الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 160 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 26 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 160 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ب. ا. ب. ح. ا.
ع. ب. ا. ب. ش. ا.

مطعون ضده:
ش. د. ا. ش.
ش. ا. ا. ل. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/985 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنين " سحر بنت احمد بن حسن الخشرمى ، علي بن احمد بن شويل القرني " أقاما الدعوى رقم 241 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهما " شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) ، شركة الخط الأمامي لإدارة الاستثمار ش.ذ.م.م " بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل بأن تردا إليهما مبلغ 1.327,000 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وقالا بياناً لذلك إن هاتين الشركتين تمثلان كياناً اقتصادياً واحداً ، وبتاريخ 13/10/2015 اشتريا من المطعون ضدها الثانية فيلا تاون هاوس المبينة بالصحيفة والأوراق والكائنـة بمشـروع أكويا أوكسـجين نظير مبلغ إجمالي مقداره ?,?17,??? درهم ، سـددا منه للمطعون ضدهما مبلـغ ?,???,??? درهم ، وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في أغسطس عام 2018 ، إلا أن المطعون ضدهما أخلا بالتزاماتها التعاقدية وتأخرتا في إنجاز الوحدة عن الميعاد المتفق عليه، كما قامتا بفسخ التعاقد بإرادتها المنفردة بعد اللجوء إلي دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء تسجيل الوحدة الحاصل باسمهما ، والتصرف في الوحدة بالبيع للغير دون مسوغ قانوني ، ومن ثم أقاما الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد إيداع التقرير حكمت بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للطاعنين مبلغ 904580 درهم ، والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، استأنفت المطعون ضدها الثانية ذلك الحكم بالاستئناف رقم 977 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 985 لسنة 2024 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 27/2/2025 قضت في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما في الاستئناف رقم 985 لسنة 2024 عقاري بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمستأنفين مبلغ 452.030 درهم والفائدة عليه بواقع 5% سنويا من تاريخ الحكم وحتي السداد التام ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات . طعن الطاعنان على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 160 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 27/3/2025 طلبا فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها ـ في الميعاد ـ طلبت فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما ينعي به الطاعنان بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ عدل مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضدهما مما نجم عنه تخفيض المبلغ المقضي برده لهما ليكون مبلغ 452,301 درهم بدلاً من مبلغ 904580 درهم المقضي به من محكمة أول درجة على سند من أن المطعون ضدهما قد تضررا من عدم قيام الطاعنين بسداد كامل ثمن عقار النزاع ، وقيام المطعون ضدهما ببيع العقار بثمن أقل من قيمته ، بالرغم من صحة ما قضى به حكم أول درجة بشأن مقدار المبلغ المقضي برده ، وبالرغم من تمسكهما بأن الثابت في الأوراق وتقرير الخبرة تأخر المطعون ضدهما في إنجاز الوحدة عن الموعد المتفق عليه ، وقيامهما بفسخ عقد بيع وحدة النزاع بالمخالفة للقانون لعدم ثبوت إعلانهما بإخطار دائرة الأراضي والأملاك بسداد باقي الثمن ، و عدم إصابة المطعون ضدهما بأية ضرر لقيامهما بالاحتفاظ بالمبلغ المسدد منهما من الثمن لمدة تسع سنوات ، وقيامهما ببيع العقار لمشتر آخر بالثمن الذي بيع به ظناً منهما باحتفاظهما بالمبلغ المسدد من قبلهما ، ومن ثم وبجمع المبلغين يتبين بيعهما العقار لآخر بثمن يقارب الثمن الوارد في اتفاقية شرائهما العقار ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته بأن يثبت إخلال المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن، وشريطة اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ وبعد أن تصدر دائرة الأراضي وثيقة رسميّة لصالح المُطوّر العقاري تُفيد فيها ما يلي: أ- التزام المُطوّر العقاري بالإجراءات القانونية ب- تحديد نسبة إنجاز المُطوّر العقاري للوحدة العقارية محل عقد البيع على الخارطة وفقاً للمعايير والقواعد المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن ، وبعد ذلك يجوز للمُطوّر العقاري بعد استلامه للوثيقة الرسميّة المُشار إليها في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون المار ذكره والمعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020وبحسب نسبة إنجاز المشروع العقاري، إتخاذ التدابير المنصوص عليها قانوناً بحق المُشتري دون اللجوء إلى القضاء أو التحكيم ، وفى جميع الأحوال لا يحول ذلك دون جواز لجوء المشتري إلى المحكمة لإثبات عدم إخلاله بالتزاماته التعاقدية ، أو إذا شاب إجراءات الفسخ عوار فلم يتم اتباع القواعد والإجراءات الصحيحة ، أو اعتراضاً على النسب التي يجوز للمطور الاحتفاظ بها ، أو كان هناك تعسفاً من المطور في استخدام حقة في الفسخ ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع إذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب المقررة قانوناً ، أو استكمالها ، أو بتخفيضها بحسب الأحوال ، الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانوناً باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره دون مجاوزة الحد الأقصى ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم المطعون فيه بعد ما خلص إلى قيام المطعون ضدهما باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 13 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2020 بخصوص وحدة النزاع لتوقف الطاعنين عن سداد أقساط الوحدة رغم تمام إنجازها ، وتحصلهما من دائرة الأراضي والأملاك على وثيقة بصحة الإجراءات المتخذة بشأن الوحدة ، ومن ثم قيامهما بفسخ عقد بيع الوحدة ، وإلغاء تسجيلها باسم الطاعنين من السجل العقاري المبدئي ، وبيعها لآخر ، ـــ بعد ما خلص من ذلك ـــ انتهى الحكم في ضوء ظروف وملابسات الدعوى ، وقيام الطاعنين بسداد مبلغ 1,206,280 درهم فقط من ثمن الوحدة البالغ?,?17,??? درهم رغم قيام المطعون ضدهما بإنجاز الوحدة خلال تاريخ الإنجاز المحدد بعد التمديد ، وقيام المطعون ضدهما ببيع الوحدة بعد فسخ العقد لآخر بمبلغ 2.519.000 درهم وهو مبلغ أقل من ثمن الوحدة ، ــ انتهى ــ إلى أحقية المطعون ضدهما في خصم نسبة 25% من ثمن الوحدة المحدد في عقد البيع بما يعادل مبلغ 754.250 درهم ، ومن ثم أحقية الطاعنين في استرداد مبلغ 452.030 درهم من المبلغ المسدد من ثمن الوحدة ومقداره 1.206.280 درهم ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأنه لا يُقبل منهما ما يثيرانه بالنعي بشأن عدم إعلانهما بإخطار الدائرة بسداد باقي الثمن ومن ثم عدم صحة إجراءات الفسخ ، ذلك أنه وفضلاً عن كون ذلك غير صحيح إذ أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة قيام دائرة الأراضي والأملاك بإخطارهما بسداد باقي الثمن عن طريق النشر ، فإن البين من طلب الطاعنين في ختام صحيفة الطعن القضاء بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ الذي قضت برده محكمة أول درجة ــ البين ــ قبولهما بالمبلغ الذي قضى برده حكم أول درجة مما يعني ضمناً قبولهما بما انتهى إليه حكم أول درجة من صحة إجراءات الفسخ وتقديره (حكم أول درجة ) للنسب المستحقة للمطور ، ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق