بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 159 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ه.
مطعون ضده:
ف. ك.
ا. د. ا. ل. ش.
م. ج. م. م. ح. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/130 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع -علي مايبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الأالكتروني -تتحصل في أن الطاعن المدعي ( انتونى هيدن) أقام الدعوى - رقم 1569/2024 عقاري امام محكمة دبي الأبتدائية علي المطعون ضدهم المدعى عليهم ( اي دي اس للاستثمار ش.ذ.م.م، ومحمد جواد محمد مكى حسن على، وفرانسيكا كاسيرتا) بطلب الحكم -وفق طلباته الختامية - بالزامهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا اليه مبلغ اجمالي مقداره1,002,019.35 درهم قيمة ماسدده من ثمن الوحدة العقارية محل التداعي والتعويض علي سند من ان المطعون ضدها الأولي وهي شركة نشاطها الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها، ومالكها ومديرها االمطعون ضده الثاني قد أبرمت بتاريخ 20/07/2020 اتفاقية شراء مع المطعون ضده الثالث/ عن الوحدة رقم 204 بمشروع دونا تاورز لقاء ثمن اجمالي مقداره 22,272 يورو . وبموجب الأاتفاقية المؤرخة 05/08/2020 ابتاع من المطعون ضدها الأولي ذات الوحدة مقابل مبلغ 715.728.35 درهما إماراتيا ولما كان . المشروع الكائن به الوحدة موضوع التداعي - مشروع دونا تاورز - من ضمن المشروعات العقارية الملغاة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 11/01/2024 من لجنة المشاريع العقارية غير المكتملة والملغاة تحت رقم 10/2021 وفقا للثابت من الشهادة الصادرة من دائرة الأراضي والاملاك . والقاضي بفسخ عقود بيع الوحدات العقارية المفرزة والمباعة على الخارطة بمشروع دونا تاور الملغي وبذلك فإن الاتفاق أصبح غير نافذ ولا يوجد له محل يمكن التنفيذ به واصبح مفسوخاً بحكم القانون فيُعاد المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد مع الحكم بالتعويض ومن ثم كانت الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن اودع تقريره حكمت حضوريا بالنسبة للمطعون ضدهما الاولي والثاني وبمثابة الحضوري للمطعون ضده الثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني . وبانفساخ اتفاقية البيع المؤرخة 5-8-2020 والمبرمة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولي عن الوحدة رقم (204) بالمشروع المسمى (دونا تاور)، وبإلزام الأخيرة بأن تؤدي اليه مبلغ مقداره (سبعمائة وخمسة عشر ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون درهم وخمسة وثلاثون فلساً) والفائدة القانونية عنه بواقع (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ومبلغ (مائة وخمسون ألف درهم) كتعويض عما أصابه من ضرر وفوائده القانونية بواقع (5%) من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، بحكم استأنفه الطاعن بالأستئناف رقم 2025عقاري وبتاريخ 5/3/2025قضت المحكمة الأستئنافية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بالتميز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 2/4/2025طلب فيها نقضه. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت حجزه للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم
حيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والأخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من رفض إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الأولى برد ثمن وحدة النزاع والتعويض، رغم ثبوت مسئولية المطعون ضده الثاني لكونه الممثل والمديرللشركة المطعون ضدها الأولى وهي شركة ذات مسئولية محدودة، وأنه تعمد اخفاء ذكر أنها شركة الشخص الواحد في اتفاقية البيع والشراء سند الدعوي ، و يعلم كمدير لها بعدم قابلية العقد للسريان بما يتوافر في حقه الغش ويكون مسئولا في أمواله الخاصة بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى، كما أن المطعون ضده الثالث شارك بتصرفه في قيام الطاعن بسداد مبالغ للمطعون ضدهما الأولى والثاني، فإنه يكون مسئولًا معهما بالتضامن عن رد الثمن والتعويض ، وإذ تغافل الحكم عن كل ذلك وقدر تعويضا ضئيلا لا يتناسب مع ما لحق به من ضرر من جراء حبس الثمن المدفوع منه منذ عام 2020 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دور محكمة التمييز إنما هو مراقبة سلامة تطبيق القانون على الدعوى في حدود نطاق الطعن. وكان النص في المادتين 71 /1 و 72 من القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية- المنطبق على العقد سند الدعوى- يدل على أنه يجوز لشخص واحد طبيعي أو اعتباري تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مالها عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، و يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة (شركة الشخص الواحد) ويترتب على إغفال ذكر هذه العبارة وعدم بيان مقدار رأسمالها أن يكون المدير مسئولًا في امواله الخاصة عن جميع الالتزامات الناشئة عن التصرف المبرم مع الشركة كما لو كان شريكًا متضامنًا، إلا أن هذه المسئولية لا تتحقق إلا إذا أثبت الغير الذي تعامل مع الشركة أن ضررًا قد حاق به من جراء هذا الإغفال، وأنه هو السبب المنتج والفعال لحصول الضرر بحيث يكـون الضرر قـد نشـأ مباشرة من جرائه ونتيجة حتمية له، ولا يعزى إلى أسباب أخرى تتعلق بذات الشركة بسبب لا دخل لإرادة المدير في أحداثه، وأن يكون هذا الضرر معاصرًا للتعامل الحاصل بين الطرفين وليس في تاريخ لاحق عليه، ويقع عبء إثباته على عاتق المتمسك به ، فإذا خلت الأوراق من الادعاء بهذا الضرر أو عدم تحققه فلا يسأل المدير في أمواله الخاصة لمجرد عدم بيان أن الشركة هي شركة ذات مسئولية محدودة وبيان مقدار رأسمالها. ومن المقرر أيضًا أن آثار العقد لا تنفذ إلا في حق عاقديها، ولا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفًا فيه. كما من المقرر أن الشخصية الاعتبارية للشركة تكون مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونًا، وأن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الممثل القانوني لها، و أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها وتكون ملزمة لها، ولا يُسأل في ماله عن ديونها قبل الغير مالم يرتكب غشًا، وهو لا يفترض ويتعين قيام الدليل عليه وفقًا لما تقره محكمة الموضوع تبعًا لسلطتها التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتمحيص الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، و تقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى، واستخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور ومراعاة الظروف الملابسة في تقدير قيمة التعويض الجابر له بما يتناسب مع تكلفة إصلاح الضرر أو جبر الخسارة، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضائها ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها، دون أن تكون ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالًا متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليهـا دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة إلى أن العقد سند الدعوى المؤرخ 5 أغسطس 2020 مبرم بين الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى بما تنصرف آثاره إليهما وحدهما، وتنحسر معه مسئولية المطعون ضدهما الثاني والثالث عن المبلغ المطالب به والتعويض، ولو كان المطعون ضده الثاني مالك ومدير للمطعون ضدها الأولى إذ أن الأخيرة هي شركة ذات مسئولية محدودة وملزمة وحدها بآثار التصرفات التي يبرمها مديرها نيابة عنها ولا يسأل في ذمته المالية لعدم ثبوت قيامه بغش أو احتيال ظاهر أو أنه قام بمخالفة للقانون أو نظام الشركة، ولم يثبت أيضًا أن الطاعن لحق به ضرر نتيجة لإغفال ذكر البيان الخاص بأنها "شركة ذات مسئولية محدودة" شركة الشخص الواحد" ثم ارتأى الحكم في حدود سلطته التقديرية- أن مبلغ مائة وخمسين ألف درهم يعد تعويضًا كافيًا ومناسبًا لجبر ما لحق الطاعن من ضرر جراء حرمانه من استثمار المبلغ المدفوع منه كثمن للمبيع ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه فيه بانفساخ العقد سند الدعوى وبإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن ثمن المبيع والتعويض الجابر للاضرار التي حاقت به والفائدة عنهما ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حُجج مخالفة وأوجه دفاعه في هذا الخصوص، بما في ذلك ما يثيره بشأن توافر مسئولية المطعون ضده الثاني ممثل المطعون ضدها الأولى لتعمده ألا يذكر في عقد البيع سند الدعوى بيان أن الأخيرة شركة الشخص واحد ذات المسئولية المحدودة لأن البين من مطالعة العقد أنه مدون بصدره أن الشركة المطعون ضدها الأولى ( ش. ذ.م. م ) تحمل رخصة تجارية صادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي رقم 867430 وهو ذات الرقم المذكور برخصتها المقدمة بالأوراق، مما يُمكن معه للطاعن معرفة كنه تلك الشركة من خلال جهة إصدار رخصتها، فضلًا عن أنه لم يقدم الدليل على أن ضررًا لحقه جراء إغفال ذكر هذا البيان وهو الذى يقع على عاتقه إثبات ذلك، بما ينتفي معه تعمد الغش والأضرار في إغفال ذكر ذلك البيان ، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة المقدمة فيها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزم الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم للمطعون ضدهما الأولى والثاني مقابل اتعاب المحاماه مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق