بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 101 ، 103 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
د. س. ا. ذ. م. م.
مطعون ضده:
س. م. ع. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/35 استئناف عقاري بتاريخ 05-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق والملف الإلكتروني للطعنين ، وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه القاضي المقرر جمال عبدالمولي وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا
وحيث إن الوقائع في كلا الطعنين ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و الملف الإلكتروني ـ تتحصل في أن المدعي / سعد محمد عبدالله الودعاني الدوسري أقام الدعوى رقم 269 لسنة 2023 عقاري قبل المدعى عليها / داماك ستار العقارية ذ م م للحكم - وفق طلباته الختامية - أولاً:- بإلزامها بتسليم شهادات الملكية النهائية المسجلة باسمه بالسجل العقاري النهائي للوحدة العقارية رقم (5603-56) الكائنة بمبنى أبراج داماك من بارامونت - الخليج التجاري وكافة مستندات الملكية . ثانياً:- بإلزامها بأداء بمبلغ (1,065,008.67) عن قيمة انخفاض الوحدة المبيعة ، والتعويض عن التأخير في الإنجاز والتسليم مع ما يستجد من غرامات تأخير من تاريخ 4/8/2023 وحتى تاريخ التسليم الفعلي لشهادات الملكية وكافة مستنداتها . ثالثاً:- بإلزامها بتعويضه عن استغلال الوحدة وتأجيرها من تاريخ الإنجاز الفعلي في اكتوبر 2018 حتى تاريخه بمبلغ 950,000 درهم . رابعاً:- بإلزامها بتعويضه عن الربح الفائت والاضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء إخلالها بالتزاماتها التعاقدية بمبلغ 500,000 درهم .على سند من القول أنه في 23/9/2014 اشترى من المدعى عليها وحدة التداعي مقابل ثمن 2972750 درهم يسدد على أقساط ، على أن يكون تاريخ الإنجاز في ديسمبر 2016 ، وقد أوفى بالتزاماته التعاقدية بسداد كامل الثمن ، الا أنها امتنعت من تسليم الوحدة ونقل ملكيتها باسمه رغم انجاز المشروع في أكتوبر 2018، لذ كانت الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا ً وبعد أن قدم تقريره ، وجهت المدعى عليها دعوى متقابلة بطلب الحكم إلزام المدعى عليه بالتقابل (المدعي أصلياً) بسداد مبلغ (182,720) درهم والفائدة القانونية بواقع (5%) سنويا ً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وما يُستَجَد من غرامات التأخير في السداد بواقع (2%) من المبالغ الغير مُسَدَدَة من تاريخ كشف الحساب المؤرخ 08/03/2023 وحتى تمام السداد، وما يُستَجَد من غرامات التأخير في السداد ، وفقاً لأحكام الفقرة (2 من البند 3) من الاتفاقية بواقع (2%) من المبالغ الغير مُسَدَدَة من تاريخ كشف الحساب السالف بيانه وحتى تمام السداد . حكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة بالزام المدعى عليه تقابلاً أن يؤدى الى المدعية تقابلاً مبلغ مقداره (70. 36179درهم) قيمة غرامات التأخير المستحقة وضريبة القيمة المضافة عن القسط الأخير من أقساط الثمن ، والفائدة عنه بواقع 5%سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . و في الدعوى الأصلية : 1- بإلزام المدعى عليها بتسجيل الوحدة العقارية موضوع الدعوى باسم المدعي في السجل العقاري النهائي وبتسليمه شهادة الملكية الدالة على التسجيل، وذلك بعد سداد المدعي المبلغ المقضي به عليه في الدعوى المتقابلة وفقا لما في منطوق هذا الحكم .2- بإلزام المدعى عليها أن تؤدى للمدعى مبلغ 300000 درهم كتعويض ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 2024 عقاري ، كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 36 لسنة 2024 عقاري ، فقضت المحكمة بتاريخ 14 / 3 / 2024 موضوع الاستئناف رقم 35 لسنة 2024 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مجددا : أولا : في الدعوى الأصلية برفضها . ثانيا : في الدعوى المتقابلة بالزام المدعى عليه تقابلا ـ المستأنف ضده - بأن يؤدي مبلغ مقداره 148,637.5 درهم قيمة الضريبة المضافة عن ثمن الوحدة والفائدة عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصل في 28-2-2023 وحتى تمام السداد ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 36 لسنة 2024 برفضه. فطعن المدعي بالتمييز بموجب الطعن 225 لسنة 2024عقاري وبتاريخ 14-1-2025 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الإستئناف لتقضي في الدعوي من جديد تأسيساعلي التناقض في الأسباب إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوي الأصلية من الزام المدعي عليها اصليا المدعية تقابلا بتسليم الوحدة محل التداعي الي المدعي اصليا المدعي عليه تقابلا والقضاء مجددا بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان لعدم سداده للغرامات التأخيرية وضريبة القيمة المضافة في حين أنه الزمه بضريبة القيمة المضافة فقط ورفض طلب الزامه بالغرامات التأخيرية لإخلالها بالتزامها في الانجاز والتسليم وإخلاله هو في سداد الاقساط في موعدها فلا يستحق اي منهما تعويضا قبل الاخر . فكان لزاما ً عليه بعد قضائه بإلزام المدعي اصليا المدعي عليه تقابلا بأن يؤدي الي المدعي عليها اصليا المدعية تقابلا قيمة الضريبة المضافة فقط و رفض الزامه بأن يؤدي اليها غرامات التأخيرية ، بحث مدى صحة دعواه قبلها بالزامها بتسليم الوحدة محل التداعي ، فلم يبق ـ بعد ما أعملت محكمة الموضوع شروط العقد بينهما ـ موجب لعدم قبولها لرفعها قبل الاوان . وبعد موالاة محكمة الإحالة السير في الأستئنافين في ضوء الحكم الناقض قضت بتاريخ 5-2-2025 في الاستئناف الأصلي والمقابل بتعديل الحكم المستأنف في شقه أولا بالزام المدعى عليه تقابلاً أن يؤدى الى المدعية تقابلاً مبلغ مقداره ( 148,637.5 درهم) وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .ثانيا : وفي الاستئناف المقابل برفضه . طعنت المدعي عليها اصليا المدعية تقابلا علي هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 101لسنة 2025عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي بتاريخ5-3-2025طلبت فيها نقضه وأودع المدعي اصليا المدعي عليه تقابلا في هذا الطعن مذكرة بدفاعه -في الميعاد ? طلب فيها رفضه . كما طعن الأخيرفي هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 103 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب ادارة الدعوي 7-3-2025 طلب فيها نقضه وأودعت المدعي عليها اصليا المدعية تقابلا مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن واذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني للطعن الأول وحجزهما للحكم بغير مرافعة لجلسة اليوم .
اولا :- الطعن رقم 101 لسنة 2025عقاري
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منهما علي الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق إذ قضي بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلزام الطاعنة بتسجيل الوحدة موضوع الدعوى بإسم المطعون ضده بالرغم من ثبوت ترصد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الوحدة و قدره 148,637.5 درهم في ذمته فضلاً عن الغرامات التأخيرية عن عدم سداده الأقساط فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز - وفقا للمادة 556 من ذات القانون أن الأصل في تحديد ميعاد الثمن يكون بالاتفاق بين المتبايعين ، فإن لم يوجد اتفاق بينهما في هذا الشأن فإن المشتري يكون ملزما بدفع الثمن عند التعاقد وقبل تسليم المبيع أو المطالبة به ، أي أن وفاء المشتري بالتزامه بأداء الثمن أسبق على التزام البائع بالتسليم الحكمي للعقار المبيع للمشتري بتسجيله في أسم الأخير طبقا للمادة 528 من ذات القانون ، بما مؤداه أن البائع لا يجبر على تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار المبيع للمشتري إذ ما دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بالوفاء بثمن المبيع المستحق في موعده المتفق عليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع من واقع الأدلة المطروحة عليها ولها السلطة في تفهم نصوص العقود وتفسير الشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف وملابسات الدعوى ، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت عبارات العقد تحتمل المعنى الذي أخذت به وكان النص في الفقرة الأولى من المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً ، مفاده أن قبول الحكم الاستئنافي يعتبر مانعاً من الطعن فيه يستوي في ذلك أن يكون هذا القبول صراحة أو ضمناً ، وكان القبول الضمني المانع من الطعن في الحكم يستفاد من كل فعل إيجابي أو سلبى أو عمل قانوني ينافي الرغبة في رفع الطعن ويدل على الرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن ، وكان عدم الطعن بطريق التمييز على حكم محكمة الأستئناف خلال الميعاد المقرر يُعد قبولاً ضمنياً بالنسبة لمن لم يطعن ، يترتب عليـه أن يحـوز قضاء ذلك الحكم قوة الأمر المقضي ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المدعى عليها بتسجيل الوحدة العقارية موضوع الدعوى باسم المدعي في السجل العقاري النهائي وبتسليمه شهادة الملكية الدالة على التسجيل، وذلك بعد سداد المدعي المبلغ المقضي به عليه في الدعوى المتقابلة علي ما استخلصه من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق أن المشروع الكائنة به الوحدة موضوع الاتفاقية قد اكتمل وتم إنجازه بنسبة 100% منذ تاريخ 2/8/2018 وفقا لشهادة الإنجاز الصادرة من سلطة دبي للمجمعات الإبداعية وأن المدعى عليها أخطرت المدعى بتاريخ 8/10/2019 بإشعار استكمال الوحدة المتعاقد عليها وجاهزيتها للتسليم بعد تقديم المستندات اللازمة لذلك ومنها سداد كافة المبالغ المستحقة على الوحدة، الأمر الذي يضحى معه الثابت للمحكمة توافر شروط وموجبات تسجيل ملكية الوحدة العقارية موضوع الدعوى في السجل العقاري النهائي باسم المدعى على أن يكون ذلك بمراعاة اتفاقية الإدارة السالف الإشارة اليها وبعد سداد المدعى لقيمة الضريبة المضافة المقضي بها في الدعوي المقابلة دون الغرامات التأخيرية اذ سبق للمحكمة الأستئنافية أن قضت بتاريخ 14-3-2024 برفض طلبها الزام المطعون ضده بها ولم تطعن علي هذا الحكم بالتمييز فيكون قضاؤها في هذا الشأن قد حاز قوة الأمر المقضي فيه واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويضحي النعي عليه في هذا الصدد علي غير اساس .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون عليه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالأوراق اذ أيد حكم أول درجة الصادر في الدعوى الأصلية القاضي بإلزامها بسداد مبلغ 300,000 درهم كتعويض للمطعون ضده بالرغم من عدم استحقاقه للتعويض لإبراء المطعون ضده ذمة الطاعنة و تنازله عن حقه في التعويض سواء عن التأخير في الإنجاز أو لأي سبب آخر و هو الثابت بموجب خطاب المخالصة و إبراء الذمة المحرر منه بتاريخ 21/10/2019 الا أن الحكم التفت عن تلك المخالصة الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك انه من المقرر - وعى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد قانون المتعاقدين، وإذ توافرت أركانه فإنه يقع صحيحاً وتترتب عليه آثاره القانونية التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم يكن العقد أو آثاره مخالفاً للقانون أو مخالفاً للنظام العام . ومن المقرر أن العقد قانون المتعاقدين ويلتزم عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين. ومن المقرر أيضاً أن الإقرار ـــ قضائي كان أو غير قضائي ـــ يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد فإذا استوفى شروط صحته وفق ما تقضى به المادتان 51 ، 52 من قانون الإثبات أصبح حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه عملاً بنص المادة 53 من ذات القانون ، ومن المقرر ايضاً - انه ولئن كان كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار يقع باطلا إعمالا لنص المادة 296 من قانون المعاملات المدنية إلا أن المقصود بالشرط الباطل في هذه الحالة- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- هو الاشتراط المسبق على عدم المسئولية عما يوقعه الشخص بآخر من فعل غير مشروع يلحق به ضررا إذ أن إجازته تيسر فتح باب الأضرار بالناس أو يدفعهم إلى عدم التحرز في تصرفهم، أما التصرف في الحق المالي المترتب على هذه المسئولية بعد نشوئه، فهو جائز لصاحبه ما لم يمس حقا لغيره، وحق المضرور في التعويض عما لحق به من أضرار قبل مرتكب الفعل الضار، ينشأ بمجرد وقوع الفعل الذي نتج عنه الضرر ولو لم تتحدد ماهية هذا الضرر ومداه أو قيمته تحديدا نهائيا، مما مقتضاه أن إقرار المضرور بالتنازل عن ذلك التعويض بعد نشوء الحق فيه يعد إقرارا صحيحا غير مشوب بالبطلان ما لم يثبت أن إرادته قد لحقها عيب من عيوب الرضا، ويقع عليه هو عبء إثبات هذا العيب باعتباره مدعيا خلاف الظاهر وهو سلامة إرادته من العيوب .وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يتعين على المحكمة إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلاتها وان ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فإذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها إلى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردا على دفاع الخصم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع علي نحو جازم بأن المطعون ضده قد ابرأ ذمتها من المطالبة بأية تعويضات وقدمت تدليلا لذلك سند مخالصة و إبراء ذمة محرر بتاريخ 21/10/2019 أقر بموجبه دون قيد أو شرط - أنه يقبل حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص . كما نصت شهادة المخالصة وإبراء الذمة سالفة الذكر صراحة على أنه " إبراء المستأنف لذمة البائع من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال الا أن الحكم المطعون فيه اذ قضي بالزامها بمبلغ التعويض محل النعي ملتفتا عن هذا الدفاع المؤيد بالمستندات الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص .
وحيث أن الطعن 103لسنة2025عقاري اقيم علي الحكم السابق للمرة الثانية فان المحكمة تتصدي للفصل في الموضوع عملا بنص المادة 19 فقرة ج من قانون السلطة القضائية 13 لسنة2016
وحيث انه عن موضوع الأستئناف رقم 35لسنة 2024عقاري -وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ? فانه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والاخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد او نفي التقصير عنه ، وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق تنازل المدعي عن المطالبه بالتعويض من خلال خطاب مخالصة وابراء ذمة مؤرخ 21/10/2019 بعد أن اخطرته البائعة في 8-10-2019بالانجاز ووقع معها اتفاقية ايجار طويل الأمد لتلك الوحدة في 21-10-2019 بما يفيد تسلمه لها وأقربموجب تلك المخالصة - دون قيد أو شرط - أنه يقبل حيازة الوحدة وجميع البنود الواردة في قائمة التدقيق بما فيها لوازم التشغيل والمعدات والمفروشات وأنها جاهزة للإشغال وبمساحتها عند التسليم ومشيدة وفقاً للمواصفات المتفق عليها وخالية من أي وكل العيوب والنواقص." كما تضمنت شهادة المخالصة وإبراء الذمة المشار إليها صراحة "إبراء المدعي لذمة البائعة من جميع المطالبات والتعويضات وأسباب النزاع من كل نوع وطبيعة وصفة معروفة أو مجهولة في القانون أو العدالة، محددة أو محتملة، والتي يمكنه إقامتها الآن أو في المستقبل، أو كان قد أقامها في الماضي، الناشئة عن أو المتصلة بأي شكل من الأشكال بالعقار ." وكان هذا الاقرار يعد إقرارا صحيحا يسقط حق المدعي في المطالبة بالتعويض إذ لم يطعن عليه بثمة مطعن ينال منه واذ خالف الحكم الأبتدائي هذا النظر وقضي في الدعوي الأصلية بالزام المدعي عليها بأن تؤدي الي المدعي مبلغ 300000درهم كتعويض فأنه يكون جديرا بالألغاء في هذا الشق والتأييد فيما عدا ذلك
وحيث انه عن المصروفات فان المحكمة تلزم المستأنف ضده بالمناسب منها عملا بالمادة 135من قانون االاجراءات المدنية .
ثانيا :- الطعن 103لسنة 2025عقاري
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون عليه بالأربعة الأول منها الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون اذ قضي له بتعويض إجمالي قدره 300,000 درهم عن عدم استغلال الوحدة موضوع الدعوى وتأجيرها والتعويض عن الربح الفائت والأضرار المادية والأدبية رغم عدم تناسب هذا التعويض مع الضرر الواقع علىه وذلك على النحو الثابت بتقريرالخبيرفضلا عن رفضه التعويض عن الأنخفاض في القيمة السوقية للوحدة العقارية والقضاء بالريع علي سند من وجودعقد ايجار طويل الأمد وهو ماينتقص من حق الملكية وهومايعيب بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في مجمله غير مقبول اذ انتهت المحكمة في الطعن رقم 101 لسنة 2025عقاري -علي النحوالسالف بيانه - الي نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الدعوي الاصلية من تأييد حكم أول درجة بالزام المدعي عليها بأن تؤدي الي المدعي مبلغ التعويض المقضي به وقضت في موضوع الاستئناف رقم 35لسنة 2024 عقاري بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بالنسبة لهذا الشق والتأييد فيما عدا ذلك فأن نعيه علي الحكم المطعون فيه بشأن عدم تناسب المبلغ المقضي به كتعويض وشموله كافة الأضرارالتي حاقت به والفائدة القانونية عنه اضحي واردا علي غير محل ومن ثم ? وايا كان وجه الرأي فيه ? يكون غير مقبول .
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الخامس من اسباب طعنه علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ قضي بالزامه بقيمة الضريبة المضافة رغم عدم استحقاق المطعون ضدها لها لكونها أخلت بالتزامها العقدي بإنجاز وتسليم المشروع في الموعد المتفق عليه وهو ?في حده الأقصى- ديسمبر 2017، وكان هذا الإخلال من جهتها وحدها ولا دخل ولا يد للطاعن فيه فإن علىها وحدها تحمل تبعة هذا التأخير، وذلك أنها لو التزمت العقد وقامت بإنجاز وتسليم المبيع في موعده المتفق عليه ?ديسمبر 2017- لما ترتب أي وجه لأي استحقاق للضريبة لكون العمل بالقانون وفرض قيمة الضريبة لاحق على موعد الإنجاز والتسليم المتفق عليه، فضلا عن عدم توافر شروط استحقاقها فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعملا بحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والمعمول به من 1 يناير 2018 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على بعص السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ، وان المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة وتقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة وانه وفقا لنص المادة 2 /4 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 52 ) لسنة 2017 وتعديلاته انه يعد توريد العقارات بما في ذلك أي عقد بيع أو تأجير توريدا للسلع خاضعا لتلك الضريبة كما أن نص المادة 80 من المرسوم بقانون المشار اليه قد نصت على انه "" اذا قام المورد باستلام المقابل أو أي جزء منه أو إصدار فاتورة لقاء سلع او خدمات قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ، يعتبر تاريخ التوريد تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون في الحالات المبينة اذا تم بعد تاريخ العمل بأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ب- وضع السلع بتصرف المستلم ""مما مفاده أن المشتري في عقد بيع العقارات هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة وانه ليس على البائع آلا باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة وانه تسري الضريبة المقررة إذ لم يكن قد وضع السلعة بتصرف المستلم حتى سريان أحكام المرسوم بقانون ولو كان المورد قد استلم المقابل قبل سريانه بما مؤداها ان العبرة في استحقاق الضريبة في هذه الحالة هو تاريخ وضع السلعة بتصرف المستلم وليس بتاريخ الاتفاق او استلام المقابل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالزام الطاعن بقيمة الضريبة المضافة المقضي بها عن كامل الثمن علي ما استخلصه من اوراق الدعوي وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجه انه بتاريخ 08/10/2019 اصدرت المدعى عليها اشعار استكمال الوحدة للمدعي حيث تضمن هذا الإشعار المستندات اللازمة لتسليم الوحدة ومنها سداد كافة المبالغ المستحقة على الوحدة، أي بعد سريان القانون المشار اليها سلفا ومن ثم ضريبة القيمة المضافة على الوحدة تكون عن ثمن الوحدة كاملا فانه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الصدد علي غير أساس حيث إن الطاعن سبق له الطعن بالتمييز رقم 225 لسنة 2024 عقاري في ذات الدعوى فإنه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل وذلك عملاً بالمادة 15 من قانون رسوم المحاكم بدبي رقم (1) لسنة 1994 وبالتالي فهومعف من التأمين عملاً بأحكام المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية
وحيث انه- ولما تقدم- يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
اولا في الطعن رقم 103 لسنة 2025عقاري برفضه والزمت الطاعن الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة
ثانيا :- في الطعن رقم 101 لسنة 2025عقاري بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به في الدعوي الأصلية من تأييد حكم أول درجة بالزام الطاعنة بأن تؤدي الي المطعون ضده تعويضا قدره مبلغ 300000درهم والزمت المطعون ضده بنصف المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة نصف مبلغ التأمين وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 35 لسنة 2020 عقاري - وفي حدود ماتم نقضه من الحكم المطعون فيه - بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من الزام المستانفة بأن تؤدي الي المستأنف ضده مبلغ 300000درهم كتعويض والتأييد فيما عدا ذلك والزمت الأخير المصروفات المناسبة مع المقاصة في اتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق