الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 158 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 26 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 158 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ن. ح.

مطعون ضده:
ا. ش. س. ق.
ا. س. ب. م. ب. خ. آ. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/82 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعنة " ناتالي حداد " أقامت الدعوى رقم 2394 لسنة 2024 مدني ، والتي أعيد قيدها برقم 1452 لسنة 2024 عقاري على المطعون ضدهما " ايهاب شاكر سليمان قنديل ، الشيخ سعيد بن محمد بن خليفة آل مكتوم " بطلب الحكم ـ وقبل الفصل في الموضوع ـ بمخاطبة البنك العربي لبيان المخول بالتوقيع على الشيك رقم 001101 المؤرخ 9/8/2019 بقيمة 44,000,000 درهم ، والشيك رقم 001102 المؤرخ 9/8/2019 بقيمة 600,000 درهم لصالح المطعون ضده الأول ، و بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 3,088,975.59 درهم قيمة المبلغ المنفذ به بموجب التنفيذ رقم 227لسنة 2022 عقاري مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 4/3/2022 (قيد ملف التنفيذ) وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لذلك إنه في غضون عام 2008 اشترت الوحدتين رقمي (105-106) في المشروع العقاري المسمى " سانتفيل " الكائن بإمارة دبي لقاء ثمن إجمالي مبلغ 6,588,800 درهم ، ونظراً لعجز مطور المشروع عن تنفيذه ، فقد قررت مؤسسة التنظيم العقاري إلغاء المشروع وإحالته إلى لجنة تصفية المشاريع العقارية الملغاة ، وأثناء نظر تصفية المشروع في الدعوى رقم 20 لسنة 2017 لجان عقارية مثلت شركة اس كيه أي هولدينجز ليمتد التي يديرها المطعون ضده الأول أمام اللجنة القضائية وتقدمت بطلب الاستحواذ على المشروع وعرضت ما قيمته 40% من المبالغ المسددة للمستثمرين مقابل تنازلهم عن حقوقهم في المشروع وبناء على ذلك وبتاريخ 18/6/2018 تم توقيع اتفاق عنوانه (اتفاقية تسوية وحساب الضمان) بينها وبين شركة اس كيه أي هولدينجز ليمتد بموجبه تم تحويل حقوقها في الوحدتين رقمي (105-106) بالمشروع الملغى لصالح تلك الشركة مقابل مبلغ تسوية مقداره 2,635,520 درهم كما قامت تلك الشركة بعرض مبلغ 49,860,354.39 درهم يسدد لصالح باقي المستثمرين الذين لم تتمكن من التسوية معهم مقابل الاستحواذ على كامل المشروع، وقد وافقت اللجنة على ذلك العرض وقضت بتاريخ 13/8/2018 باستحواذ شركة اس كيه أي هولدينجز ليمتد على المشروع، وعلي تصفية حقوق المستثمرين الوارد اسمائهم في الجدول المرفق بالحكم مع توزيع مبلغ 49,860,354.39 على المستثمرين والدائنين قسمة غرماء ، إلا أن الشركة المستحوذة لم تلتزم بالعرض المقدم منها ولم تقم بإيداع المبلغ سالف البيان خزينة المحكمة لصالح المستثمرين مما حدا باللجنة إلى طرح المشروع للبيع بالمزاد العلني وقد تم البيع مقابل مبلغ 99,350,000 درهم، وقامت اللجنة بالتصريح بصرف وتوزيع مبلغ 49,860,354.39 درهم لصالح المستثمرين الذين لم يقوموا بإبرام اتفاقيات تسوية مع شركة المستحوذة ، وباقي المبلغ ومقداره 49,489,645.61 درهم كان يفترض صرفه لباقي المستثمرين ـ وهي من ضمنهم ـ الذين أبرموا اتفاقيات تسوية مع الشركة المذكورة ولم يتم الالتزام بها ، إلا أن اللجنة القضائية قامت بصرفه لشركة سمارت للعقارات ذ م م التي يديرها المطعون ضده الثاني دون مسوغ مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 707 لسنة 2020 عقاري جزئي ضد كل من شركة سمارت للعقارات ذ.م.م وشركة اس كيه اي هولدينجز ليمتد فرع دبي، والمطعون ضده الأول - بصفته الشخصية وبصفته مدير أس كيه اي هولدينجز ليمتد فرع دبي، والمطعون ضده الثاني بصفته مدير شركة سمارت للعقارات ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم أن يؤدوا لها مبلغ 3,635,520 درهم مع الفائدة القانونية ، وقد صدر في تلك الدعوى حكم نهائي في الاستئناف رقم 72 لسنة 2021 عقاري بإلزام الشركتين سالفتي الذكر بأن يؤديا لها مبلغ 2,635,520 درهم والفائدة القانونية ، وبتاريخ 4/3/2022 باشرت إجراءات تنفيذ الحكم ضد الشركتين بملف التنفيذ رقم 227 لسنة 2022 عقاري ، وتبين لها وجود حساب بنكي وحيد عائد لشركة سمارت للعقارات لدى البنك العربي وبمخاطبته لتوقيع الحجز التنفيذي على الأرصدة المالية للشركة ، تبين أن ذلك الحساب مودع به مبلغ 21912.41 درهم فقط رغم أنه سبق لتلك الشركة وأن تسلمت من محاكم دبي على ذمة المشروع المصفي مبلغ 49,489,645.61 درهم، وبالاستعلام من البنك العربي تبين أن المبلغ الأخير قد تم ايداعه بالفعل في حساب شركة سمارت للعقارات ، وقد آل منه مبلغ 44,600,000 درهم لصالح المطعون ضده الأول بموجب الشيك رقم 001101 المؤرخ 9/8/2019 بقيمة 44,000,000 درهم ، وبموجب الشيك رقم 001102 المؤرخ 9/8/2019 بقيمة 600,000 درهم، و لما كان المطعون ضده الأول هو من وقع اتفاقية التسوية معها كمدير لشركة اس كيه اي هولدنجز ليمتد، وعلى علم باستحقاقها للمبلغ محل المطالبة قد تسلم في حسابه الشخصي مبلغ 44,600,000 من خلال المطعون ضده الثاني بصفته مدير لشركة سمارت للعقارات وكانت أموال الشركة الأخيرة هي الضمان العام لحقوق الدائنين لها، ولا يجوز الاحتفاظ بها بالحسابات الشخصية للمطعون ضدهما ، ومن ثم أقامت الدعوى ، دفع المطعون ضدهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 707 لسنة 2020 عقاري جزئي ، حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 27/10/2022 في الاستئناف رقم 72 لسنة 2021 عقاري ، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني ، استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 2025 عقاري ، وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 158 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 2/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما ـ في الميعاد ـ طلبا فيها رفض الطعن. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى قبل المطعون ضده الأول لسابقة الفصل فيها في الاستئناف رقم 72 لسنة 2022 عقاري ، وبرفض الدعوى قبل المطعون ضده الثاني على سند من عدم ارتكابه غش أو خطأ جسيم ، بالرغم من عدم توافر شروط حجية الأحكام قبل المطعون ضده الأول لكون الحكم الصادر في الاستئناف سالف البيان لم يقطع بعدم ارتكاب المطعون ضده الأول الغش بل رفض الدعوى قبله لخلو أوراق الدعوى من المستندات التي تفيد ارتكابه الغش بما يعني أن حجية ذلك الحكم مؤقتة لعدم تحديد المركز القانوني للمطعون ضده الأول ، بما لا يحول من إعادة بحث مركزه القانوني هو ، والمطعون ضده الثاني في ضوء ما تمسكت به من دفاع من أن المطعون ضده الأول بصفته مدير لشركة اس كيه اي هولدينجز هو من قام بتاريخ 18/6/2018 بتوقيع اتفاقية التسوية التي نشأ عنها حقها المطالب به ، وهو ممثل لشركة سمارت للعقارات بموجب وكالة عامة صادرة من الطعون ضده الثاني مدير شركة سمارت للعقارات ذ م م ، وهو من تحصل لحسابه الشخصي في نهاية المطاف على مبلغ 44,600,000 درهم من المبلغ الذي قبضته شركة سمارت للعقارات على ذمة المشروع الملغي من خلال صرف الشيكين الصادرين من المطعون ضده الثاني مدير شركة سمارت ، مما أدى إلى حرمانها كدائن للشركتين من تنفيذ الحكم الصادر لها قبلهما نتيجة ما قام به المطعون ضدهما من غش وتصرف بسوء نية أدى إلى الخلط بين أموال الشركتين وأموالهما الخاصة ، ومن ثم إخفاء لأموال الشركتين عن الدائنين بما أضر بها كدائنة لهاتين الشركتين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذا الدفاع كما ألتفت عن طلبها ندب خبير حسابي لتحقيق هذا الدفاع بالانتقال إلى مقر هاتين الشركتين للاطلاع على سجلاتها المالية وقوائمها المالية لبيان مصير أموال الشركتين وأوجه صرفها من تاريخ الاتفاقية المنشأة للحق 18/6/2018 ، وبيان مصير الشيكين المؤرخين 9/8/2019 الصادرين من حساب شركة سمارت المنفذ ضدها لدى البنك العربي ، والاستعلام عن الحساب البنكي العائد للمطعون ضده الأول لبيان دخول مبلغ الشيكين هذا الحساب وسبب ذلك ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت من خصومه ولا يقبل دليل ينقض هذه الحجية ، ويمتنع على الخصوم التنازع في المسألة التي فصل فيها الحكم السابق بدعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق إثارتها في الدعوى السابقة أو أثيرت فيها ولم يبحثها الحكم الصادر في تلك الدعوى طالما كانت تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها - أي طالما كانت المسألة الاساسية لم تتغير واستقرت حقيقتها بالحكم السابق استقراراً جامعاً مانعاً من اعادة مناقشته ، ومن المقرر أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه ، كما من المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وفهم فحواها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه ، واستخلاص ثبوت أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية من عدمه ، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوعها ، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى اقوالهم ومناحي دفاعهم طالما فيما أوردته اساساً لقضائها الرد المسقط لما أبداه الخصوم من حجج ، لما كان ذلك وكان البين من ملف الطعن ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه سالف البيان على سند مما خلص إليه من أوراق ومستندات الدعوى ، وأورده بمدوناته من أن " وحيث أنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر بتاريخ 27/10/2022 في الاستئناف رقم 72 لسنة2021 عقاري المقام طعنا على قضاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 707 لسنة 2020 عقاري جزئي ... وكان الثابت من مطالعة الحكم الصادر بتاريخ 27/10/2022 في الاستئناف رقم 72 لسنة2021 عقاري أنه قضي بالزام شركة اس كيه... وشركة سمارت للعقارات ذ.م.م أن يؤديا بالتضامن فيما بينهما الى المدعية في الدعوى الراهنة بينهما مبلغ وقدرة (2,635,5 20) درهم والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، وبرفض الدعوى بالنسبة لكل من ايهاب شاكر سليمان قنديل - بصفته الشخصية وبصفته مدير اس كيه اي هولدينجز ليمتد فرع دبي، والشيخ سعيد بن محمد بن خليفه ال مكتوم بصفته مدير شركة سمارت للعقارات ذ.م.م (المدعى عليهما بصفتهما الشخصية في الدعوى الراهنة)، وكان المبلغ المطالب به في الدعوى الراهنة هو ذاته المبلغ المقضي به للمدعية بموجب الحكم الاستئنافي سالف البيان مضافا اليه الفوائد المحتسبة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم في ملف التنفيذ رقم عقاري، وكان قضاء الرفض آنف البيان قد أضحي حائزا لحجية الامر المقضي بالنسبة لكل من ايهاب شاكر سليمان قنديل - بصفته الشخصية وبصفته سالفة البيان والشيخ سعيد بن محمد بن خليفه ال مكتوم بصفته سالفة البيان، ومن ثم فلا يجوز للمدعية معاودة مطالبة المدعى عليه الأول ايهاب شاكر سليمان قنديل بصفته الشخصية بمطالبتها المرفوضة بموجب الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية المدفوع بها سالفة البيان ولوكان ذلك بأدلة واقعية جديدة وبما يكون معه الدفع المطروح سديدا بالنسبة للمدعي عليه الأول وتجيبه المحكمة اليه على النحو الوارد بالمنطوق، وأما بالنسبة للمدعى عليه الثاني فإنه لما كان من المقرر ....وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ارتكاب المدعى عليه الثاني خطأ جسيم او غش او تصرفات حال مباشرته اعماله بصفته مدير شركة سمارت للعقارات ذ.م.م بما يرتب مسئوليته بصفة شخصية لإلزامه بالمبلغ المطالب به ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى بالنسبة له " ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، وفي ضوء نطاق الطعن وأسبابه ، ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، لا سيما وأن مؤداه هو رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول ، وهو ما يستوي في النتيجة مع قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة له ، خاصة وأن الحكم المحاج به سالف البيان قد رفض الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم قبل المطعون ضده الأول تأسيساً على انتفاء ثبوت قيامه بخطأ جسيم أو غش يرتب مسئوليته الشخصية عن المبلغ المطالب به في تلك الدعوى ، كما وأن الثابت من ذلك الحكم المحاج به أن الملزم بالمبلغ الذي قضى به ، والمنفذ بموجبه قبل المدينين به بملف التنفيذ رقم 227 لسنة 2022 تنفيذ عقاري ، هما شركة كيه أي هولدينجز ليمتد فرع دبي ، وشركة سمارت للعقارات ذ.م.م ، وليس شخصي المطعون ضدهما ، ومن ثم ف لا على الحكم المطعون فيه من بعد إن لم يستجب لطلب الطاعنة ندب خبير في الدعوى طالما وجد في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فإن النعي لا يعدوــ في حقيقته ومجمله ــ أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق