بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 157 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ج. أ. ك. ل. ا. ش. م. ح.
مطعون ضده:
أ. س. ج.
ا. ل. . ش.
ب. . ب.
ب. ا. د. ا. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/924 استئناف عقاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة "جي أند كو للتطوير العقاري ش.ذ.م.م منطقة حرة" أقامت الدعوى 767لسنة 2023 عقاري ضد المطعون ضدهم "1-أتيت سودهير جاندي، 2-بنك الإمارات دبي الوطني، 3-بادما بيلاجالا، 4-الإمارات للمزادات بطلب الحكم بوقف إجراءات نقل ملكية العقار للمطعون ضدها الثالثة لحين الفصل في الدعوى الماثلة، والقضاء ببطلان إجراءات الحجز وبيع الوحدة العقارية رقم ( C41-2 ) واستحقاقها لها وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 2,147,000 والفائدة القانونية بواقع 5% على المبلغ المطالب به من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب اتفاقية البيع والشراء المؤرخة 20 سبتمبر 2015 باعت للمطعون ضده الأول الوحدة محل النزاع رقم ( J180) والمسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك برقم ( C41-2 ) لقاء ثمن مقداره 2,260,000 درهم على أن يتم السداد على أقساط و تم تسجيل الوحدة بالسجل العقاري المبدئي باسمه وقد سدد القسط الأول بنسبة 5% فقط من الثمن بقيمة 113,000 درهم وتوقف عن سداد باقي الأقساط وتبين صدور قرار بملف التنفيذ رقم 1764لسنة 2018 تجاري بتوقيع الحجز التنفيذي على الوحدة محل التداعي لصالح البنك المطعون ضده الثاني وبتاريخ 10 أغسطس 2022 صدر حكم إرساء مزاد بيع وحدة النزاع على المطعون ضدها الثالثة بمبلغ 1,105,000 درهم مع تكليف الحائز بتسليمها إليها، وإذ كانت الوحدة مازلت مملوكة لها وفي حيازتها لحين سداد المطعون ضده الأول كامل الأقساط المؤجلة، ومن ثم كانت الدعوى. وبتاريخ 23 نوفمبر 2023حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 767 لسنة 2023 عقاري، وبتاريخ 24 يناير 2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 104 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 7 أكتوبر 2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أنه لم يواجه دفاع الطاعنة بشأن استحقاقها لوحدة النزاع، وإذ تم تعجيل نظر الاستئناف، وبتاريخ 27 فبراير 2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة تعويض بمبلغ 2.147.000 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ صدور هذا الحكم وحتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 27 مارس 2025 طلبت فيها نقض الحكم وقدمت حافظة مستندات، وقدم البنك المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما قدمت المطعون ضدها الثالثة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه لجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل ما تنعَى به الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ رفض إلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بمبلغ التعويض المقضي به على سند من انتفاء الخطأ في جانبهم، حال أن الثابت بالأوراق قيامهم بالحجز على وحدة النزاع والسير في إجراءات التنفيذ عليها وتحديد جلسة للبيع ثم بيعها بالمزاد العلني رغم علمهم بأن تلك الوحدة لا يمتلكها المطعون ضده الأول ملكية تامة ومازالت في حيازة الطاعنة لكون المشروع الكائنة به لم يتم إنجازه وأيد ذلك إفادة دائرة الأراضي والأملاك وبيان تقدم الإعمال الانشائية للمشروع، كما لم يتم إعلانها بصفتها المالكة والحائزة للوحدة المباعة إجراءات الحجز والبيع بالمخالفة لأحكام القانون، بما يكون قد ثبت الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع مما الحق بها أضرار مادية يحق لها مطالبتهم بالتعويض عن تلك الأضرار بالتضامن مع المطعون ضده الأول خلافًا لما انتهي إليه الحكم، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسئولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة وهي ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجابًا أو سلبًا وثبوت الضرر في جانب المضرور وعلاقة السببية بينهما، والمقصود بالفعل الضار الذي يلتزم مرتكبه بضمان الضرر في مفهوم المادة 282 من قانون المعاملات المدنية هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع عنه مما يترتب عليه الضرر فهو يتناول الفعل السلبي والفعل الإيجابي وتنصرف دلالته إلى الفعل العمد وإلى مجرد الإهمال على حد سواء ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر عناصر المسئولية في جانب من نسب إليه ارتكاب الفعل الضار بحيث إذا لم يثبت الإهمال أو التقصير في جانبه فقد انتفت المسئولية عنه ، ولو أثبت المضرور توافر الضرر في جانبه هو. ومن المقرر أيضًا أن استخلاص توافر عناصر المسئولية أو نفيها هو مما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بمالها من سلطة فهم الواقع في الدعوى، ولها بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وهي غير ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحُججهم وطلباتهم والرد عليها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجج والطلبات طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها إلى المطعون ضده الأول بامتناعه عن سداد ما عليه من دين للبنك المطعون ضده الثاني مما اضطر الأخير إلى اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على الوحدة وبيعها بالمزاد العلني للمطعون ضدها الثالثة بما يكون قد توافر ركن الخطأ في جانب المطعون ضده الأول الموجب لمسئوليته عن تعويض الطاعنة عن قيمة الوحدة قدره الحكم بمبلغ 2.147.000 درهم مراعيًا في ذلك المتبقي من ثمنها إلى أن تم بيعها بالمزاد العلني، ثم انتهي الحكم إلى رفض طلب إلزام المطعون ضدهم من الثاني حتي الرابع بالتضامن مع المطعون ضده الأول بمبلغ التعويض تأسيسًا على خلو الأوراق من خطأ يمكن نسبته إليهم في مواجهة الطاعنة ولا توجد علاقة تعاقدية تربطهم بالأخيرة أو من اتفاق أو نص قانوني يلزم أي منهم بمبلغ التعويض، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعنة مبلغ التعويض المار ذكره، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من أوجه دفاع وحُجج مخالفة في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما أثارته بشأن بتوافر الخطأ الجسيم في جانب المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بقاله علمهم حال اتخاذ إجراءات التنفيذ على وحدة التداعي بأنها في حيازتها ولا يمتلكها المشتري المطعون ضده الأول ملكية تامة، بحسبان أن البنك المطعون ضده الثاني بوصفه الدائن للمشتري المطعون ضده الأول قام بالإجراءات التي أجاز القانون له اتخاذها للاستيفاء دينه من الأخير وذلك بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على أمواله بما في ذلك وحدة التداعي في حدود والإجراءات التي أوجبها القانون في هذا الصدد، وأن المطعون ضدها الرابعة شركة الإمارات للمزادات قامت بإجراءات المزايدة للوحدة بناء على تكليف الوارد بملف التنفيذ رقم 1764 لسنة 2018 تنفيذ تجاري، كما قضي في هذا الملف للمطعون ضدها الثالثة بإرساء مزاد بيع الوحدة عليها بموجب حكم مرس المزاد الصادر من القاضي المختص بتاريخ 23 مايو 2022 ، بما ينتفي الخطأ في جانب سالفي الذكر الموجب لمسئوليتهم عن التعويض بالتضامن مع المطعون ضده الأول، فضلًا عن ادعاء الطاعنة بشأن مخالفتهم للإجراءات على نحو ما تثيره بسبب النعي قول مرسل لم تقدم الدليل عليه وهي المكلفة بإثبات ذلك، فإن ما تنعاه على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ احتسب الفائدة عن المبلغ المقضي به من تاريخ صدور بالحكم رغم أن المبلغ لم يكن محل منازعة ومعلوم ومحدد مقداره وفقًا للأقساط المستحقة من ثمن الوحدة والتي لم يتم سدادها مما يتعين احتساب الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفائدة التأخيرية لا تحتسب بواقع (5%) سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية إلا إذا كان الدين معلوم المقدار وقت الطلب، أما إذا كان للقاضي سلطة في تقديره فإن الفائدة لا تستحق إلا من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بالمبلغ المقضي به نهائيًا. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضي به هو تعويض الطاعنة عما لحقها من جراء انفساخ العقد المبرم بينها وبين المطعون ضدها الأولى وهو بهذه المثابة يخضع في تقديره لسلطة المحكمة، فيكون بدء سريان الفائدة عنه من تاريخ صدور الحكم النهائي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق القانون، ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات- دون الرسوم- ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة مع رد التأمين للطاعنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق