الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 153 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 3 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 153 ، 164 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
خ. م. ص. ا.

مطعون ضده:
م. ر. ع. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1066 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/جمال عبدالمولي وبعد المداولة 
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية 
وحيث إن الوقائع في الطعنين ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن الملف الألكتروني - تتحصل في أن المدعى(خالد محمد صالح الملا) أقام الدعوي رقم 1734 لسنة 2023عقاري علي المدعي عليه(مرزوق راشد عبدالله محمد الرشدان) بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 16/2/2012 المتعلق ببيع وشراء (الوحدة 18 Avenfield House, Park Lane, London (Wik 7 AF) الكائنة بلندن / المملكة المتحدة) وإلزام الأخير بأن يؤدي اليه مبلغ 14.458.563 درهما والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، على سند من أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 16/2/2012 اشتري من المدعي عليه حصة قدرها 50% من الوحدة السكنية المملوكة للأخير مقابل ثمن تم سداده كاملا وقدره 1.544.062 جنيه إسترليني الا أن المدعي عليه استأثر بالوحدة السكنية وريعها ، وأنه بتاريخ 11/8/2021 أصدر الأخيرإقرارا تعهد فيه بتزويده بحسابات ريع تلك الوحدة سواء عن الفترة السابقة أو الفترة اللاحقة على الإقرار، وبسداد نصيبه في ذلك الريع، إلا أنه اخل بتعهده ، وقد نما الي علمه قيامه ببيع الوحدة للغير، مستوليا بذلك على مبلغ الثمن المسدد من المدعي ونصيبه من ريع الوحدة وذلك بخلاف الأضرارالمادية والادبية التي لحقت به من جراء ذلك، ومن ثم كانت الدعوى . دفع المدعي عليه بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي وطعن بالانكار علي عقد البيع الخاص بوحدة التداعي واحالت المحكمة العقد الي المختبر الجنائي وبعد ان اودع المختبر تقريره بتعذر اجراء المضاهاة لتخلف المدعي عليه عن الحضور،حكمت حضوريا برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى وبقبول الطعن بالأنكار شكلا ورفضه موضوعا مع تغريم المدعى عليه مبلغ (3000 درهم) وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 500,000 درهم تعويضا ادبيا والفائدة عنه بواقع 5% سنويا من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استانف المدعي هذا الحكم بالاستئناف رقم 1066 لسنة 2024 عقاري كما استانفه المدعي عليه بالأستئناف رقم 1097 لسنة 2024 عقاري وبعد أن ضمت المحكمة الأستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 5-3-2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .طعن ? المدعي ? في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 153لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً مكتب ادارة الدعوي بتاريخ 27/3/2025طلب فيها نقضه وقدم المطعون ضده (المدعي عليه)مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر قانوناً طلب فيها رفض الطعن . كما طعن فيه المدعي عليه بالتمييز بالطعن رقم 164لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارةالدعوي بتاريخ 2-4-2025 طلب فيها نقضه وقدم المطعون ضده ? المدعي ? مذكرة بدفاعه في الميعاد المقرر قانونا طلب فيها رفضه واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة جلسة اليوم . 

اولا:- الطعن 153لسنة 2025عقاري 
وحيث أن حاصل ما ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الأستدلال اذ قضي برفض طلب فسخ عقد البيع موضوع الدعوي وبالتبعية رفض طلب رد الثمن المسدد و التعويض عن الضرر المادي والفائدة بقالة أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بأية التزام من الالتزامات المترتبة على عقد البيع والتي تقع على عاتق البائع (المدعى عليه) وإنما هو نزاع يتعلق في حقيقته بتضرر المدعى من عدم حصوله على نصيبه من عائد عقار التداعي في حدود حصته الشائعة في هذا العقار، لاستئثار المطعون ضده - المدعي عليه به منفردا رغم أنه اقام دعواه بطلب فسخ عقد البيع مع مايترتب علي ذلك من اثار لأخلال المطعون ضده المدعي عليه كبائع لالتزاماته التعاقدية بنقل ملكية الحصة الشائعة المبيعة وتسليمها اليه وأنه استاثر منفردا بالريع والربح العائد منها فأن الحكم يكون قد خرج بذلك عن نطاق الخصومة والطلبات في الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث أن النعي في مجمله مردود ذلك أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها، وأن تُنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، وأن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عباراتها وإنما بما عناه المدعي منها أخذًا في الاعتبار ما يطرحه واقعًا ومبررًا لها، دون أن تتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. كما أنه من المقرر أن استخلاص إثبات أو نفي الخطأ التعاقدي من جانب أي من طرفي العقد وتقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين هو من سلطة محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغاً كما انه من المقرران المسئولية - سواء كانت عقدية أو تقصيرية - لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، ولا يقضى بالتعويض ما لم تتوافر هذه الأركان مجتمعة، فلا يكفى لقيام مسئولية المدعى عليه والزامه بالتعويض توافر ركن الخطأ وحده دون ثبوت ركن الضرر، وأن عبء إثبات الضرر المدعى به يقع على عاتق الدائن وفقا للأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات بأن الحجة على من أحتج بها وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة ماليـه للمضرور يقدر بمقـدار ما لحق المـضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلـك نتيـجة طبيـعية للفعل الضار وأن عبء إثبات ذلك يقع عل عاتق المضرور و أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد اقام قضاءه برفض طلبي الفسخ ورد الثمن والتعويض عن الضرر المادي علي ما استخلصه من اوراق الدعوي ومستنداتها من واقع الملف الألكتروني من أن النزاع في الدعوى لا يتعلق بأية التزام من الالتزامات المترتبة على عقد البيع والتي تقع على عاتق البائع المطعون ضده (المدعى عليه) وإنما هو نزاع يتعلق في حقيقته بتضرر الطاعن المدعى- من عدم حصوله على نصيبه من عائد عقار التداعي في حدود حصته الشائعة في هذا العقار، واستئثار المدعى عليه منفردا به، وهو ما يستوجب على المدعي اتباع ما رسمه المشرع بخصوص توزيع ثمار المال الشائع وقسمة هذا المال بين المشتاعين سواء رضاءا او قضاءا، ومن ثم ينتفي الإخلال التعاقدي قبل المدعي عليه الموجب لفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وبالتبعية رفض طلب رد الثمن المسدد لاسيما وان الاوراق قد خلت مما يدل علي ان المطعون ضده -المدعي عليه - قد حال دون قيام الطاعن -المدعي - بتسجيل نصيبه في وحدة التداعي لدي الجهات المختصة ونقل ملكيته له وتسلمه المبيع وهو امر يستطيع القيام به وفقا للقانون كما خلت الاوراق مما يفيد تصرف المطعون ضده في وحدة التداعي بالبيع للغير و أن الطاعن وهو المكلف بإثبات قيمة الضررالمادي لم يقدم أية دليل يفيد مقدار العائد عن حصته العقارية الشائعة خلال فترة المطالبة وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له اصله في الأوراق ، ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ، ويكفي لحمل قضائه ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، كما يتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته محض مجادلة موضوعية غير جائزة امام محكمة التمييز ، 
وحيث انه -ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 

ثانيا :- الطعن رقم 164لسنة 2025عقاري 
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوي لتعلقها بعقار يقع بالمملكة المتحدة وانه اجنبي وليس له محل اقامة بامارة دبي الا ان الحكم المطعون فيه اذ قضي برفض الدفع مستندا الي بطاقة هويته بأن له محل اقامة بامارة دبي فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء التمييز أن المقصود بالدعاوي العينية العقارية هي الدعاوي التي تنصب فيها المنازعة على حق عيني على عقار كدعوى ثبوت ملكية عقار أو حق ارتفاق أو المنازعة في أي حق من الحقوق العينية التبعية كالرهن التأميني أو الرهن الحيازي المنصب على عقار ، والمقصود بالدعاوي الشخصية العقارية هي تلك التي تستند إلى حق شخصي بحت ويطالب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق أو إلغاؤه ، كالدعوى التي يرفعها المشتري لعقار بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد ، ويسري ذات الحكم على الدعاوي المختلطة ، أي تلك التي تستند إلى التزام شخصي وحق عيني عقاري، وتوجه إلى المدعى عليه باعتباره مديناً بالالتزام الأول وملزماً في الوقت ذاته باحترام الثاني باعتباره نتيجة لثبوت الحق الأول ، وكان النص في المادة 20 من قانون الإجراءات المدنية على أنه (( فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التي ترفع على المواطن والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة)) والنص في المادة 32 من ذات القانون على أن (( 1- في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة .2- وفي الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه)) يدل على أن محاكم الدولة تختص بنظر الدعاوي التي ترفع على المواطن ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الدولة والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة وذلك فيما عدا الدعاوي العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج ، وأن المحكمة المختصة بالدعوى العقارية هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع الوارد بسبب النعي علي سند من ان المدعي قد أقام الدعوى طالبا فسخ العقد وبإلزام المدعى عليه برد ما تسلمه من ثمن الوحدة العقارية محل العقد موضوع الدعوى، وأن يؤدى له نصيبه من ريع تلك الوحدة بالإضافة الى تعويضه عن الضرر، وبالتالي فهي ليست بدعوى عينية عقارية ومن ثم وترتيبا على ذلك فهي دعوى تختص بنظرها المحكمة التي يقع في دائرتها محل العقد أو موطن المدعى عليه، وأن الثابت من اوراق ومستندات الدعوي ان المدعي عليه له محل إقامة يقع بإمارة دبي بدلالة اصدار بطاقة هويته السارية المفعول حتى تاريخ 3/1/2027 المرفقة بحافظة مستندات المدعى المقدمة بجلسة 15/4/2024 فضلا عما قدمه المدعي امام محكمة اول درجة من مستندات اخري تفيد وجود محل اقامة للمدعي عليه بامارة دبي وفق الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1361 لسنة لسنة 2022 تجاري وكونه مدير لشركة عقارية بدبي -فانتي كواترو العقارية فرع دبي- بدلاله التوكيل الصادر منه بتلك الصفة وان المدعي قد اختار رفع الدعوى أمام محكمة دبي فان الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الصدد علي غير اساس . 
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الأستدلال وفي بيان ذلك يقول انه لم يبرم اي اتفاقيات مع المطعون ضده - المدعي - وانه يجحد صوركافة سندات قبض ثمن الوحدة العقارية موضوع الدعوى والإقرار المؤرخ 11/8/2021 المنسوب اليه الا ان الحكم المطعون فيه اذ رفض الدفع بقالة انه لايجوزجحد وانكار كافة المستندات المقدمة من المدعي جملة واحدة و قضي بالزامه ب 3000درهم غرامة الطعن بالتزوير رغم ان دوره اقتصر علي مجرد جحد المستندات المقدمة من المدعي وأن الأخير هو الذي طلب احالتها للمختبر الجنائي لعلمه بتواجده خارج البلاد وعدم امكانية حضوره للأستكتاب الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي في مجمله مردود ذلك أن من المقرر في قضاء التمييز أنه لا يجوز للخصم جحد وإنكار كافة الصور الضوئية للمستندات المقدمة في الدعوى بصفة عامة مجملة، دون أن ينكر ويجحد صراحةً وبصورة جازمة لمستند أو مستندات معينة ومدى أثرها في دفاعه . لما كان ذلك وكان الحكم الأيتائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طعنه بالأنكار علي ما أورده بأسبابه من أنه " لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد تمسك بأن كافة المستندات المجحودة من المدعى عليه والمتمثلة في صور سندات القبض المتعلقة بثمن عقار التداعي والإقرار المؤرخ في 11/8/2021 المنسوب للمدعي عليه، قد أرسلت إليه عبر البريد الالكتروني من تابعي المدعى عليه، كما تمسك بأنه سبق وأن قام بسداد مبالغ مالية الي المدعي عليه عن التزامات اخري فيما بينهما وأن دليل هذا السداد كان سندات قبض صادرة من تابعي المدعي عليه باسم الشركات العائدة للأخير، ومستدلا على ذلك بنزاع سابق بين الطرفين يتعلق بتلك الالتزامات في الدعوى رقم 12لسنة 2022 تجاري كلي واستئنافاتها، كما أن الثابت قيام المدعى بتقديم رسائل البريد الالكتروني المرسل بواسطتها صور سندات القبض ? محل الجحد - والتي تبين أنها صادرة من شركة مشاريع الرشدان، كما أنه أي المدعي قد قدم أمام إدارة الدعوى رسالة البريد الالكتروني المرسل بواسطتها الإقرار محل الجحد والتي تبين أنها مرسلة بتاريخ 12/8/2021 من المدير المالي لشركة مشاريع الرشدان، وكان الثابت من مطالعة تقرير الخبرة المودع في الدعوى رقم 12/2022 تجاري السالف الإشارة إليها وذلك من خلال النظام الالكتروني لمحاكم دبي، أن الخبير المنتدب قد أوري أن المدعى عليه في الدعوى الراهنة قد استلم مبالغ الثمن من المدعى وآخر وأن المدعي عليه قد أصدر سندات قبض تفيد هذا الاستلام باسم الشركات العائدة له وهي مشاريع الرشدان وأبيار للتطوير العقاري، وهو الأمر الذي تستخلص منه المحكمة ويستقر معه في عقيدتها أن المدعى عليه هو الذي استلم المبالـغ المالية المسدّدة من المدعي والمبينة بصور سندات القبض المقدمة من الاخير كثمـن للحصة العقارية موضوع الدعوى، كما أنه هو الذي تعهد بأن يسدد للمدعى نصيبه من الريع العائد من استثمار تلك الحصة، وذلك وفق الثابت من صورة الإقرار المقدمة من المدعي، وذلك بغض النظر عن جحد المدعي عليه لصور سندات القبض والإقرار المقدمين من المدعي ذلك أنه لا يجوز له جحد وإنكار كافة سندات القبض والإقرار المقدمين في الدعوى بصفة عامة مجملة،واضاف الحكم المطعون فيه ردا علي دفاع الطاعن بعدم صحة تغريمه "ان البين من الاوراق ان المدعي عليه-المستانف- قد تمسك امام محكمة اول درجة بانكاره لعقد البيع محل التداعي واذ قضت المحكمة باحالة العقد الي المختبر الجنائي تحقيقا لهذا الدفع الا انه تخلف عن المثول امام المختبر وعجز عن اثبات صحة دفعه بما يكون قضاء الحكم المستانف بصحة المحرر -عقد البيع محل التداعي- وبتغريم المدعي عليه- المستانف- مبلغ 3000 درهم يتفق وصحيح القانون وفقا للمادة 43/ 1من قانون الاثبات " وكان ما اورده الحكم سائغا وكافيا لحمل قضائه ويؤدي الي النتيجة التي انتهي اليها بغير مخالفة للقانون فان النعي عله في هذا الصدد يكون علي غير اساس . 
وحيث انه -ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين والزمت كل طاعن مصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة بين كل طاعن مع مصادرة مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق