بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 26-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 154 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
م. ا. ت. ا. ا. أ. ذ. ..
مطعون ضده:
ك. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/136 استئناف عقاري بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- في المطعون ضده " كوابينا اوبينج" أقام الدعوى رقم 1352لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " ماجد الفطيم تلال الغاف المرحلة (أ) ذ.م.م" بطلب الحكم ? وفق طلباته الختامية - بإلزامها برد مبلغ 373,787.92 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، ومبلغ 200,000 درهم كتعويض، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب العقد المؤرخ 27 أكتوبر 2020 اشتري من الطاعنة الوحدة محل النزاع رقم (B416) الكائنة بمشروع إيلان، مجمع تلال الغاف السكني، بإمارة دبي، بمبلغ 1,404,000 درهم يسدد على أقساط وتم الاتفاق على أن يكون تاريخ الإنجاز المتوقع في 15 مارس 2023 وأنه سدد مبلغ 373,787.92 درهم من إجمالي الثمن شاملًا رسوم التسجيل، ولتأخر الطاعنة في الإنجاز اتفق الطرفان على تمديد مدة إنجاز المشروع مقابل مد فترة سداد الأقساط، إلا أنه فوجئ بقيام الأخيرة بفسخ العقد بإرادتها المنفردة بعد اللجوء إلى دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء تسجيل الوحدة باسمه والتصرف فيها بالبيع للغير، دون إخطاره حتى لا يتوقى الفسخ، مما يعد تعسفًا منها في استعمال حق الفسخ المخول لها، وهو ما ألحق به أضرارًا يستحق التعويض عنها، فكانت الدعوى، وبتاريخ 31 ديسمبر 2024 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 272,507.92 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 136 لسنة 2025 عقاري، وبتاريخ 10 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 28 مارس 2025 طلبت فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما تنعَى به الطاعنة بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به كأثر مُترتب على ما انتهي إليه من تخفيض النسبة التي يجوز لها الاحتفاظ بها إلى نسبة 5% من ثمن وحدة النزاع، رغم ثبوت استحقاقها الاحتفاظ بمبلغ 342,707.92 درهم محل المطالبة، لأن نسبة إنجاز المشروع عند الفسخ عن طريق دائرة الأراضي والأملاك في 2 سبتمبر 2022 تجاوزت 60% وفقًا للثابت بشهادات الاستعلام المُقدمة، كما أن المبلغ المار ذكره يدخل أيضًا في نطاق نسبة الـ 25% من إجمالي الثمن في حال الأخذ بفرضية أن نسبة الإنجاز الواردة بوثيقة صحة الإجراءات بواقع 42.12% مما يحق لها الاحتفاظ بكامل المبلغ المطالب به، وإذ لم يراع الحكم كل ما تقدم واكتفي بتقرير حق الطاعنة في خصم نسبة 5% فقط من الثمن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز وهيئتها العامة أنه يحق للمطور فسخ عقود البيع على الخارطة التي تمت من تاريخ العمل بالقانون رقم (13) لسنة 2008 والاحتفاظ بالمبالغ المسددة من ثمن البيع بما لا يزيد على النسب المبينة قبل كل نسبة إنجاز، مع وجوب اتباعه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات السارية وقت اتخاذ قرار الفسخ وذلك إذا أخل المشترى بالتزاماته التعاقدية وأهمها عدم سداد الثمن ، بعد إتباع الخطوات المنصوص عليها بضوابطها القانونية ، ويكون لمحكمة الموضوع حينئذ - اذا ما أقيمت الدعوى أمامها من المطور أو المشترى بالمطالبة بالنسب أو استكمالها أو بتخفيضها بحسب الأحوال الحكم بالنسب التي تراها عادلة بما يتناسب مع ظروف الحال وما تقدره تلك المحكمة دون مجاوزة الحد الأقصى المقرر لها قانونًا باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها طالما أنها بينت العناصر التي استقت منها حكمها بما يتناسب مع ظروف الحال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ272,507.92 درهم على ما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ما اتخذته الطاعنة من إجراءات أمام دائرة الأراضي والأملاك وأدت إلى فسخ العقد سند الدعوى قد تمت وفق صحيح القانون، ثم خلص إلى تخفيض نسبة 25% المقررة للطاعنة الاحتفاظ بها إلى نسبة 5% من ثمن وحدة النزاع بما تعادل مبلغ 70.200درهم مراعيًا في ذلك ظروف الدعوى وكافة ملابساتها وأنه يمكن للطاعنة بعد إلغاء تسجيل الوحدة باسم المطعون ضده إعادة استثمارها ببيعها للغير ، وانتهي الحكم إلى أنه بخصم المبلغ المار ذكره من مبلغ 342,707.92 درهم قيمة ما سدده المطعون ضده من الثمن إلى الطاعنة ليكون المستحق له بذمة الأخيرة مبلغ 272,507.92 درهم، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وهو منه استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حُجج وأوجه دفاع مخالفة، فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق