الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 14 أغسطس 2025

الطعن 136 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 19 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 136 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ع. ع. ح. ا.

مطعون ضده:
ح. أ. ب. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1070 استئناف عقاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن " عبدالرزاق على حسن الزرعوني " أقام الدعوى رقم 1507 لسنة 2024 عقاري ضد المطعون ضده" حميد احمد بن دري " بطلب الحكم بفسخ و/أو بطلان العقد سند الدعوى المؤرخ 7 مايو 2015 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم وتعويض بمبلغ 300,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ التعاقد وحتى تمـام الســداد، وبيانًا لذلك قال إنه بموجب العقد المذكور اشتري من المطعون ضده قطعة الأرض محل النزاع رقم 1294-599 المنطقة الصناعية الأولى بجبل على إمارة دبي وسدد مقدم الثمن مبلغ مليون درهم بموجب الشيك رقم 002002 المؤرخ 3 مايو 2017 والمسحوب على بنك الإمارات دبي الوطني مع سداد المتبقي من الثمن عند قيام المطعون ضده بإنهاء كافة الموافقات ونقل ملكية الأرض إليه إلا أنه تقاعس عن إتمام تلك الإجراءات ولم يحصل على الموافقات اللازمة وامتنع عن نقل ملكية قطعة الارض باسمه وقد طالبه بفسخ العقد ورد المبلغ المسدد فلم يستجب ، فكانت الدعوى، وبتاريخ 12 ديسمبر 2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1070لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 5 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 25 مارس 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر وقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على أنه لم يسدد نصيبه من رسوم تحويل الملكية لدى دائرة الأراضي والأملاك، في حين أنه تمسك بدفاع حاصله عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه المنصوص عليه بالبند (3) من العقد من سند الدعوى لعدم حصوله على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة ، ولم يتبع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة بدبي التي اشترطت لنقل قطعة الأرض باسم المستفيد المطعون ضده تقدمه بطلب إلى دائرة الأراضي والأملاك وبعد دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ القرار المناسب، يتم نقلها باسم المطعون ضده ، وبعد ذلك يجوز له التصرف فيها بالبيع، ولم يبيح له المرسوم المذكور نقل ملكية قطعة الأرض مباشرة إلى المشتري دون اتباع تلك الإجراءات، بما لا يحق للمطعون ضده مطالبه الطاعن بسداد نصيبه من رسوم نقل الملكية قبل قيامه باتباعها وحصوله على الموافقة الدائرة ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن بحث وتمحيص هذا الدفاع الجوهري، والتفت عن طلبه بندب خبير لإثباته مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (2) " تمليك الأراضي الممنوحة" من المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي ? المنطبق على الواقعة -على أنه: يجوز بناء على طلب المستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكية مطلقة خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها. " والنص في المادة (3) منه" إجراءات تمليك الأراضي الممنوحة" يتم نقل ملكية الأرض الممنوحة للمستفيد وفقًا للإجراءات التالية:1- يقدم المستفيد طلب تملك الأرض الممنوحة إلى الدائرة، التي تتولى دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الإمارة في الأحوال التي تستدعي ذلك، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.2- تقوم الدائرة باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد، وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم. والنص(4) من ذات المرسوم" رسوم تمليك الأراضي الممنوحة "يستوفى من المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعية أو التجارية إليه رسم نقل ملكية، يتحدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها" يدل على أن المشرع أجاز انتقال ملكية الأرضي الخاضعة لأحكام ذلك المرسوم إلى المواطن المستفيد الحاصل على الأرض الممنوحة، وتولى المرسوم تنظيم إجراءات تملك هذه الأرض بأن يقدم المستفيد طلبًا بتملكها إلى دائرة الأراضي والأملاك التي تتولى دراسته وبعد إصدارها القرار المناسب تقوم باتخاذ إجراءات تمليك الأرض الممنوحة للمستفيد، وتسجيلها باسمه في السجل العقاري وإصدار سند ملكية لها بعد قيامه بسداد رسم نقل الملكية المحدد في هذا المرسوم بنسبة 30% من القيمة السوقية للأرض وفقًا لما تحدده الدائرة وقت نقل ملكيتها، وبعد اتباع تلك الإجراءات تنتقل ملكية الأرض إلى المستفيد خالية من أي قيد يتعلق باستعمالها أو استغلالها أو التصرف فيها. والمقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يطرحها الخصم أمامها والتي من شأنها لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى فإذا ما التفتت عن أوجه هذا الدفاع ولم توردها وتقسطها حقها من البحث والتمحيص فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله عدم تنفيذ المطعون ضده لالتزامه المنصوص عليه بالبند (3) بالعقد من سند الدعوى المؤرخ 7 مايو 2015 بالحصول الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، وأنه لم يتبع الإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة بدبي، وحصوله على موافقة دائرة الأراضي والأملاك بنقل ملكية قطعة الأرض محل النزاع إليه باعتبار أن المطعون ضده المستفيد والملزم باتباع هذه الإجراءات ، لنقل الملكية إليه أولًا قبل التصرف في قطعة الأرض ، مما لا يحق له مطالبه الطاعن بسداد نصيبه من رسوم نقل الملكية، قبل قيامه باتخاذ تلك الإجراءات وحصوله على موافقة الدائرة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت كلية عن بحث وتمحيص هذا الدفاع رغم جوهريته إذ من شأنه- لو ثبتت صحته- أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يستجب لطلبه بندب خبير لإثباته، و أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى تأسيسًا على عدم سداده رسوم دائرة الأراضي والإملاك فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة أخرى، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع رد التأمين للطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق