بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 99 ، 113 لسنة 2025 طعن عقاري
طاعن:
ا. س.
مطعون ضده:
ل. أ.
ن. و. ج. ك.
د. ا. ا. د. ب. ل. ف. م. ا. ل. ش.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/900 استئناف عقاري بتاريخ 12-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعي ( ادوارد سابيروف ? الطاعن في الطعن رقم 99 لسنة 2025 عقاري ? المطعون ضده الأول في الطعن رقم 113 لسنة 2025 عقاري ) اقام علي المدعي عليهم (لورينا انا المطعون ضدها الاولي في الطعن الأول والمطعون ضدها الثانية في الطعن الثاني، و(نيكولاس ويليام جورج كوكس ? المطعون ضده الثاني في الطعن الأول ? الطاعن في الطعن الثاني) ، ودي ايه ان دي بي للعقارات (فرع من البياري للاستثمار " ش ذ م م " ? المطعون ضدها الثالثة في كلا الطعنين ) الدعوي رقم 308 لسنة 2024 عقاري ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بجلسة 17/9/2024: اولاً: اصلياً : بانفساخ عقد بيع وحدة التداعي المبرم بين المدعى والمدعى عليها الأولى ، وبإلزام المدعى عليهم جميعاً بالتكافل والتضامن بتسليمه أصل شيك العربون بقيمة 4،550،000 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد ، ثانياً : وفى حال عدم وجود شيك العربون لدى المدعى عليهما الثاني والثالثة : انفساخ عقد بيع وحدة التداعي وبإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا له قيمة العربون بمبلغ وقدره 4،550،000 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد ، ثالثاً : انفساخ عقد بيع وحدة التداعي وبإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بتعويضه بمبلغ 6،300،000 درهم عن الخسارة والكسب الفائت نتيجة انخفاض سعر عقار التداعي ? وذلك علي سند من انه بتاريخ 8/11/2023 وبموجب عقد بيع موحد من دائرة الأراضي والأملاك بدبى باع للمدعى عليها الأولى الفيلا رقم (1265) بمنطقة جميرا خلف إستيت - هيل سايد بإمارة دبي بمبلغ وقدره 45500000 درهم بوساطة المدعى عليهما الثاني والثالثة (وسيط الطرفين) ، علي ان يدفع المشتري (المدعى عليها الأولى) عربون بنسبة 10% من الثمن بما يعادل مبلغ وقدره 4,550,000 درهم بشيك يودع لدى الوسيط العقاري للطرفين ، وأوصاف الشيك حسبما افاد به الوسيط العقاري أنه مؤرخ 8/11/2023 برقم 000000 مسحوب علي بنك الإمارات دبي الوطني بمبلغ وقدره 4,550,000 درهم ، وتم الاتفاق علي أن يسدد باقي الثمن في أو قبل 8 يناير 2024 تمهيداً لنقل الملكية، وبتاريخ 8/1/2024 ابلغه الوسيط بعدم حصوله علي شيك العربون ? ومن ثم كانت الدعوي ? ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن اودع تقريره ، دفع المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة ، وبجلسة 8/10/2024 حكمت المحكمة حضورياً للمدعى عليهما الثاني والثالثة وبمثابة الحضوري بالنسبة للمدعي عليها الاولي : بفسخ عقد البيع المؤرخ في 8/11/2023 المبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولي عن الوحدة رقم (1265) فيلا بمنطقة جميرا خلف إستيت -هيل سايد بإمارة دبي) والزمت المدعى عليها الأولي (لورينا أنا) بأن تؤدي للمدعي (ادوارد سابيروف) مبلغ مائة الف درهم تعويض وفائدة 5% عن ذلك المبلغ من وقت نهائية حكم التعويض وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، وأشار الحكم في أسبابه الي رفض دفع انتفاء صفة المدعي عليه الثاني - استأنف المدعي ذلك الحكم بالاستئناف رقم 900 لسنة 2024 عقاري ، وبجلسة 12/2/2025 قضت المحكمة : بتأييد الحكم المستأنف - طعن المدعي في هذا الحكم بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 5/3/2025 بطلب نقضه ، قدم كل من المطعون ضدهما الثاني والثالثة مذكرتي رد في الميعاد طلب فيها كل منهما رفض الطعن ، كما طعن المدعي عليه الثاني في ذات الحكم بالتمييز رقم 113 لسنة 2025 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 6/3/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الاول مذكرة رد في الميعاد طلب فيها ضم الطعن للطعن رقم 99 لسنة 2025 عقاري ، لم تقدم المطعون ضدها الثالثة مذكرة رد في الميعاد ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الطعن الثاني إلى الأول للارتباط و قررت حجزهما للحكم لجلسة اليوم بغير مرافعة.
اولاً : الطعن رقم 99 لسنة 2025 عقاري :
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ? إذ اخطأ في تكييف عقد التداعي واعتبره بيع تام وليس بالعربون لتوقيعه منه رغم علمه بعدم وصول أو توقيع شيك العربون بالمخالفة لشروط عقد البيع وما انصرفت اليه نيتهما من انه بيع بالعربون، ولا ينال من ذلك ما جاء بتقرير الخبير فيما يتعلق بمراسلات الواتس اب فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني بأن شيك العربون لم يتم تسليمه وأنه - الطاعن - وافق على إبرام عقد البيع بدون استلام شيك العربون باعتبارها سابقة لاتفاقية البيع التي تم الاتفاق فيها على عدم الاعتداد أو التعويل على أي تصريحات شفهية أو اتفاقيات أو تعهدات خلاف الواردة بعقد البيع دون سواها، كما أن عقد البيع لم يتضمن سوى باقي الثمن وقدره 40,950,000 درهم بعد خصم مبلغ العربون وقدره (4,550,000) درهم، كما أن المطعون ضدهما الثاني والثالثة لم يخطراه قبل توقيع العقد بعدم تقديم المطعون ضدها الاولي لشيك العربون ، كما كان يتعين عليهما عدم تسليم المطعون ضدها الاولي نسخة العقد الموقعة منه قبل استلام شيك العربون وهو ما يمثل خطأ جسيماً في جانبهما يسألان عنه وتتحقق به مسئوليتهما التقصيرية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بأى من المتعاقدين لعدم مراعاة الاصول الواجب إتباعها للوسيط العقاري ، الا أن الحكم المطعون فيه ساير الحكم الابتدائي فيما انتهي اليه من رفض الدعوي بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة والزم المطعون ضدها الاولي بأن تؤدي له مبلغ 100،000 درهم فقط كتعويض رغم عدم تناسبه مع ما أصابه من اضرار وبيعه الفيلا بفارق 6,300,000 درهم عن السعر الذي كان محل البيع للمطعون ضدها الأولى وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي مردود في جملته ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن البيع بالعربون يختلف في أركانه وشروطه عن البيع البات أو البيع مع تقسيط الثمن ، إذ أن البيع بالعربون يعتبر معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف وأن الالتزام الناشئ عنه هو التزام بدلى يخول المدين - بائعاً أو مشترياً - أن يدفع العربون بدلاً من التزامه الأصلي الناشيء عن العقد ، بينما البيع البات أو البيع الذي دفع فيه المشترى جزء من الثمن - وإن سمياه الطرفان عربوناً - هو البيع النافذ المفعول بمجرد انعقاده دون أن يكون لأحد المتعاقدين الحق في استعمال خيار العدول عن العقد المبرم بين الطرفين خلال أجل معين ، كما لا يجوز لأحد منهما نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون ، كما تسرى عليه القواعد العامة من حيث جواز المطالبة بالتنفيذ العيني للعقد أو الفسخ أو التعويض إن كان له مقتضى ، ومن المقرر - أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض ، ومن المقرر ايضاً - أن لمحكمة الموضوع سلطة التعرف على حقيقة وكنه العقد المتنازع عليه واستخلاص مدلوله بحسب قصد المتعاقدين وما اتجهت اليه ارادة طرفيه دون اعتداد بما أطلقاه عليه من تسمية أو أوصاف متى تبين لها أن هذه الأوصاف تخالف حقيقه التعاقد وقصد المتعاقدين ، ومن المقرر كذلك - أن المسئولية سواء كانت عقدية أم تقصيريه لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببيه تربط بينها بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية ، وأن ثبوت أو نفى توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما و استخلاص وجود الخطأ أو الغش الموجب للمسئولية من عدمه هو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة والقرائن والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداها ، ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من جماع ما قدم في الدعوى من أدلة ومستندات ، بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، وأن الخداع والتدليس والغش لا يتحقق إلا حينما يلجأ أحد المتعاقدين إلى الغش والتضليل والحيلة بقصد إيهام المتعاقد الآخر بأمر يخالف الواقع ويجره بذلك إلى التعاقد ، وعلى من يدعى أنه خُدع أو أضُل إقامة الدليل على مدعاة ، ومن المقرر كذلك - أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز مادام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق - لما كان ذلك ? وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف علي ما أورده بمدوناته من أن [[... ، وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفي حدود ما رفع عنه وما اثاره المستأنف بأسباب استئنافه، ... ، وكانت المحكمة الماثلة تساير الحكم المستأنف فيما اقام عليه قضاءه بفسخ عقد البيع المؤرخ في 8/11/2023 المبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولي عن الوحدة رقم (1265) فيلا بمنطقة جميرا خلف إستيت / هيل سايد بإمارة دبي ، والزمت المدعى عليها الأولي(لورينا أنا) بان تؤدي للمدعي (ادوارد سابيروف) مبلغ مائة الف درهم تعويض وفائدة 5% عن ذلك المبلغ من وقت نهائية حكم التعويض وحتى تمام السداد ،ورفضت ما عدا ذلك من طلبات علي ما استخلصه من اوراق الدعوي ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب علي ما اورده في مدوناته (ان الثابت من المستندات والمحادثات التي جرت بين المدعي والمدعى عليه الثاني ومن تقرير الخبير الذي تطمئن اليه المحكمة انه قد تمت احاطة المدعي علما بان المدعى عليها الأولي لم ترسل شيك العربون قبل توقيع عقد بيع العقار ،وانه يستخلص من جميع تلك المحادثات ان شيك العربون لم يتم استلامه بالفعل من قبل الوسطاء وانهم احاطوا المدعي بذلك قبل ان يوقع عقد البيع مع المدعى عليها الأولي ومن ثم يكون المدعى عليهما الثاني والثالث قد قاموا بما توجبه عليهم الأصول المهنية لإعمال الوساطة واحاطوا المدعي بكل الأمور الهامة قبل ان يوقع عقد البيع وانه مع احاطته بعدم دفع العربون واستلام الوسطاء لشيك العربون ورغم ذلك فقد استمر واكمل توقيعه ومن ثم يكون مسئولاً عن ذلك وليس هناك اية مسئولية على المدعى عليهما الثاني والثالثة لالتزامهما ضوابط واحكام عملهما بالتوسط في البيع ويكون توجيه الدعوى اليهما بطلب سداد قيمة العربون او تسليمه شيك العربون بلا سند تقضي المحكمة برفض الدعوى في مواجهتهم ، ولا ينال من ذلك قيام الوسطاء بإرسال العقود قبل تسلم شيك العربون ما دام قد ثبت إحاطة المدعي بانه لم يتم استلام شيك العربون قبل ان يوقع اذ كان بإمكانه الامتناع عن التوقيع ،
وحيث انه عن طلب الفسخ الناشئ عن رجوع المدعى عليها الأولي عن التعاقد وعدولها عنه وفق احكام البيع بالعربون ، وكان الثابت انه لم يتم دفع عربون في التعاقد ومن ثم فقد اختل الشرط الأساسي للبيع بالعربون وهو دفع العربون والذي يبيح العدول لقاء خسرانه ممن يعدل وعليه يكون الطلبين بلا أساس قانوني لعدم وجود عربون وان العقد في تكييفه الصحيح وفق معطيات الدعوى وعدم دفع العربون يعد عقد بيع تطبق عليه القواعد الطبيعية للتعاقد المقررة في قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الطلبين الأول والثاني في مواجهة المدعى عليها الأولي ،وعن طلب المدعي بانفساخ عقد بيع وحدة التداعي المبرم بين المدعى والمدعى عليها الأولى والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل بتعويض المدعي بمبلغ (6,300,000) درهم عبارة عن الخسارة والكسب الفائت نتيجة انخفاض سعر العقار محل التداعي من السعر المتعاقد عليه في عقد البيع سند التداعي إلى السعر الذي تم به البيع فعلياً ، فلما كانت المحكمة قد انتهت الي ان التكييف الصحيح للعقد انه ليس بيع عربون بل انه تعاقد تام تنطبق عليه القواعد العامة ،ولما كان الثابت ان اتفاقية البيع المحررة بتاريخ 8/11/2023 ثبت انها تحررت بين مالك له صفته في البيع ومشتري وعن وحدة عقارية جائز التعامل عليها وبشروط صحيحة وواضحة ومن ثم يكون عقدا صحيحا يرتب التزاماته في مواجهة اطرافه وكان قد ثبت التزام المشتري المدعى عليها الأولي بان تؤدي الثمن في موعد غايته 8/1/2024 ولكنها لم تمتثل ولم تكمل التعاقد بان تؤدي التزامها الأسبق بأداء الثمن ليترتب عليه نقل الملكية ومن ثم تكون قد اخلت بشرط جوهري في التعاقد وهو الثمن ومن ثم يكون للمدعي ان يطلب فسخ التعاقد والمحكمة تجيبه لطلبه ،
وحيث انه عن طلب التعويض ، فلما كان قد ثبت عدم تنفيذ المدعى عليها الأولي لالتزامها بأداء الثمن وهذا يعد خطأ ترتب عليه خسارة المدعى للثمن الذي كان سيجنيه من إتمام ذلك البيع وفوات الكسب الذي كان يأمل فيه والاسي والالم النفسي لذلك مما تعد اضرار ترتبت نتيجة فعل المدعى عليها الأولي ومن ثم تلتزم بالتعويض عنها والمحكمة وهي بسبيلها في تقدير التعويض تراعي مدة التعاقد ودور المدعي في ما الت اليه الأمور بتوقيعه قبل الحصول على شيك العربون مما سهل للمدعى عليها الأولي التحلل من اتفاقه بلا قيد وتراعي ان الوحدة لم تخرج من حيازة المدعي وتمكن المدعي من بيع الوحدة العقارية محل التداعي والذي تم بتاريخ 21/3/2024 لأخر ومن ثم ترى المحكمة في مبلغ مائة الف درهم تعويضا عادلا متناسبا مع احتباس الوحدة على ذمة ذلك التعاقد الذي تم فسخه وتلزم به المدعى عليها الأولي فقط لعدم وجود خطأ يمكن نسبته للمدعى عليهما الثاني والثالثة وتقضي بفائدة عن ذلك المبلغ 5 % من وقت نهائية حكم التعويض وحتى تمام السداد) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المستأنف سائغا وله معينه الثابت في الأوراق وكافيا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لحجج المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تعول على تلك الأسباب وتأخذ بها أسبابا لقضائها فإن النعي عليه بما سلف يكون قائماً علي غير أساس ، وتضيف اليه المحكمة ردا علي ما اثاره المستأنف من طبيعة التعاقد وكنه بيع بالعربون ومسئولية المستأنف ضدهما الثاني والثالثة عن الاضرار التي لحقت بالمستأنف وبعدم تناسب التعويض مع الاضرار التي لحقته من عدم اتمام التعاقد فان المحكمة الماثلة تساير محكمة اول في تكييفها لعقد التداعي في كونه عقد بيع اكتملت اركانه وبعدم انطباق وصفه بيع بالعربون لعدم اكتمال شروطه لعدم سداد العربون او تسليم الشيك الخاص به الي المستأنف ضدهما الثاني والثالثة وفق المتفق عليه وانتفاء مسئولية المستأنف ضدهما الثاني والثالثة عن المطالبات المبداه من المستأنف قبلهما او عن الاضرار التي لحقت بالأخير من جراء عن اتمام عقد البيع وفق ما اورده الحكم المستأنف في اسبابه ، كما ان المحكمة تجد في مبلغ التعويض المقضي به انه يتناسب مع ما لحق بالمستأنف من اضرار مادية ومعنوية وجابرا لها من جراء عدم اكمال واتمام عقد التداعي وسداد الثمن المتفق عليه ولا يؤثر في ذلك وجود فارق في السعر في المبلغ المتفق عليه مع المستأنف ضدها الاولي علي شراء عقار التدعي وبين السعر الذي تم به بيع العقار الي اخر اذ لا تسال المستأنف ضدها الاولي عن ذلك الفارق في الثمن الذي باع به المستأنف ذلك العقار باختياره ومن ثم يكون النعي والاستئناف برمته علي غير أساس وتقضي معه المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وهذه الأسباب ]] وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغا ومما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ينحل إلى محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وتفسير العقود وكافة المحررات لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض هذا الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 113 لسنة 2025 عقاري :
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ? إذ قضي برفض دفعه بعدم قبول اختصامه وإدخاله في الاستئناف كون اسمه لم يكن (وفق صحيفة الاستئناف المؤرشفة الكترونياً) ضمن اسماء المستأنف ضدهم المختصمين من المطعون ضده الأول ، وتعلق استئنافه فقط بالمطعون ضدها الثانية (لورينا أنا) رغم تقديمه لشهادة الرسمية صادرة من محاكم دبي بتاريخ 14/11/2024 تفيد بعدم استئناف الحكم الصادر ضد المدعى عليه (نيكولاس ويليام جورج كوكس) حتى تاريخه ، إلا أن المطعون ضده الأول تقدم بصحيفة إدخاله في الاستئناف بتاريخ 15/11/2024 بعد فوات ميعاد الاستئناف للالتفاف علي مواعيد الطعن التي انقضت بمواجهته ، وقد خلط الحكم المطعون فيه فيما بين صحيفة الاستئناف المؤرشفة الكترونياً وبين صحيفة إدخاله بتاريخ 15/11/2024 بعد فوات ميعاد الاستئناف ، مما يكون معه الحكم الابتدائي بالنسبة له اصبح نهائياً وباتاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي غير مقبول ? ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? وعلى ما تفيده المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية - أنه يشترط لقبول وجه النعي على الحكم المطعون فيه أن يحقق للطاعن مصلحة فعلية وليست مصلحة نظرية بحته، وذلك بأن يكون الإجراء المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته أو أبقى على التزامات يريد التحلل منها أو حرمه من حق يدعيه ولا يكفي مجرد توافر مصلحة نظرية بحتة له متى كان لا يجني أي نفع من ورائها ، ومن المقرر ايضاً - أن كافة الشروط التي يلزم توافرها لقبول الطعن هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها والمصلحة مناط لقبول الدعوى كما هي مناط الطعن على الحكم الصادر فيها وشرط لقبوله ومعيار المصلحة الحقة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون عليه قد أضر بالطاعن حين قضى عليه بشيء أو رفض طلباته كلها أو بعضها، أو كان غير محققاً لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه، كما يلزم أن تكون هذه المصلحة قانونية أي يقرر لها القانون حماية مجردة ، فلا يكفي مجرد توافر مصلحة له في الحصول على منفعة مادية أو أدبية، كما تنتفي مصلحة الطاعن في الطعن الذي يؤسس على سبب لا يؤدي قبوله إلى تحقيق أي فائدة له أو يحقق له مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها قانونا لأن المصلحة النظرية لا تصلح أساسا للطعن على الحكم ، ومن المقرر كذلك - أنه إذا كان النعي قائماً على مصلحة نظرية بحته فإنه لا يؤدي إلى نقض الحكم - لما كان ذلك - وكان الثابت أن هذه المحكمة قد انتهت الي رفض الطعن الاول رقم 99 لسنة 2025 عقاري ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلزم الطاعن بأي شيء كما انه لم يدعي بأن الحكم قد أضر به أو كان غير محققاً لمقصوده أو لا يتسق مع مركزه القانوني الذي يدعيه بأن أنشأ التزاماً عليه أو أبقى على التزام يريد التحلل منه أو حرمه من حق له قبل خصمه ، ومن ثم فأن الطعن على الحكم المطعون فيه أياً كان وجه الرأي فيه لا يحقق مصلحة فعلية للطاعن فلا مصلحة له في طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم جواز الاستئناف والإدخال بالنسبة له ، إذ أن الإلغاء لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحته ويكون غير منتج مما ينفي توافر مصلحة حقيقية قائمة ومشروعة له في الطعن ، ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين عدم قبول هذا الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
اولاً: برفض الطعن رقم 99 لسنة 2025 عقاري، والزمت الطاعن بمصروفاته، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ثانياً: بعدم قبول الطعن رقم 113 لسنة 2025 عقاري، والزمت الطاعن بمصروفاته، ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول، مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق