الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 163 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 163 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
م. ر. ش.

مطعون ضده:
ر. ل. ا. ا. ش.
ز. ا. ا. ج. ا. ل. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1092 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنة مارجاريتا روسينوفا شيفاروفا أقامت الدعوى رقم 993 لسنة 2024 عقاري محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدهما (1) زواري انفراورلد اس جيه ام للعقارات ش.ذ.م.م.(2) ريفاين لخدمات ادارة المشاريع ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامهما بانقاص ثمن الوحدة موضوع التداعي ليكون مبلغ 5,000,000 درهم، والزام المدعى عليها الأولى بتحرير عقد بيع جديد متضمن القيمة الجديدة للوحدة مع تعديل جدول الدفعات وفق هذا السعر، وخصم ما تم سداده بالزيادة وإضافته الى الدفعات اللاحقة أو سداده لها، مع الفائدة القانونية على المبالغ المسددة بالزيادة بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد التام، وقالت بياناً لذلك إنها اشترت من المدعى عليهما الشقة السكنية رقم 2905 الكائنة بالمشروع المسمى سانت ريجيس السكني الكائن بمنطقة برج خليفة بمساحة اجمالية مقدارها 1965 قدم مربع، لقاء مبلغ 7,334,864 درهماً، وظلت منتظمة في سداد الأقساط وفق الجدول المتفق عليه بالعقد حتى القسط الرابع، والذي حلً أجله بتاريخ 2/4/ 2024 ، إلاً أنه تكشف لها أنه تم خداعها من قبل المدعى عليهما بشأن سعر الشقة محل التداعى، إذ أن هناك وحدات متوافرة بنفس المساحة وفي طوابق أعلى من الطابق الكائنة به الوحدة المتعاقد عليها، و أن سعرها أقل بكثير عن سعر الوحدة محل التداعي قرابة مبلغ 2,334,864 درهماً، مما ينبئ بأنها تعرضت للغش والغبن والخداع من قبل المدعى عليهما، مما دفعها إلى إنذارهما بتاريخ 19/4/2024 لرفع الغش والغبن الذي تعرضت له، ورد المبلغ الذي أُكرهت على سداده كجزء من التعاقد، دون مراعاة مقتضيات حسن النية، إلا أنهما لم يحركا ساكناً، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، وبجلسة 27/11/2024 حكمت المحكمة : حضورياً للمدعى عليها الأولى وبمثابة الحضوري للثانية برفض الدعوى، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1092 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 4 / 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم. 
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، على ما ذهب إليه في قضائه أنها لم تستطع اثبات ما تدعيه من وقوعها تحت طائلة الغش والغبن و التغرير، وأن للمطعون ضدها الأولي الحق في تغيير في أسعار الوحدات وفقاً للبند رقم 22/11 من العقد سند الدعوى، بالرغم من أنها قدمت من الأدلة ما يؤيد صدق ادعائها، والذى يدل على أن سعر الوحدة محل التداعي يزيد عن مثيلاتها بواقع نسبة 50% ، بما يعد بمثابة التغرير المفترض وقوعه، هذا فضلاً عن أن سعر الوحدة لم يتغير بمرور الزمن، بل كان مغالى فيه أبان إبرام العقد، بيد أنه لم يصل ذلك الأمر إلي علمها إلاً بعد مرور فترة من الزمن و سدادها لعدة أقساط و انعدام خبرتها حال أنها من غير مواطني الدولة ، مما يستدل منه علي حسن نيتها، و أنها طلبت مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك للاستفسار عن جدول الأسعار المقدم لها من قبل المطعون ضدهما ? المطور - إلاً أن الحكم لم يستجب لطلبها، بما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي ? في جملته ? مردود، ذلك أنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم العقد صحيحاً غير مشوب بعيب من عيوب الرضا وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من التزامات. ومن المقرر أيضاً أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه، وللمدعي عليه نفيه إعمالًا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022. و من المقرر أيضاً أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها إقامة قضاءها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى. و أن النص في المادة 185 من قانون المعاملات المدنية ? و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التغرير هو أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية أو فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها)) وفي المادة 186 منه على أن ((يعتبر السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة تغريراً إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة)) يدل على أن التغرير الذي يعيب الرضا هو تدليس أحد المتعاقدين على الآخر باستعماله عند التعاقد وسائل احتيالية قولية أو فعلية ومنها سكوته عمداً عن واقعة أو ملابسة ما كان المتعاقد الآخر ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، ويتكون الاحتيال من عنصرين مادي - بنوعيه الإيجابي والسلبي ? ومعنوي- والعنصر المادي يتمثل في أعمال مادية من شأنها أن تولد في ذهن العاقد صورة تخالف الواقع أو تؤيد في ذهنه مثل هذه الصورة، أما العنصر المعنوي في الاحتيال فهو نية التضليل بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا انعدمت نية التضليل أو وجدت ولكن بقصد الوصول إلى غرض مشروع تخلف العنصر المعنوي في الاحتيال فانتفى المقصود بالتغرير، كما يشترط لإبطال العقد بالتغرير أن تكون الوسائل الاحتيالية التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على ابرام العقد، وتقدر جسامة تلك الوسائل وأثرها بمعيار ذاتي يعتد بحالة المغرر به من حيث سنة وجنسه وذكائه وخبرته وظروف الحال، فالعبرة بعيب الرضا الذي ولدته تلك الوسائل لدى من وقعت عليه، فإذا لم تتوافر فيه معنى الغلط الجوهري الدافع إلى التعاقد انتفى المقصود بالتغرير سواء انصب على أصل العقد أم أنصب على أحد شروط العقد، ويشترط في الكتمان أن ينصب على أمر يجهله المغرر به ولا يستطيع العلم به إلا عن طريق العاقد الآخر، وأن ادعاء أحد المتعاقدين بأنه وقع عليه غرر من المتعاقد الآخر يقع عليه إثبات هذا التغرير. و أنه ولئن كان النص فى المواد180 ، 186 ،187 من قانون المعاملات المدنية - يدل - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن التغرير الذى يعيب الرضا هو تدليس أحد المتعاقدين على الآخر باستعماله عند التعاقد وسائل احتيالية قولية أو فعليه ومنها سكوته عمداً عن واقعه أو ملابسه ما كان المتعاقد الآخر ليبرم العقد لو لم علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة وأنه إذا تحقق مع الضرر غبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد، إلا أن استخلاص ثبوت التغرير بالمفهوم المشار إليه أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً مما لـه أصل ثابت في الأوراق. كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتمحيص سائر الأدلة والمستندات المطروحة عليها واستخلاص الواقع الصحيح منها وصولاً إلى ما تراه متفقاً مع وجه الحق في الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ماعداه وحسبها في ذلك أن تبين الحقيقة التي اطمأنت إليها وأوردت دليلها من واقع ما استخلصته من الأوراق. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى ، ومن مؤدى قانونى سديد ? واتساقاً مع المبادئ الواردة في المساق المتقدم ? وبتأصيل سائغ على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن البند رقم 22/11 من العقد أنه قد نص على أنه "يجوز للبائع وفقاً لتقديره الخاص من حين لآخر تغيير السعر الذي يبيع به الوحدات الاخرى داخل المبنى وأنه لا يحق للمشتري على الاطلاق طلب أي تخفيض أو تغيير أو استرداد فيما يتعلق بسعر الشراء المستحق الدفع من قبل المشتري وفقاً لشروط هذه الاتفاقية بغض النظر عن أي تغيير من هذا القبيل"، و من ثم فإن المدعى عليها الأولى لم تغرر بالمدعية ولم تقم بأي غش قبلها يفسد من رضائها بالتعاقد وكان التغيير في أسعار الوحدات وفقاً للبند السالف بيانه حق للبائع وافقت عليه المدعية، ولم تقدم المدعية للمحكمة ما قامت به البائعة من وسائل خداع لإدخال الغش عليها ولقبولها التعاقد بالثمن المتفق عليه، وأضاف الحكم المطعون دعماً لذلك في معرض الرد على أسباب الاستئناف قوله، أنه لا يجدى المستأنفة ما تنعاه من قيام المستأنف ضدها الأولى (البائعة) بإتيان فعل الكذب بوصفه وسيلة من وسائل الخداع لإدخال الغش عليها، إذ هي لم تقدم للمحكمة ما يثبت إتيان هذا الفعل وإنما جاءت أقولها مرسلة دون دليل، وكان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقها، كما لا يجديها ما تنعاه من ثبوت الغبن الفاحش في سعر الوحدة بالتعويل على جداول الأسعار للوحدات المباعة في البرج والمشابهة للوحدة - محل التداعي - وثبوت تفاوت السعر بين الوحدة - محل التداعي- وباقي الوحدات المشابهة لها، إذ أن الثابت بحسب البند 22/11 من العقد المذكور آنفاً، أن التغيير في أسعار الوحدات هو حق للمستأنف ضدها الأولى إذ لها تغير السعر الذي تبيع به الوحدات داخل المبنى بموجب هذا البند ولا يحق للمستأنفة (المدعية) طلب التخفيض أو التغيير أو الاسترداد، وكان الثابت قيام الأخيرة بالموافقة على بنود العقد - بما فيها البند سالف البيان- والتوقيع عليه وسداد أقساط الثمن طوال تلك المدة، وإذ كان هذا الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنة من حجج مخالفة, وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا تثريب عليها إن هي لم تر إجابة طلب الطاعنة بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك ، للاستفسار عن جدول الأسعار المقدم لها من قبل المطعون ضدهما، متى تبين لها أنه غير منتج في النزاع ورأت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها في شأن الوقائع المراد إثباتها للفصل في موضوعها، ويضحى النعى - برمته -على غير أساس . 
وحيث أنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق