الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 13 أغسطس 2025

الطعن 108 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 5 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 05-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 108 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
س. ت. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
ر. ه. و. ب.
ز. ج. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/952 استئناف عقاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ياسر أبو دهب وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضدهما " زبيجنيو جانوسز برودزينسكى ، ريناتا هيلينا ويتكيويكز برودزينسكا " أقاما الدعوى رقم 580 لسنة 2024 عقاري على الطاعنة " سفن تايدس للتطوير العقاري ش.ذ.م.م " بطلب الحكم ــ بحسب الطلبات الختامية ــ بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ 560000 درهم كتعويض ، والفائدة ، مع عدم الاعتداد بالإقرار القضائي الذي تم تحصيله بالإكراه المعنوي بتغيير نوع الوحدة إلى سكنية ، وإلزامها بتسليمهما شهادة الملكية، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 8/2/2021 اشتريا من الطاعنة الوحدة الفندقية رقم ( SHA 116 ) في مشروع فندق و شقق سفن نخلة جميرا لقاء ثمن مقداره 1,196,252.00 درهم ، سددا منه عند التعاقد مبلغ 424,430.21 درهم بما يمثل 35,48 % من إجمالي الثمن ، مع سداد قيمة تسجيل الوحدة بواقع 4% من قيمة الثمن ، على أن يكون تاريخ الإنجاز 15/6/2021 وفي حال أرادت الطاعنة التمديد يلزم إخطارهما بذلك قبل تاريخ الإنجاز المتوقع ، ويكون التمديد لمدة 12 شهر تنتهي في 14/6/2022 ، إلا أنها تأخرت في الإنجاز ، كما غيرت في مواصفات الوحدة من فندقية إلى سكنية ، وقد اضطرا للموافقة على ذلك رغبة منهما في استلام الوحدة ، مما ألحق بهما الضرر، ومن ثم أقاما الدعوى ، ندبت المحكمة لجنة خبراء ، وبعد إيداع التقرير حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهما مبلغ أربعين ألف درهم كتعويضا عما أصابهما من ضرر للتأخير في الإنجاز وفائدته القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تاريخ السداد، وألزمتها بتسليمهما شهادة الملكية لوحدة النزاع ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضدهما ذلك الحكم بالاستئناف رقم 910 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 952 لسنة 2024 عقاري ، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط ، وبتاريخ 12/2/2025 قضت برفضهما ، وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على ذلك الحكم بالطعن بالتمييز رقم 108 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت إلكترونياً بتاريخ 7/3/2025 طلبت فيها نقض الحكم، ولم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما في الميعاد المقرر. وإذ عٌرض الطعن على هذه المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم بغير مرافعة. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في الأوراق ، وبنود العقد سند الدعوى ، ان المشروع الكائن به وحدة النزاع مكون من مبنيين أحدهما فندقي ، والثاني ــ الكائن به وحدة النزاع ــ سكني ، وأن وحدة النزاع قد أنجزت بنسبة 100% ، وتم إخطار المطعون ضدهما بتاريخ 10/1/2023 بالإنجاز ، وبضرورة سداد القسط المستحق عند الإنجاز ، ، إلا أن المطعون ضدهما قد تأخرا في سداد القسط المستحق ولم يسدداه إلا بتاريخ 29/11/2023 أي بعد مرور أكثر من أحد عشر شهراً من تاريخ الاستحقاق ( الإنجاز) ، وتم استلامهما الوحدة بتاريخ 30/11/2023، وصدرت شهادة ملكية الوحدة ، بما يؤكد قيام الطاعنة بالتزاماتها التعاقدية ، وإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما التعاقدي ، وعدم أحقيتهما في التعويض المطالب به عن التأخير في الإنجاز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لهما بالتعويض على سند من تقرير الخبرة من وجود تأخير في الإنجاز لمدة تزيد عن خمسة شهور ، بالرغم من اعتراضها على هذا التقرير لقصوره ومخالفته بنود التعاقد التي تثبت أن تاريخ الإنجاز هو التاريخ الي يحدده مدير المشروع ، وأن الاخطار بالإنجاز متروك للبائع يحدده عند الانتهاء من الإنجاز ، وبالرغم من انتفاء الخطأ من جانبها ، وعدم ثبوت الضرر ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع حسن النية ، ومن المقرر أن خلو عقد بيع الوحدة المفرزة على الخارطة من نص على تاريخ لبدء البناء أو إنجازه لا يبرر عدم تنفيذ المشروع بصفة مؤبدة أو التراخي في تنفيذه لأجل غير معلوم ذلك أنه لا يستقيم القول مع ما يوجبه القانون من تنفيذ الالتزامات التي انشأها العقد وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات حسن النية تأبيد المدة التي يجب على المتعاقد تنفيذ الالتزام في غضونها ، أو استطالتها أو تعليقها على شرط يجعلها في حكم المؤبدة ، كما من المقرر أن عدم تنفيذ المتعاقد لالتزامه أو التأخير فيه يُعد في حد ذاته خطأ يستوجب مسئوليته ، وأن فهم واقع الدعوى ، وتفسير العقود بما هو أوفى بمقصود عاقديها ، واستخلاص ما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات من عدمه ، وثبوت أو نفي التأخير في تنفيذ العقد الذي يرقى إلى مستوى التقصير الذي يعطي الحق لأحد المتعاقدين في طلب فسخ العقد أو التعويض ، واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ، والضرر الناجم عنه ، وتقدير التعويض الجابر له ، وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبرة المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها ، وطرح ما عداه هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في شتى أقوالهم ومناحي دفاعهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان الثابت من ملف الطعن أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به كتعويض ، على سند مما خلص إليه من تفسير بنود التعاقد بين طرفي الدعوى ، وما حوته أوراق ومستندات الدعوى وتقرير الخبرة المنتدبة من تأخر الطاعنة عن إنجاز وحدة النزاع عن الموعد المتفق عليه لمدة تزيد عن 210 يوماً ، وقيام المطعون ضدهما بسداد كامل ثمن الوحدة ، وأن ما تثيره الطاعنة من عدم تضمن العقد تاريخ محدد للإنجاز الفعلي ، وأنها هي من تحدد هذا التاريخ بإخطار منها ، يجعل تاريخ الإنجاز مفتوحاً بيد الطاعنة بما يتعارض مع تفسير بنود التعاقد وحسن النية في تنفيذ العقود ، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت خطأ الطاعنة في التأخير في تنفيذ التزامها التعاقدي ، وأن هذا الخطأ ألحق بالمطعون ضدهما ضرراً تمثل في حرمانهما من فرصة الانتفاع بالوحدة خلال الموعد المقرر وما أصابهما من أسى وحزن من جراء ذلك ، وقدر الحكم المبلغ الذي ارتآه جابراً لهذا الضرر مراعياً في تقديره مدة التأخير في الإنجاز ، وتأخر المطعون ضدهما في سداد القسط الأخير ، وإذ كان هذا من الحكم استخلاصاً سائغاً له معينه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون في ضوء السياق المتقدم سرده ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن ويتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة بالنعي من حجج على خلافه بغية تعييب هذا الاستخلاص توصلاً إلى نتيجة مغايرة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون محض مجادلة موضوعية غير جائزة أمام محكمة التمييز، ومن ثم يضحى غير مقبول ، ويتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة المصروفات ، مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق