بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 161 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
س. م. س. ا. ا.
مطعون ضده:
ع. د. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1104 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق بالملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذى أعده و تلاه السيد القاضي المقرر محمد عبد الحليم على وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعن سعيد محمد سعيد العفريت الكويتي أقام الدعوى رقم 317 لسنة 2024 عقاري أمام محكمة دبي الابتدائية على المطعون ضدها عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م. بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 234,000 درهم تعويضاً عن التأخير فى تسليم الوحدة محل التداعي، وبأن ترد له مبلغ 235,368.7 درهماً قيمة ما نقص في المساحة المتفق عليها بالعقد والمساحة النهائية الواردة بشهادة الملكية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 14/9/2020 اشترى من المدعى عليها ما هو عبارة عن محل تجاري بالقطعة رقم (1487) الكائنة بمنطقة المركاض - ميدان ون - مبنى عزيزي ريفييرا 13 ومساحتها 702.42 قدم مربع نظير مبلغ 1,367,200 درهم - نظام البيع المؤجل - على أن يكون الإنجاز المتوقع بتاريخ 31/3/2021 ، و أنه أوفى بالتزاماته التعاقدية بسداد الأقساط المستحقة في المواعيد المتفق عليها، إلاً أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية بتسليمه عين التداعي إلاً بتاريخ 18/7/2023 - بعد التاريخ المتفق عليه بأكثر من سنتين - فضلاً عن اختلاف مساحة العقار المتفق عليها عن المساحة المسلمة له بفارق كبير، و إذ حاق به من جراء ذلك أضرارُ يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 16-12-2024 بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعي مبلغ 109.710.66 درهماً تعويضاً والفائدة القانونية بواقع نسبة 5% سنوياً من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، استأنف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1104 لسنة 2024 عقاري، كما استأنفته المدعى عليها بالاستئناف رقم 58 لسنة 2025 عقارين و بعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 5/3/2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أُودعت الكترونياً مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 3 / 4/2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها ? في الميعاد ? طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، وفيها قررت حجزه للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً وفق أحكام القانون. ومن المقرر كذلك وفقا للمادة الأولى من قانون الإجراءات المدنية أنه يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه الى القانون الساري وقت صدوره، واذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 5/3/2025 بعد العمل بقانون الإجراءات المدنية الصادر بمرسوم بقانون اتحادى رقم (42) لسنة 2022 ، فإنه يسرى عليه حكم المادة 175 من هذا القانون. ومن المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى المادة 50 من هذا القانون تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها وفي جميع الأحوال يكون " التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم ويدخل في تقدير قيمه الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة ......، والنص في الفقرة الأولى من المادة (175) من ذات القانون أنه للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى تجاوز خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة، مما مفاده أن الحق للخصوم في الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف مقصورا على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة. ومن المقرر بنص الفقرة 9 المادة 51 أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن طلبات الطاعن هى إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ 234,000 درهم تعويضاً عن التأخير فى تسليم الوحدة محل التداعي، و مبلغ 235,368.7 درهماً قيمة ما نقص في المساحة المتفق عليها بالعقد عن المساحة المسلمة له ، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وكانت هذه هى الطلبات الختامية في الخصومة، وكان إجمالي قيمة هذين الطلبين لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بطريق بالتمييز، مما يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق