بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 102 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ع. ا. ح. ب. ه. ا.
م. ا. و. أ. ا. ف. د. ب. ا. ع. ا. ا. ا. ع. ا. ح. ب. ه. ا. ،. ا. ل. ع. و. أ. ا. س. ع. ا. ب. ه.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/18 استئناف تظلم عقاري بتاريخ 11-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني، وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ مصطفى محمود الشرقاوي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى (مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي بصفتها المشرفة على أعمال الولي الشرعي علي أحمد حمد بن هويدي الفلاسي، الولي الشرعي للقصر علي ومحمد أبنا المتوفى سعيد علي أحمد بن هويدي) قدمت أمرًا على عريضة ضد المطعون ضده الثاني (علي أحمد حمد بن هويدي الفلاسي) قيد برقم 17/2021 أمر على عريضة عقاري، بطلب إلزام الولي الشرعي بصفه مستعجلة بتمكين القصر والحاضنة من السكن في فيلا الخوانيج الأولى المقامة على الأرض رقم 2107، على سند أنه بموجب الإعلام الشرعي رقم 353 لسنة 2010 المثبت به وفاة/ سعيد علي أحمد بن هويدي الفلاسي بتاريخ 06-05-2010، وانحصار إرثه في ورثته وهم والده/ علي أحمد حمد، والدته/ منى خليفة غانم، زوجته/ أسماء محمد المهيري، والقاصران/ علي سعيد، محمد سعيد، وتثبيت ولاية جدهما لأبيهما عليهما، وكان المتوفى قد خلف من ضمن عناصر تركته أرضًا في الخوانيج الأولى رقم الأرض 2107 رقم البلدية 281، مقامًا عليها فيلا قام المدعى عليه الأول الحالي بتأجيرها للغير، ولما كان القاصران "علي، ومحمد" ابنا المتوفى سعيد علي الهويدي ومعهما الحاضنة يسكنون في عقار مملوك للأخيرة عبارة عن فيلا في منطقة الورقاء الأولى ملكها ، غير أن هذا العقار حالته الإنشائية متدهورة ولا يصلح للسكن الحالي ويحتاج إلى صيانة وفق ما أثبتته معاينة مهندسي مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، فمن ثم كان الطلب، وبتاريخ 8-05-2024 أصدر القاضي المختص قراره بالرفض، فتظلمت مقدمة الطلب بالتظلم رقم 12 لسنة 2024، وبتاريخ 11-06-2024 قررت المحكمة شطب التظلم، فتقدمت مقدمة الطلب بتاريخ 13-06-2024 بطلب لتجديد التظلم من الشطب، وبجلسة 10-09-2024 قضت المحكمة برفض التظلم على ما أوردته بأسبابها "إنه عن الدفع المبدى من المتظلم ضده باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فهو دفع سديد، إذ إنه من المقرر وفقًا لنص المادة رقم 53 من قانون الإجراءات المدنية ينص على: "1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضت (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك." وحيث إنه من مطالعة أوراق ومحاضر جلسات التظلم الراهن، فإن الثابت أن المحكمة قررت بجلسة 11-06-2024 شطب التظلم. وتقدمت المؤسسة المتظلمة بطلب رقمي بتاريخ 13-06-2024 لتجديد التظلم من الشطب، وتقرر قبول الطلب والتصريح بالتجديد من الشطب وتحديد جلسة 16-07-2024 على أن تتخذ المؤسسة المتظلمة إجراءات الإعلان بالقرار والجلسة مع ملاحظة أنه يتعين عليها التقدم بطلب إعلان رقمي. ونفاذًا لذلك، تقدمت المؤسسة المتظلمة بتاريخ 26-07-2024 بطلب إعلان رقمي، وتأشر بذات التاريخ بأنه تم إصدار الإعلان بشكل آلي. وبموجب ذلك صدر إعلان بذات التاريخ إلى المتظلم ضده برسالة نصية على هاتفه المحمول، الأمر الذي تكون معه المؤسسة المتظلمة قد نفذت إجراء التجديد من الشطب بتاريخ 26-07-2024، ووفقًا لما جرى عليه نص المادة رقم 4 من قانون الإجراءات المدنية، فإن تنفيذ التجديد من الشطب تم عقب فوات الميعاد المقرر قانونًا. وهو الأمر الذي يضحى معه التظلم كأن لم يكن. ومن ثم يكون التظلم قد فقد شرائط قبوله، مما تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض التظلم. استأنفت مقدمة الطلب ذلك الحكم بالاستئناف رقم 18/2024 تظلم عقاري، وفيه قررت المحكمة مخاطبة النيابة العامة لإبداء الرأي، وبعد ورود الرأي قضت بجلسة 11-12-2024 في الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددًا في موضوع التظلم برفضه وبتأييد القرار المتظلم منه." طعن النائب العام لأمارة دبي بصفته في ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفة أودعت إلكترونيا بتاريخ 06-03-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتصديه لموضوع التظلم والقضاء برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، ذلك أن محكمة أول درجة قضت برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه مؤسسة قضاءها على أن تنفيذ تجديد الدعوى من الشطب تم عقب فوات الميعاد المقرر قانونًا، فيضحى معه التظلم كأن لم يكن، مما يكون معه قضاء محكمة أول درجة قضاءً شكليًا دون أن تقول كلمتها في أسباب التظلم الموضوعية المرفوعة إليها من المطعون ضدها الأولى. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى للفصل في موضوع التظلم برفضه وبتأييد القرار المتظلم منه، بالرغم من انتهائه في أسباب قضائه إلى بطلان وإلغاء الحكم المستأنف، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه وجوبًا إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي لم تستنفد بعد ولايتها بالفصل في موضوع التظلم، إذ اقتصرت أسباب قضائها على أن تنفيذ تجديد الدعوى من الشطب تم عقب فوات الميعاد المقرر قانونًا، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سليم، ذلك أن قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 4/1 منه على أنه: "إذا نص هذا القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم تقديم الطلب أو مباشرة إجراءات الإعلان خلاله". كما نصت المادة 53/1 من ذات القانون على أنه: "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى (30) ثلاثون يومًا ولم يقدم أحد الخصوم طلبًا للسير فيها خلال تلك الفترة أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن، وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك". مما مفاده أن المواعيد الحتمية المنصوص عليها في القانون تعتبر من النظام العام، ولا يجوز تجاوزها. فإذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعيًا إلا إذا تم تقديم طلب السير في الدعوى أو مباشرة إجراءات الإعلان خلاله. فمن ثم إذا شُطبت الدعوى ولم يتقدم أحد الخصوم بطلب للسير فيها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الشطب، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتُبرت الدعوى كأن لم تكن. ومن ثم، فإن مجرد تقديم طلب السير في الدعوى كافٍ لاعتبار أن الميعاد قد رُوعي، وبالتالي يكون إجراء التجديد من الشطب صحيحًا. فلما كان ذلك وكانت المادة (168) من قانون الإجراءات المدنية، تنص على أنه "إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلانًا في الحكم أو بطلانًا في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها"، فان مؤدي ذلك ، أنه على محكمة الاستئناف أن تفصل في موضوع الدعوى مباشرةً عندما يكون البطلان في الحكم نفسه أو في الإجراءات التي أثرت فيه، بينما يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها عندما يكون البطلان متعلقًا بمسألة الاختصاص أو الدفوع الفرعية التي منعت المحكمة الابتدائية من نظر الموضوع. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم أول درجة ثم تصدى للفصل في النزاع بالرغم من أن الثابت أن حكم أول درجة قد قضى وفق ما هو ثابت بأسبابه ((فإن تنفيذ التجديد من الشطب تم عقب فوات الميعاد المقرر قانونًا وهو الأمر الذي يضحى معه التظلم كأن لم يكن،)) فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ كان يتوجب عليه إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها لوقوفها عند حد اعتبار التظلم كأن لم يكن، مما يتعين نقضه.
وحيث إن الاستئناف رقم 18/2024 تظلم عقاري صالح للفصل فيه لما كان ما تقدم وكان الثابت أن محكمة أول درجة قررت بجلسة 11-06-2024 شطب التظلم، وأن المؤسسة المتظلمة تقدمت بطلب رقمي بتاريخ 13-06-2024 لتجديد التظلم من الشطب، وتقرر قبول الطلب والتصريح بالتجديد من الشطب، فمن ثم فإن تقديمها طلب السير في الدعوى كافٍ لاعتبار أن الميعاد قد رُوعي، وبالتالي يكون إجراء التجديد من الشطب صحيحًا، وإذ خالف الحكم المستأنف ذلك النظر فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون، متعينًا إلغاؤه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع، إذ حجبه قضاؤه باعتبار التظلم كأن لم يكن - وإن قضى في المنطوق بالرفض - عن نظر موضوع التظلم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف والزمت المستأنف ضده مصاريف الاستئناف والف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأعاده التظلم لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق