبلغين بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب العقد المؤرخ 7 مارس 2015 اشتري من المطعون ضدها الأولى الوحدة محل النزاع ? الفيلا- الواقعة على قطعة أرض رقم XZ081B رقم البناية ACD/DT21/XZ081B بمشروع أكويا اوكسجين لقاء ثمن مقداره 2,999,150 درهم على أن يكون الموعد المحدد للإنجاز وفقًا للعقد يونيو 2018، إلا أنهن أخلين ببنود التعاقد فيما يتعلق بتاريخ الإنجاز، فأقام الدعوى رقم 1293لسنة 2020 عقاري جزئي قضى فيها بإثبات ترك الخصومة، وعند استلامه الوحدة فوجئ بطلب المطعون ضدهن، بسداد مبالغ إضافية لا سند لها، مستغلات حاجته لاستلام الوحدة فسدد لهن بغير حق مبلغ 330,000 درهم، كما لحقه أضرار من جراء التأخير في إنجاز الوحدة يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ 266,362 درهم، فكانت الدعوى، وبتاريخ 13 يناير 2025 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 106لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 10 مارس 2025 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 7 أبريل 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدهن الثلاثة الأول مذكرة بدفاعهن طلبن فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. حيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض الدعوى تأسيسًا على أنه بتوقيعه إقرار مخالصة وبراءة الذمة لمصلحة المطعون ضدها الأولى يسقط حقه في المطالبة بالتعويض أو برد أي مبالغ مسددة إلى المطعون ضدهن، رغم أن الإقرار سالف البيان مجهل إذ أنه معنون بأعلاه يمينًا باسم العلامة التجارية DAMAC و يسارًا باسم المشروع AKO2YA OXYGEN وتضمن فقط واقعة التعاقد فيما بينه وبين البائعة المطعون ضدها الأولى للوحدة محل النزاع ولم يذكر فيه شركاء الأخيرة وهم باقي المطعون ضدهن ، وأن توقيعه عليه كان لاحقًا على التاريخ المتفق عليه للإنجاز والتسليم بأكثر من خمس سنوات بما يكون الهدف من الإقرار التهرب من المسئولية، وإذ لم يفطن الحكم لكل ذلك والتفت عن طلبه بندب خبير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار حجة قاطعة على المقر به ينزل عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات الواقعة التي يدعيها إذ يجعل النزول عن الواقعة القانونية المدعى بها في غير حاجة إلى الإثبات، فتصبح مصدرًا لالتزام المقر. والمقرر أيضًا أنه إذ أسقط شخص حقًا من الحقوق التي يجوز له اسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد اسقاطه لا يعود. كما من المقرر أنه يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية العقدية أو تحديدها ما لم يرتكب المدين غشًا أو خطأ جسيمًا، وأن إقرار المضرور بالتنازل عن التعويض بعد نشوء الحق فيه يعد إقرارًا صحيحا غير مشوب بالبطلان ما لم يثبت أن إرادته قد لحقها عيب من عيوب الرضا ويقع عليه هو عبء إثبات هذا العيب باعتباره مدعيًا خلاف الظاهر وهو سلامة إرادته من العيوب. وكان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه وفي تفسير الإقرارات القضائية وغير القضائية واستظهار نية المقرّ فيها وفقًا للمعنى الظاهر لعباراتها وبما تفيده هذه العبارات بأكملها، وتقدير جدوى ندب خبير في الدعوى وأنه بحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الطاعن استلم وحدة التداعي و سدد ما عليها من مستحقات، وبناء على ذلك وقع مخالصة وبراءة ذمة في 7 نوفمبر 2023 أقر فيها بإبراء ذمة المطعون ضدها الأولى وتابعيها وممثليها ومرشحيه وخلفاءها ومدرائها وموظفيها السابقين والحاليين واللاحقين من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كانت قد أقامتها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالوحدة محل التداعي، وأنه يقبل دون قيد أو شرط بحيازة الوحدة 000،وأن قوله بتوقيعه على إقرار المخالصة كان ناشئًا عن إكراه معنوي وقع عليه تمثل في عدم استلامه الوحدة إلا عقب التوقيع على ذلك الإقرار يعُد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق، ثم خلص الحكم إلى هذا أن الاقرار صحيحًا يسقط حق الطاعن في المطالبة برد أي مبالغ و في التعويض عن التأخير في الإنجاز، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وهو منه استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، لا سيما وأن الثابت من الأوراق وما جاء بأسباب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 309 لسنة 2021 عقاري أنه تم إنجاز وحدة التداعي بتاريخ30 نوفمبر 2020 وأخطر الطاعن بالإنجاز والتسليم في 17 يناير 2021 بما يكون توقيعه على إقرار المخالصة وبراءة الذمة في 7 نوفمبر 2023 كان لاحقًا على تاريخ إنجاز الوحدة، فلا يجوز له والحال كذلك المطالبة بأي مبالغ تتعلق بالوحدة وبالتعويض عن التأخير في الإنجاز،وكان لا يعيب الحكم إن هو التفت عن إجابة طلب الطاعن بندب خبير بعد أن وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولِما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهن الثلاثة الأول مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق